InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلــــــية الحقوق
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


شـرح مادة أحكـام الإلتزام من (التنفيذ الجبري الى الضمان العام)

منتدى كلــــــية الحقوق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 07-12-2010, 07:15 PM
الصورة الرمزية Patricia

Patricia Patricia غير متواجد حالياً

رئيسة جمهورية قلب أبوي ..

 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الكلية: كلية الحقوق
التخصص: Law
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 1,249
Skaau.com (11) شـرح مادة أحكـام الإلتزام من (التنفيذ الجبري الى الضمان العام)


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

هذا شرح لمـآدة أحكام الالتزام .. وضعتـه بين ايديكم لتعـم الفائـدة ...


مقدمة :

قبل الخوض في شرح مادة أحكام الالتزام، يجب التذكير بنقاط مهمة هي (بوابة الدخول) إلى فهم مادة الأحكام:
1- الالتزام المدني ينشأ بفعل مصدر منمصادر الالتزام:
كـ(العقد أو الإرادة المنفردة"التصرفالانفرادي" أوالفعل الضار"المسؤولية التقصيرية" أو الفعل النافع "الإثراء بلاسبب"أو القانون)، وهذا يعني أن (مادة أحكام الالتزام) تعالج (الآثارالقانونية) المتولدة من الالتزام الناشئ عن أحد هذه المصادر الخمسة.

2- إذانشأ الالتزام بفعل احد المصادر السابق ذكرها ، فأن الأصل أن يقوم (المدين) بتنفيذالتزامه طوعاً وبمحض إرادته واختياره وضمن المدة المحددة ويسمى ذلك بتنفيذ الالتزاماختياراً (هذه هي القاعدة العامة في تنفيذ الالتزامات)....ولكن إذا لم يقم المدينبذلك، فأنه يجبر على تنفيذ التزامه (وهذا هو الاستثناء على القاعدة العامة) ويكونذلك بإجباره بالتنفيذ ويكون تنفيذ الالتزام جبراً عن طريقين هما (التنفيذ العيني أو التنفيذ بمقابل أو ما يسمى التنفيذ بطريقالتعويض).

3- أن مادة أحكام الالتزام دائماً حديثها عن (المدين الذيلا يقوم بتنفيذ التزامه) ، وهذا يعني أننا نتكلم عن الالتزام المدني والذي بدورهيختلف عن الالتزام الطبيعي ، فالالتزام الطبيعي وأن كان يحتفظ بعنصر المديونية (فيذمة المدين) إلا أنه يفتقد لعنصر المسؤولية (أي عدم إمكانية إجبار المدين بتنفيذهوالسبب في ذلك لكونه تحول إلى مانع قانوني من المطالبة به قضاءً لانقضاء مدةالمطالبة به-التقادم- وبالتالي لا تسمع دعوى المطالبة به ويرده القاضي لتقادمهزمنياً وعادة ما يكون ذلك بالتقادم الطويل 15 سنة في اغلب القوانين المدنيةالمقارنة ) ويفهم من هذا أن الالتزام الطبيعي لا يحميه القانون ، ويسميه الفقهالإسلامي ب(الواجب ديانة) ...أما الالتزام المدني فهو يجمع مابين عنصر المديونيةوعنصر المسؤولية أي وجوب تنفيذه من المدين اختياراً أو جبراً أو بطريق التعويض.

وبمناسبة الحديث عن الالتزام الطبيعي –ورد إلى الذهن سؤال مهم - هل إذا قامالمدين بتنفيذ التزام طبيعي (دين في ذمته) إلى المدين مع علمه أو عدم علمه بأنالتزامه طبيعي ولا يجبر عليه قانوناً هل يصح هذا الوفاء منه؟ وهل يجوز له استردادما دفعه؟ وهل يجوز له المقاصة مع دين في ذمته لدائنه بالالتزام المدني ؟
الجواب : إذا قام بالوفاء بدين وهو يعلم أو لا يعلم أنه ليس ملزماً قانوناً بالوفاء به ،كان وفاءه بالدين صحيحاً وتبرأ به ذمته ولا يجوز له المطالبة باسترداده والسبب فيذلك أن هذا الوفاء بمثابة (الإقرار بالدين ) والإقرار تصرف قانوني بإرادة منفردةيصلح سبباً للالتزام ، كما أنه لا يجوز الاحتجاج بأن ما قام به هو تبرع عن طريقالهبة لغرض استرداد ما دفعه ، إلا إذا كان واقعاً في غلط في شخص الدائن واستطاعإثبات ذلك فأنه يسترد ما أداه طبقاً لقواعد (الإثراء بلا سبب)،كما أنه لا تجوزالمقاصة بين دين طبيعي ودين مدني ولا يجوز كفالة تنفيذ الالتزام الطبيعي من شخصآخر.


أولاً: التنفيذ العيني الجبري:

يقصد بالتنفيذ العيني الجبري : تمكين الدائن من الحصول على (عين أوذات الأداء) الذي التزم به المدين ، وعليه إذا كان تنفيذ الالتزام يدخل في حدودالإمكان فأنه من حق الدائن استيفاءه ومن حق المدين أن يقوم به ولا يجوز للمدين أنيعدل عن تنفيذ عين ما التزم به ويستبدله بتنفيذ عن طريق التعويض إلا إذا رضي الدائنبذلك ...
ومثاله : أشترى احمد أثاث لمنزله الجديد من بائع الأثاث الصيني سلطان ،هنا التزام احمد (دفع قيمة الأثاث) ، بينما التزام البائع سلطان ( هو تسليم أثاثصيني) ، إذا قام احمد بدفع المبلغ فهو بذلك قد قام بعين التزامه أما إذا سلم البائعسلطان أثاث كوري بدلاً من الصيني فهو لم يقم بتنفيذ (عين التزامه) وبتالي لا يمكنللبائع أن يعدل عن (تسليم الأثاث الصيني) بتعويض أحمد إلا إذا كان قد رضي بذلك ...وإلا كان لأحمد مطالبته بتنفيذ عين التزامه (تسليم الأثاث الصيني) جبراً،ولكن ياترى ما هي الخطوات التي يستطيع، بها ،احمد مطالبة البائع بالتنفيذ العيني جبراً ؟

هناك خطوة هامة يجب على (أحمد القيام بها) وقد عرفتها القوانين المدنيةالعربية مثل : القانون المدني المصري في المادة 403 ، والقانون المدني الأردني فيالمادة 355 ، والقانون الجزائري المادة 164 ، وهذه الخطوة تسمى (بإعذار المدين) .

* إعذار المدين : يقصد به إنذار أو إعلام أو إخبار عن طريق كاتب العدل أومن يقوم مقامه للمدين بضرورة تنفيذ التزامه والوفاء به ، ويستفاد منه أن الدائن غيرمتهاون في حقه ، كما أن الإعذار يجعل المدين في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه ممايجعل الضرر مفترضاً في حق الدائن وبتالي احتساب التعويض من تاريخ تلقي الاعذار ،كما تترتب في ذمة المدين نفقات التقاضي .
إلا أن هناك حالات يمكن اللجوء فيهابالتنفيذ جبراً دون وجوب الاعذار (وذلك لأنتفاء الغاية من الإعذار) :

1- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكناً أو غير مجد ٍ بفعل المدين.
2-إذا كان محلالالتزام تعويضاًَ ترتب على عمل غير مشروع (الفعل الضار أو المسؤوليةالتقصيرية)
3-إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين بأنه مسروق ، أو شي تسلمهبدون حق وهو عالم بذلك.
4-إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه .
5- حالة الاستعجال إذا اقتضتها طبيعة الالتزام في التنفيذ على نفقة المدين
وعوداً على مثالنا السابق (سنجعله مستمراً معنا حتى ترسخ الفكرة بالتسلسلالمنطقي والعلمي للمادة) ، قام أحمد (المشتري) بأعذار سلطان (البائع) بضرورة تنفيذعين ما التزم به ، وتسلم الإعذار ، إلى هذا الحد من (تصورنا العلمي) هل نقول أنسلطان (البائع) قد دخل في معممة التنفيذ العيني الجبري ؟ بمعنى هل البائع (سلطان) وقع عليه التنفيذ العيني جبراً ؟ الجواب بكل تأكيد لا ؟ أما لماذا كان جوابنا بلا ؟فذلك لأن هنالك شروط يجب توافرها لكي يستقيم حال التنفيذ العيني الجبري .

