InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلــــــية الحقوق > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق)
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

█▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:39 AM   #21

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

نظام التسجيل العيني للعقار في السعودية

صدر المرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241ه-, بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241ه-, بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار.

ويتكون النظام من ثماني وسبعين مادة تضمنت الأخيرة منها أن يعمل بهذا النظام بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أم القرى. وتتكون فصول النظام من التعريفات للنظام ومصطلحاته وأحكام عامة والاختصاصات والخرائط التي يستند عليها في قيد الوحدات العقارية, وكذلك عدد من القيود على تطبيق النظام والتغيير والتصحيح في بيانات السجل العقاري وأثر التجزئة والدمج على ما للوحدات العقارية من حقوق وما عليها من التزامات وصكوك الملكية والشهادات وأحكام انتقالية وجزاءات.


وفيما يلي نص النظام:

(1) يجوز أن تعد منطقة من مناطق السكنى أو غيرها وحدة عقارية في جملتها في الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها. تتولى وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية أعمال التسجيل العقاري والتوثيق. يستند في قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري إلى خرائط الأساس الطبوغرافي وخارطة الوحدة العقارية وخارطة المنطقة العقارية. (2) يطبق النظام تدريجيا ويصدر وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية قرارا بتحديد المنطقة أو المناطق العقارية التي يبدأ فيها تطبيق النظام. تجرى أعمال القيد الأول في السجل العقاري تحت إشراف قاض من المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها. لا يجوز إصدار أي تغيير في البيانات الواردة في السجل العقاري إلا بناء على طلب ممن يملك حق التصرف في الحقوق المقيدة بها. يعد العقار المتعدد الشقق والطوابق وحدة عقارية واحدة. (3)تسلم لكل مالك صورة من صحيفة الوحدة العقارية المملوكة له وتسمى ؛صك الملكية. يستمر العمل بنظم تسجيل العقار المعمول بها على العقارات التي يشملها النظام حتى صدور ما يفيد شموله لها.
تعريفات

المادة الأولى: يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المحددة أمام كل منها: السجل العقاري: مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وموقعة وحالته الشرعية, وما له من حقوق وما عليه من التزامات, والتعديلات التي تطرأ عليه تباعا . المنطقة العقارية: مجموعة من الوحدات العقارية محددة بشوارع رئيسة أو معالم ثابتة وواضحة. الخارطة: رسم هندسي مساحي مبني على نظام إحداثيات وطني يبين موقع المنطقة والوحدة أو الوحدات العقارية وحدودها ومعالمها وأرقامها وأطوالها ومساحتها. خرائط الأساس الطبوغرافية: تمثيل لمساحة معينة من سطح الأرض بما عليها من ظواهر مختلفة, وفق مقياس رسم دقيق يمثل نسبة ثابتة بين الأبعاد الخطية على الخارطة والأبعاد الأصلية المناظرة لها على الطبيعة. القيد الأول: إدراج الوحدات العقارية في السجل العقاري لأول مرة بحالتها التي هي عليها, وتخصيص صحيفة لكل منها وفقا لأحكام هذا النظام. أعمال التحديد والتحرير: الوقوف على طبيعة الوحدة العقارية, وإعداد خارطة لها بمعرفة مهندس أو مساح, يوضح عليها رقمها وبياناتها, وتحرير محضر يذكر فيه ما يدلي به المالك من أقوال وما يؤيدها من مستندات, وأقوال من يدعي لنفسه حقا عليها, وأقوال الجيران وغيرهم إن لزم الأمر وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض ويتم ذلك تحت إشراف قاض من المحكمة المختصة. القيود التالية: إدراج التصرفات التي ترد على الوحدة العقارية بعد إتمام القيد الأول في السجل العقاري. المحكمة المختصة: المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها. الحق العقاري: سلطة مباشرة يقرها النظام لشخص أو أكثر على عقار معين, تخوله التصرف فيه والاستئثار بمنافعه. الحق العيني الأصلي: الحق المستقل بذاته غير المستند إلى حق آخر يرد على استعمال الشيء محل الحق أو استغلاله أو التصرف فيه. الحق العيني التبعي: حق يتقرر على العقار ضمانا لحق شخصي. حق الارتفاق: حق عيني عقاري يحد من منفعة عقار لمصلحة عقار غيره يملكه شخص آخر.
أحكام عامة

المادة الثانية: ينشأ سجل عقاري تثبت فيه - وفقا لأحكام النظام - الحقوق العقارية وما يطرأ عليها من تعديلات.

المادة الثالثة: يكون للسجل العقاري قوة إثبات مطلقة, ولايجوز الطعن في بياناته بعد انتهاء الآجال المحددة للطعن المنصوص عليها في هذا النظام, إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو تزويرها.

المادة الرابعة: تعد وحدة عقارية في تطبيق أحكام هذا النظام: كل قطعة من الأرض - بما عليها من بناء وغراس وغير ذلك - تقع في منطقة عقارية واحدة, وتكون مملوكة لشخص أو أكثر, دون أن يفصل جزءا منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص, ودون أن يكون لجزء منها من الحقوق أو عليه من الالتزامات ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها. قطعة الأرض المخصصة لمنفعة عامة, وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المناجم والمحاجر

المادة الخامسة: يجوز بقرار من وزير العدل - بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية - أن تعد منطقة من مناطق السكنى أو غيرها وحدة عقارية في جملتها تفرد لها صحيفة عامة, وذلك في الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها. ويعد لقيد المعاملات والحقوق الخاصة بهذه المناطق فهرس خاص, يرتب وفقا لأسماء الأشخاص, ويلحق بالصحيفة التي يتعلق بها.

المادة السادسة: يخصص لكل منطقة سجل عقاري, تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية, تقيد بها الحقوق والالتزامات. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إعداد هذا السجل وتحديد بياناته والوثائق المتعلقة به.

المادة السابعة: يلحق بكل سجل عقاري فهرس شخصي هجائي تستقى بياناته منه يخصص فيه لكل مالك صحيفة أو أكثر, تبين فيها الوحدات العقارية التي يملكها وما قد يطرأ عليها من تعديلات.

المادة الثامنة: تقيد الحقوق العقارية في السجل العقاري إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية على النحو الذي تقره الشريعة الإسلامية, وتوضح اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات قيد تلك الحقوق.
الاختصاصات

المادة التاسعة: تتولى كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية, ووزارة العدل, أعمال التسجيل العقاري والتوثيق وفقا لما يأتي: تقوم الإدارة المختصة بالأراضي والمساحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية - بحصر الوحدات العقارية والقيام بالأعمال المساحية, وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثها, وتنفيذ نظم معلومات الأراضي. ويصدر وزير الشؤون البلدية والقروية القرارات والتعليمات اللازمة لذلك. تقوم الإدارة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل - بقيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية الواقعة في دائرة اختصاصها, فإذا كانت الوحدة العقارية واقعة في دائرة اختصاص إدارات متعددة, وجب إجراء القيد في كل منها, ولا يكون للقيد الذي يتم في إحداها أثر إلا بالنسبة للجزء الواقع في دائرة اختصاصها.

المادة العاشرة: تحفظ في إدارة التسجيل العقاري أصول الصكوك والأحكام التي يتم القيد بموجبها, والسجلات والوثائق الخاصة بالقيد, ويحظر نقلها إلى خارجها. ولا يجوز لغير الجهات القضائية أو من تندبه من أرباب الخبرة وهيئات النظر الاطلاع عليها. ويستثنى من ذلك الوثائق المتعلقة بقيد المنشآت العسكرية والمشروعات الاقتصادية ذات الطابع الوطني فتحفظ في مقار الجهات الحكومية التابعة لها, وتتبع في شأنها أحكام السرية المقررة في الأنظمة الخاصة بها.
الخرائط

المادة الحادية عشرة: يستند في قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري إلى الخرائط الآتية: خرائط الأساس الطبوغرافية. خارطة الوحدة العقارية. خارطة المنطقة العقارية.

المادة الثانية عشرة: يكون لكل وحدة عقارية خارطة مستقلة تبين موقعها وحدودها وأطوالها ومساحتها ومعالمها وما عليها من منشآت وأرقام الوحدات المجاورة لها.

المادة الثالثة عشرة: يكون لكل منطقة عقارية خارطة أو خرائط مساحية تبين عليها الوحدات العقارية الواقعة بها وأرقامها, ويستند في إعدادها إلى خرائط الأساس الطبوغرافية, وخرائط الوحدات العقارية المكونة لها, ولا تعد نهائية إلا بعد تمام أعمال التحديد والتحرير.

المادة الرابعة عشرة: يعطى ذوو الشأن بناء على طلبهم صورا من خرائط الوحدات العقارية بعد أداء المقابل المالي المقرر..
القيد الأول

المادة الخامسة عشرة: يطبق هذا النظام تدريجيا ويصدر وزير العدل - بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية - قرارا بتحديد المنطقة أو المناطق العقارية التي يبدأ فيها تطبيق النظام. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعلن عنه بالطرق التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة السادسة عشرة: يصدر القاضي المشرف على القيد الأول - فور نشر قرار وزير العدل المشار إليه في المادة ( الخامسة عشرة) - قرارا بتحديد موعد البدء في أعمال التحديد والتحرير. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل بدء تلك الأعمال بمدة لا تقل عن ستين يوما ، كما يعلن عنه بالطرق التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويتضمن الإعلان دعوة ذوي الشأن أو من يمثلهم شرعا إلى الإرشاد عن أملاكهم وبيان حقوقهم وتقديم ما يؤيدهم من مستندات في المواعيد والأماكن المحددة لذلك.

المادة السابعة عشرة: تعد إدارة الأراضي والمساحة, الخرائط اللازمة لأعمال التحديد والتحرير, وتقوم بحصر الوحدات العقارية وتحديد كل وحدة بعلامات ثابتة مملوكة للدولة.

المادة الثامنة عشرة: على كل جهة تقديم ما لديهم من بيانات ومستندات متعلقة بإجراء القيد في السجل العقاري إلى إدارات التسجيل العقاري, وتوثيقها خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.

المادة التاسعة عشرة: يجب على واضع اليد على الوحدة العقارية - أيا كان سبب ذلك - أن يمكن الموظفين المكلفين بالأعمال المساحية من القيام بعمليات التحديد ووضع العلامات اللازمة لذلك.

المادة العشرون: يقيد في صحيفة الوحدة العقارية رقمها وحدودها وأطوالها ومساحتها والإنشاءات المقامة عليها, واسم المالك أو المالكين لها ومقدار حصصهم فيها, والوحدات العقارية المجاورة لها, وبيان ما لها من حقوق وما عليها من التزامات, وتاريخ نشأتها, وأصحابها على النحو الذي توضحه اللائحة التنفيذية.

المادة الحادية والعشرون: إذا وقع تناقض بين صكوك الملكية في شأن وحدة عقارية واحدة تقيد الحقوق باسم من يظهر للقاضي المشرف على القيد الأول أنه صاحب الحق, ويرفق في صحيفة الوحدة العقارية تقرير بذلك.

المادة الثانية والعشرون: تجرى أعمال القيد الأول في السجل العقاري تحت إشراف قاض من المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها, ويعاونه في ذلك عدد من المهندسين والمساحين للقيام بأعمال التحديد والتحرير, يصدر بتكليفهم قرار من وزارة الشؤون البلدية والقروية, ويكونون تابعين لها فيما يتعلق بالأعمال الفنية والإدارية.

المادة الثالثة والعشرون: لوزير العدل أن يؤجل لمدة أقصاها ثلاث سنوات أعمال التحديد والتحرير, لأي وحدة عقارية بناء على توصية مسببة من القاضي المشرف على القيد الأول إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.

المادة الرابعة والعشرون: بعد الانتهاء من أعمال التحديد والتحرير, يعد محضر بذلك يوقعه القاضي المشرف على القيد الأول, ويعلن عن بيانات الوحدات العقارية التي تم تحديدها, ويتضمن الإعلان دعوة ذوي الشأن للاطلاع على البيانات التفصيلية للوحدات الخاصة بهم, وميعاد الاعتراض عليها, كما يوجه إلى كل منهم في الوقت نفسه إشعارا يذكر فيه ما أثبت بأسمائهم في جداول التحديد والتحرير من وحدات عقارية وما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ويكون الإعلان والإشعار المشار إليهم على الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة والعشرون: لذوي الشأن الاعتراض على نتيجة أعمال التحديد والتحرير خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عن انتهائها, ويوقف القيد إلى حين الفصل في تلك الاعتراضات.

المادة السادسة والعشرون: يصدر القاضي المشرف على القيد الأول قرارا بتشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات المشار اليها في المادة (الخامسة والعشرين), تتكون من عضو يكلفه القاضي وآخر فني ترشحه وزارة الشؤون البلدية والقروية, وتقوم هذه اللجنة بالتحقيق والمعاينة اللازمة, وتعد تقريرا بذلك تحيله إلى القاضي خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الاعتراض إليها, ويصدر القاضي قرارا إما ببقاء الحال على ما هو عليه أو بالتصحيح. ويبلغ ذوو الشأن بهذا القرار.

المادة السابعة والعشرون: تعرض محاضر التحديد والتحرير التي لم يقدم بشأنها اعتراضات على القاضي المشرف على القيد الأول حسب الأرقام المتسلسلة للوحدات العقارية, فإذا تأكد من صحتها صدق عليها وأمر بقيدها في السجل العقاري, وإلا أمر باستيفاء أوجه النقص وإجراء ما يلزم من تحقيقات, ثم يصدر قراره بالتصديق أو الرفض, وفي الحالة الأخيرة يكون قراره مسببا .

المادة الثامنة والعشرون: لكل ذي مصلحة أن يعترض على البيانات التي أدرجت في صحيفة الوحدة العقارية, وأن يطلب من القاضي المشرف على القيد الأول تغييرها, وذلك خلال سنة من تاريخ القيد في السجل العقاري, ويجوز بقرار من وزير العدل تمديد تلك الفترة لمدة أو مدد إضافية لا تزيد على سنة. ويتبع في نظر الاعتراض والفصل فيه الإجراءات التي تبي نها اللائحة التنفيذية.

المادة التاسعة والعشرون: ينظم القاضي المشرف على القيد الأول بيانا متسلسلا للعقارات التي قدم بشأنها اعتراضات, ويتم النظر فيها حسب تاريخ تقديم الدعوى أو الطلب, وللقاضي أن يستعين بوزارة الشؤون البلدية والقروية في إعداد مذكرة البيانات والملحوظات المتعلقة بذلك قبل النظر في الاعتراض.

المادة الثلاثون: يوقف أثر القيد الأول فيما يتعلق بالوحدات العقارية محل الاعتراض إلى حين صدور حكم القاضي المشرف على القيد الأول أو قراره بشأنها, وعليه أن يفصل في الاعتراض على وجه السرعة ولو لم يحضر ذوو الشأن بعد التحقق من إبلاغهم بموعد النظر في الاعتراض, على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الحادية والثلاثون: لاتسمع الدعاوى والطلبات التي تقدم اعتراضا على القيد الأول في السجل العقاري أمام أية جهة قضائية بعد انتهاء الآجال المشار إليها في المادتين ( الثامنة والعشرين, الرابعة والثلاثين ) وإلا وفقا لحكم المادة الثالثة.

المادة الثانية والثلاثون: تعلن الأحكام والقرارات الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأول بشأن الطلبات والدعاوى التي أقيمت اعتراضا على القيد الأول, ويخطر بها أطراف الدعوى, وذوو الطلبات, وتكون تلك الأحكام والقرارات نهائية في الحالتين الآتيتين: إذا كان التغيير المطلوب في بيانات السجل متفقا عليه بين جميع ذوي الشأن الواردة أسماؤهم في صحائف الوحدات العقارية. إذا كان التغيير المطلوب لا يمس حق شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم في السجل العقاري.


المادة الثالثة والثلاثون: فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في المادة ( الثانية والثلاثون), يجوز لذوي الشأن طلب تمييز الأحكام الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأول خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق بها.

المادة الرابعة والثلاثون: يجوز الاعتراض على البيانات المدرجة في السجل العقاري أمام المحكمة المختصة خلال سنتين من تاريخ القيد في السجل إذا ظهرت أدلة أو وثائق جديدة لم يتيسر إبرازها من قبل.

المادة الخامسة والثلاثون: يحق لمن كان قاصرا أو فاقدا للأهلية وقت القيد في صحائف السجل العقاري أن يطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر, أو سنتين من التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الأهلية أهليته الشرعية.
القيود التالية للقيد الأول

المادة السادسة والثلاثون: يجب أن تقيد في السجل العقاري جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية, أو نقله, أو تغييره, أو زواله, وكذا الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك, ويدخل في هذه التصرفات القسمة العقارية والوصية والوقف والميراث والرهن, ولا يسري أثرها على الغير إلا من تاريخ قيدها.

المادة السابعة والثلاثون: يجب قيد عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار التي تزيد مدتها على خمس سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما ، والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك, ويترتب على عدم قيدها أن هذه الحقوق لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على المدد المشار إليها آنفا.

المادة الثامنة والثلاثون: يجب قيد الحق الثابت بالإرث إذا اشتمل على حقوق عينية عقارية, وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز قيد أي تصرف يصدر من الوارث بشأن حق من هذه الحقوق. ويجوز أن يقصر قيد هذا الحق على جزء من عقارات التركة, وفي هذه الحالة لا يجوز قيد أي تصرف من الوارث إلا في حدود نصيبه الشرعي.

المادة التاسعة والثلاثون: يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في السجل العقاري, وعلى الدائن للتركة إبلاغ ذوي الشأن بقيام الدين قبل التأشير به ولايحتج بهذا التأشير إلا من تاريخ حصوله, ومع ذلك إذا تم التأشير خلال سنة من تاريخ القيد المشار إليه في المادة ( الثامنة والثلاثون ) فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بقيده قبل التأشير.

