InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الأقسام الخاصة > الأقسام العامة > منـــتـــدى لــــــهــــــا
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


منـــتـــدى لــــــهــــــا الأسرة و الطفل والصحة وقضايا و إهتمامات الفتيات المتنوعة .

بطاقة احوالي ضاعت

منـــتـــدى لــــــهــــــا

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 04-02-2014, 02:46 PM

ذوق ونظرتي فووق ذوق ونظرتي فووق غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية فرع كليات البنات
التخصص: علم اجتماع
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: التاسع
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 376
افتراضي بطاقة احوالي ضاعت


بنات اذ ضاعت بطاقة الاحوال اش ممكن غيري يستفيد من رقم الهويه
رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 06-02-2014, 04:21 AM   #2

الوردة الزهري

جامعي

الصورة الرمزية الوردة الزهري

 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
كلية: أخرى
التخصص: journalism Media
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: متخرج
البلد: آسيا
الجنس: أنثى
المشاركات: 989
افتراضي رد: بطاقة احوالي ضاعت



*السلام عليكم...
يسَتفيد الكثير تحت مسمُى التزوير , هنا بعض الضوابط للفائدة :

قامت الاحوال المدنية بوضع ضوابط جديدة لاستخراج بدل فاقد لبطاقة الهوية ودفتر العائلة حيث تم تعديل المادة (76) من نظام الأحوال المدنية والمتعلقة بفقد أو تلف البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (193) وتاريخ 4/8/1427هـ ليصبح نصها كما يلي:إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة) فيجب اتخاذ الآتي:
* على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف. * إذا فقدت أي من الوثيقتين أو تلفت للمرة الأولى وبلغ حاملها عنها خلال تلك المدة، يعوض عما فقد أو تلف مع اخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها.
* إذا فقدت الوثيقة أو تلفت للمرة الثانية، يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة مقدارها (100) ريال وفي كل مرة تالية تتلف فيها الوثيقة يدفع الغرامة نفسها.
* إذا فقدت الوثيقة للمرة الثالثة، يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ثلاثمائة (300) ريال.
* إذا فقدت الوثيقة للمرة الرابعة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ألف (1000) ريال، وفي كل مرة تالية تفقد الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
* إذا فقدت الوثيقتان أو تلفتا في آن واحد فلكل فقد أو تلف عقوبته في ضوء ما أشير إليه سابقا.
* إذا كان التبليغ بعد فوات المدة المحددة وقبل انقضاء سنة من تاريخ الفقد أو التلف، يدفع صاحب الوثيقة غرامة تأخير قدرها مائة (100) ريال، أما إذا انقضت سنة من تاريخ الفقد أو التلف فتحال الأوراق إلى اللجنة المختصة بموجب المادة (83) من هذا النظام، لتقرير ما يجب حيال مجازاته على التأخير عن الإبلاغ وتطبيق الغرامات المشار إليها حسب الحال.

* لا تطبق الغرامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند فقد أي من الوثيقتين أو تلفها بسبب الحريق أو الحوادث أو السرقة أو في حالات الكوارث متى ما أثبت ذلك في محاضر رسمية.

* تتولى إدارات الأحوال المدنية استيفاء الغرامات المشار إليها في الحال استثناء من أحكام المادة (83) من هذا النظام، وفي جميع الحالات يكون التعويض عن التالف والمفقود وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
موفقه :)

 

الوردة الزهري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 04:59 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2024