ثانياً: شروط التنفيذ العيني الجبري :

1- لا بد في التنفيذ العيني أن يكون ممكناً:
بمفهوم المخالفة لهذا الشرط إذا كانالتنفيذ العيني مستحيلاً فلا يمكن إجبار المدين عليه ، والسبب أن هناك قاعدة عامةمفادها أن ( لا التزام بمستحيل) بغض النظر عن سبب الاستحالة فقد تكون راجعه لخطأالمدين (كأن يقوم البائع سلطان بتسليم قطع الأثاث الصيني لشخص آخر غير احمد) ، أوبسبب أجنبي (كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو خطأ الغير أو خطأ الدائن نفسه ولميكن لإرادة المدين "سلطان" دخل فيها) ...هنا الاستحالة تجعل من المطالبة (مطالبةالمدين سلطان البائع) بتنفيذ التزامه العيني دون جدوى.
لكن ما هو الحل القانونيفي هذه الحالة ؟ الحل نرتبه بحسب سبب الاستحالة ، فإذا كان سبب الاستحالة راجعةلخطأ المدين (سلطان البائع كأن سلم قطعة الأثاث الصيني لشخص آخر) فهنا ليس للدائن (أحمد المشتري) إلا المطالبة بالتعويض (أي مطالبة البائع بتعويضه عن الضرر الذي لحقبه جراء عدم تنفيذه لالتزامه) والمطالبة بالتعويض هنا تكون على أساس المسؤوليةالعقدية لا المسؤولية التقصيرية والسبب وجود عقد بيع (بين البائع والمشتري).

أما إذا كانت الاستحالة ترجع لسبب أجنبي (كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائيأو خطأ الغير أو خطأ الدائن نفسه ولم يكن لإرادة المدين سلطان دخل فيها) ، كما لوأحترق (الأثاث الصيني) بفعل (لا يد للمدين سلطان فيه) ، هنا ينقضي التزام (المدينسلطان) دون الوفاء به ولا تترتب عليه أي مسؤولية قانونية ...والسبب أن الاستحالةالمطلقة ينتج عنها انفساخ العقد بقوة القانون وتنحل الرابطة القانونية ولا رجوع علىالمدين بالتعويض ما لم يوجد هناك اتفاق على تعديل أحكام المسؤولية العقدية بالتشديدمنها .

وهنا تجدر الإشارة إلى ملاحظة هامة : استحالة تنفيذ الالتزام عيناًمن المدين أمر متصور وقوعه في جميع الالتزامات ، إلا في الالتزام بدفع مبلغ منالنقود ففيه لا يمكن تصور وجود الاستحالة بتنفيذه ، وعدم أمكانية تنفيذ الالتزامعيناً من المدين تتأثر بعاملين هما :
أ) – طبيعة الالتزام : يتخذ عدم إمكانيةالتنفيذ العيني (أي استحالته) صور مختلفة بحسب اختلاف محل الالتزام ، ففي الالتزامبنقل حق عيني على عقار أو حق تصرف فيه ، فأن استحالة التنفيذ العيني تكمن في (صورةامتناع البائع عن التسجيل العقاري –يسمى في القانون المصري بالإشهار أو الشهرالعقاري) .

ب) من حيث ميعاد تنفيذ الالتزام : بمعنى لو حدد ميعاد لتنفيذالالتزام وتخلف المدين بتنفيذه في المدة المحددة ، هنا يصبح تنفيذه (مستحيلاً) ،وحتى لو عزم المدين على تنفيذه بعد فوات الوقت المحددة فأنه يصبح غير مجديّ ، وليسللدائن في هذه الحالة إلا طلب التعويض ..ومثاله : تعاقدت شركة الحكير للترفيهوالمهتمة بترفيه المواطنين في أيام العيد ، مع الممثلين المشهورين (ناصر القصبيوعبد الله السدحان) على أن يقومان بعرض مسرحية فكاهية في ثاني أيام العيد نظراًلدعوة شركة الحكير جمهور من العامة الذين دفعوا التذاكر مسبقاً لحضورها ، وتمتالموافقة بين الشركة والممثلين وتم تحديد الموعد ثاني أيام العيد ، إلا أن (ناصروعبد الله) قد تخلفا عن الحضور في الموعد ، هنا أصبح التزامهما مستحيلاً وحتى لوحضروا في ثالث أيام العيد يكون حضورهم غير مجد ٍ وبتالي ليس أمام الشركة إلامطالبتهم بالتعويض بدلاً من إجبارهم على تنفيذ عين ما التزموا به.

2- أن لايكون في التنفيذ العيني إرهاقا للمدين أو يكون فيه إرهاق لكن العدول عنه يلحقبالدائن ضرراً جسيماً.
قبل الحديث عن مضمون هذا الشرط ، وجب علينا تحديد المقصودمن الإرهاق ، يقصد بالإرهاق هو (العنت الشديد الذي من شأنه أن يلحق بالمدين خسارةجسيمة فادحة) ، أما مضمون هذا الشرط فهو إذا كان التنفيذ العيني مرهقاً للمدين ،فبدلاً من أن نطالبه بالتنفيذ العيني نكتفي بطلب (التعويض العيني أو التعويضالنقدي) منه ولكن بشرط أن لا يكون العدول عن التنفيذ العيني والاقتصار على (التعويضالعيني أو التعويض النقدي) يلحق بالدائن ضرراً جسيماً .
ونكون في حالة التعويضالعيني إذا كان محل الالتزام من المثليات (أي ما يمكن فرزه كالسكر والقطن والأرزوالكتب وهكذا) أما اذا كان محل الالتزام من القيميات (كالسيارات والأثاث فيكونالتعويض عنه نقداً) ومثال على (التعويض العيني) : أشترى صالح وهو صاحب سوبر ماركتفي خنشليلة عدد 50 كيس من الأرز الهندي ( بنجابي درجة أولى) من خالد مورد الأرز فيجنوب الرياض ، وبين تسلم المورد قيمة البضاعة وموعد تسليمها ، فرغت مخازن الموردخالد من الأرز البنجابي درجة أولى نتيجة لالتزامات سابقة مع متعاقدين آخرين غيرصالح ، ونظراً لتأخر وصول البضاعة الجديدة من (مصدرها الهند) ، تعذر عليه التسليملوجود الإرهاق (الخسارة الجسيمة التي تلحق بالمدين خالد المورد) فصعوبة وصولالبضاعة في الوقت المتفق عليه من شأنه أن يرهق كاهل المدين خالد ، هنا في هذهالحالة وبما أن محل الالتزام ( عقد بيع على المثليات) فأنه يصار إلى التعويض العينيأي يقوم المورد خالد بتسليم المشتري صالح أرز بنجابي درجة ثانية أو أي أرز آخر ،وعلى المشتري صالح قبول هذا التعويض العيني (أي قبول أرز بنوعية أخرى) ، ولكن إذاكان قبول المشتري صالح (الدائن) بالتعويض العيني قد يلحقه ضرراً جسيماً فأنه يصارإلى التعويض النقدي.........وهذا كله يخضع لتقدير القاضي فعليه الموازنة بين مصلحةالمدين المرهق ومصلحة الدائن المتضرر بضرر جسيم ، كما عليه أن يراعي مصلحة الدائنفهي أولى بالرعاية لأن الدائن في ذلك يطالب بحقه في غير تعسف.