المادة الأربعون: الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب التأشير بها في السجل العقاري بناء على طلب المحاكم المختصة بعد قيدها لديها, متى تضمنت هذه الدعاوى طلب إجراء تغيير في بيانات السجل, ولا يتم سماع الدعوى إلا بعد تقديم ما يثبت حصول التأشير بمضمون هذه الدعاوى.

المادة الحادية والأربعون: يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العقاري أن حق المدعي إذا تقرر بحكم نهائي يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور, وذلك متى تم قيد الحكم خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه نهائيا ، وتبدأ مدة السنوات الخمس بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا النظام من تاريخ سريانه على المنطقة العقارية.

 

 

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:40 AM   #22

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

المادة الثانية والأربعون: يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية المشفوع فيها, ويترتب على ذلك أن حق الشفيع إذا تقرر بحكم نهائي مقيد في السجل يكون حجة على من تترتب لهم حقوق عينية بعد إجراء التأشير, وذلك متى تم قيد الحكم خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه نهائيا ، وتبدأ مدة السنوات الخمس بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا النظام من تاريخ سريانه على المنطقة العقارية.
إجراءات القيود التالية للقيد الأول

المادة الثالثة والأربعون: يقدم طلب القيد إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي يقع العقار في دائرة اختصاصها من قبل ذوي الشأن, أو من يمثلهم شرعا ، ويرفق بالطلب صك الملكية والمستندات المؤيدة له, وعلى الإدارة أن تعد دفترا لليومية تدو ن فيه طلبات ذوي الشأن, وفقا لساعة وتاريخ تقديمها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية, ولا يجوز إجراء القيد إذا تضمنت صحيفة الوحدة العقارية قيودا تمنع التصرف فيها.

المادة الرابعة والأربعون: يعد طلب القيد كأن لم يكن إذا لم يقدم صاحب الشأن البيانات والوثائق المؤيدة للطلب اللازمة لإتمامه خلال سنة من تاريخ تقديمه, وتمدد هذه المدة مرة واحدة سنة أخرى إذا قدم قبل انتهاء السنة الأولى بخمسة عشر يوما طلبا لمد ذلك الأجل.

المادة الخامسة والأربعون: إذا قدم إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أكثر من طلب للقيد في شأن وحدة عقارية واحدة وجب بحثها وفقا لأسبقية إدراجها في دفتر اليومية, وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة السادسة والأربعون: إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الوثائق أخطر صاحب الشأن بذلك لتلافيه خلال أجل لا يتجاوز خمسة يوما من تاريخ الإخطار, فإن لم يفعل كان لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصدر قرارا مسببا برفض الطلب أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية حسب الأحوال, ويخطر ذوي الشأن بذلك, وينظر في إجراءات الطلبات اللاحقة للطلب الذي تقرر رفضه أو سقوط أسبقيته بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الإخطار.

المادة السابعة والأربعون: يحق لمن أخطر برفض طلبه أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات - أن يتظلم لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق خلال خمسة عشر يوما من ت-اريخ إخطاره بذلك, فإذا قبل رئيس الإدارة تظلمه أمر بالقيد, أما إذا رفضه فعليه إحالة التظلم إلى المحكمة المختصة; للفصل فيه بصفة مستعجلة بحكم غير قابل للتمييز, ويوقف النظر في الطلبات اللاحقة لحين الفصل فيه.

المادة الثامنة والأربعون: يتم قيد المحررات في السجل العقاري طبقا للترتيب الوارد في دفتر اليومية, وتاريخ إدراجها في هذا الدفتر.

المادة التاسعة والأربعون: يحصل مقابل مالي - لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال - عن القيود التالية للقيد الأول, وعن استخراج الصكوك البديلة والشهادات والخرائط, وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا المقابل وكيفية تحصيله ولمجلس الوزراء تعديل هذا المقابل المالي.
التغيير والتصحيح في بيانات السجل العقاري

المادة الخمسون: لا يجوز إجراء أي تغيير في البيانات الواردة في السجل العقاري إلا بناء على طلب ممن يملك حق التصرف في الحقوق المقيدة بها, أو بموجب أحكام قضائية نهائية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الحادية والخمسون: تحال الطلبات والمستندات المتعلقة بها التي من شأنها أن ت غير في البيانات المساحية إلى إدارة الأراضي والمساحة; لبحثها وإعادتها إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق مشفوعا بها نتيجة البحث.

المادة الثانية والخمسون: لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصحح الأخطاء المادية البحتة في صحائف السجل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من ذوي الشأن قبل القيد, فإذا كان القيد قد تم فلا يجوز هذا التصحيح إلا بعد إخطار ذوي الشأن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية, وعلى رئيس الإدارة تحرير محضر يوضح فيه الخطأ وسببه وكيفية الوقوف عليه والإجراء الذي اتخذ بشأنه.

المادة الثالثة والخمسون: على الجهة المختصة في البلدية إعلام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق برخص البناء والهدم المعطاة لأصحاب الشأن بخصوص الوحدات العقارية المدرجة في السجل العقاري; للتأشير بها أمام كل وحدة عقارية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الرابعة والخمسون: يجب على ملاك الوحدات العقارية إعلام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بأي تغيير يطرأ على الوحدة العقارية بسبب إنشاء مبان أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها, وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ هذا التغيير, ويرفق به شهادة مصدقة من الجهة المختصة, ويتم إجراء تحديث بيانات السجل العقاري بناء على ذلك.

المادة الخامسة والخمسون: لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصدر قرارا بإضافة أي تغيير مرخص به قائم على الطبيعة, غير مثبت في السجل العقاري.

المادة السادسة والخمسون: لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة بصفة مستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادتين ؛التاسعة والثلاثين والأربعين«, وتأمر المحكمة بالمحو متى كان سند الدين غير ثابت شرعا ، أو متى تبين لها أن الدعوى التي تم التأشير بها لم ترفع إلا لغرض كيدي.

المادة السابعة والخمسون: يجب على إدارة التسجيل العقاري والتوثيق إخطار كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت بقيد أو محو أو تأشير أو تصحيح, وكذلك إخطار إدارة الأراضي والمساحة بالتغييرات التي تطرأ على بيانات السجل العقاري كافة, ويدرج ذلك بالتفصيل في صك الملكية والشهادات المستخرجة من السجل وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الثامنة والخمسون: إذا ألغي المحو عادت لقيد الحق مرتبته الأصلية في السجل العقاري, ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة للقيود التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.

المادة التاسعة والخمسون: للمتضررين من القيد في السجل العقاري الرجوع بالتعويض على المتسبب والمستفيد من هذا القيد متى ثبت أنه تم دون وجه حق.


أثر التجزئة والدمج على ما للوحدات العقارية من حقوق وما عليها من التزامات

المادة الستون: إذا جزئت الوحدة العقارية المرتفقة بقي حق الارتفاق مستحقا لكل جزء منها, على ألا يزيد ذلك العبء الواقع على الوحدة العقارية المرتفق بها, غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزءا من هذه الأجزاء, فلمالك الوحدة العقارية المرتفق بها أن يطلب من المحكمة المختصة زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى.

المادة الحادية والستون: إذا جزئت الوحدة العقارية المرتفق بها بقي حق الارتفاق واقعا على كل جزء من أجزائها, غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء أو لا يمكن أن يستعمل عليها, فلمالك كل جزء منها أن يطلب من المحكمة المختصة زوال الحق عن الجزء الذي يملكه.

المادة الثانية والستون: تخطر إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ملاك الوحدات العقارية المرتفقة والمرتفق بها في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين ؛الستين, والحادية والستين«, وفي حالة الخلاف بين ذوي الشأن يعرض الأمر على المحكمة المختصة.

المادة الثالثة والستون: تنتهي حقوق الارتفاق إذا أصبحت الوحدة العقارية المرتفق بها والوحدة العقارية المرتفقة في يد مالك واحد, وعلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق شطبها تلقائيا دون حاجة إلى طلب من المالك.

المادة الرابعة والستون: إذا جزئت الوحدة العقارية المحملة بحق عيني تبعي إلى وحدتين عقاريتين أو أكثر, تحملت كل وحدة عقارية جديدة بالحق كاملا ، ويجوز الاتفاق بين الملاك الجدد وصاحب الحق التعبي على تجزئته بحيث لا تتحمل كل وحدة عقارية جديدة إلا جزءا منه يحدده الاتفاق.

المادة الخامسة والستون: إذا أدمجت وحدتان عقاريتان إحداهما محملة بحق عيني تبعي والأخرى غير محملة, امتد الحق التبعي ليشمل الوحدة العقارية الجديدة بأكملها دون موافقة صاحب الحق. أما إذا كانت كل من الوحدتين محملة بحق عيني مستقل, فيجب موافقة أصحاب الحقوق على الإدماج.

المادة السادسة والستون: يعد العقار المتعدد الشقق والطوابق وحدة عقارية واحدة, ويخصص له صحيفة عقارية في السجل العقاري تلحق بها صحائف تكميلية بأسماء ملاك شققه وطوابقه.

المادة السابعة والستون: تسلم لكل مالك صورة من صحيفة الوحدة العقارية المملوكة له وتسمى ؛صك الملكية«, فإذا كانت الوحدة العقارية مملوكة على الشيوع - يسلم إلى كل مالك صك ملكية بأسماء جميع الملاك على الشيوع.

المادة الثامنة والستون: تسلم لذوي الشأن بناء على طلبهم شهادة بالبيانات المقيدة في السجل العقاري بعد أداء المقابل المالي المقرر.

المادة التاسعة والستون: لا يجوز تسليم صك ملكية آخر إلا بعد ثبوت تلف الصك الأول أو فقده, ويكون التسليم بعد موافقة رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وبعد سداد المقابل المالي المقرر.

المادة السبعون: يسلم لذوي الشأن بناء على طلبهم شهادة بمطابقة صك الملكية للثابت في السجل العقاري, بعد أداء المقابل المالي المقرر.

المادة الحادية والسبعون: الدعاوى المشار إليها في المادة ؛الأربعين« المنظورة أمام المحاكم وقت نفاذ هذا النظام والتي لم يؤشر بها - لا يجوز الاستمرار في نظرها إلا بعد التأشير بها في السجل العقاري. ويمنح المدعون بها لإجراء هذا التأشير مهلة قدرها ستون يوما من تاريخ بدء أعمال التحديد والتحرير في المنطقة العقارية, فإذا لم تقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير تعين عدم سماع الدعوى.

المادة الثانية والسبعون: يتبع بشأن التعاملات العقارية في أثناء إجراءات القيد الأول الأحكام الآتية: 1- التعاملات التي تجري على الوحدات العقارية التي أعدت لها محاضر تحديد وتحرير ولم يقدم بشأنها طعون, تعرض على القاضي المشرف على القيد الأول لينظر فيها وفقا للمادة ؛السابعة والعشرين« دون التقيد بالأرقام المسلسة للوحدات العقارية. 2- التعاملات التي تجري في أثناء النظر في الطعون على محاضر التحديد والتحرير أمام القاضي المشرف على القيد الأول, يوقف أثرها إلى حين الفصل في تلك الطعون. 3- التعاملات التي تجري فيما بعد الفصل في الطعون المشار إليها فيما سبق, تقدم إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق للنظر في أمر قيدها وفقا لأحكام هذا النظام.
الجزاءات

المادة الثالثة والسبعون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر, يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: أ - التوصل بسوء نية إلى قيد عقار بغير اسم مالكه, أو ترتيب حق عيني عليه دون وجه حق. ب - إقامة دعوى كيدية. ج - تغيير علامات تحديد الوحدات العقارية أو إتلافها, مع إلزامه بدفع مصاريف إعادتها إلى وضعها السابق. د - الإخبار أو الشهادة بحق عيني لا وجود له, أو الامتناع عن الإخبار بوجود حق عيني يعلمه.

المادة الرابعة والسبعون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر, يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال. أ - كل من تخلف عن الإخطار المنصوص عليه في المادة ؛الرابعة والخمسين«. ب - كل من امتنع عن الحضور أمام القاضي المشرف على القيد الأول لمباشرة إجراءات التحديد والتحرير رغم إعلانه بذلك إعلانا صحيحا . ج - كل من قام بعمل من شأنه عرقلة إجراءات التحديد والتحرير. د - كل من امتنع عن تقديم المستندات الدالة على الملكية.

المادة الخامسة والسبعون: تتولى النظر في مخالفة أحكام هذا النظام واستيفاء ما تراه من تحقيقات لجان تشكل بقرار من وزير العدل في الأماكن التي يرى أن الحاجة تقتضي تشكيل لجان فيها, وتتكون كل لجنة من ممثل عن كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية, ووزارة الداخلية, ويجوز لمن صدر قرار عقوبة بحقه أن يتظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة السادسة والسبعون: يستمر العمل بنظم تسجيل العقار المعمول بها على العقارات التي لم يشملها النظام حتى صدور ما يفيد شموله لها وفقا للمادة (الخامسة عشرة«.

المادة السابعة والسبعون: يصدر وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية لهذا النظام, وتنشر في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام.

المادة الثامنة والسبعون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره, ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:41 AM   #23

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

ملكي رقم( م/21) وتاريخ 28/5/1423هـ

بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود
نحن عبدالله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم( أ / 25) وتاريخ 8/3/1423هـ.
وبناء على المادة( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم(أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة(العشرين) من نظام مجلس الوزراء،الصادر بالأمر الملكي رقم(أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناء على المادتين(السابعة عشرة) و( الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم( أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/5) وتاريخ 4/5/1404هـ.
وبعـد الاطـلاع على قــرار مجلـس الشـورى رقـم( 40/45) وتاريـخ 22/10/1423هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم(140) وتاريخ 26/5/1423هـ.

رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على نظام العلامات التجارية بالصيغة المرفقة.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبد العزيز


قرار مجلس الوزراء رقم(140) وتاريخ 26/5/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعـد الاطـلاع على المعاملة الواردة مـن ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقـم 7/20544/ر وتاريخ 14/12/1422هـ، المشتملة على برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم 96/34/528/28950/1 وتاريخ 10/3/1421هـ ورقم 96/34/528/85023/1 وتاريخ 28/7/1421هـ. بشأن مشروع نظام العلامات التجارية الذي أعدته وزارة التجارة.
وبعد الاطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/5) وتاريخ 4/5/1404هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم(332) وتاريخ 21/9/1421هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم(40/45) وتاريخ 22/10/1422هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم(54) وتاريخ 15/2/1423هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم( 245) وتاريـخ 12/5/1423هـ.
يقرر
الموافقة على نظام العلامات التجارية بالصيغة المرفقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء

الباب الأول أحكام عامة

المادة الأولى: تعد علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. المادة الثانية: لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات والشعارات والإعلام وغيرها الواردة بيانها أدناه: أ – الإشارات الخالية من أية صفة مميزة والتي تعد وصفا لخصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد أسماء عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات. ب – كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقا أو مماثلا لرمز ذي صبغة دينية. جـ ـ كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة. د – الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعدد الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها، أو بمنظمة دولية أو حكومية، وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز أو الأسماء أو التسميات ما لم يكن مصرحاً بذلك من الجهة المالكة لها. هـ – الشارات و الدمغات الرسمية للمملكة وللدول والمنظمات المشار إليها في الفقرة (د) إذا كانت هذه الشارات والدمغات خاصة برقابتها على المنتجات أو الخدمات أو ضمانها ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة ألمالكه لها. ولا يسري هذا الحظر إلا عندما تكون العلامة معدة للاستعمال على المنتجات نفسها أو الخدمات أو على منتجات أو خدمات مشابهة. و- الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها، أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسمية المنشأ دون وجه حق. ز - صور الآخرين أو أسماؤهم الشخصية أو التجارية ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها. ح - البيانات الخاصة بدرجات الشرف. ط - البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور. ي – العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو كانت غير مسجلة فيها على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة والعلامات المطابقة أو المشابهة لتلك الشائعة الشهرة في المملكة والمسجلة فيها على سلع أو خدمات ليست مطابقة أو مشابهة شريطة أن يلحق ذلك الانتفاع الضرر بصاحب العلامة شائعة الشهرة. ك – العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يحظر التعامل معهم وفقا لقرار صادر من قبل الجهة المختصة. ل – الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة، وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات الأخرين أو خدمات.
الباب الثاني إجراءات تسجيل العلامات التجارية وشهرها