3- أن يطالبالدائن بالتنفيذ العيني :
من المعلوم في قوانين أصول المحاكمات، أن القاضي لايحكم إلا بناء على طلبات المدعي في صحيفة الدعوى ،إلا في حالات الدفوع إذا كانت منالنظام العام فأن القاضي يحكم بها من تلقاء نفسه دون طلب الخصوم ، وما يهمنا أنالدائن إذا لم يطلب التنفيذ العيني من المدين في صحيفة الدعوى فأنه لا يمكن للقاضيأن يحكمها بها تلقائياً لأن الدائن هو صاحب المصلحة في الموضوع كما أن المحكمة لايمكن أن تفصل في قضية لم ترفع لها .
وعليه إن طالب الدائن بالتنفيذ العيني بعدتوافر شروطه ،فأنه لا يجوز للمدين الامتناع عن تنفيذه ولا يجوز له أن يعرض التنفيذبطريق التعويض لأن القضاء سيجبره على ذلك ، لكن من المتصور جداً حدوث العكس ، أي قديعرض المدين التنفيذ العيني ولكن الدائن يطالب بالتعويض بدلاً منه وعندها يمكنللقاضي أن يحكم بالتنفيذ العيني بدلاً من التعويض ويستجيب لرغبة المدين ؟ والسؤالهل يحق للدائن رفض ذلك ؟ الجواب ، لا والسبب أن التنفيذ العيني وهو الالتزام الأصليبين الدائن والمدين.
مع ملاحظة : أن طلب الدائن للتنفيذ العيني الجبري منالمدين يجب أن لا يكون امتناع المدين عن التنفيذ أو تأخره في التنفيذ راجعاً إلىإخلال الدائن بتنفيذ التزامه أي (حالة الدفع بعدم التنفيذ) لأنه في هذه الحالة لايمكن له المطالبة بالتنفيذ العيني.
ومثاله : امتناع البائع سلطان (بائع الاثاثالصيني) من تسليم المبيع إلى المشتري أحمد لكونه لم يدفع باقي قيمة الاثاث ، هذا مايسمى بحالة الدفع بعدم التنفيذ وبتالي لا يستطيع احمد مطالبة البائع سلطان بالتنفيذالعيني... كما أن الدائن لا يستطيع أن يطلب من المحكمة المختصة التنفيذ العيني إلاإذا كان حقه ثابتاً ومؤكداً ولا نزاع فيه.

4-أن يكون بيد الدائن سند تنفيذواجب النفاذ:
لا يمكن الاستجابة لطلب الدائن في التنفيذ العيني إذا كان ممكناًمن المدين إلا إذا كان حقه ثابتاً ومؤكداً وحائزاً على (حكم قضائي أو سند واجبالتنفيذ) حتى تتولى (أجهزة تنفيذ الأحكام في الدولة) استخدام الوسائل القانونيةاللازمة لتجبر المدين على التنفيذ لأنه وبدون هذا الحكم أو سندات التنفيذ لا يمكنإلزام الشخص على القيام بتنفيذ التزامه.

5-أن يكون إخلال المدين بالتزامهليس مشروعاً :
بمفهوم المخالفة لهذا الشرط أنه يجوز للمدين أن يمتنع عن التنفيذالعيني إذا اتلف الدائن عيناً من مال المدين وكان من جنسه ، وللمستأجر أن يمتنع عنالوفاء بدفع الأجرة ويحبسها عنده إذا كان قد انفق مصروفات ضرورية أو نافعة لعينالمأجور ، وكذلك الحال إذا كان إخلال المدين بالتزامه مشروعاً كأن يكون سبب امتناعهعن الوفاء بالثمن أو الأجرة لأن الدائن لم ينفذ الالتزام واجب عليه (حالة الدفعبعدم التنفيذ السابق ذكرها) فلا يمكن إجباره عينيناً ،وهكذا.

6- أن لا يكونفي التنفيذ العيني مساس بحرية المدين الشخصية
مضمون هذا الشرط ، أن الدائن يلجأإلى طلب التعويض بدلاً من التنفيذ الجبري إذا كان من شأن التنفيذ العيني الجبري أنيمس بحرية المدين الشخصية ومثال ذلك : تعاقدت شركة (من يقول أن صيف الرياض نار) والمهتمة بدعم السياحة الداخلية مع أحد المذيعين على تقديم فقرات حفل الترفيهالمعلن عنها وبعد تسلمه قيمة العقد نقداً وقبيل بدأ الحفل بيومين قدم اعتذاره ، هنالا يمكن للشركة إجبار (المذيع) على تنفيذ عين ما التزمت به (تقديم الحفل) لأن هذاالإجبار يتعارض مع حرية المدين (المذيع) الشخصية وبتالي ليس أمام (مدير) الشركةوالمغلوب على أمره إلا اللجوء إلى المطالبة بالتعويض أو حث المدين (المذيع) علىالتنفيذ بالغرامة التهديدية.

ولا يفوتنا القول بأن أداء الالتزام جبراً علىالمدين يكون في أغلب الأحوال غير مجد ٍ ، والحال كذلك ينطبق على الالتزام بالامتناععن عمل ، ومثاله : تعاقد الكابتن (يوسف الثنيان) مع قناة أوربت الرياضية علىالتحليل الفني لمباريات الدوري السعودي وكان في بنود هذا العقد أن يلتزم الكابتنيوسف بالامتناع عن ذات العمل المتفق بينه وبين القناة لدى أي قناة رياضية أخرى خلالمدة العقد ، إلا أن (يوسف) أثناء مدة العقد قام بالتحليل الفني لدى قناة art الرياضية هنا يصبح التنفيذ عيناً غير ممكن بالنسبة للفترة التي قام فيها يوسفبالتحليل لدى art ، إلا أن التنفيذ العيني في ذاته لا زال قائماً وممكناً بالنسبةللمستقبل ومع ذلك كله فإن إجبار يوسف على عدم التحليل يقتضي منعه (بقوة الشرطة) مندخول إستديوهات art وهو ما يعد مساساً بحريته الشخصية وبتالي لا يجوز إجباره علىذلك ، وذلك لأن الحق في الحرية هو من الحقوق المدنية الأساسية للإنسان والتي يطلقعليها بالحقوق العامة.

ثانياً : أسلوب التنفيذ الجبري عن توافر شروطه :
هناك أسلوب أو قناة يمر فيها التنفيذ الجبري عند توافر شروطه ، هو أن التنفيذالجبري للالتزام المدني لا يقع على المدين بصورة فردية وإنما بواسطة (السلطاتالعامة) إي بإشراف دائرة التنفيذ أو الإجراء فهي صاحبة الاختصاص الأصيل في تنفيذأحكام القضاء ، فقد يصار إلى إيقاع الحجز على الرصيد النقدي في البنك الذي يملكهالمدين أو وضع شارة الحجز على صفحة العقار الذي يملكه المدين لدى دائرة التسجيلالعقاري ...كما أن التنفيذ العيني الجبري قد يقع بحكم القاضي إذا سمحت بذلك طبيعةالالتزام ودون تدخل من دائرة التنفيذ وهو ما نصت عليه صراحة المادة 210 من القانونالمصري والمادة 357 من القانون الأردني.

ومن الأمثلة التي يمكن تصور قيامحكم القاضي مقام التنفيذ العيني رغم ضرورة وفاء المدين نفسه بما التزم به هي (حالةالوعد بالتعاقد) فإذا امتنع فيه المدين بالوفاء بوعده جاز للمحكمة أن تحدد لهميعاداً للتنفيذ فإذا لم يقم بالوفاء في خلال هذا الميعاد يحل حكم القضاء محل العقدالمقصود إبرامه.