المادة الثالثة: يعد سجل بالإدارة المختصة بوزارة التجارة يسمى (سجل العلامات التجارية) تقيد فيه جميع العلامات التجارية المسجلة وإخطارات التنازل عن ملكيتها أو نقلها أو رهنها أو الحجز عليها أو الترخيص باستعمالها وكذلك تجديدها أو شطبها، وجميع البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. المادة الرابعة: للفئات الآتية الحق في تسجيل العلامات التجارية: أ – الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية ب – الأشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية. ج – الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل. د – الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرف فيها أو يقيمون في تلك الدولة. هـ - المصالح العامة. المادة الخامسة: يقدم طلب تسجيل لكل علامة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له موطن فيها، وذلك إلى الإدارة المختصة بوزارة التجارة وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة السادسة: يجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات، وتتعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة السابعة: يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية، ويقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً كلون العلامات أو بيان المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها، على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لنفس الفئة. المادة الثامنة: في حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل العلامة نفسها، أو علامات متشابهة بشكل يحدث اللبس عن فئة واحدة من فئات المنتجات أو الخدمات، وكان للطلبات تاريخ الإيداع ذاته أو تاريخ الأولوية ذاته، يوقف طلب التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً كتابيا من المنازعين له مصدقاً عليه نظاماً، أو إلى أن يصدر حكم نهائي من ديوان المظالم بأحقية أحدهم في التسجيل. المادة التاسعة: إذا رغب طالب تسجيل علامة أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استناداً إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها، أو دولة أخرى تعامل المملكة معاملة المثل، فعليه أن يرفق بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها هذا الطلب، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من الطلب السابق مصدقا عليها من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل الذي يدعى من أجله حق الأولوية وألا سقط حقه في المطالبة بها. المادة العاشرة: على لإدارة المختصة بوزارة التجارة أن تبت في طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، متى كان مستوفياً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة التنفيذية. المادة الحادية عشرة: إذا رأت الإدارة المختصة أن طلب التسجيل لا يتفق وأحكام هذا النظام، فعليها أن تبلغ طالب التسجيل كتابياً بذلك، ولها أن تطلب استيفاء الشروط أو إدخال التعديلات اللازمة لقبول طلب التسجيل. المادة الثانية عشرة: إذا لم يستجب طالب التسجيل لطلبات الإدارة المختصة باستيفاء الشروط أو إدخال التعديلات خلال تسعين يوماً من تاريخ أبلاغة بذلك، اعتبر طلبه مرفوضاً من تاريخ فوات هذا الميعاد. المادة الثالثة عشرة: لصاحب الشأن التظلم لوزير التجارة من القرار الصادر برفض طلبة خلال ستين يوماً من تاريخ أبلاغه به، وإذا صدر قرار الوزير برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أبلاغة به. مادة الرابعة عشرة: في حالة قبول تسجيل العلامة تقوم الإدارة مختصة بالشهر عنها بالكيفية والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الشهر. المادة الخامسة عشرة: لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة إمام ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ شهرها، مع إيداع نسخة من الاعتراض وما يفيد تقديمه لدى الإدارة المختصة بوزارة التجارة. المادة السادسة عشرة: تقوم الإدارة المختصة بتسجيل العلامة في السجل المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام بعد أن يصبح القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة نهائياً، أو يصدر حكم في هذا الشأن من ديوان المظالم، ويتم التسجيل وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة السابعة عشرة: يعطى مالك العلامة التجارية بمجرد تمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى الأخص: أ ـ الرقم المتتابع لتسجيل العلامة. ب ـ تاريخ إيداع طلب التسجيل و تاريخ التسجيل وتاريخ الأولوية أن وجدت. ج ـ الاسم التجاري أو اسم مالك العلامة ومحل أقامته وجنسيته. د ـ صورة للعلامة. هـ ـ بيان بالمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وبيان فئتها. المادة الثامنة عشرة: لمالك العلامة التجارية التي تم تسجيلها أن يطلب من الإدارة المختصة إدخال أي إضافات أو تعديلات عليها لاتمس ذاتيتها مساساً جوهرياً، وتسري على هذا الطلب الشروط ولإجراءات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية. المادة التاسعة عشرة: لكل ذي مصلحة الإطلاع على السجل المنصوص علية في المادة (3) من هذا النظام، وطلب بيانات أو صور مما هو مدون فيه.
الباب الثالث:أثر تسجيل العلامات التجارية

المادة العشرون: يكون لتسجيل العلامة التجارية أثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل، ويثبت هذا التاريخ طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. المادة الحادية والعشرون: يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطاً بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة. ويستثنى من الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامة الاستخدام المنصف للإشارات والعبارات والرسوم الوصفية الخالية من الصفة المميزة التي اشتملت عليها العلامة المسجلة. المادة الثانية والعشرون: تستمر حقوق صاحب الشأن المترتبة على تسجيل العلامة التجارية لمدة عشرة سنوات ما لم يتم تجديدها.
الباب الرابع:تجديد العلامة التجارية وشطبها

المادة الثالثة والعشرون: لمالك العلامة التجارية أن يقدم طلباً لتجديد تسجيلها خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها ولمدة ستة أشهر تالية لها، وذلك بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية. المادة الرابعة والعشرون: تجدد العلامة التجارية دون أي فحص جديد، ويشهر عن تجديد التسجيل وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. المادة الخامسة والعشرون: للإدارة المختصة ولكل ذي مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العلامة التجارية في الأحوال الآتية: أ‌- إذا لم يقم مالك العلامة التجارية باستعمالها مدة خمس سنوات متتالية، دون عذر مشروع. ب‌- إذا تم تسجيل العلامة التجارية بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة. جـ- إذا تم تسجيل العلامة التجارية بناءً على غش أو بيانات كاذبة. ويختص ديوان المظالم بالفصل في طلبات شطب التسجيل. المادة السادسة والعشرون: يشطب تسجيل العلامة التجارية بقوة النظام في الحالتين الآتيتين: أ‌- العلامات التجارية التي لم يتم تجديد تسجيلها طبقاً لهذا النظام ولائحته التنفيذية. ب‌- العلامات التجارية التي يمتلكها أشخاص طبيعيون أو معنويون وصدر من السلطات المختصة قرار بحظر التعامل معهم. المادة السابعة والعشرون: إذا شطب العلامة التجارية فلا يجوز تسجيلها لصالح الآخرين على المنتجات نفسها أو الخدمات أو على منتجات أو خدمات مشابهة إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، إلا إذا نص قرار الشطب على مدة أقل. المادة الثامنة والعشرون: يشهر شطب تسجيل العلامة التجارية وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. وينتج الشطب أثره من تاريخ صدور حكم ديوان المظالم أو انتهاء مدة الحماية، أو من تاريخ صدور قرار الحظر.
الباب الخامس:نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها والحجز عليها

المادة التاسعة والعشرون: يجوز أن تنتقل ملكية العلامة التجارية إلى الآخرين بأي واقعة أو تصرف ناقل للملكية، ويشترط في التصرف أن يكون كتابة، وألا يكون الغرض منه تضليل الجمهور خاصة وبالنسبة لطبيعية أو مصدر المنتجات والخدمات أو مميزاتها أو أدائها. المادة الثلاثون: إذا انتقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع الذي تستخدم العلامة التجارية في تمييز منتجاته أو خدماته دون أن تنتقل ملكية العلامة ذاتها، فإنه يجوز لمن ظلت العلامة في ملكيته الاستمرار في استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت من أجلها ما لم يتفق على غير ذلك. المادة الحادية والثلاثون: يجوز رهن العلامة التجارية أو الحجز عليها مع أو بدون المحل التجاري أو المشروع الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته. المادة الثانية والثلاثون: لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها منتجاً لآثاره بالنسبة للآخرين إلا بعد شهره والتأشير به في السجل المنصوص عليه في المادة ( الثالثة ) من هذا النظام.
الباب السادس:تراخيص استخدام العلامة التجارية

المادة الثالثة والثلاثون: يجوز لمالك العلامة التجارية أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمالها، كما يحق له أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن مدة حماية العلامة. المادة الرابعة والثلاثون: يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوباً وأن يصدق على توقيع المتعاقدين أو بصماتهم أو أختامهم بصفة رسمية، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. المادة الخامسة والثلاثون: يجب قيد عقد الترخيص بالسجل المنصوص عليه في المادة ( الثالثة ) من هذا النظام ولا يكون للترخيص أثره قبل الآخرين إلا بعد قيده في السجل والشهر عنه وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. المادة السادسة والثلاثون : لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على غير ذلك. المادة السابعة والثلاثون : يشطب قيد الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة التجارية أو المرخص له بعد تقديم ما يثبت انتهاء الترخيص أو فسخه وعلى الإدارة المختصة أن تبلغ الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص، وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بطلب الشطب.
الباب السابع:العلامات التجارية الجماعية

المادة الثامنة والثلاثون: يجوز لوزير التجارة الترخيص بتسجيل علامة تجارية جماعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتولون مراقبة منتجات أو خدمات معينة أو فحصها فيما يختص بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو أدائها أو صفاتها أو أي خاصية أخرى، وذلك وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة التاسعة والثلاثون: لا يجوز تسجيل العلامة التجارية الجماعية غير المجددة لصالح الآخرين بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة. المادة الأربعون: تطبق أحكام هذا النظام على العلامات التجارية الجماعية فيما لا يتعارض مع طبيعتها الخاصة.
الباب الثامن:الرسوم

مادة الحادية والأربعون: تحدد الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذا النظام على الوجه الآتي: أولاً: ألف ريال عن أي إجراء مما يأتي: أ – تقديم طلب تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة. ب- تقديم طلب تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة. ج– طلب فحص علامة تجارية عن فئة واحدة. د – الاطلاع على السجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة. هـ – كل صورة تؤخذ مما هو مدون بالسجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة. و– طلب التأشير بانتقال الملكية أو تحويلها لعلامة تجارية عن فئة واحدة. ز– طلب الترخيص باستخدام علامة تجارية عن فئة واحدة، وكذا التأشير برهنها وفقاً للمواد ( الحادية والثلاثين) و ( الثانية والثلاثين) و ( الثالثة والثلاثين) من النظام. ح – لكل تعديل أو إضافة في علامة تجارية عن فئة واحدة وفقاً للمادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام. ط – طلب إضافة أو تغيير أي بيان لم يحدد له رسم في شأن علامة تجارية عن فئة واحدة. ي- طلب تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة خلال الأشهر الستة التالية لمدة حمايتها. ثانيا: ثلاثة آلاف ريال عن أي إجراء مما يأتي: أ– تقديم طلب بالحماية الوقتية لعلامة تجارية عن فئة واحدة. ب– تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة. ج- تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة. د– تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة. هـ - تجديد تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة. المادة الثانية والأربعون: الطلبات والإجراءات المقرر لها رسوم طبقا للمادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام لا تكون مقبولة أو منتجة لآثارها إلا بعد أداء الرسوم المقررة.
الباب التاسع:الجرائم والعقوبات

المادة الثالثة والأربعون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل على خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ – كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة. ب– كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره. ج – كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك. المادة الرابعة والأربعون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال، ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ – كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات( ب، ج، د، هـ ) من المادة (الثانية) من هذا النظام. ب – كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها. المادة الخامسة والأربعون: يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر، ومع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقاً للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. المادة السادسة والأربعون: يعد عائداً في تطبيق أحكام هذا النظام من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد إلى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في المخالفة السابقة. وتعد مخالفات متماثلة المخالفات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة والأربعين) و(الرابعة والأربعين) من هذا النظام. المادة السابعة والأربعون: تسقط دعوى الحق العام بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولا يترتب على سقوط دعوى الحق العام أي مساس بالحقوق الخاصة. المادة الثامنة والأربعون: يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المسئوول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر. المادة التاسعة والأربعون: يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر – بناءً على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة – أمراً من ديوان المظالم باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص: أ ) عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب المخالفة والمنتجات المحلية والمستوردة أو البضائع أو الأوراق مما يكون قد وضعت عليها العلامة التجارية موضوع المخالفة. ب ) توقيع الحجز على الأشياء المشار إليها في الفقرة ( أ ) على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأميناً يقدره ديوان المظالم تقديراً أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء. ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من ديوان المظالم ندب خبير أو أكثر لمعاونة الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة الخمسون: تعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة التجارية كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والأربعين) من هذا النظام. المادة الحادية والخمسون: للمدعى عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعى السيئ النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذه للإجراءات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والأربعين) من هذا النظام. وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء الميعـاد المنصوص عليه في المادة(الخمسين) من هذا النظام. إذا لم يرفع الحاجز دعواه، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة التجارية، و في جميع الأحوال لا يجوز صرف التأمين للحاجز ألا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه بإدانته، أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع التأمين. المادة الثانية والخمسون: يجوز لديوان المظالم في أي دعوى مدنية أو جنائية أن يحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها وفقا للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. ويجوز لديوان المظالم أن يأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. ويجوز له كذلك أن يأمر بإتلاف العلامات التجارية المزورة أو المقلدة أو الموضوعة أو المستعملة بغير حق وأن يأمر عند– الاقتضاء - بإتلاف الأشياء التي تحمل هذه العلامات وذلك حتى في حالة الحكم بالبراءة. المادة الثالثة والخمسون: يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه. المادة الرابعة والخمسون: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام تمثيل الحق العام في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام.

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:42 AM   #24

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

الباب العاشر:أحكام ختامية

المادة الخامسة والخمسون: تتضمن اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بالحماية المؤقتة لأي علامة تجارية تستعمل للمنتجات والخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في المملكة أو في إحدى الدول التي تعامل المملكة بالمثل، ويتم تحديد هذه المعارض بقرار من وزير التجارة. المادة السادسة والخمسون: يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام. المادة السابعة والخمسون: تصدر بقرار من وزير التجارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره وتنشر في الجريدة الرسمية. المادة الثامنة والخمسون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماُ من تاريخ نشره، ويلغي نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 4/5/1404هـ.


قرار وزاري رقم (1723) وتاريخ 28/7/1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية

إن وزير التجارة بما له من صلاحيات وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.. وبعد الإطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 28/5/1423هـ. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي: المادة الأولى: تصدر اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية بالصيغة المرفقة. المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بنظام العلامات التجارية. والله الموفق،