ثالثاً : كيفية حصول التنفيذ العينيالجبري للالتزام :

أن محل التزام المدين يختلف بحسب اختلاف طبيعةالالتزام ومصدره فقد يكون الأداء الذي يلتزم به المدين (نقل حق عيني أو القيام بعملأو الامتناع عن القيام بعمل) على النحو التالي :

1- التزام المدين بنقل حقعيني يرد على عقار : من المعلوم أن العقود الأصل فيها الرضائية (أي يكفي لقيامهاتوافق الإرادتين)-أي ركن الرضا- بالإضافة إلى محل وسبب مشروعين ، إلا أن بعضالقوانين المدنية (كالفرنسي والأردني) تتطلب في العقود التي في أصلها رضائية شكل أوشكلية معينة فتحولها من عقود رضائية في الأصل إلى عقود شكلية، فمثلاً عقد البيعالأصل فيه عقد رضائي يقوم على توافق إرادة أطرافه ( البائع يسلم المبيع ويقبض الثمنوالمشتري يتسلم المبيع ويدفع الثمن) ، لكن المشرع قد يشترط على بعض البيوع شكليةمعينة مثل بيوع العقار ، فالشكل الذي يطلبه المشرع ( هو تسجيل بيعه في دائرةالتسجيل أو الشهر العقاري) ، وعليه نقول أنه لا يكفي لكي يكون عقد بيوع العقاراتصحيحاً إلا بالتسجيل وهذا يعني أن (تسجيل العقار) ركن من أركان بيع العقار بدون هذاالتسجيل يكون العقد باطلاً ، وبتالي يبطل التصرف ولا تنتقل الملكية أو الحق العيني (كحق التصرف) وكذلك الحق العيني التبعي (كالرهن التأميني) ، وعليه إذا اخل البائعبالتزامه بضرورة التسجيل فأنه يلزم بتعويض البائع عن جراء نكوله وهي تعتمد علىمسألة الإثبات لدى القضاء في صحة التعاقد وبتالي الحكم لصالح الدائن يحل محلالتنفيذ (أي يقوم مقام التنفيذ العيني).

2- الالتزام بنقل حق عيني يرد علىمنقول معين بالذات :
يقصد بالشيء المعين بالذات أي الأشياء القيمية ( كالسياراتوالمكائن والمفروشات ، واللوحات الفنية ، والحصان والجمل وهكذا) ، وهذا النوع منالالتزام – في الأصل- لا تظهر صورة التنفيذ الجبري فيه لأنه ينفذ بمجرد نشوئه وبقوةالقانون وبتالي ليس أمام الدائن إلا المطالبة بالتنفيذ بطريق التعويض.

ومثالذلك ذهبت حصة والمعروفة لدى جاراتها بـ (أم سالم) إلى سوق (أبن قاسم) والواقع فيجنوب الرياض والمشهور بكونه سوق (الطبقة الكادحة) بغرض شراء كنب مستعمل لكي تعيد (تنجيده وترتيبه) من جديد ، وتهديه لأبنها (سالم) مساعده منها في تجهيز (عشالزوجية) وبعد دخولها سوق ابن قاسم تعاقدت مع (البائع أبو عليّ) على عدد 8 أطقم كنب، ودفعت له قيمتها وأخذت وعد منه على استلامها بعد 5 أيام ، هنا نقول أن العقد بينأم سالم وأبو علي البائع قد انعقد وأصبح الالتزام نافذ من لحظة تعاقدهما وانتقلتالملكية لها ، إلا انه بعد انقضاء المدة المحددة (5 أيام) أتضح أن أبوعلي البائع قدباع (أطقم الكنب) لشخص آخر ؟ فضاقت أم سالم ذرعاً وأخبرت (جارتها أم نواف) بالواقعة، فقالت لها : إن ابناً لي يدرس القانون وسأخبره بالحادثة وحتماً سأجد حلاًقانونياً ، وفعلا كان لها ذلك ...إذا أجابها الابن قائلاً ً :
(( بما أنالالتزام ورد على حق عيني منقول معين بالذات فهذا يعني أن الملكية انتقلت وكذلكالالتزام أصبح نافذاً من لحظة انعقاد العقد ، وبالتالي تلتزم أم سالم بدفع الثمنوهذا ما حدث- ويلتزم البائع بتسليم المنقول المعين بالذات-الكنب- دون غيره وبتاليلا يمكن لنا من إجبار أبوعلي على التنفيذ العيني-بتسليم ذات الكنب لأم سالم- ومالناإلا أن نطالبه بالتنفيذ عن طريق التعويض طالما أنه (ابتاعه للغير) وأما عن موقفالشخص الآخر –المشتري للكنب- والذي تسلمه من البائع فيحكمه قاعدة قانونيةمعروفة-الحيازة في المنقول سند الملكية- بمعنى أن الملكية انتقلت له طالما أنه تسلمالمبيع وهو –حسن النية- لا يعلم عن بيع أبو علي الكنب لأم سالم ، وانتقال الملكيةللمشتري الثاني كان بسبب (قاعدة الحيازة) وليس (بموجب العقد) لأن البائع-أبوعلي- قدتجرد من الملكية بمقتضى بيعه الأول –لأم سالم-)).

وفي هذا السياق نشير إلىأن بعض القوانين (كالأردني) تشترط في بيع المنقولات القيمية (كالسيارات) من وجوبأتباع شكلية معينة(التسجيل) وبالتالي يكون التسجيل ركن من أركان صحة التصرف وعليهيفهم أن المنقول المعين بالذات كالسيارات لا تنتقل فيه الملكية من لحظة انعقادالعقد وإنما من تاريخ تسجيله في الدائرة المختصة –كإدارة المرور- .
ملاحظة : هناك نوع من البيوع يلحق بنفس حكم بيع المنقول المعين بالذات أي الملكية فيه تنتقلإلى المشتري بمجرد انعقاد العقد وهو ما يعرف بالبيع جزافاً ومثاله : شراء كل ما فيالمخزن من بضاعة وهكذا جزافاً .

وملاحظة أخرى هامة : قلنا في البداية أنالأصل في الالتزام بنقل حق عيني يرد على منقول معين بالذات أنه لا تظهر صورةالتنفيذ الجبري فيه لأنه ينفذ بمجرد نشوئه وبقوة القانون ، إلا أن هناك استثناءمتعلق في نطاق (الالتزام التبعي) الذي يتضمنه الالتزام بنقل الحق العيني وهو (الالتزام بتسليم المنقول المعين بالذات) إذا كان لا يزال بحوزة المدين فهنا يمكنإجباره إلى تنفيذ التزامه عينياً (التنفيذ الجبري للالتزام) ، أما إذا هلك أو سلمهلآخر بخطئه لم يكن أمام الدائن إلا التنفيذ بطريق التعويض كما قلنا سابقاً ..أماإذا كان هلاكه بسبب قوة قاهرة لا يد لمدين فيها فأن الالتزامات المتقابلة بينه وبينالدائن تنقضي بقوة القانون أي انفساخ العقد وبتالي يسترد المشتري ما دفعه ويصبحتبعة الهلاك المبيع على كاهل البائع .

3- محل التزام المدين نقل حق عيني يردعلى منقول معين بالنوع والمقدار : (المنقولات المثلية)
يقصد بالمنقول المعينبالنوع والمقدار(أي المثليات) ، كالسكر والقطن والأرز وهكذا ، فنقول معينّ بالنوع (أي رز أمريكي –هندي) وهكذا أما بالمقدار (فيكون بحسب نوع القياس كيلوالذراع-بالصاع –بالجرام وهكذا) ، ففي جميع هذه المنقولات المثلية لا تنتقل الملكيةللمشتري إلا إذا قام البائع (المدين) بالفرز أو العزل حيث تنتقل الملكية من تاريخالفرز فلو أمتنع البائع عن الإفراز كان من حق المشتري (الدائن) أن ينفذ عليه جبراً .

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا امتنع البائع عن الفرز لتعيين حق الدائن (المشتري) فحال دون انتقال الحق العيني (حق الملكية) إلى المشتري كان للمشتري أنيشتري من السوق شيئاً من النوع ذاته على نفقة المدين (البائع) بعد إعذاره واستئذانالمحكمة ، أما إذا كان المشتري في حالة (الاستعجال) فأنه لا يشترط الاعذار ولااستئذان المحكمة ، وإنما يشتري من السوق من النوع ذاته على نفقة البائع وله كذلك أنيطالب البائع بقيمة الشيء وبالتعويض عن الضرر طبقاً لقواعد المسؤولية العقدية.