وزير التجارة

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية طلبات تسجيل العلامات التجارية مادة (1) : يقدم طلب تسجيل العلامات التجارية على النموذج المعد لذلك إلى مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له موطن في المملكة. ويجب أن يكون الطلب قاصرا على تسجيل علامة عن فئة واحدة وتتعدد الطلبات بتعدد فئات المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها والمبينة بالملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة والذي يحدث من وقت لآخر بموجب قرار وزاري يعده مكتب العلامات التجارية كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا لتصنيف نيس الدولي للمنتجات والخدمات. مادة (2) : يجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية : 1- صورة العلامة المطلوب تسجيلها وتلصق في الفراغ المخصص لها بنموذج طلب التسجيل. 2- اسم طالب التسجيل ولقبه وعنوانه وجنسيته واسمه التجاري إن وجد وإذا كان طالب التسجيل شخصاً معنوياً وجب ذكر اسمه وعنوان مقره الرئيسي وجنسيته. 3- إذا كان الطلب مقدما من وكيل وجب ذكر اسمه ولقبه وعنوانه. 4- وصف العلامة المطلوب تسجيلها. 5- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها. 6- توقيع طالب التسجيل أو وكيله وإذا كان الطلب مقدما من شخص معنوي وجب أن تكون الأوراق موقعة ممن له حق التوقيع نيابة عنه. مادة (3) : يرفق بطلب التسجيل ما يلي : 1- عشر صور للعلامة مطابقة لنموذج العلامة في طلب التسجيل. 2- إذا كان الطلب مقدما من وكيل فترفق نسخة من الوكالة مع الأصل للمطابقة. 3- ما يفيد سداد رسم تقديم الطلب المنصوص عليه بالمادة (41) من النظام. مادة (4) : إذا اشتملت العلامة المطلوب تسجيلها على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية وجب على طالب التسجيل تقديم ترجمة معتمدة له إلى اللغة العربية مع بيان كيفية نطقه. مادة (5) : إذا رغب طالب تسجيل علامة تجارية أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استنادا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل فعليه أن يرفق بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من الطلب السابق مصدقاً عليها من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها ومن جهات التوثيق الرسمية بما في ذلك وزارة الخارجية السعودية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل السابق الذي يدعي من أجله حق الأولوية وإلا سقط حقه في المطالبة به. مادة (6): يعد سجل خاص بمكتب العلامات التجارية يسمى ( سجل إيداع الطلبات ) تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام متتابعة حسب تواريخ الإيداع ويتضمن البيانات الآتية :- 1- رقم الطلب وتاريخه. 2- صورة العلامة. 3- اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته. 4- فئة المنتجات أو الخدمات. 5- اسم الوكيل إن وجد. مادة (7) : يقوم مكتب العلامات التجارية بفحص طلب التسجيل ومقارنة العلامة المطلوب تسجيلها بالعلامات السابق إيداعها أو تسجيلها وعليه البت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وذلك بقبوله متى كان مستوفيا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية أو برفضه إذا كان لا يتفق معها وعلى المكتب أن يبلغ طالب التسجيل كتابياً بقراره أو أن يطلب منه استيفاء الشروط أو إدخال التعديلات اللازمة لقبول الطلب. مادة (8) : إذا صدر قرار برفض تسجيل العلامة فلطالب التسجيل حق التظلم منه أمام وزير التجارة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أو من تاريخ فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة (12) من النظام. مادة (9) : يخطر المتظلم بقرار الوزير كتابياً وإذا صدر برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به. مادة (10) : في حال قبول العلامة يعد مكتب العلامات التجارية إعلانا عنها يتضمن البيانات الآتية: 1- اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته. 2- صورة العلامة ووصفها. 3- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها. ويتعين على طالب التسجيل استلام الإعلان خلال تسعين يوماً من صدور القرار بقبول التسجيل أو صدور قرار الوزير بقبول التظلم ويقوم طالب التسجيل بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته وإخطار المكتب بنسخة من الجريدة التي تم فيها النشر خلال ستة أشهر من تاريخ استلامه إياه وإلا اعتبر متنازلاً عن طلبه. مادة (11) : لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة أمام ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية، ويتعين على المعترض إبلاغ مكتب العلامات التجارية بما يفيد تقديم الاعتراض مع إيداع نسخة منه خلال ذات المدة، ويلتزم المكتب عند ذلك بعدم اتخاذ أي إجراء على العلامة إلى حين صدور حكم نهائي من ديوان المظالم بالفصل في الاعتراض. مادة (12) : يعتبر طالب التسجيل طرفا أساسيا في دعوى الاعتراض على قبول التسجيل أمام ديوان المظالم باعتباره صاحب مصلحة ويتعين قبل البت في الاعتراض مواجهته به وتحقيق دفوعه بشأنه. مادة (13) : يتعين على طالب التسجيل سداد رسم تسجيل العلامة على النحو الموضح بالمادة (41) من النظام، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ صدور القرار النهائي بقبول تسجيل العلامة، ويعتبر قرار قبول التسجيل نهائيا بمضي تسعين يوما على نشر الإعلان عن العلامة في الجريدة الرسمية دون تقديم اعتراض على تسجيلها، أو صدور حكم نهائي في هذا الشأن من ديوان المظالم وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن. مادة (14) : يعد سجل بمكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة يسمى (سجل العلامات التجارية) تقيد فيه البيانات الآتية : 1- رقم تسجيل العلامة وتاريخ تسجيلها. 2- اسم مالك العلامة ولقبه وجنسيته وعنوانه واسمه التجاري إن وجد، وإذا كان المالك شخصاً معنوياً يذكر اسمه وعنوانه وجنسيته. 3- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها. 4- صورة العلامة ووصفها. 5- تاريخ بداية حماية العلامة وتاريخ نهايتها. 6- تاريخ الأولوية إن وجد. 7- التصرفات التي يتم التأشير بها على العلامة، مثل إخطارات التنازل عن ملكية العلامة أو نقلها أو الترخيص باستعمالها أو تجديد التسجيل أو شطبه. مادة (15) : يقوم مكتب العلامات التجارية بتسجيل العلامة في سجل العلامات التجارية المشار إليه ويعطي مالكها شهادة تسجيل تشمل البيانات الآتية :- 1- رقم تسجيل العلامة وتاريخ تسجيلها. 2- تاريخ بداية الحماية للعلامة وتاريخ نهايتها. 3- تاريخ الأولوية إن وجد. 4- اسم مالك العلامة ولقبه وعنوانه وجنسيته واسمه التجاري إن وجد. 5- صورة العلامة ووصفها. 6- المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وفئتها. ويكون لتسجيل العلامة أثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل الثابت بسجل الإيداع المشار إليه بالمادة (6) من هذه اللائحة. تجديد التسجيل مادة (16) : على مالك العلامة الذي يرغب في تجديد تسجيلها أن يقدم طلبا بذلك إلى مكتب العلامات التجارية خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها ولمدة ستة أشهر تالية لها مصحوباً بأصل شهادة التسجيل وما يفيد أداء رسوم التجديد المحددة بالمادة (41) من النظام ولا يلتفت إلى الطلبات التي تقدم بعد هذا الميعاد أو دون أداء الرسوم المشار إليها. مادة(17) : تتم الموافقة على طلبات التجديد المقبولة شكلا دون أي فحص جديد ويعد مكتب العلامات إعلانا عن التجديد يتضمن البيانات الآتية : 1- وصف العلامة. 2- رقم تسجيل العلامة. 3- اسم مالك العلامة وعنوانه وجنسيته. ويقوم المالك بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة من الجريدة التي فيها النشر للتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بما يفيد التجديد. انتقال ملكية العلامة ورهنها مادة (18) : يجوز التصرف في العلامة بأي تصرف ناقل للملكية كما يجوز رهنها وذلك وفقا للقواعد المحددة نظاما على أن يتم إشهار هذه التصرفات والتأشير بها في السجل وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة في المواد التالية. مادة (19) : يتم التأشير في السجل بانتقال ملكية العلامة بناء على طلب يقدم لمكتب العلامات التجارية ممن انتقلت إليه الملكية أو من وكيله مرفقا به أصل شهادة التسجيل والمستندات الدالة على انتقال الملكية ومبينا به البيانات الآتية : 1- رقم تسجيل العلامة. 2- اسم ولقب مالك العلامة السابق. 3- اسم ولقب من انتقلت إليه ملكية العلامة واسمه التجاري إن وجد وجنسيته وعنوانه. 4- تاريخ انتقال الملكية والواقعة التي تم بمقتضاها نقل الملكية. 5- إذا كان الطلب مقدما بواسطة وكيل فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه. مادة (20) : يعد مكتب العلامات التجارية إعلانا بنقل ملكية العلامة يتضمن البيانات الآتية : 1- وصف العلامة. 2- رقم وتاريخ تسجيل العلامة. 3- اسم مالك العلامة السابق. 4- اسم من انتقلت إليه الملكية وجنسيته وعنوانه. ويقوم الطالب بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة من الجريدة التي تم فيها النشر. مادة (21) : يقوم المكتب بالتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بانتقال ملكية العلامة مع ذكر اسم المالك الجديد وعنوانه وسبب انتقال الملكية وتاريخ التأشير به. مادة (22) : يتم التأشير في السجل برهن العلامة طبقا لذات الإجراءات والأوضاع الخاصة بانتقال ملكيتها ويشتمل إشهار الرهن على ذات البيانات المنصوص عليها في المادة (19) من هذه اللائحة. مادة (23) : يشطب الرهن بناء على طلب يقدم لمكتب العلامات التجارية من مالك العلامة مصحوبا بأصل شهادة التسجيل والمستندات الدالة على فك الرهن. ويقوم مقدم الطلب بالإشهار عن شطب الرهن في الجريدة الرسمية على نفقته وفقا للإعلان الذي يعده المكتب في هذا الشأن ويخطر المكتب بنسخة من الجريدة التي تم فيها النشر للتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بشطب الرهن. شطب التسجيل مادة (24) : يشطب تسجيل العلامة وفقا لما قضت به المادتين (26.25) من النظام، ويقوم المكتب بالتأشير في سجل العلامات التجارية بشطب التسجيل ويعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية على أن يتضمن الإعلان البيانات الآتية :- 1- صورة العلامة. 2- رقم تسجيل العلامة. 3- اسم مالك العلامة وجنسيته. 4- سبب شطب التسجيل. مادة (25) : يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع طلبات الشطب ما عدا ما نصت عليه المادة (26) من النظام.

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:43 AM   #25

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

عقـــود التراخيــص مادة (26) : في حالة قيام مالك العلامة بالترخيص لأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوبا وأن يصدق على توقيع المتعاقدين أو بصماتهم أو أختامهم أمام كاتب عدل وذلك بالنسبة لعقود التراخيص المبرمة في المملكة أو من جهات التوثيق الرسمية بما في ذلك وزارة الخارجية السعودية وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وذلك بالنسبة للعقود المبرمة خارج المملكة. مادة (27) : يقوم المكتب بالتأشير في السجل وعلى أصل شهادة تسجيل العلامة بالترخيص باستعمالها ويتم الإشهار عن عقد الترخيص بموجب إعلان يعده مكتب العلامات التجارية يتضمن البيانات الآتية:- 1- صورة العلامة. 2- رقم وتاريخ تسجيل العلامة. 3- اسم مالك العلامة وعنوانه وجنسيته. 4- اسم المرخص له وعنوانه وجنسيته. ويقوم مقدم الطلب بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة من الجريدة التي فيها النشر. مادة (28) : يكون شطب قيد الترخيص بناء على طلب يقدم إلى مكتب العلامات التجارية من مالك العلامة أو المرخص له مرفقا به ما يثبت انتهاء أو فسخ الترخيص. ويبلغ المكتب الطرف الآخر بطلب شطب القيد كتابيا وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بطلب الشطب مع إيداع نسخة من الاعتراض وما يفيد تقديمه لدى مكتب العلامات التجارية ويلتزم المكتب بوقف الشطب إلى حين اتفاق الطرفين أو صدور حكم نهائي من ديوان الظالم بالفصل في الاعتراض. مادة (29) : في حالة عدم الاعتراض على شطب الترخيص أو صدور قرار نهائي في الاعتراض من ديوان المظالم، يعد المكتب الإعلان اللازم بذلك. ويقوم مقدم طلب الشطب بنشره في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة الجريدة التي فيها النشر للتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بشطب الترخيص. العلامات الجماعية مادة (30) : يكون تسجيل العلامات الجماعية المنصوص عليها في الباب السابع من نظام العلامات التجارية للمشروعات الاقتصادية التي تباشر نوعا معينا من المنتجات أو الخدمات ويجمعها اتحاد أو تنظيم عام أو مؤسسة عامة تسعى إلى تحقيق المصالح المشتركة لهذه المشروعات دون القيام بنفسها بعملية الإنتاج. مادة (31) : يقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية إلى مكتب العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك مرفقا به ما يلي:- أ ) عشر صور للعلامة مطابقة لنموذج العلامة في طلب التسجيل. ب) صورتان طبق الأصل من نظام الإتحاد أو التنظيم أو المؤسسة العامة طالبة التسجيل مع التعديلات التي تكون قد أدخلت عليها. ج) صورتان من النظام الذي سيتبعه طالب التسجيل في مراقبة المنتجات أو الخدمات أو فحصها مع بيان الشروط والقيود الواجب توافرها وكيفية استخدام العلامة عليها. الحماية الوقتية للعلامات المستعملة في المعارض مادة (32) : إذا رغب صاحب علامة في الحماية الوقتية لعلامته الخاصة بالمنتجات أو الخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في المملكة أو في إحدى الدول التي تعامل المملكة بالمثل فعليه أن يخطر مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة برغبته في العرض قبل افتتاح المعرض بشهر على الأقل ويحرر الإخطار على الاستمارة المعدة لذلك مشفوعا بأربع صور للعلامة وما يفيد أداء الرسم المقرر بموجب المادة (41) من النظام. مادة (33) : تقيد الطلبات في سجل خاص يشتمل على البيانات الآتية :- 1- تاريخ تقديم الطلب. 2- اسم العارض. 3- اسم المعرض وتاريخ افتتاحه الرسمي. 4- المنتجات أو الخدمات المطلوب حماية العلامة عنها وفئتها. مادة (34) : يعطي المكتب شهادة بالحماية الوقتية للعلامة وذلك عن مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ افتتاح المعرض. مادة (35) : لا يجوز إعطاء شهادة الحماية الوقتية المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بالنسبة للمعارض التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة. أحكــام عـــامة مادة (36) : يتولى الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة المشار إليهم بالمادة (56) من النظام مجتمعين أو منفردين ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام ولائحته التنفيذية سواء كان ذلك نتيجة شكوى مقدمة من أحد الأشخاص أو نتيجة مرورهم في الأسواق والمحلات التجارية ويتم تحرير محضر بضبط الواقعة يوقع من محرره ومن صاحب المحل أو من يقوم مقامه ساعة الضبط. مادة (37) : يجوز لأي من الموظفين المشار إليهم بالمادة السابقة في سبيل تأدية المهام المناطة بهم القيام بما يلي:- أ ) دخول المحلات التجارية للتفتيش عن أي مخالفات لأحكام هذا النظام. ب) التحفظ على السلع الموضوع عليها علامة تجارية مخالفة لأحكام هذا النظام وأخذ ثلاث عينات منها لتقديمها عند الاقتضاء، مع إرسال إحداها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والاحتفاظ ببقية العينات حتى انتهاء الدعوى الجزائية، ويتم تحرير محضر حجز بذلك يوقع من الموظف ومن صاحب المحل أو من يقوم مقامه على أن يثبت في المحضر المكان الذي تم فيه الحجز سواء كان مستودع التاجر أو ركناً من محله أو مستودعاً مخصصاً لهذا الغرض وذلك بعد التأكد من أن تلك السلع غير محجوز عليها بواسطة جهة رسمية أخرى، وأخذ التعهد اللازم من صاحب المحل بما يفيد ذلك، فإن أفاد بأنها محجوزة فعليه تقديم الوثائق الدالة على ذلك، ويجري التحفظ على السلع في كل الأحوال على أن يتم التنسيق مع الجهة الحاجزة واشتراك مندوب عنها. ج) إجراء تحقيق فوري مع المخالف إذا قدر ملاءمة ذلك بعد مواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وفي جميع الأحوال يتعين السماح للمخالف بتقديم دفوعه كتابة أو تدوينها وإرفاق ذلك بمحضر الضبط بعد إثبات اسم المخالف وجنسيته وصفته وعنوان سكنه وعنوان المحل التجاري وأرقام هواتفه كما يحق للمخالف التثبت من شخصية الموظف الذي قام بالضبط. مادة (38) : بعد الانتهاء من التحقيق مع المخالف تحال كامل أوراق المخالفة مع عينة من السلعة محلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام من وكيل الوزارة للتجارة الداخلية بطلب رفع الدعوى الجزائية أمام ديوان المظالم وفقا لنص المادة (54) من النظام. مادة (39) : يكون للموظفين الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي وعليهم تنفيذ ما يصدر عن ديوان المظالم من أوامر وأحكام بموجب المادتين (52.49) من النظام ولهم في ذلك الاستعانة بأقسام الشرطة. مادة (40) : تعد وزارة التجارة إعلانا بمضمون الحكم الصادر على المخالف في حالة العود وفقا لحكم المادة (45) من النظام وينشر على نفقة المخالف في مكان بارز بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما في الإقليم الكائن به المقر الرئيسي للمخالف إن وجدت. مادة (41) : في حالة توقيع الحجز بناء على أمر صادر وفقا لحكم المادة (49) من النظام يجوز للمحجوز عليه المنازعة في كفاية التأمين الذي يقدمه الحاجز وذلك بموجب طلب يقدم إلى ديوان المظالم خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع الحجز.
ملحق رقم ( 1 ):فئات المنتجات والخدمات

أولا: المنتجات الفئة 1 الكيماويات التي تستخدم في الصناعة والبحوث والتجارب العلمية والتصوير الفوتوغرافي و الزراعة والبستنة وزراعة الغابات، الراتنج الاصطناعي غير المعالج، البلاستيك غير المعالج، الأسمدة (طبيعية أو صناعية)، مركبات إخماد النيران، مستحضرات سقي ولحام المعادن، مواد كيميائية لحفظ المواد الغذائية، مواد دباغة، مواد اللصق المستخدمة في الصناعة. الفئة 2 الدهانات (البويات) والورنيش واللاكيه، مواد الوقاية من الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف، مواد التلوين، مواد تثبيت الألوان، راتنج طبيعي خام، معادن في شكل رقائق أو مسحوق لاستخدام الدهانين وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانين. الفئة 3 مستحضرات تبييض الأقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي الملابس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور، زيوت عطرية، مستحضرات تجميل، غسول (لوشن) للشعر، معاجين أسنان. الفئة 4 زيوت وشحوم صناعية، مزلقات، مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار، وقود (بما في ذلك الزيوت المعدنية الخاصة بادارة المحركات)، مواد إضاءة، شموع وفتائل للإضاءة. الفئة 5 مستحضرات صيدلية وبيطرية، مستحضرات صحية لغايات طبية، مواد حمية معدة للاستعمال الطبي وأغذية للرضع والأطفال، لصقات طبية ومواد ضماد، مواد حشو الأسنان وشمع طب الأسنان، مطهرات، مستحضرات لإبادة الحشرات والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب، حفاظات لمرضى سلس البول حفاظات صحية نسائية. الفئة 6 معادن غير نفيسة وكل خليط منها، مواد بناء معدنية، مباني متنقلة معدنية، مواد معدنية لخطوط السكك الحديدية، حبال وأسلاك غير كهربائية من معادن غير نفيسة، مصنوعات حدادة، خردوات معدنية صغيرة، مواسير وأنابيب معدنية، خزائن حفظ النقود والوثائق والأشياء الثمينة، منتجات مصنوعة من معادن غير نفيسة غير واردة في فئات أخرى، خامات معادن مسامير عادية، ما يتعلق بصناعة الأقفال. الفئة 7 آلات وعدد آلية، محركات ومكائن (عدا ما كان منها للمركبات البرية)، قارنات آلية وعناصر نقل الحركة (عدا ما كان منها للمركبات البرية)، معدات زراعية (عدا ما يدار باليد)، أجهزة تفقيس البيض أجهزة وماكينات غسيل، مولدات كهرباء،خلاطات وفرامات وعصارات ومطاحن كهربائية للاستعمال المنزلي، ماكينات تنظيف، مكائن خياطة. الفئة 8 عدد وأدوات يدوية (تدار باليد)، أدوات قطع (الشوك والسكاكين والملاعق)، أسلحة بيضاء، أدوات ومكائن حلاقة، أمواس حلاقة،فتاحات علب غير كهربائية. الفئة 9 الأجهزة والأدوات العلمية والملاحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والأجهزة والأدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس والإشارة والمراقبة (الإشراف) والإنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور، حاملات بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، ماكينات بيع آلية وآليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد، آلات تسجيل النقد، آلات حاسبة، معدات وأجهزة الحاسب الآلي، أجهزة إخماد النيران، نظارات، تلفزيونات. الفئة 10 أجهزة وأدوات تستخدم في الجراحة والطب البشري وطب الأسنان والطب البيطري، أطراف وعيون وأسنان اصطناعية، أدوات تجبير، مواد خياطة الجروح. الفئة 11 أجهزة للإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية وتوريد المياه وللأغراض والتركيبات الصحية. الفئة 12 المركبات وأجهزة النقل البري والجوي والمائي. الفئة 13 الأسلحة النارية والذخيرة والقذائف والمتفجرات والألعاب النارية. الفئة 14 المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها، غير الوارد في فئات أخرى، المجوهرات والأحجار الكريمة، الساعات وغيرها من العدد الخاصة بقياس الوقت. الفئة 15 الآلات الموسيقية. الفئة 16 الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، المطبوعات، مواد تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية، ومواد الفنانين، فراشي الدهان أو التلوين، الآلات الكاتبة واللوازم المكتبية (عدا الأثاث)، مواد التوجيه والتدريس (عدا الأجهزة)، مواد التغليف البلاستيكية (غير الواردة في فئات أخرى)، حروف الطباعة، ورق اللعب،حفاضات الأطفال المصنوعة من الورق والسليوز، أكياس المهملات الفئة 17 المطاط والغاتابرشا والصمغ والأسبستوس والميكا والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، مواد بلاستيكية متشكلة بالبثق للاستعمال في التصنيع، مواد تغليف وحشو وعزل، أنابيب ومواسير مرنة غير معدنية. الفئة 18 الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة والمنتجات المصنوعة من هذه المواد غير الواردة في فئات أخرى، جلود الحيوانات الخام أو المدبوغة، الصناديق والحقائب السفرية، المظلات والشماسي والعصي، السياط وأطقم الحيوانات والسروج. الفئة 19 مواد بناء (غير معدنية)، أنابيب قاسية غير معدنية للمباني، أسفلت وزفت وقار، مباني غير معدنية قابلة للنقل، نُصُب (مجسمات) غير معدنية، الأحجار الطبيعية والصناعية، الاسمنت والجير والجبس، مواسير مصنوعة من القار والاسمنت. الفئة 20 الأثاث والمرايا وإطارات الصور، المنتجات )غير الواردة في فئات أخرى) المصنوعة من الخشب أو الفلين أو الغاب أو الخيزران أو الصفصاف أو القرون أو العظام أو العاج أو عظم الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو المحار أو المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من المواد البلاستيكية. الفئة 21 أدوات وأواني وأوعية للاستعمال المنزلي وللمطبخ (ليست من معادن نفيسة أو مطلية بها)، أمشاط وإسفنج، فراشي (عدا فراشي التلوين أو الدهان)، مواد صنع ألفراشي، أدوات تنظيف، سلك جلي، زجاج غير مشغول وزجاج شبه مشغول (عدا الزجاج المستعمل في المباني)، أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية غير واردة في فئات أخرى. الفئة 22 الحبال والخيوط والشباك والخيام والمظلات والمشمع والأشرعة والأكياس (غير الواردة في فئات أخرى)، مواد التبطين والحشو (عدا ما كان من المطاط أو البلاستيك)، مواد نسيج من الألياف الخام. الفئة 23 الغزل والخيوط المستخدمة في النسيج. الفئة 24 المنسوجات ومنتجات النسيج غير الواردة في فئات أخرى، أغطية الفراش والموائد، الأقمشة والبطانيات والمفارش الفئة 25 الملابس بما في ذلك الأحذية وأغطية الرأس. الفئة 26 الدنتلة والمطرزات والشرائط والجدائل، الأزرار والخطافات (الكلابات) والعراوي، الدبابيس والإبر، الزهور الاصطناعية. الفئة 27 السجاد والبسط والحصر ومفارش الحصير ومشمع فرش الأرضيات ومواد أخرى لتغطية الأرضيات القائمة، وما يعلق على الجدران لتزيينها (من مواد غير نسيجية). الفئة 28 اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرياضة البدنية (الجمباز) والأدوات الرياضية غير الواردة في فئات أخرى، الفئة 29 اللحوم والأسماك ولحوم الدواجن والصيد، خلاصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هلام (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض واللبن ومنتجات الألبان، الزيوت والدهون المعدة للأكل،الأغذية المحفوظة والمخلالات. الفئة 30 البن والشاي والكاكاو والسكر والأرز والتابيوكا والساجو والبن الاصطناعي، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والبسكويت والفطائر والحلويات والحلويات المثلجة، عسل النحل والعسل الأسود، الخميرة، الملح والخردل والخل، البهارات والتوابل والصلصة والمكرونة، الثلج. الفئة 31 الحاصلات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات والغلال غير الواردة في فئات أخرى، الحيوانات الحية، الفواكه والخضروات الطازجة، البذور والنباتات والزهور الطبيعية، المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات، الشعير والقمح. الفئة 32 المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات والبيرة(شراب الشعير). الفئة 33 محذوفة الفئة 34 التبغ الخام والمصنع وأدوات المدخنين والكبريت (الثقاب).

ثانيا:الخدمــات الفئة 35 خدمات الدعاية والإعلان وخدمات إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل النشاط المكتبي. الفئة 36 خدمات التأمين والشؤون التمويلية والشؤون المالية والشؤون العقارية. الفئة 37 خدمات إنشاء المباني والطرق والجسور والسدود وأعمال الدهان والسباكة والإصلاح والصيانة وخدمات التركيب والتجميع، وخدمات تأجير أدوات ومواد البناء. الفئة 38 خدمات الاتصالات وخدمات بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية. الفئة 39 خدمات النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحلات والسفر. الفئة 40 خدمات معالجة المواد وخدمات التفصيل والخياطة للملابس. الفئة 41 خدمات التعليم والتهذيب والتدريب وخدمات الترفيه والأنشطة الرياضية والثقافية. الفئة 42 الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث الصناعية، خدمات تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الحاسب الآلي، خدمات قانونية. الفئة 43 خدمات توفير الأطعمة والمشروبات، وخدمات الإيواء المؤقت. الفئة 44 الخدمات الطبية، الخدمات البيطرية، خدمات العناية الصحية والمحافظة على الجمال، خدمات الزراعة والبستنة والغابات، خدمات صالونات الحلاقة. الفئة 45 خدمات شخصية واجتماعية يقدمها آخرون تلبية لحاجات الأفراد، وخدمات أمنية لحماية الممتلكات والأفراد.


قرار وزاري رقم(2341) وتاريخ 19/11/1423هـ بتعديل اللائحة التنفيذية

إن وزير التجارة بما له من صلاحيات وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم(66) وتاريخ 6/4/1423هـ. وعلى نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 21 وتاريخ 28/5/1423هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم(1723) وتاريخ 28/7/1423هـ. وعلى مذكرة سعادة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية المؤرخة 18/11/1423هـ. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر مايلي: أولاً: يعدل نص المادة (39) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم(1723) وتاريخ 28/7/1423هـ، بحيث يصبح نصها: " يكون للموظفين الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي". ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. والله ولي التوفيق،

وزير التجارة


قرار وزاري رقم (1710) وتاريخ 21/ صفر/1425هـ

إن وزير التجارة والصناعة بما له من صلاحيات وبعد الإطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 28/5/1423هـ. وعلى اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1723 وتاريخ 28/7/1423هـ. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي: أولا: تعديل المادتين (12،5) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لتكون على النحو التالي: مادة ( 5): إذا رغب طالب التسجيل علامة تجارية أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استناداً إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل، فعليه أن يرفق بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من طلبه السابق مصدقاً عليه من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها. مادة (13): يتعين على طالب التسجيل سداد رسم تسجيل العلامة على النحو الموضح بالمادة (41) من النظام، من النظام، وذلك خلال مائة وثمانون يوماً من تاريخ صدور القرار النهائي بقبول تسجيل العلامة، ويعتبر قرار قبول التسجيل نهائياً بمضي تسعين يوماً على نشر الإعلان عن العلامة في الجريدة الرسمية دون تقديم اعتراض على تسجيلها، أو صدور حكم نهائي في هذا الشأن من ديوان المظالم وإلا أعتبر طلبه كأن لم يكن. ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:44 AM   #26

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم 6 لسنة 1965 مع تعديلاته

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 185 وتاريخ 1385/3/17هـ وبعد الاطلاع على المادة 19 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 شوال 1377هـ.

نرسم بما هو آت:

اولا: 1- الموافقة على نظام الشركات بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانيا: على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا.
الفصل الأول احكام عامة

المادة 48 ينقسم رأس مال الشركة المساهمة الى اسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يسأل الشركاء فيها الا بقدر قيمة اسهمهم، ولا يجوز ان يقل عدد الشركاء في الشركة المذكورة عن خمسة. المادة 49 (كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) لا يقل رأس مال شركة المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال سعودي وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال سعودي. ولا يقل المدفوع من رأس المال عند تأسيس الشركة عن نصف الحد الأدنى مع مراعاة ما تقضي به المادة 58 ولا تقل قيمة السهم عن خمسين ريالا سعوديا المادة 50 لا يجوز ان يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم شخص طبيعي الا اذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص او الا اذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية واتخذت اسمها اسما لها. المادة 51 يصدر وزير التجارة قرارا بنموذج لنظام شركة المساهمة ولا تجوز مخالفة هذا النموذج الا لأسباب يقرها الوزير المذكور. (الغيت الفقرة الثانية بموجب المرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ)
الفصل الثاني تأسيس شركة المساهمة وشهرها

المادة 52 ( (١) ). لا يجوز تأسيس الشركات المساهمة الآتية الا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي بناء على موافقة مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة على ان يراعى ما تقضي به الأنظمة. أ) ذات الامتياز. ب) التي تدير مرفقا عاما. ج) التي تقدم لها الدولة اعانة. د) التي تشترك فيها الدولة او غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. هـ) التي تزاول الأعمال المصرفية. اما غير ذلك من الشركات المساهمة فلا يجوز تأسيسها الا بترخيص يصدره وزير التجارة ينشر في الجريدة الرسمية، ولا يصدر وزير التجارة الترخيص المذكور الا بعد الاطلاع على دراسة تثبت الجدوى الاقتصادية لأغراض الشركة ما لم تكن الشركة قد قدمت مثل هذه الدراسة لجهة حكومية اخرى مختصة رخصت باقامة المشروع. ويقدم طلب الترخيص موقعا عليه من خمسة شركاء على الأقل وفقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة. ويبين في الطلب كيفية الاكتتاب برأس مال الشركة وعدد الأسهم التي قصرها المؤسسون على انفسهم ومقدار ما اكتتب به كل منهم ويرفق به صورة من عقد الشركة ونظامها موقعا على كل صورة من الشركاء وغيرهم من المؤسسين. ويقيد الطلب المذكور في السجل الذي تعده لذلك الادارة العامة للشركات. وللادارة المذكورة ان تطلب ادخال تعديلات على نظام الشركة ليكون متفقا مع احكام هذا النظام او ليكون مطابقا للنموذج المشار اليه في المادة (51). المادة 53 يعتبر مؤسسا كل من وقع عقد شركة المساهمة او طلب الترخيص بتأسيسها او قدم حصة عينية عند تأسيسها او اشترك اشتراكا فعليا في تأسيس الشركة. المادة 54 ( (٢) ) اذا لم يقصر المؤسسون على أنفسهم الاكتتاب بجميع الأسهم كان عليهم ان يطرحوا للاكتتاب العام الأسهم التي لم يكتتبوا بها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشر المرسوم الملكي او قرار وزير التجارة المرخص بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية ولوزير التجارة ان يأذن عند الضرورة بمد هذا الميعاد مدة لا تتجاوز تسعين يوما. المادة 55 اذا وجهت الدعوة الى جمهور للاكتتاب العام وجب ان يتم ذلك عن طريق البنوك التي يعينها وزير التجارة. ويودع المؤسسون لدى البنوك المذكورة نسخا كافية من نظام الشركة. ويجوز لكل ذي شأن خلال مدة الاكتتاب ان يحصل على نسخة منها مقابل ثمن معقول. وتكون الدعوة للاكتتاب العام بنشرة تشتمل بصفة خاصة على البيانات الآتية: 1- اسماء المؤسسين ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم. 2- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي. 3- مقدار رأس المال المدفوع ونوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام وما اكتتب به المؤسسون والقيود المفروضة على تداول الأسهم. 4- المعلومات الخاصة بالحصص العينية والحقوق المقررة لها. 5- المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين او لغيرهم. 6- طريقة توزيع الأرباح. 7- بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة. 8- تاريخ بدء الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه. 9- طريقة توزيع الأسهم على المكتتبين اذا زاد عدد الأسهم المكتتب بها على العدد المطروح للاكتتاب. 10- تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه. ويوقع هذه النشرة المؤسسون الذين وقعوا طلب الترخيص. ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها وعن استيفائها البيانات المشار اليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة. وتعلن نشرة الاكتتاب في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي قبل تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة ايام على الأقل. المادة 56 يظل الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تجاوز تسعين يوما ولا يتم تأسيس الشركة الا اذا اكتتب بكل رأس المال. واذا لم يكتتب بكل رأس المال في المدة المذكورة جاز باذن من وزير التجارة والصناعة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على تسعين يوما. المادة 57 يوقع المكتتب او من ينوب عنه وثيقة تشتمل بصفة خاصة، على اسم الشركة وغرضها ورأس مالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته وعدد الأسهم التي يكتتب بها وتعهد المكتتب بقبول نظام الشركة كما تقرره الجمعية التأسيسية. ويكون الاكتتاب منجزا غير معلق على شرط، ويعتبر اي شرط يضعه المكتتب كأن لم يكن. المادة 58 لا يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند الاكتتاب عن ربع قيمته الاسمية ويؤشر على السهم بالقدر المدفوع من قيمته. وتودع حصيلة الاكتتاب باسم الشركة، تحت التأسيس، احد البنوك التي يعينها وزير التجارة ولا يجوز تسليمها الا لمجلس الادارة بعد اعلان تأسيس الشركة وفقا للمادة (63). المادة 59 (٣) اذا جاوز عدد الأسهم المكتتب بها العدد المطروح للاكتتاب، وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتب به كل منهم مع مراعاة ما يقرره وزير التجارة في كل حالة بالنسبة لصغار المكتتبين.

المادة 60 اذا وجدت حصص عينية او مزايا خاصة للمؤسسين او لغيرهم عينت الادارة العامة للشركات بناء على طلب المؤسسين خبيرا او اكثر تكون مهمتهم التحقق من صحة تقييم الحصص العينية وتقدير مبررات المزايا الخاصة وبيان عناصر تقييمها. ويقدم الخبير تقريره الى الادارة العامة للشركات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفه بالعمل، ويجوز للادارة بناء على طلب الخبير ان تمنحه مهلة اخرى لا تجاوز ثلاثين يوما. وترسل الادارة صورة من تقرير الخبير الى المؤسسين، وعلى هؤلاء توزيعه على المكتتبين قبل انعقاد الجمعية التأسيسية بخمسة عشر يوما على الأقل كما يودع التقرير المذكور المركز الرئيسي للشركة ويحق لكل ذي شأن الاطلاع عليه. ويعرض التقرير المذكور على الجمعية التأسيسية للمداولة فيه، فاذا قررت الجمعية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية او تخفيض المزايا الخاصة وجب ان يوافق مقدمو الحصص العينية او المستفيدون من المزايا الخاصة على هذا التخفيض في اثناء انعقاد الجمعية، واذا رفض هؤلاء الموافقة على التخفيض اعتبر عقد الشركة كأن لم يكن بالنسبة لجميع اطرافها. ولا تسلم الأسهم التي تمثل الحصص العينية الى اصحابها الا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة الى الشركة. المادة 61 يدعو المؤسسون المكتتبين الى جمعية تأسيسية تعقد وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة، على الا تقل الفترة بين تاريخ الدعوة وتاريخ الانعقاد عن خمسة عشر يوما، وعلى الا يتم الانعقاد في حالة وجود حصص عينية او مزايا خاصة قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ ايداع التقرير المشار اليه في المادة السابقة المركز الرئيسي للشركة، ولكل مكتتب ايا كان عدد اسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية، ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل. فاذا لم تتوفر هذه الأغلبية وجهت دعوة الى اجتماع ثان يعقد بعد خمسة عشر يوما على الأقل من توجيه الدعوة اليه. ويكون هذا الاجتماع صحيحا ايا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه. وتصدر القرارات في الجمعية التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها. ومع ذلك فاذا تعلقت هذه القرارات بتقويم الحصص العينية او المزايا الخاصة لزمت موافقة اغلبية المكتتبين، باسهم نقدية، التي تمثل ثلثي الأسهم المذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص العينية او المستفيدون من المزايا الخاصة ولا يكون لهؤلاء رأي في هذه القرارات ولو كانوا من اصحاب الأسهم النقدية. ويوقع رئيس الجمعية والسكرتير وجامع الأصوات محضر الاجتماع ويرسل المؤسسون صورة منه الى الادارة العامة للشركات. المادة 62 مع مراعاة احكام المادة (60) تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الآتية: 1- التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء وفقا لأحكام هذا النظام بالحد الأدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم. 2- وضع النصوص النهائية لنظام الشركة، ولكن لا يجوز للجمعية ادخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها الا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها. 3- تعيين اعضاء اول مجلس ادارة لمدة لا تجاوز خمس سنوات وأول مراقب حسابات اذا لم يكن قد تم تعيينهم في عقد الشركة او في نظامها. 4- المداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة. المادة 63 يقدم المؤسسون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجتماع الجمعية التأسيسية طلبا الى وزير التجارة والصناعة باعلان تأسيس الشركة. وترفق الوثائق الآتية بالطلب المذكور: 1- اقرار بحصول الاكتتاب بكل رأس المال وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم. 2- محضر اجتماع الجمعية. 3- نظام الشركة الذي اقرته الجمعية. 4- قرارات الجمعية بشأن تقرير المؤسسين وتقويم الحصص العينية والمزايا الخاصة وتعيين اعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات اذا لم يكن قد تم هذا التعيين في عقد الشركة او نظامها.