4- محل التزام المدين نقل حق عيني يرد على مبلغ من النقود :
إذا كانمحل الالتزام يرد على مبلغ من النقود ، فأن الوفاء يكون من المدين بمقدار المبلغالذي التزم به دون أن يتأثر بتقلبات قيمة العملة وقت الوفاء وهذا ما نصت عليهالمادة 134 مدني مصري ، والتنفيذ العيني الجبري ممكن دائماً إذا كان محل الالتزاممبلغاً من النقود ، بحيث يجب على المدين أن يدفع القدر العددي للدين دون زيادة ولانقصان ولا تنتقل ملكية من المدين إلى الدائن إلا عند القبض (أي قبض قيمةالمبلغ).

أما إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه طوعاً بدفع المبلغ النقديكان بالإمكان إجباره على التنفيذ وللدائن أن يدفع سند التنفيذ (سواء كانت كمبيالةأو سند رهن أو شيك مصدق) إلى الجهة المختصة بالتنفيذ (السلطة العامة ) لإيقاع الحجزعلى مال المدين وبيعه حقه نقداً ، مع ملاحظة أن عدم قيام المدين أو تأخره عن أداءمحل الالتزام النقدي عن موعده المحدد يوجب التعويض القانوني (الفائدة) لحصول الضررالمؤكد للدائن نتيجة هذا الإخلال . (الفائدة القانونية عند تأخر المدين جائزة فيالقانون المدني المصري والعراقي ، ومحظورة في الشريعة الإسلامية والقانون المدنيالأردني تأثراً منه بالفقه الإسلامي على اعتبارها ربا).


5- محل التزامالمدين القيام بالتسليم :

إذا كان محل الالتزام تسليم شي فأنه يكون تنفيذالالتزام على عاتق المدين في مكان وجوده (أي وجود الشيء) وفقاً للتعاقد ، كالأسمنتأو الأرز أو السكر في مكان التخزين (المخزن أو المستودع) طالما كان معلوماً من قبلالمتعاقدين ولم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلاف ذلك ، أما إذا كان الشيء محل التسليملا يعرف مكان وجوده فأنه يكون الوفاء به في مكان المدين (البائع) أو المكان الذييوجد فيه مركز أعماله (دكانه أو محله أو سوقه) كما هو الحال بالنسبة للخشب والحديدوالمواد الغذائية .

ولكن السؤال المهم هنا ، ما حكم استحالة تنفيذ الالتزامبتسليم المحل (المبيع) لهلاكه ؟ الجواب على هذا السؤال على عدة فروض هي :
أ)- إذا كان هلاك المبيع بفعل قوة قاهرة ( فأن العقد ينفسخ بقوة القانون وتسقطالالتزامات المتقابلة بمعنى يسترد المشتري ما دفعه ويتحمل البائع تبعة الهلاك) ولايستطيع المشتري في هذه الحالة مطالبة البائع بالتعويض لأن الاستحالة تعود للقوةالقاهرة والتي لا يد للبائع فيها.

ب)-أما إذا كان هلاك المبيع كان جزئياًأي (تلف بعض المبيع) فإن المشتري يخيّر إن شاء فسخ العقد أو أخذ المقدار الباقيبحصته من الثمن.

ج)- إذا كان البائع قبل هلاك المبيع قد قام (بإعذار) المشتري بضرورة تسلم المبيع إلا انه لم يتسلمه وهلك فأن تبعة الهلاك تكون علىالمشتري.

د)- إذا كان الهلاك بفعل البائع (المدين) أو بخطئه أو بخطأ الغير، فأنه يتحمل تبعة الهلاك ويصار إلى التعويض لاستحالة التنفيذ على أساس المسؤوليةالعقدية.

6- محل التزام المدين القيام بعمل:
قبل الدخول لهذا الموضوع ،من المهم التركيز على شيئين مهمين (هل شخصية المدين في العقد محل اعتبار أو لا ) ،والمقصود بشخصية المدين محل اعتبار : أي أنه لولا هذه الصفات والمهارات والتخصصالمتوافرة في هذا المدين ما كان للدائن أن يقدم على التعاقد ( كالمحامي البارعوالفنان المشهور والمقاول المتمكن والجراح ذائع الصيت) وهكذا ....ويكون النظر إلىشخصية المدين في العقد محل اعتبار أو لا على النحو التالي :

أ) شخصيةالمدين في العقد ليست محل اعتبار :
إذا كانت شخصية المدين في العقد ليست محلاعتبار في تنفيذ الالتزام ، فأنه يجوز تكليف شخص آخر غير المدين لتنفيذ الالتزامويكون ذلك التنفيذ على نفقة المدين بعد استئذان المحكمة أو دون استئذانها في حالةالاستعجال كما لا يجوز للمدين الإصرار على أن يقوم المدين شخصياً بتنفيذ الالتزاموإلا اعتبر متعسفاً في استعمال حقه.
ومثال ذلك : شخصية المدين (المؤجر) في عقدالإيجار ليست محل اعتبار ، فقد يستأجر الشخص من أي كائنٍُ كان منزلاً أو مخزناًوهكذا ، وعليه إذا قام المستأجر بإجراء إصلاحات ضرورية في العين المستأجرة فأنه ليسبحاجة إلى استئذان المحكمة وبتالي تكون على نفقة المؤجر ويحق له الرجوع على المؤجربعد ذلك طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب آو يجري مقاصة بين ما دفعه للإصلاح وما فيذمته من أجرة المنزل للمؤجر.

ب) شخصية المدين في العقد محل اعتبار :
إذا كانت شخصية المدين في العقد محل اعتبار فأنه يجوز للدائن ان يرفض تنفيذالالتزام من غيره شخصياً ، وله –أي الدائن- اللجوء إلى وسائل إجبار المدين علىالتنفيذ كالتعويض النقدي أو التنفيذ وفقاً للشرط الجزائي المتفق عليه أو التهديدبالغرامة المالية إذا كان ذلك لا يتعارض مع الحرية الشخصية للمدين أو الحكمبالتعويض.
ومثاله: كالتعاقد مع محامي لترافع في قضية ما فأن المدين يلزم دونغيره بالتنفيذ وإلا اجبر بالوسائل السابق ذكرها .

7- محل التزام المدينالامتناع عن القيام بعمل : مضمون هذا الالتزام، أن الامتناع عن القيام بعمل أياًكان مصدر التزام المدين به (نص القانون أو الاتفاق) مفاده أن المدين لا بد أن يظلمنفذاً لالتزامه وعليه أن لا يقوم بالعمل الذي فرض عليه بعدم القيام به ، ولكن إذااخل بهذا الالتزام وقام بالعمل فأنه يكون بذلك قد أرتكب خطأ يوجب المسؤولية المدنية، وبتالي يثبت في حقه أما التنفيذ الجبري أو التنفيذ عن طريق التعويض على حسب طبيعةالالتزام إذا هي تقبل التنفيذ الجبري أو التعويض على النحو التالي : (أمثلة)
أ) حالات تقبل التنفيذ الجبري : تعهد الجار بعدم إقامة جدار يحجب النور عن جاره فإذاأقامه فهو قد اخل بالتزامه المتمثل بالامتناع عن القيام بعمل (إقامة الجدار) وبتاليكان من حق الجار (الدائن) أن يطلب التنفيذ الجبري بإزالة الجدار وإذا امتنع كان منحق الجار اللجوء للقضاء بطلب الإزالة والتعويض عن الضرر الذي أصابه.
ومن الحالاتالتي تقبل التنفيذ الجبري مستقبلاً وان كانت في أصلها تقبل التنفيذ بطريق التعويضحالة قيام الممثل أو المغني "المنشد" في الغناء في مسرح آخر غير المتفق عليه فيمكنالتنفيذ عليه جبراً بعدم إقامة الغناء أو التمثيل مستقبلاً.