المادة 64 تعتبر الشركة مؤسسة تأسيسا صحيحا من تاريخ صدور قرار الوزير باعلان تأسيسها ولا تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأية مخالفة لأحكام هذا النظام او لنصوص عقد الشركة او نظامها. ويترتب على قرار اعلان تأسيس الشركة انتقال جميع التصرفات التي اجراها المؤسسون لحسابها الى ذمتها كما يترتب عليه تحمل الشركة جميع المصاريف التي انفقها المؤسسون خلال فترة التأسيس. واذا لم يتم تأسيس الشركة على النحو المبين في هذا النظام كان للمكتتبين ان يستردوا المبالغ التي دفعوها او الحصص العينية التي قدموها وكان المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الاقتضاء، وكذلك يتحمل المسؤولين جميع المصاريف التي انفقت في تأسيس الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس. المادة 65 ينشر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة قرار وزير التجارة والصناعة باعلان تأسيسها مرفقا به صورة من عقدها ومن نظامها. وعلى اعضاء مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار المذكور ان يطلبوا قيد الشركة في سجل الشركات بالادارة العامة للشركات ويشتمل هذا القيد بصفة خاصة على البيانات الآتية: 1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي ومدتها. 2- اسماء المؤسسين ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم. 3- نوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام وما اكتتب به المؤسسون ومقدار رأس المال المدفوع والقيود المفروضة على تداول الأسهم. 4- طريقة توزيع الأرباح والخسائر. 5- البيانات الخاصة بالحصص العينية والحقوق المقررة لها والمزايا الخاصة للمؤسسين او لغيرهم. 6- تاريخ المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه. 7- تاريخ قرار وزير التجارة باعلان تأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة الرسمية التي نشر فيها. وعلى اعضاء مجلس الادارة كذلك ان يقيدوا الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام نظام السجل التجاري.
الفصل الثالث ادارة شركة المساهمة
الفرع الأول مجلس الادارة

المادة 66 يدير شركة المساهمة مجلس ادارة يحدد نظام الشركة عدد اعضائه بشرط الا يقل عن ثلاثة. وتعين الجمعية العامة العادية اعضاء مجلس الادارة للمدد المنصوص عليها في نظام الشركة بشرط الا تجاوز ثلاث سنوات. (كما اضيفت هذه العبارة بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) ويجوز لمجلس الوزراء ان يحدد عدد مجالس الادارة التي يجوز للعضو ان يعين بها. ويجوز دائما اعادة تعيين اعضاء مجلس الادارة ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. ويبين نظام الشركة كيفية انتهاء عضوية المجلس وانما يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع او بعض اعضاء مجلس الادارة، ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك دون اخلال بحق العضو المعزول في مساءلة الشركة اذا وقع العزل لغير مبرر مقبول او في وقت غير لائق. المادة 67 ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك، اذا شغر مركز احد اعضاء مجلس الادارة كان للمجلس ان يعين مؤقتا عضوا في المركز الشاغر، على ان يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في اول اجتماع لها. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. واذا هبط عدد اعضاء مجلس الادارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذا النظام او في نظام الشركة وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في اقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء.


المادة 68 (كما عدلت بالقرار رقم 17 تاريخ 1402/1/20 والمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) يجب ان يكون عضو مجلس الادارة مالكا لعدد من اسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال. وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين العضو احد البنوك التي يعينها وزير التجارة، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسؤولية اعضاء الادارة وتظل غير قابلة للتداول الى ان تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة (77) او الى ان يفصل في الدعوى المذكورة. واذا لم يقدم عضو مجلس الادارة اسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته. وعلى مراقب الحسابات ان يتحقق من مراعاة حكم هذه المادة وأن يضمن تقريره الى الجمعية العامة اية مخالفة في هذا الشأن. المادة 69 لا يجوز ان يكون لعضو مجلس الادارة اية مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة الا بترخيص من الجمعية العامة العادية يحدد كل سنة ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة اذا كان عضو مجلس الادارة صاحب العرض الأفضل. وعلى عضو مجلس الادارة ان يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن. ويبلغ رئيس مجلس الادارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها الأعمال والعقود التي يكون لأحد اعضاء مجلس الادارة مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات المادة 70 لا يجوز لعضو مجلس الادارة، بغير ترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة، ان يشترك في اي عمل من شأنه منافسة الشركة او ان يتجر في احد فروع النشاط الذي تزاوله والا كان للشركة ان تطالبه بالتعويض او ان تعتبر العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد اجريت لحسابها. المادة 71 لا يجوز لشركة المساهمة ان تقدم قرضا نقديا من اي نوع لأعضاء مجلس ادارتها او ان تضمن اي قرض يعقده واحد منهم مع الغير ويستثنى من ذلك البنوك وغيرها من شركات الائتمان اذ يجوز لها في حدود اغراضها بالأوضاع وبالشروط التي تتبعها في معاملاتها مع الجمهور ان تقرض احد اعضاء مجلس ادارتها او ان تفتح له اعتمادا او ان تضمنه في القروض التي يعقدها مع الغير. ويعتبر باطلا كل عقد يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة. المادة 72 لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة ان يذيعوا الى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة او الى الغير ما وقفوا عليه من اسرار الشركة بسبب مباشرتهم لادارتها والا وجب عزلهم ومساءلتهم عن التعويض. المادة 73 مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الادارة اوسع السلطات في ادارة الشركة كما يكون له في حدود اختصاصه ان يفوض واحدا او اكثر من اعضائه او من الغير في مباشرة عمل او اعمال معينة. على انه لا يجوز لمجلس الادارة عقد القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات او بيع عقارات الشركة او رهنها او بيع متجر الشركة او رهنه او ابراء مديني الشركة من التزاماتهم الا اذا كان مصرحا بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه. واذا لم يتضمن نظام الشركة احكاما في هذا الخصوص فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة الا باذن من الجمعية العامة العادية وذلك ما لم تكن تلك التصرفات داخلة بطبيعتها في اغراض الشركة.

المادة 74 يبين نظام الشركة طريقة مكافأة اعضاء مجلس الادارة ويجوز ان تكون هذه المكافأة راتبا معينا او بدل حضور عن الجلسات او مزايا عينية او نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين او اكثر من هذه المزايا. ومع ذلك اذا كانت المكافأة نسبة معينة من ارباح الشركة فلا يجوز ان تزيد هذه النسبة على 10% من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا لأحكام هذا النظام او لنصوص نظام الشركة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة. وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلا. ويشتمل تقرير مجلس الادارة الى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه اعضاء المجلس بوصفهم موظفين او اداريين او ما قبضوه نظير اعمال فنية او ادارية او استشارات. المادة 75 تلتزم الشركة بالأعمال التي يجريها مجلس الادارة في حدود اختصاصه كما يسأل عن تعويض ما ينشأ من الضرر عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من اعضاء المجلس في ادارة الشركة. المادة 76 يسأل اعضاء مجلس الادارة بالتضامن عن تعويض الشركة او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشأ عن اساءتهم تدبير شؤون الشركة او مخالفتهم احكام هذا النظام او نصوص نظام الشركة وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن. وتقع المسؤولية على جميع اعضاء مجلس الادارة اذا نشأ الخطأ عن قرار صدر باجماعهم، اما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يسأل عنها المعارضون متى اثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للاعفاء من المسؤولية الا اذا ثبت عدم علم الغائب بالقرار او عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به. المادة 77 للشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على اعضاء مجلس الادارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها اضرار لمجموع المساهمين وتقرير الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها واذا حكم بشهر افلاس الشركة كان رفع الدعوى المذكورة من اختصاص ممثل التفليسة واذا انقضت الشركة تولى المصفي مباشرة الدعوى بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية. وفيما عدا حالتي الغش والتزوير تنقضي دعوى المسؤولية المقررة للشركة بموافقة الجمعية العامة العادية على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من مسؤولية ادارتهم وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى المذكورة بعد انقضاء سنة على تلك الموافقة. المادة 78 لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على اعضاء مجلس الادارة اذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم الحاق ضرر خاص به ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة الا اذا كان حق الشركة في رفعها لا زال قائما ويجب على المساهم ان يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى. واذا رفع المساهم الدعوى المذكورة فلا يحكم له الا بقدر ما لحقه من ضرر. المادة 79 (كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم 46 تاريخ 1405/7/4هـ) مع مراعاة نصوص نظام الشركة، يعين مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا وعضوا منتدبا ويجوز ان يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب. ويبين نظام الشركة اختصاصات رئيس المجلس والعضو المنتدب والمكافأة الخاصة التي يحصل عليها كل منهما بالاضافة الى المكافأة المقررة لاعضاء المجلس واذا خلا نظام الشركة من احكام في هذا الشأن تولي مجلس الادارة توزيع الاختصاصات وتحديد المكافأة الخاصة. ويعين مجلس الادارة سكرتيرا يختاره من بين اعضائه او من غيرهم ويحدد اختصاصاته ومكافأته اذا لم يتضمن نظام الشركة احكاما في هذا الخصوص. ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتخب والسكرتير عضو مجلس الادارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس. ويجوز دائما اعادة تعيين العضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الادارة ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك اما رئيس المجلس فيجوز تجديد فترة رئاسته للمجلس لمدة واحدة فقط. وللمجلس في كل وقت ان يعزلهم جميعهم او بعضهم دون اخلال بحقهم في التعويض اذا وقع العزل لغير مبرر مقبول او في وقت غير لائق. المادة 80 يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة ومع ذلك وبصرف النظر عن اي نص مخالف في نظام الشركة يجب على رئيس المجلس ان يدعوه الى الاجتماع متى طلب اليه ذلك اثنان من الأعضاء. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره نصف الأعضاء على الأقل بشرط الا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ما لم ينص نظام الشركة على نسبة او عدد اكبر. ولا يجوز لعضو مجلس الادارة ان ينيب عنه غيره من الأعضاء في حضور الاجتماع الا اذا نص على ذلك نظام الشركة. وتصدر قرارات المجلس باغلبية آراء الأعضاء الحاضرين او الممثلين وعند تساوي الآراء يرجح الرأي الذي منه رئيس المجلس وذلك ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:44 AM   #27

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

المادة 81 للمجلس ان يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين ما لم يطلب احد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها وتعرض هذه القرارات على مجلس الادارة في اول اجتماع تال لها.

المادة 82 تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير.
الفرع الثاني جمعيات المساهمين

المادة 83 يبين نظام الشركة من له حق حضور الجمعيات العامة من المساهمين ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرين سهما حق الحضور ولو نص نظام الشركة على غير ذلك. وللمساهم ان يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير اعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة. (كما اضيفت الفقرة الثالثة بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) ويجوز لوزارة التجارة ان توفد مندوبا او اكثر لحضور الجمعيات العامة كمراقبين.

المادة 84 فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتنعقد الجمعية الأخيرة مرة على الأقل في السنة خلال الستة الشهور التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية اخرى كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 85 تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء الأمور الآتية: 1- التعديلات التي من شأنها حرمان المساهم من حقوقه الأساسية التي يستمدها بوصفه شريكا في الشركة من احكام هذا النظام او من نظام الشركة وهي الحقوق المنصوص عليها في المادتين (107) و (108). 2- التعديلات التي من شأنها زيادة الأعباء المالية للمساهمين. 3- تعديل غرض الشركة. 4- نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في المملكة الى بلد اجنبي. 5- تعديل جنسية الشركة. وكل نص على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. وللجمعية العامة غير العادية، فضلا عن الاختصاصات المقررة لها، ان تصدر قرارات في الأمور الداخلة اصلا في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.

المادة 86 اذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين فلا يكون القرار المذكور نافذا الا اذا صادق عليه من له حق التصويت من هؤلاء مجتمعين في جمعية خاصة بهم وفقا للأحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية.

المادة 87 ( (٤) ) تنعقد الجمعيات العامة او الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الادارة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة. وعلى مجلس الادارة ان يدعو الجمعية العامة العادية اذا طلب ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل. وللادارة العامة للشركات بناء على طلب عدد من المساهمين يمثل 2% من رأس المال على الأقل او بناء على قرار من وزير التجارة ان تدعو الجمعية العامة للانعقاد اذا مضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون ان تدعى للانعقاد.

المادة 88 ( (٥) ) تنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوما على الأقل. ومع ذلك يجوز اذا كانت جميع الأسهم اسمية الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال الى الادارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر.

المادة 89 ((٦) ) يعد مجلس الادارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين يوما على الأقل. ويوقع رئيس مجلس الادارة الوثائق المشار اليها وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل. وعلى رئيس مجلس الادارة ان ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية من تقرير مجلس الادارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات وأن يرسل صورة من هذه الوثائق الى الادارة العامة للشركات قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل.

المادة 90 يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة او الخاصة اسماءهم بمركز الشركة الى الوقت المحدد لانعقاد الجمعية ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. ويحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال اقامتهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالاصالة او بالوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي مصلحة الاطلاع على هذا الكشف.

المادة 91 لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى، فاذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الاول، وجهت دعوة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (88)، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى.

المادة 92 لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى، فاذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت دعوة الى اجتماع ثان بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (91) ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع الا اذا كان القرار متعلقا بزيادة او بتخفيض رأس المال او باطالة مدة الشركة او بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها او بادماج الشركة في شركة او في مؤسسة اخرى فلا يكون القرار صحيحا الا اذا صدر بأغلبية ثلاثة ارباع الأسهم الممثلة في الاجتماع. وعلى مجلس الادارة ان يشهر، وفقا لأحكام المادة (65) قرارات الجمعية العامة غير العادية اذا تضمنت تعديل نظام الشركة.

المادة 93 يبين نظام الشركة طريقة التصويت في جمعيات المساهمين، ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بابراء ذمتهم من المسؤولية عن ادارتهم.

المادة 94 لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة بشأنها الى اعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات، وكل نص في نظام الشركة يحرم المساهم من هذا الحق يكون باطلا ويجيب مجلس الادارة او مراقب الحسابات عن اسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرّض مصلحة الشركة للضرر، واذا رأى المساهم ان الرد على سؤاله غير مقنع احتكم الى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذا.

المادة 95 يحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن اسماء المساهمين الحاضرين او الممثلين وعدد الأسهم في حيازتهم بالاصالة او بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها او خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات.

المادة 96 الاكتتاب في الأسهم او تملكها يفيد قبول المساهم لنظام الشركة، والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقا لأحكام هذا النظام ونظام الشركة سواء اكان حاضرا او غائبا، وسواء اكان موافقا على هذه القرارات او مخالفا لها.

المادة 97 (كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية يقع باطلا كل قرار يصدر من جمعيات المساهمين بالمخالفة لأحكام هذا النظام او لأحكام نظام الشركة وللادارة العامة للشركات ولكل مساهم اعترض في محضر الاجتماع على القرار او تغيب عن حضور الاجتماع بسبب مقبول ان يطلب البطلان ويترتب على القضاء بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار المذكور.


الفصل الرابع الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة
الفرع الأول- الاسهم

المادة 98 تكون اسهم شركة المساهمة غير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، فاذا تملك السهم اشخاص متعددون وجب عليهم ان يختاروا احدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم، ولا يجوز ان تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية وانما يجوز ان تصدر بأعلى من هذه القيمة اذا نص نظام الشركة او وافقت الجمعية العامة على ذلك، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة الى الاحتياطي النظامي ولو بلغ الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا النظام. وتسري الأحكام السابقة على الشهادات المؤقتة التي تسلم الى المساهمين قبل اصدار الأسهم.

المادة 99 يجوز ان تكون اسهم الشركة نقدية او عينية، ويذكر نوع السهم في الصك المثبت له. ويجوز ان يكون السهم اسميا او لحامله، ويبقى السهم اسميا الى حين الوفاء بقيمته كاملة. ويبين في صك السهم مقدار ما دفع منه، وكذلك تبقى الشهادة المؤقتة اسمية الى ان يستبدل بها صك السهم.

المادة 100 لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون او الأسهم العينية او حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والحساب عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة، ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها. ومع ذلك يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم النقدية وفقا لأحكام بيع الحقوق من احد المؤسسين الى مؤسس آخر او الى احد اعضاء مجلس الادارة لتقديمها كضمان للادارة، او من ورثة احد المؤسسين في حالة وفاته الى الغير. وتسري احكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر.

المادة 101 يجوز ان ينص في نظام الشركة على قيود تتعلق بتداول الأسهم بشرط الا يكون من شأنها تحريم هذا التداول.

المادة 102 تتداول الأسهم الاسمية بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة والذي يتضمن اسماء المساهمين وجنسياتهم ومحل اقامتهم ومهنهم وأرقام الاسهم والقدر المدفوع منها ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يعتد بنقل ملكية السهم الاسمي في مواجهة الشركة او الغير الا من تاريخ القيد في السجل المذكور وتتداول الأسهم التي لحاملها بمجرد المناولة.

المادة 103 ترتب الأسهم حقوقا والتزامات متساوية. ومع ذلك يجوز للجمعية العامة، اذا لم يوجد نص مانع في نظام الشركة، ان تقرر اصدار اسهم ممتازة او ان تقرر تحويل الأسهم العادية الى اسهم ممتازة. ويجوز ان ترتب الأسهم الممتازة لأصحابها اولوية في قبض ربح معين او اولوية في استرداد ما دفع من رأس المال عند التصفية او اولوية في الأمرين معا او اية مزية اخرى ولكن لا يجوز اصدار اسهم تعطي اصواتا متعددة. واذا كانت هناك اسهم ممتازة فلا يجوز اصدار اسهم جديدة تكون لها اولوية عليها الا بموافقة جمعية خاصة مكونة وفقا للمادة (86) من اصحاب الأسهم الممتازة الذين يضارون من هذا الاصدار وبموافقة جمعية عامة مكونة من جميع فئات المساهمين وذلك ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. ويسري هذا الحكم ايضا عند تعديل او الغاء حقوق الأولوية المقررة للأسهم الممتازة في نظام الشركة.