ب) حالات تقبلالتنفيذ عن طريق التعويض :
هنا نفرق بين إذا كان التعويض نقداً وهي في حالةإخلال الطبيب بالتزامه بعدم القيام بإفشاء سر مريضه ، في هذا المثال لا يمكن للمريضإجباره على التنفيذ العيني الجبري لأن طبيعة الالتزام لا تقبل لذلك وبتالي ليسأمامه إلا المطالبة بالتعويض النقدي..وكذلك الحال بالنسبة لالتزامات بائع المتجربعدم المنافسة غير المشروعة والتزام المهندس بعدم العمل في مصنع آخر منافس والتزامالممثلأو المغني"المنشد" بعدم الغناء على مسرح آخر فلو قاموا هؤلاء بالعمل الذيالتزموا بعدم القيام به فلا سبيل أمام الدائن إلا المطالبة بالتعويض النقدي ولكن (يجوز له التنفيذ العيني الجبري عليهم مستقبلاً كما قلنا سابقاً) أما التعويضالعيني فيكمن في إزالة المخالفة كالبناء ويكون عن طريقة إزالته على نفقة المدين.

8- محل التزام المدين ببذل عناية أو تحقيق نتيجة :
يقصد بالالتزام ببذلعناية أن يبذل المدين في تنفيذ التزامه عناية فائق تتطلبها طبيعة الالتزام نفسه،وأما الالتزام بتحقيق نتيجة فالمقصود منها أن يبذل المدين قصارى جهده حتى تتحققالنتيجة أو الفائدة المرجوة من وراء الالتزام ، ويستعين القضاء في مقياس مدىالعناية أو تحقق النتيجة وفق معيار الشخص العادي (أي الوسط) في أقران المدين ومنفئته ، فالطبيب مثلاً يقاس على طبيب آخر في نفس درجته العلمية ومستواه فيقاس عملالطبيب الجراح بطبيب مثله ولا يقاس الطبيب العام بطبيب أخصائي وهكذا ، بحيث إذا اخلالمدين وفقاً لهذا المعيار بالتزامه تشغل ذمته بالمسؤولية المدنية وبتالي يصار إلىالتعويض ويمكن لنا استعراض أحكام الالتزام ببذل عناية أو تحقيق نتيجة على النحوالتالي :

أ) الالتزام ببذل عناية : يجب على المدين بذل العناية الكافية فيتنفيذ التزامه والتي تقاس على معيار الشخص العادي ، فإذا بذل هذه العناية وهلكالشيء أو أخفق في العمل فأن المدين يكون قد نفذ التزامه ،، وبتالي لا يمكن مطالبتهبالتعويض لأن التعويض مناط بمدى بذل العناية من عدمها ، فأن بذلها المدين وفقالمعيار المطلوب فلا مسؤولية عليه والعكس صحيح ومثاله : كما لو فشلت العمليةالجراحية التي أجراها الطبيب رغم بذله الجهود العلمية والفنية المتعارف عليها طبياًوهذا هو الأصل في التزام الطبيب بذل العناية دون تحقيق نتيجة الشفاء لأن الشفاء بيدالله عز وجل.

ب) الالتزام بتحقيق نتيجة :لا يعتبر المدين قد وفى التزامهوبتالي لا تقوم المسؤولية تجاهه إلا إذا حقق النتيجة النهاية والمتعاقد عليها ،فإذا لم تتحقق النتيجة فأن مسؤوليته تشغل وبالتالي يصار إلى طلب التعويض منه ، كحالالتزام الناقل بإيصال المسافر إلى مكان الوصول سالماً ، والتزام المقاول بإنجازالعمل أو البناء والتزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري والتزام الطبيب فيالعمليات الجراحية التجميلية وكذلك نقل الدم فهنا التزام الطبيب يكون بتحقيق نتيجةوهذا استثناء على الأصل في التزام الطبيب (ببذل عناية) ، فإذا لم تتحقق النتيجةالنهائية شغلت مسؤوليتهم جميعاً حتى ولو بذلوا العناية المطلوبة لأن المهم في هذاالنوع من الالتزام هو تحقق النتيجة.

رابعاً : طرق الحصولعلى التنفيذ العيني الجبري (وسائل الضغط على المدين لتنفيذ التزامه أو طرق التنفيذالعيني الجبري غيري المباشر) :

إذا كان المدين موسراً ومماطلاً فيتنفيذ الالتزام فإن هناك وسائل يستطيع الدائن أن يلجأ إليها للحصول على التنفيذالعيني الجبري لالتزام المدين ولعل أهم هذا الوسائل (حبس المدين) و (التهديدالمالي) :

1-حبس المدين (الإكراه البدني)
استقرت فكرة حبس المدينالموسر المماطل في كثير من التشريعات الحديثة ، والسبب في ذلك هو سوء نية المدين،وبتالي أصبح بإمكان الدائن اللجوء إلى السلطة العامة للتنفيذ على ذمته ، إلا أنالقوانين العربية قد اختلفت في أحكام حبس المدين على النحو التالي :
أ) القانونالمصري : يجوز فقط حبس المدين في دين النفقة والحضانة والرضاع والمسكن ، لأن الحبسليس إلا إكراهاً بدنياً غير مبرئ لذمة المدين ومن ثم يجوز التنفيذ على ماله بعدالإكراه البدني غير أنه إذا استبدل به عملاً يدوياً أو صناعياً كان هذا العملمبرئاً للذمة .

ب) القانون الأردني: يجوز حبس المدين ولا حاجة لإثباتاقتداره إذا كانت الحقوق المطالب بها ناشئة عن فعل ضار (كحوادث السير) كما أنه يجوزحبس المدين في دين النفقة الواجبة للزوجة أو الأصول والفرع كما لا يجوز طلب الحبسبين الأقارب والأصول إذا لم يكن الدين نفقة محكوم بها لأن النفقة واجبة على المدينبنص القانون ولا يجوز حبس المدين إذا لم يبلغ الثامنة عشره من العمر مطلقاً.

ج) القانون العراقي : لا يجوز حبس المدين إلا بطلب من الدائن نفسه ، كما لايجوز حبس المدين عن نفس الدين إلا مرة واحدة ، ولا يجوز كذلك حبس المدين أن كانمعسراً لأن الهدف من الإكراه البدني هو إجبار المدين الموسر المماطل على تنفيذالتزامه عيناً ، ويجوز حبس المدين إذا كان لديه راتب يتقاضاه من الدولة إذا يجوزالحجز على نسبه منه ويجوز كذلك الحبس في دين النفقة.

- أما عبء الإثبات (كون المدين معسراً أم موسراً) في جميع القوانين المذكورة يخضع للقواعد العامة أييقع على عاتق المدعي (الدائن) لأن البينة على من ادعى ولأن الأصل براءة الذمة وعلىالدائن أثبات عكسها.


2- التهديد المالي (الغرامة التهديدية) :
الغرامة التهديدية هي وسيلة غير مباشرة للضغط على المدين وحمله على التنفيذالعيني الجبري القادر عليه وهي بذلك ليست تعويضاً ، وأما الغرامة التأخيرية (التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي) فهي تعويض عن تأخير المدين في تنفيذ التزامه .
وللغرامة التهديدية شروط يجب توافرها لكي يتمكن الدائن من حمل المدين على تنفيذالتزامه متى كان ذلك ممكنا وهي على النحو التالي :
1- أن يوجد التزام لازالتنفيذه عينياً ممكناً أي ليس مستحيلاً فأن كان مستحيلاً فلا سبيل أمام الدائن إلاطلب التعويض.
2- أن يكون تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام بهالمدين نفسه كما في عقد المقاولة ، إلا انه لا يجوز فرض التهديد المالي على مؤلفإذا كان من شأنه المساس بحقه الأدبي لأن في ذلك تعارض مع حرية المدين الشخصية.

وللغرامة التهديدية خصائص يمكن لنا استعراضها على النحو التالي :
1- فرضالغرامة التهديدية يمكن أن يقع من المحكمة من تلقاء نفسها دون طلب من الدائن وبحسبسلطة القاضي التقديرية.
2- تحمل صفة تهديدية لجبر المدين على تنفيذالتزامه
3- أنها حكم وقتي حتى يستقر الأمر إلى التصفية النهائية.
4- أنهاوسيلة غير مباشرة للحصول على التنفيذ العيني الجبري .
5- لها ميزة تحكمية لاتقاس بمدى الضرر


خامساً :التنفيذ بمقابل ( تنفيذالالتزام بطريق التعويض) :

إذا لم يتمكن الدائن من الحصول علىالتنفيذ العيني من المدين لا باختياره ولا جبراً عليه بوسائل الإجبار السابق شرحها، فأنه لا سبيل أمام الدائن إلا اللجوء إلى طريق التعويض ، والتعويض هو الجزاءالعام عن قيام المسؤولية المدنية ، والتنفيذ بطريق التعويض يتناول كل أنواعالالتزامات وأياً كان مصدرها (العقد-الإرادة المنفردة-الفعل الضار-الفعلالنافع-القانون) ، وبتالي يمكن تنفيذها عن طريق اللجوء إلى التعويض والذي يقدرهالقاضي وفقاً لسلطة التقديرية .

وقبل الحديث عن أنواع التعويض ، يجبالإشارة إلى مرحلة سابقة على التعويض وهي ما تعرف بأعذار المدين ، فالقوانينالمدنية (كالمصري والأردني والعراقي والجزائري والكويتي والإماراتي) تنص على مبدأ (لا تعويض إلا بعد أعذار المدين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) ، أي أنه الأصل أنيقع الاعذار بإنذار المدين عن طريق كاتب العدل أو أي طريق رسمي آخر على أن المدينمخل بالالتزام سواء عن عدم القيام بتنفيذ الالتزام أو التأخر فيه أو تنفيذه بصورهمعيبة أو تنفيذه بصوره جزئية ، و الفكرة الجوهرية من الاعذار هي ( إظهار الدائنلرغبته بأن يقوم المدين بتنفيذ الالتزام طبقاً لمضمونه وحسب طبيعته ودعوة الدائنهذه بالإعذار المبيّن يوجب التعويض لأن حلول الأجل يجعل الدين مستحقاً ...إلا أنهناك حالات لا ضرورة لأعذار المدين فيها وهي :

1- إذا أصبح تنفيذ الالتزامغير ممكناً أو غير مجد ٍ بفعل المدين.
2-إذا كان محل الالتزام تعويضاًَ ترتب علىعمل غير مشروع (الفعل الضار أو المسؤولية التقصيرية)
3-إذا كان محل الالتزام ردشيء يعلم المدين بأنه مسروق ، أو شي تسلمه بدون حق وهو عالم بذلك.
4-إذا صرحالمدين كتابة أنه لا يريد القيام بإلتزامه .
5- حالة الاستعجال إذا اقتضتهاطبيعة الالتزام في التنفيذ على نفقة المدين .

* وللتعويضأنواع يمكن استعراضها على النحو التالي :


أ) التعويض القضائي:
يكون التعويض وفقاً لسلطة القاضي التقديرية في الحالة التي يكون التعويض غيرمقدر في العقد (التعويض الاتفاقي) أو بنص القانوني ، فيتولى القاضي تقدير التعويضويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، وعناصر التعويض عن الضررالمباشر الذي لحق بالدائن في مجال الضرر المالي أو المادي هما عنصرين :

1- ما لحق الدائن من خسارة مالية مباشرة متوقعة في نطاق المسؤولية العقدية (كاضطرارهإلى شراء بضاعة بثمن أعلى) ، وفي الإصابة الجسدية فأن الخسارة التي تلحق الضرربالدائن تتمثل في مصاريف العلاج وأجور الطبيب وثمن الدواء والتحليلات الطبيةوالنفقات الأخرى.

2- ما فات على الدائن من كسب مالي ،كفوات صفقة رابحة ثبتأن الدائن كان سيحصل عليها لو قام المدين بتنفيذ التزامه في الميعاد المحدد ،فاللاعب الذي لا يقوم بالتزامه باللعب لفريقه يلتزم بدفع التعويض للمتعاقد الآخر( رئيس النادي) عما أصابه من خسارة بسبب ما أنفقه من مصاريف لتجهزيه للمباراة وعماضاع عليه من ربح "الجوائز المالية للاندية الفائزة " والتي كان سيحصل عليها لو أناللاعب نفذ التزامه ولعب المباراة.
...أما التعويض عن الضرر المعنويفأنه يقدرجملة واحدة وفقاً للاعتبارات والظروف الخارجية المؤثرة ( فتشويه وجه فتاه نتيجةلحادث سير يختلف عن تشوه وجه المرأة كبيرة في السن ، وذهاب صوت فنان مشهور بناء علىخطأ طبي يختلف تعويض عن ذهاب صوت شخص عادي وهكذا) .

ب) التعويض الإتفاقي (الشرط الجزائي) :
تجيز القوانين اتفاق المتعاقدين على تقدير التعويض بالنصعليه في العقد عند إخلال احد المتعاقدين بالتزامه وهذا ما يعرف بالشرط الجزائي ،والتعويض الاتفاقي لا يستحق على المدين إذا ثبت أن الدائن لم يلحقه ضرر بسبب إخلالالمدين بالتزامه سواء عن التأخر في التنفيذ أو عن التنفيذ المعيب للالتزام أوالتنفيذ بصورة جزئية أو عن عدم القيام بالتنفيذ أصلا ، والفكرة التي يقوم عليهاالتعويض الاتفاقي ، أن الطرفين يتفقان مسبقاً في العقد أو في عقد لاحق يكمله علىمقدار التعويض عن الضرر الواقع عن الإخلال بتنفيذ الالتزام وهو شرط صحيح طالما أنهلا يخالف النظام العام والآداب العامة.

والسؤال المطروح هل يستطيع القاضيالتعديل في التعويض الاتفاقي ؟ الجواب نعم يجوز له ذلك ويخضع لسلطة التقديرية متىما وجد أن التعويض اكبر من الضرر ويجوز له رفع التعويض اذا كان اقل من الضرر ...وأما عن التطبيقات العملية للشرط الجزائي فهي كثيرة ومتنوعة وكثيراً ما ترد فينطاق عقود المقاولات فيذكر مقدار التعويض عن التأخير عن انجاز العمل ويطلق عليهتسمية (الغرامات التأخيرية) .

وللشرط الجزائي شروط يمكن لنا استعراضها علىالنحو التالي ( وهي نفس شروط المسؤولية المدنية في قواعدها العامة) : 1- خطأ عقديمن جانب المدين يتمثل في عدم قيامه بتنفيذ الالتزام أو التأخر في التنفيذ أو بتنفيذالالتزام معيباً أو تنفيذه جزئياً ومصدر الخطأ هو الإخلال بالعقد.
2- الضرر وهوالأذى أو الخسارة المالية كما أنه شرط ضروري لإستحاق التعويض لأن الغرض من الشرطالجزائي هو جبر الضرر وإزالته ، وهنا وخلافاً للقواعد العامة ( فإن عبء الإثبات يقععلى المدين لإثبات أن الدائن لم يلحقه الضرر حتى يستحق التعويض الإتفاقي ، وقلناأنه خلافاً للقواعد العامة لأنه في الإثبات الأصل يقع على الدائن ) .

3- علاقة سببيه بين الخطأ والضرر ، ويقصد بها أن يكون الضرر نتيجة طبيعية لعدم قيامالمدين بتنفيذ الالتزام أو التأخر فيه أو تنفيذه بشكل معيب أو جزئي ، فإذا انتفت (أي قطعت) رابطة السببية لقيام السبب الأجنبي فأنها تهدم احد أركان المسؤوليةالعقدية وبتالي لا يقوم التعويض.