المادة 104 يجوز ان ينص في نظام الشركة على استهلاك الأسهم اثناء قيام الشركة اذا كان مشروعا يهلك تدريجيا او يقوم على حقوق مؤقتة. ولا يكون استهلاك الأسهم الا من الارباح او من الاحتياطي الذي يجوز التصرف فيه ويقع الاستهلاك تباعا بطريقة القرعة السنوية او بأية طريقة اخرى تحقق المساواة بين المساهمين ويجوز ان يكون الاستهلاك بشراء الشركة لاسهمها بشرط ان يكون سعرها اقل من قيمتها الاسمية او مساويا لهذه القيمة، وتعدم الشركة الأسهم التي تحصل عليها بهذه الطريقة. ويجوز ان ينص في نظام الشركة على اعطاء اسهم تمتع لأصحاب الأسهم التي تستهلك بالقرعة ويحدد نظام الشركة الحقوق التي ترتبها لأصحابها. ومع ذلك يجب ان تخصص نسبة مئوية من صافي الربح السنوي للأسهم التي لم تستهلك لتوزع عليها بالأولوية على اسهم التمتع. وفي حالة انقضاء الشركة يكون لأصحاب الأسهم التي لم تستهلك اولوية الحصول من موجودات الشركة على ما يعادل القيمة الاسمية لأسهمهم. المادة 105 لا يجوز ان تشتري الشركة اسهمها الا في الأحوال الآتية: 1- اذا كان الغرض من الشراء استهلاك الأسهم بالشروط المبينة في المادة السابقة. 2- اذا كان الغرض من الشراء تخفيض رأس المال. 3- اذا كانت الأسهم مجموعة من الأموال التي تشتريها الشركة بما لها من اصول وما عليها من خصوم. وفيما عدا الأسهم المقدمة لضمان مسؤولية اعضاء مجلس الادارة لا يجوز للشركة ان ترتهن اسهمها، ولا يكون للأسهم التي تحوزها الشركة اصوات في مداولات جمعيات المساهمين. المادة 106 يجوز ان ينص في نظام الشركة على توزيع مبلغ ثابت على المساهمين لا يجاوز 5% من رأس المال وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة. وفي حالة عدم وجود ارباح صافية تكفي لدفع المبلغ المذكور يعتبر ما قبضه المساهمون من مصروفات تأسيس الشركة ويخصم من اول ارباح بالطريقة التي يعينها نظام الشركة. المادة 107 يباشر المساهم حق التصويت في الجمعيات العامة او الخاصة وفقا لأحكام نظام الشركة ويكون للمساهم الذي له حق حضور جمعيات المساهمين صوت واحد على الأقل، ويجوز ان يحدد نظام الشركة حد اقصى لعدد الأصوات التي تكون لمن يحوز عدة اسهم. المادة 108 تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية وحق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وحق التصرف في الأسهم وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة اعمال مجلس الادارة ورفع المسؤولية على اعضاء المجلس والطعن بالبطلان في قرار جمعيات المساهمين، وذلك بالشروط والقيود الواردة في هذا النظام او في نظام الشركة. المادة 109 للمساهمين الذين يمثلون 5% على الأقل من رأس المال ان يطلبوا الى هيئة حسم منازعات الشركات التجارية الأمر بالتفتيش على الشركة اذا تبين لهم من تصرفات اعضاء مجلس الادارة او مراقبي الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو الى الريبة. وللهيئة المذكورة ان تأمر باجراء التفتيش على ادارة الشركة على نفقة الشاكين، وذلك بعد سماع اقوال اعضاء الادارة والمراقبين في جلسة خاصة، ولها عند الاقتضاء ان تفرض على الشاكين تقديم ضمان. واذا ثبت صحة الشكوى جاز للهيئة المشار اليها ان تأمر بما تراه من اجراءات تحفظية، وان تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة، كما يجوز لها في حالة الضرورة القصوى ان تعزل اعضاء مجلس الادارة والمراقبين وأن تعين مديرا مؤقتا تحدد سلطته ومدة مهمته. المادة 110 يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك ويكون المالكون المتعاقدون للسهم مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بقيمته وفيما عدا المالك الأخير تبرأ ذمة كل مساهم من هذه المسؤولية بانقضاء سنة من تاريخ قيد التصرف في سجل السهم. واذا تخلف المساهم عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الادارة بعد انذار المساهم بخطاب مسجل بيع السهم في مزاد علني ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة ان يدفع القيمة المستحقة عليه، مضافا اليها المصروفات التي انفقتها الشركة. وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم. واذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ جاز للشركة ان تستوفي الباقي من جميع اموال المساهم وتلغى الشركة السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهما جديدا يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر بذلك في سجل الأسهم. المادة 111 لا يجوز للشركة ان تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند اصدار السهم ولو نص نظام الشركة على غير ذلك. ولا يجوز للمساهم ان يطلب استرداد حصته في رأس مال الشركة. ولا يجوز للشركة ابراء ذمة المساهم من الالتزام بدفع باقي قيمة السهم، ولا تقع المقاصة بين هذا الالتزام وما يكون للمساهم من حقوق قبل الشركة.

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:45 AM   #28

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

الفرع الثاني حصص التأسيس

المادة 112 للشركة المساهمة بناء على نص في نظامها ان تصدر حصص تأسيس لمن قدم اليها عند التأسيس او بعد ذلك، براءة اختراع او التزاما حصل عليه من شخص اعتباري عام وتكون هذه الحصص اسمية او لحاملها وتتداول وفقا لأحكام المواد 100 و 101 و 102 ولا تكون قابلة للتجزئة بالمعنى المنصوص عليه في المادة 98. المادة 113 لا تدخل حصص التأسيس في تكوين رأس المال ولا يشترك اصحابها في ادارة الشركة او في اعداد الحسابات او في جمعيات المساهمين. وتسري على هذه الحصص قرارات جمعيات المساهمين الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام او نصوص نظام الشركة، بما في ذلك القرارات الخاصة بالاستهلاكات والاحتياطيات ايا كان نوعها وايا كانت مبالغها ومد مدة الشركة او حل الشركة قبل مدتها المحددة او زيادة رأس المال او تخفيضه او استهلاك اسهم رأس المال او شراء اسهم الشركة او اصدار اسهم لها اولوية في الأرباح. ومع ذلك اذا كان من شأن قرارات جمعيات المساهمين تعديل او الغاء الحقوق المقررة لحصص التأسيس فلا تكون هذه القرارات نافذة الا اذا وافقت عليها جمعية تعقد من اصحاب الحصص وفقا لأحكام الجمعيات الخاصة للمساهمين. ولأصحاب حصص التأسيس الطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين او في قرارات الجمعيات الخاصة اذا صدرت على خلاف احكام هذا النظام او نصوص نظام الشركة وذلك وفقا لأحكام المادة (97) المادة 114 مع مراعاة احكام المادة السابقة، يحدد نظام الشركة او قرار الجمعية العامة المنشئ لحصص التأسيس الحقوق المقررة لها. ويجوز ان تمنح هذه الحصص نسبة من الأرباح الصافية لا تزيد على 10% بعد توزيع نصيب على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع كما يجوز ان تمنح عند التصفية اولوية بالنسبة المذكورة في استرداد الفائض من موجودات الشركة بعد سداد ما عليها من ديون. المادة 115 للجمعية العامة للمساهمين ان تقرر الغاء حصص التأسيس بعد عشر سنوات من تاريخ اصدارها مقابل تعويض عادل، وللشركة في كل وقت ان تشتري من ارباحها الصافية حصص التأسيس بسعر السوق او بالثمن الذي تتفق عليه مع اصحاب هذه الحصص مجتمعين في جمعية خاصة بهم تعقد وفقا لأحكام المادة 86.
الفرع الثالث السندات

المادة 116 لشركة المساهمة ان تصدر بالقروض التي تعقدها سندات متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة. ويجوز ان تكون هذه السندات اسمية او لحاملها.. ويجب ان يبقى السند اسميا الى حين سداد كامل قيمته. وترتب السندات الصادرة في مناسبة قرض واحد حقوقا متساوية. ويعتبر كل شرط يقتضي بخلاف ذلك كأن لم يكن. المادة 117 لا يجوز اصدار سندات قرض الا بالشروط الآتية: 1- ان يكون مصرحا بذلك في نظام الشركة. 2- ان تقرر ذلك الجمعية العامة العادية. 3- ان يكون رأس مال الشركة قد دفع باكمله. 4- الا تزيد قيمة السندات على قيمة رأس المال المدفوع. ولا يجوز اصدار سندات قرض جديدة الا اذا دفع المكتتبون بالسندات القديمة قيمتها كاملة وبشرط الا تزيد قيمة السندات الجديدة، ومضافا اليها الباقي في ذمة الشركة من السندات القديمة على رأس المال المدفوع. ولا تسري احكام الفقرة السابقة على شركات التسليف العقاري وبنوك التسليف الزراعي او الصناعي والشركات التي يرخص لها بذلك وزير التجارة. المادة 118 للجمعية العامة ان تفوض مجلس الادارة في تعيين مقدار القرض وشروطه ولا ينفذ قرار الجمعية باصدار سندات قرض الا بعد قيده في السجل التجاري ونشره في الجريدة الرسمية. المادة 119 اذا طرحت سندات قرض للاكتتاب العام وجب ان يتم ذلك عن طريق البنوك التي يعينها وزير التجارة. وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب بنشرة يوقعها اعضاء مجلس الادارة، وتشتمل بصفة خاصة على البيانات الآتية: 1- قرار الجمعية العامة باصدار السندات وتاريخ شهر القرار. 2- عدد السندات التي تقرر اصدارها وقيمتها. 3- تاريخ بدء الاكتتاب ونهايته. 4-ميعاد استحقاق السندات وشروط وضمانات الوفاء. 5- قيمة السندات السابق اصدارها وضماناتها وقيمة ما لم يدفع منها وقت اصدار السندات الجديدة. 6- رأس مال الشركة والقدر المدفوع منه. 7- المركز الرئيسي للشركة وتاريخ تأسيسها ومدتها. 8- قيمة الحصص العينية. 9- ملخص آخر ميزانية للشركة. وتعلن نشرة الاكتتاب في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة ايام على الاقل. ويذكر في وثيقة الاكتتاب في صكوك السندات والاعلانات والنشرات المتصلة بعملية الاصدار جميع البيانات المذكورة في نشرة الاكتتاب مع الاشارة الى الجريدة التي تم فيها النشر. المادة 120 على اعضاء مجلس الادارة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ قفل باب الاكتتاب، ان يقدموا الى الادارة العامة للشركات بيانا يتضمن عدد السندات المكتتب بها وقيمتها وما دفع منها، ويرفق بهذا البيان جدول بأسماء المكتتبين وعدد السندات التي اكتتب بها كل منهم.

المادة 121 يترتب البطلان على مخالفة احكام المواد 116 و 117 و 119، وتلتزم الشركة برد قيمة السندات الباطلة فضلا عن تعويض الضرر الذي اصاب اصحابها. المادة 122 تسري قرارات جمعيات المساهمين على اصحاب السندات ومع ذلك لا يجوز للجمعيات المذكورة ان تعدل الحقوق المقررة لهم الا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم تعقد وفقا لأحكام المادة 86 وتسري على عدم الوفاء بقيمة السند احكام المادة (110).
الفصل الخامس مالية شركة المساهمة
الفرع الأول- حسابات الشركة

المادة 123 ((٧)) يعد مجلس الادارة في نهاية كل سنة مالية جردا لقيمة اصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، كما يعد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح الصافية. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وخمسين يوما على الأقل. المادة 124 يراعى في تبويب الميزانية وحساب الأرباح والخسائر كل سنة التبويب المتبع في السنوات السابقة، وتبقى اسس تقييم الأصول والخصوم ثابتة ما لم تقرر الجمعية العامة، بناء على اقتراح مراقب الحسابات، تعديل ذلك التبويب او اسس التقييم. المادة 125 يجنب مجلس الادارة كل سنة 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي يسمى الاحتياطي النظامي. ويجوز ان تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال. ويجوز النص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي يسمى الاحتياطي الاتفاقي يخصص للأغراض التي يحددها النظام المذكور. وللجمعية العامة العادية، عند تحديد نصيب الأسهم في الأرباح الصافية ان تقرر تكوين احتياطيات اخرى وذلك بالقدر الذي يحقق دوام الرخاء للشركة او يكفل توزيع ارباح ثابتة بقدر الامكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك ان تقتطع من الأرباح الصافية مبالغ لانشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة وعمالها او لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات. واذا وجدت مؤسسات من هذا القبيل واعتمدت في تكوين اموالها على ما تدفعه الشركة وما يقتطع من رواتب الموظفين وأجور العمال جاز لهؤلاء في حالة انهاء عقود عملهم ان يستردوا ما اقتطع منهم بقدر حرمانهم من المزايا المنصوص عليها في نظام المؤسسة الاجتماعية.
المادة 126
يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة او في زيادة رأس مالها، واذا جاوز الاحتياطي المذكور نصف رأس المال جاز للجمعية العامة العادية ان تقرر توزيع الزيادة على المساهمين وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة ارباحا صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة. ولا يجوز ان يستخدم الاحتياطي الاتفاقي الا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، واذا لم يكن الاحتياطي المذكور مخصصا لغرض معين جاز للجمعية العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس الادارة، ان تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة.
المادة 127
يبين نظام الشركة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد تجنيب الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاقي بشرط الا تقل النسبة المذكورة عن 5% من رأس المال. ويستحق المساهم حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بالتوزيع.
المادة 128
على اعضاء مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الجمعية العامة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات ان يودعوا مكتب السجل التجاري والادارة العامة للشركات صورا من الوثائق المذكورة.
الفرع الثاني مراقب الحسابات

المادة 129
يمارس المساهمون الرقابة على حسابات الشركة وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة مع مراعاة الأحكام الآتية:
المادة 130
تعين الجمعية العامة العادية مراقب حسابات او اكثر من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل في المملكة وتحدد مكافآتهم ومدة عملهم، ويجوز لها اعادة تعيينهم، كما يجوز لها في كل وقت تغييرهم مع عدم الاخلال بحقهم في التعويض اذا وقع التغيير في وقت غير لائق او لغير مبرر مقبول. ولا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة او عضوية مجلس الادارة او القيام بعمل فني او اداري في الشركة ولو على سبيل الاستشارة، كما لا يجوز ان يكون المراقب شريكا لأحد مؤسسي الشركة او لأحد اعضاء مجلس ادارتها او موظفا لديه او قريبا له الى الدرجة الرابعة بدخول الغاية، ويقع باطلا كل عمل مخالف لحكم هذه الفقرة ويلزم المخالف بأن يرد الى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما قبضه من الشركة.
المادة 131
لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله طلب البيانات والايضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله ايضا ان يحقق موجودات الشركة والتزاماتها. وعلى رئيس مجلس الادارة ان يمكنه من اداء واجبه المحدد في الفقرة السابقة واذا صادف مراقب الحسابات صعوبة في هذا الشأن اثبت ذلك في تقرير يقدم الى مجلس الادارة، فاذا لم ييسّر المجلس عمل مراقب الحسابات وجب على الأخير دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر.

المادة 132
على مراقب الحسابات ان يقدم الى الجمعية العامة العادية السنوية تقريرا يضمنه موقف ادارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والايضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام هذا النظام او احكام نظام الشركة، ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع. ويتلى تقرير مراقب الحسابات في الجمعية العامة، واذا قررت الجمعية المصادقة على تقرير مجلس الادارة دون الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات كان قرارها باطلا.

المادة 133
لا يجوز لمراقب الحسابات ان يذيع الى المساهمين في غير الجمعية العامة او الى الغير ما وقف عليه من اسرار الشركة بسبب قيامه بعمله والا وجب تغييره فضلا عن مساءلته عن التعويض. ويسأل مراقب الحسابات عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او المساهمين او الغير بسبب الاخطاء التي تقع منه في اداء عمله، واذا تعدد المراقبون المشتركون في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن.

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:46 AM   #29

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

الفصل السادس تعديل رأس مال الشركة
الفرع الأول- زيادة رأس المال

المادة 134
للجمعية العامة غير العادية ان تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة او عدة مرات بشرط ان يكون رأس المال الأصلي قد دفع باكمله.

المادة 135
تتم زيادة رأس المال باحدى الطرق الآتية: 1- اصدار اسهم جديدة تدفع قيمتها نقدا. 2- اصدار اسهم جديدة مقابل حصص عينية. 3- اصدار اسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الاداء. 4- اصدار اسهم جديدة بمقدار فائض الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية ادماجه في رأس المال او زيادة القيمة الاسمية للأسهم المتداولة بمقدار الفائض المذكور. 5- اصدار اسهم جديدة مقابل حصص التأسيس او السندات المتداولة.

المادة 136
((٨)) يكون للمساهمين اولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة النقدية ما لم يتضمن نظام الشركة تنازلهم عن هذا الحق او تقييده ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التجارة بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني الغاء حق الأولوية او تقييده بالنسبة للشركات الآتية: أ) ذات الامتياز. ب) التي تدير مرفقا عاما. ج) التي تضمن لها الدولة نسبة معينة من الربح. د) التي تقدم لها الدولة اعانة. هـ) التي تشترك فيها الدولة. و) التي تزاول الأعمال المصرفية. ويسري حكم هذه الفقرة على الشركات ولو كانت مؤسسة قبل نفاذها. ولا تسري هذه المادة على شركات البترول والمعادن التي تعمل بموجب اتفاقيات خاصة صدرت بمراسيم ملكية. ويعلن المساهمون بأولويتهم في الاكتتاب بالنشر في جريدة يومية عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب، ويجوز الاكتفاء باخطارهم بهذا البيان بخطابات مسجلة اذا كانت جميع اسهم الشركة اسمية. ويبدي كل مساهم رغبته في استعمال حقه في الأولوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر او الاخطار المشار اليه في الفقرة السابقة. وتوزع تلك الأسهم على المساهمين الأصليين الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من اسهم اصلية بشرط الا يجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة. ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا اكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من اسهم اصلية على الا يجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة. ويطرح ما يتبقى من الأسهم الجديدة للاكتتاب العام وتتبع في هذا الاكتتاب الأحكام المتعلقة بالاكتتاب برأس مال الشركة تحت التأسيس. وفي حالة طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام يوقع رئيس مجلس الادارة ومراقب الحسابات نشرة الاكتتاب التي تشتمل بصفة خاصة على البيانات الآتية: 1- قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال وتاريخ القرار المذكور. 2- رأس مال الشركة عند اصدار الأسهم الجديدة ومقدار الزيادة المقترحة وعدد الأسهم الجديدة وعلاوة الاصدار ان وجدت. 3- تعريف بالحصص العينية. 4- بيان عن متوسط الأرباح التي وزعتها الشركة خلال السنتين السابقتين على قرار زيادة رأس المال.


المادة 137
تسري على الأسهم العينية التي تصدر في مناسبة زيادة رأس المال احكام تقويم الحصص العينية المقدمة بمناسبة تأسيس الشركة وتقوم الجمعية العامة العادية مقام الجمعية التأسيسية.

المادة 138 اذا صدرت الأسهم الجديدة النقدية مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الاداء، وجب ان يعد مجلس الادارة ومراقب الحسابات بيانا عن منشأ هذه الديون ومقدارها ويوقع اعضاء المجلس ومراقب الحسابات هذا البيان ويشهدون بصحته.

المادة 139 اذا تمت زيادة رأس المال بادماج فائض الاحتياطي في رأس المال، وجب ان تصدر الأسهم الجديدة بنفس شكل وأوضاع الأسهم المتداولة. وتوزع تلك الأسهم على المساهمين بدون مقابل بنسبة ما يملكه كل منهم من الأسهم الأصلية. واذا اشتمل فائض الاحتياطي المشار اليه على ارباح اقتطعت من انصبة اصحاب حصص التأسيس وجبت دعوة هؤلاء الى الاجتماع في جمعية خاصة بهم تعقد وفقا للأحكام المقررة في المادة (86) للموافقة على ادماج ما يخصهم في فائض الاحتياطي المذكور في رأس المال وتحديد ما يخصهم من الأسهم الجديدة فاذا لم تتم هذه الموافقة، اقتصرت زيادة رأس المال على ذلك الجزء من فائض الاحتياطي الذي يخص اصحاب الأسهم.

المادة 140 لا تجوز زيادة رأس المال بتحويل حصص التأسيس الى اسهم الا بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (100) وبشرط موافقة اصحاب الحصص على هذا التحويل وفقا لأحكام المادة (86). وتكون الأسهم التي تحل محل الحصص الملغاة قابلة للتداول من تاريخ اصدارها.

المادة 141 لا يجوز تحويل سندات القرض الى اسهم الا اذا نص على ذلك في شروط اصدارها ومع ذلك يكون لمالك السند في هذه الحالة الخيار بين قبول التحويل او قبض القيمة الاسمية للسند.
الفرع الثاني تخفيض رأس المال

المادة 142 للجمعية العامة غير العادية ان تقرر تخفيض رأس المال اذا زاد عن حاجة الشركة او اذا منيت الشركة بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال الى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (49). ولا يصدر قرار التخفيض الا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن اثر التخفيض في هذه الالتزامات

المادة 143 اذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين الى ابداء اعتراضاتهم عليه في خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة. فاذا اعترض احد منهم وقدم الى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة ان تؤدي اليه دينه اذا كان حالا او ان تقدم ضمانا كافيا للوفاء به اذا كان آجلا.

المادة 144 يتم تخفيض رأس المال باحدى الطرق الآتية: 1- رد جزء من القيمة الاسمية للسهم الى المساهم او ابراء ذمته من كل او بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم. 2- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يعادل الخسارة التي اصابت الشركة. 3- الغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه. 4- شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.

المادة 145 اذا كان تخفيض رأس المال بالغاء عدد من الأسهم وجبت مراعاة المساواة بين المساهمين وعلى هؤلاء ان يقدموا الى الشركة، في الميعاد الذي تحدده، الأسهم التي تقرر الغاؤها والا كان من حق الشركة اعتبارها ملغاة.

المادة 146 اذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من اسهم الشركة والغائه وجبت دعوة المساهمين الى عرض اسهمهم للبيع وتتم هذه الدعوة بالنشر في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة فيجوز الاكتفاء باخطار المساهمين بخطابات مسجلة برغبة الشركة في شراء الأسهم وذلك اذا كانت جميع اسهم الشركة اسمية. واذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة. ويقدر ثمن شراء الأسهم وفقا لأحكام نظام الشركة فاذا خلا النظام المذكور من احكام في هذا الشأن وجب على الشركة ان تدفع الثمن العادل.
الفصل السابع انقضاء شركة المساهمة

المادة 147 اذا انقضت شركة المساهمة بسبب انتقال جميع اسهمها الى مساهم واحد، كان هذا المساهم مسؤولا عن ديون الشركة في حدود موجوداتها. واذا انقضت سنة كاملة على هبوط عدد المساهمين الى ما دون الحد الأدنى المنصوص عليه في


الباب الأول احكام عامة

المادة 1

الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال او عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة.

المادة 2

( (١) ) تسري احكام هذا النظام وما لا يتعارض معها من شروط الشركاء وقواعد العرف على الشركات الآتية:

أ)

1- شركة التضامن،

2- شركة التوصية البسيطة،

3-شركة المحاصة،

4- شركة المساهمة،

5- شركة التوصية بالأسهم،

6- الشركة ذات المسؤولية المحدودة،

7- الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير،

8- الشركة التعاونية.

ومع عدم المساس بالشركات المعروفة في الفقه الاسلامي تكون باطلة كل شركة لا تتخذ احد الأشكال المذكورة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد. ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه ان يعدل الحدود الدنيا والقصوى لرأسمال الشركات المنصوص عليها في هذا النظام.

ب) ولا تسري احكام هذا النظام على الشركات التي تؤسسها او تشترك في تأسيسها الدولة او غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشرط ان يصدر بترخيصها مرسوم ملكي يتضمن الأحكام التي تخضع لها الشركة.


المادة 3

يجوز ان تكون حصة الشريك مبلغا معينا من النقود (حصة نقدية) ويجوز ان تكون عينا (حصة عينية) كما يجوز في غير الأحوال المستفادة من احكام هذا النظام ان تكون عملا ولكن لا يجوز ان تكون حصة الشريك ما له من سمعة او نفوذ. وتكون الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة ولا يجوز تعديل رأس المال الا وفقا لأحكام هذا النظام وما لا يتعارض معها من الشروط الواردة في عقد الشركة او في نظامها.


المادة 4

اذا كانت حصة الشريك حق ملكية او حق منفعة او اي حق آخر من الحقوق التي ترد على المال كان الشريك مسؤولا وفقا لأحكام عقد البيع عن ضمان الحصة في حالة الهلاك او لاستحقاق او ظهور عيب او نقص فيها. فاذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال طبقت احكام عقد الايجار على الأمور المذكورة. واذا كانت حصة الشريك حقوقا له لدى الغير فلا تبرأ ذمته قبل الشركة الا بعد تحصيلها هذه الحقوق. واذا كانت حصة الشريك عملا كان كل كسب ينتج عن هذا العمل من حق الشركة ومع ذلك لا يكون الشريك بالعمل ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق على براءة اختراع الا اذا اتفق على ذلك.


المادة 5

يعتبر كل شريك مدينا للشركة بالحصة التي تعهد بها فان تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك كان مسؤولا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير.


المادة 6

لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء ان يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة وانما يجوز له ان يتقاضى حقه من نصيب المدين المذكور في الأرباح وفقا لميزانية الشركة فاذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من اموالها بعد سداد ديونها. واذا كانت حصة الشريك ممثلة في اسهم كان لدائنه الشخصي فضلا عن الحقوق المشار اليها في الفقرة السابقة ان يطلب بيع هذه الأسهم ليتقاضى حقه من حصيلة البيع ومع ذلك لا يسري الحكم المذكور على اسهم الشركة التعاونية.


المادة 7

يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر فاذا اتفق على حرمان احد الشركاء من الربح او على اعفائه من الخسارة كان هذا الشرط باطلا وتطبق في هذه الحالة احكام المادة (9) ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط الا يكون قد تقرر له اجر عن عمله.


المادة 8

مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (106 و 205) لا يجوز توزيع انصبة على الشركاء الا من صافي الربح فاذا وزعت ارباح صورية على الشركاء جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك ولو كان حسن النية برد ما قبضه منها ولا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية.

المادة 9

اذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الأرباح او في الخسائر كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال. واذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح. وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة. ( (٢) ) واذا كانت حصة الشريك قاصرة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح او في الخسارة كان له ان يطلب تقويم عمله ويكون هذا التقويم اساسا لتحديد حصته في الربح او في الخسارة وفقا للضوابط المتقدمة. واذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقويم حصة كل منهم اعتبرت هذه الحصص متساوية ما لم يثبت العكس. واذا قدم الشريك فضلا على عمله حصة نقدية او عينية كان له نصيب في الربح او في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية او العينية.


المادة 10

باستثناء شركة المحاصة يثبت عقد الشركة وكذلك ما يطرأ عليه من تعديل بالكتابة امام كاتب عدل والا كان العقد او التعديل غير نافذ في مواجهة الغير. ولا يجوز للشركاء الاحتجاج على الغير بعدم نفاذ العقد او التعديل الذي لم يثبت على النحو المتقدم وانما يجوز للغير ان يحتج به في مواجهتهم. ويسأل مديرو الشركة او اعضاء مجلس ادارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب عدم كتابة عقدها او ما يطرأ عليه من تعديل.


المادة 11

باستثناء شركة المحاصة ، يشهر المديرون او اعضاء مجلس الادارة عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات وفقا لأحكام هذا النظام، فاذا لم يشهر العقد على النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهة الغير. واذا اقتصر عدم الشهر على بيان او أكثر من البيانات الواجب شهرها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير. ويسأل مديرو الشركة او اعضاء مجلس ادارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب عدم الشهر.


المادة 12

جميع العقود والمخالصات والاعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة يجب ان تحمل اسمها وبيانا عن نوعها ومركزها الرئيسي. ويضاف إلى هذه البيانات في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه. واذا انقضت الشركة وجب ان يذكر في الأوراق التي تصدر عنها انها تحت التصفية.


المادة 13

فيما عدا شركة المحاصة، تعتبر الشركة من وقت تأسيسها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية في مواجهة الغير الا بعد استيفاء اجراءات الشهر.

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:47 AM   #30

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

المادة 14

باستثناء شركة المحاصة، تتخذ كل شركة تؤسس وفقا لأحكام هذا النظام مركزها الرئيسي في المملكة وتعتبر هذه الشركة سعودية الجنسية، ولكن لا تستتبع هذه الجنسية بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على السعوديين.

المادة 15
مع مراعاة اسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من انواع الشركات، تنقضي كل شركة بأحد الأسباب الآتية:

1- انقضاء المدة المحددة للشركة.

2- تحقق الغرض الذي اسست من اجله الشركة او استحالة الغرض المذكور.

3- انتقال جميع الحصص او جميع الأسهم إلى شريك واحد.

4- هلاك جميع مال الشركة او معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا.

5- اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.

6- اندماج الشركة في شركة اخرى.

7- صدور قرار بحل الشركة من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب احد ذوي الشأن وبشرط وجود اسباب خطيرة تبرر ذلك. وتتم تصفية الشركة عند انقضائها وفقا للأحكام الواردة في الباب الحادي عشر من هذا النظام وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الأحكام مع شروط عقد الشركة او نظامها.

لباب الثاني:شركة التضامن

المادة 16

شركة التضامن هي الشركة التي تتكون من شريكين او أكثر مسؤولين بالتضامن في جميع اموالهم عن ديون الشركة.

المادة 17

يتكون اسم شركة التضامن من اسم شريك واحد او أكثر مقرونا بما ينبئ عن وجود شركة، ويكون اسم الشركة مطابقا للحقيقة، فاذا اشتمل على اسم شخص اجنبي عن الشركة مع علمه بذلك كان هذا الشخص مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة. ومع ذلك يجوز للشركة ان تبقى في اسمها اسم شريك انسحب منها او توفي، اذا قبل ذلك الشريك الذي انسحب او ورثه الشريك الذي توفي.


المادة 18

لا يجوز ان تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول. ولا يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته الا بموافقة جميع الشركاء او بمراعاة الشروط الواردة في عقد الشركة، وفي هذه الحالة يشهر التنازل بالطرق المنصوص عليها في المادة (21). وكل اتفاق على جواز التنازل عن الحصص دون قيد يعتبر باطلا، ومع ذلك يجوز للشريك ان يتنازل إلى الغير عن الحقوق المتصلة بحصته ولا يكون لهذا التنازل اثر الا بين طرفيه.

المادة 19

اذا انضم شريك إلى الشركة كان مسؤولا بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع امواله عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه، وكل اتفاق على غير ذلك بين الشركاء لا ينفذ في مواجهة الغير. واذا انسحب شريك من الشركة فلا يكون مسؤولا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه واذا تنازل احد الشركاء عن حصته فلا يبرأ من ديون الشركة قبل دائنيها الا اذا اقروا هذا التنازل.

المادة 20

لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينا على الشركة الا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها، باقرار المسؤولين عن ادارتها او بقرار من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية، وبعد اعذار الشركة بالوفاء.

المادة 21

على مديري الشركة، خلال ثلاثين يوما من تأسيسها، ان ينشروا ملخصا من عقدها في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة، وأن يطلبوا في الميعاد المذكور قيد الشركة في سجل الشركات بالادارة العامة للشركات، وعليهم فضلا عن ذلك قيد الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام نظام السجل التجاري، ويشهر بنفس الطرق السابقة كل تعديل يطرأ على بيانات الملخص المشار اليه

المادة 22

يشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات الآتية: 1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها ان وجدت. 2- اسماء الشركاء ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم. 3- رأس مال الشركة وتعريف كاف بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وميعاد استحقاقها. 4- اسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة. 5- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها. 6- بدء السنة المالية وانتهاؤها.

المادة 23

لا يجوز للشريك دون موافقة باقي الشركاء ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركة ولا ان يكون شريكا في شركة تنافسها اذا كانت هذه الشركة الأخرى شركة تضامن او شركة توصية او شركة ذات مسؤولية محدودة. واذا اخل احد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركة ان تطالبه بالتعويض او ان تعتبر العمليات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة.

المادة 24

لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في إدارة الشركة ولكن يجوز للشريك ان يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير اعمالها وأن يفحص دفاترها ومستنداتها وأن يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها وأن يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلا.

المادة 25

تصدر القرارات بالأغلبية العددية لآراء الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. ومع ذلك فلا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة الا اذا صدرت بالاجماع.

المادة 26

تعين الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ويعتبر كل شريك دائنا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تعيين هذا النصيب ويكمل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من ارباح السنوات التالية ولكن لا يلتزم الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر الا بموافقته.

المادة 27

يجوز ان يعين الشركاء في عقد الشركة او في عقد مستقل مديرا او أكثر من بين الشركاء او من غيرهم، واذا تعدد المديرون دون ان يعين اختصاص كل منهم ودون ان ينص على عدم جواز انفراد اي منهم بالادارة، كان لكل منهم ان يقوم منفردا بأي عمل من اعمال الادارة على ان يكون لباقي المديرين الاعتراض على العمل قبل تمامه وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين فاذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء. واذا اشترط ان تكون قرارات المديرين بالاجماع او بالأغلبية فلا تجوز مخالفة هذا الشرط الا لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة للشركة.

المادة 28

اذا لم يحدد الشركاء طريقة إدارة الشركة كان لكل منهم ان ينفرد بالادارة على ان يكون لباقي الشركاء او لأي منهم الاعتراض على اي عمل قبل تمامه ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.

المادة 29

للمدير ان يباشر جميع اعمال الادارة العادية التي تدخل في غرض الشركة، ما لم ينص عقد الشركة على تقييد سلطته في هذا الخصوص. وله ان يتصالح على حقوق الشركة او ان يطلب التحكيم اذا كان في ذلك مصلحة للشركة. وتلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها في حدود سلطته ولو استعمل المدير توقيع الشركة لحسابه الا اذا كان من تعاقد معه سيء النية.

المادة 30

لا يجوز للمدير ان يباشر الأعمال التي تجاوز الادارة العادية الا بموافقة الشركاء او بنص صريح في العقد. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية:

1- التبرعات- ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة.

2- بيع عقارات الشركة الا اذا كان هذا البيع مما يدخل في غرض الشركة.

3- رهن عقارات الشركة ولو كان مصرحا في عقد الشركة بيع العقارات.

4- بيع متجر الشركة او رهنه.

المادة 31

لا يجوز للمدير ان يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركة الا باذن خاص من الشركاء يصدر في كل حالة على حدة. ولا يجوز له ان يمارس نشاطا من نوع نشاط الشركة الا بموافقة جميع الشركاء.

المادة 32

يسأل المدير عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب مخالفة شروط عقد الشركة او بسبب ما يصدر منه من اخطاء في اداء عمله وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

المادة 33

اذا كان المدير شريكا معينا في عقد الشركة فلا يجوز عزله الا بقرار يصدر من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب اغلبية الشركاء وبشرط وجود مسوغ شرعي. وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. ويترتب على عزل المدير في الحالة المذكورة حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. واذا كان المدير شريكا معينا في عقد مستقل او كان من غير الشركاء سواء كان معينا في عقد الشركة او في عقد مستقل، جاز عزله بقرار من الشركاء ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة. واذا كان المدير بأجر وعزل في وقت غير لائق او لغير مسوغ شرعي جاز له ان يطالب الشركة بتعويض ما اصابه من ضرر.

المادة 34

اذا كان المدير شريكا معينا في عقد الشركة فلا يجوز له ان يعتزل الادارة لغير سبب مقبول والا كان مسؤولا عن التعويض ويترتب على اعتزاله حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. واذا كان المدير، سواء كان شريكا او غير شريك، معينا في عقد مستقل فله ان يعتزل الادارة بشرط ان يكون ذلك في وقت لائق وان يخطر به الشركاء والا كان مسؤولا عن التعويض ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة.

المادة 35

تنقضي شركة التضامن بوفاة احد الشركاء او بالحجر عليه او بشهر افلاسه او اعساره او بانسحابه من الشركة اذا كانت مدتها غير معينة ومع ذلك يجوز النص في عقد الشركة على انه اذا توفي احد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا. وكذلك يجوز النص في عقد الشركة على انه، اذا توفي احد الشركاء او حجر عليه او شهر افلاسه او اعساره او انسحب، تستمر الشركة بين الباقين من الشركاء، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك او ورثته الا نصيبه في اموال الشركة ويقدر هذا النصيب وفقا لآخر جرد ما لم ينص عقد الشركة على طريقة اخرى للتقدير ولا يكون للشريك او ورثته نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على تلك الواقعة.

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 12:12 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023