4- الإعذار ، لا بد من إعذار المدين منالدائن فهو شرط لازم لاستحقاق التعويض ، وهو غير لازم وضروري اذا وجد نص او اتفاقلا يتطلبه .
- وهناك حالات لا يستحق الدائن التعويض الاتفاقي وهي على النحوالتالي :
أولاً :إذا كان الضرر غير مباشر.
ثانياً: اذا كان الضرر مباشراًولكنه غير متوقع ولم يرتكب المدين غشاً ولا خطأً جسيماً .
ثالثاً : إذا كانالضرر المباشر متوقعاً وحصل بسبب أجنبي بخطأ الدائن أو خطأ الغير أو القوة القاهرة.

وتجدر الإشارة إلى أن العربون يتشابه مع الشرط الجزائي بأن مصدرهما الاتفاقبين المتعاقدين ، كما أن الغرض من الشرط الجزائي والعربون هو ضمان تنفيذ الالتزاموعدم الإخلال به ، إلا أن الشرط الجزائي يجوز تعديله بالزيادة أو النقصان (الحطمنه) وهذا لا يمكن في العربون ،كما أن العربون يفقده المتعاقد اذا عدل عن اتمامالعقد.


ج) التعويض القانوني (الفائدة)
يقصد بالفائدة مبلغ منالنقود يقدر بنسبة مئوية من المبلغ الذي التزم به المدين عن كل سنة وقد يتفقالطرفان على تحديد هذه النسبة مقدماً كشرط جزائي عن التأخير في الوفاء بالالتزاموتسمى الفوائد عندئذ (بفوائد التأخير الاتفاقية) ، وللفوائد القانونية أنواع هي :

1- فوائد تأخيرية يستحقها الدائن عن التأخير في تنفيذ الالتزام لأن محلتنفيذ الالتزام دفع مبلغ من النقود ومحل الأداء من المدين هذا يكون ممكنا دائماًمنه ومصدره العقد (عقد القرض) أو الإرادة المنفردة أو العمل غير المشروع أو الفعلالنافع أو نص القانون كالنفقة الواجبة أو أجرة الحضانة.
2- الفوائد الاستثماريةوهي الفوائد المستحقة مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يترتب للدائن في ذمتهويكون العقد مصدره كالفوائد المستحقة على المقترض مقابل انتفاعه بمبلغ النقودالمقترضة كحال الوديع الذي يستحق الفائدة من رصيده في البنك عن وديعة النقودالثابتة وكذلك الحال في سندات القرض.

وللفوائد التأخيرية شروط ( نفس شروطالتعويض الإتفاقي لابد من خطأ وضرر وعلاقة سببية يمكن الرجوع لها في ما ذكر سابقاً) .

سادساً :ضمانات تنفيذ الالتزام (الضمان العام) :

المقصود من الضمان العام أن أموال المدين جميعها ضامنة بالوفاءبديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له حق التقدم بالدينالممتاز( هناك ديون ينص القانون على أنها ديون ممتازة كدين النفقة أو الرهنالتأميني وبتالي يتقدم أ صاحبها دون غيرهم من الدائنين العاديين في الاستيفاء ) ،وفكرة الضمان العام تتلخص في أن الذمة المالية للشخص تتكون من مجموع ما له وما عليهمن حقوق والتزامات مالية ،فالجانب الايجابي في ذمة المدين ( هي مجموع ما للشخض منحقوق مالية) والجانب السلبي لها ( هي مجموع التزامات الشخص المالية) ، ولذلك فأنهمن مصلحة الدائنين أن تظل ذمة مدينهم مليئة لضمان استيفاء حقوقهم وأن يتخذوا منالوسائل اللازمة التي تكفل لهم الحصول عليها على النحو التالي :

1- وسائلتحفظية:
تستخدم هذه الوسيلة لغرض المحافظة على الذمة المالية للمدين كوضع أختامعلى أمواله لمنعه من التصرف بها والتدخل بقسمة الأموال المشاعة له مع شركائه أوالتدخل للمحافظة على حق المدين خشية السقوط أو الضباع كالتدخل لقطع التقادم (تقادمدين المدين في ذمة مدينه) ويقصد بقطع التقادم أي رفع دعوى لقطع الزمن المحددقانوناً والذي بنهايته لا تسمع الدعوى .


2- وسائل تنفيذية:
وهذهالوسائل يمارسها الدائنون فتمكنهم من إستحصال حقوقهم من ذمة المدين الماليةالمباشرة كالحجز على أمواله وبيعها بالمزاد العلني إلا أنه يستثنى من الحجز علىأموال المدين الأشياء الضرورية اللازمة للمدين من الأدوات الاستهلاكية أو أدواتالعمل أو فراشه أو كتبه أو ملابسه أو نفقته لأولاده ومعيشته...وللدائن في غير ذلكالحق في إيقاع الحجز على أكثر مما هو مستحق له لمواجه الاحتمالات العديدة (ككثرةالمدينين معه) ، مع ملاحظة أنه لا يجوز الحجر أو التنفيذ على المال العام ولاالعقارات بالتخصيص ولا أموال الدولة الأجنبية ولا الحقوق المتعلقة بشخص المدين.

3- وسائل وسط بين الطرق التحفظية والطرق التنفيذية: القاعدة أن جميع أموالالمدين ضامنة لالتزاماته كما اشرنا سابقاً وهذا الضمان يخول للدائن أن يراقب أموالالمدين (ما دخل منها في ذمته وما خرج) حتى يأمن على ضمانه من أن ينقصه غش المدين أوتقصيره وهذه الطرف من مباحث القانون المدني لا مباحث قانون أصول المحاكمات المدنيةلأنها تتفرع مباشرة عن مبدأ الضمان العام للدائنين وهذه الوسائل سميت بهذا الاسملأنها تمهد السبيل لحصول الدائن على حقه مستقبلاً وتستخدم بهدف التغلب على غشالمدين وسوء نيته في الإضرار بالدائنين حيث منحت هذه الوسائل للدائن ونظم القانونالمدني طرق استخدامها ويمكن حصرها على النحو التالي :

أ- الدعوى غيرالمباشرة
ب-دعوى عدم نفاذ التصرف (الدعوى البوليصية)
ج- الدعوىالصورية
د-الحجر على المدين المفلس
هـ- الحق في الحبس للضمان.

المصدر / موقع الدراسات القضائية التخصصي ...

لاتنسوني من صااااالح دعوااااتكـم ...

 


توقيع Patricia  



يارب: إن لكل جرح ساحلاً
وأنا جراحاتي بغير سواحلِ

كل المنافي لا تبدد وحشتي
ما دام منفاي الكبيرُ بداخلي





 

رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 07-12-2010, 11:11 PM   #2

sosoana121

مشرفة مُتألقة سابقة

الصورة الرمزية sosoana121

 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
التخصص: Łαώ
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: متخرج
الجنس: أنثى
المشاركات: 1,742
افتراضي رد: شـرح مادة أحكـام الإلتزام من (التنفيذ الجبري الى الضمان العام)

الله يفتح عليكِ و يزيدك علم
ويكتب أجر كل حرف نقلتيه
دُمتي بــ صحه

 

توقيع sosoana121  

 


" friends never say goodbye "
Offline for a long time

 

sosoana121 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 08-12-2010, 09:27 AM   #3

hiba

الحـــمد لله ~

الصورة الرمزية hiba

 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
التخصص: أنظمة
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: الثامن
الجنس: أنثى
المشاركات: 192
افتراضي رد: شـرح مادة أحكـام الإلتزام من (التنفيذ الجبري الى الضمان العام)

جزاك الله خير و جعله في ميزان حسناتك
و شكرا،،،،،

 

توقيع hiba  

 

 

hiba غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 09-12-2010, 05:48 PM   #4

جريح الريم

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: الخامس
الجنس: ذكر
المشاركات: 151
افتراضي رد: شـرح مادة أحكـام الإلتزام من (التنفيذ الجبري الى الضمان العام)

سلمت اناملك ..

 

توقيع جريح الريم  

 



نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

 

جريح الريم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 12:54 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023