InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلــــــية الحقوق
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


رد الاعتبار .... استشاره قانونية لكبار القسم

منتدى كلــــــية الحقوق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 21-01-2010, 05:51 PM
الصورة الرمزية blue >A

blue >A blue >A غير متواجد حالياً

كن جميلا ترى الوجود جميلا

 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
التخصص: أنــــظمــــــة
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: الثامن
الجنس: أنثى
المشاركات: 132
Skaau.com (15) رد الاعتبار .... استشاره قانونية لكبار القسم



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على خير المرسلين المبعوث رحمة للعالمين , وبعد :


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



ما ساكتب عُرف من العنوان , لدي استفسارات بخصوص دعوى رد الاعتبار ولن اجد افضل من اخوتي طلاب وطالبات الانظمه ليجيبوني عليها , اتمنى منكم الجابه عنها باسهاب لاستفيد وغيري كذلك
اسئلتي هي :

1/ هل يعد مناداة المدعى عليه في اثناء التحقيق بالمتهم امر جائز (يعني كل شوي يقول المحقق يامتهم وماذا تقول في (كذا)يا متهم .. وهكذا )

2/ هل دعوى رد الاعتبار ترفع بعد صدور الحكم ولا ترفع قبله ؟

3/ هل ترفع للقاضي ناظر القضيه نفسه ؟

4/ هل يجوز رفعها عند تعليق او ايقاف القضيه لعدم اكتمال الادله ؟ والمدعى عليه يعد في حال عدم اكتمال الادله بريء ام ماذا ؟

5/ في حال عدم اكتمال الادله ما هو وضع المدعى عليه ؟ وما هو الاجراء الذي يُنصح باتخاذه؟

6/ وهل تختلف كل هذه الاجراءات في المحاكمة العسكريه عنها في المدنيه ؟

اعلم انني اكثرت الاسئله عليكم ولكني استبشر بعقولكم النيره ان تفيدني وتؤكد او تنفي لي ما اعتقده


اتمنى من حضراتكم الاجابه على الاسئله التي لا يخالط جوابها شك لديكم ومن يعرف البعض فلا يبخل به فهو خيرٌ من لا شيء


اشكر لكم تعاونكم مقدما

دمتم في عناية المولى

 


توقيع blue >A  


قال صلى الله عليه وسلم:
(الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها)

 

رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-01-2010, 11:40 PM   #2

blue >A

كن جميلا ترى الوجود جميلا

الصورة الرمزية blue >A

 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
التخصص: أنــــظمــــــة
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: الثامن
الجنس: أنثى
المشاركات: 132
افتراضي رد: رد الاعتبار .... استشاره قانونية لكبار القسم

عجبا...ايعقل ان لا احد يعلم اجابة ولو سؤال واحد ؟؟!

سأجعل من الإختبارات عذرا لكم حتى لا يصيبني الإحباط

عموما انا لدي الاجوبه ولكن ليست بالاكيده كنت اريد ان نقيم هنا ما يسمى بالعصف الذهني ليستبين الحق لي ولمن هو مهتم بالموضوع

لا أزال بالإنتظار ...
وبالتوفيق للجميع في الإمتحانات

 

blue >A غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 25-01-2010, 07:32 AM   #3

Ano

جامعي

الصورة الرمزية Ano

 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
التخصص: أنظمة
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: الثامن
الجنس: أنثى
المشاركات: 55
افتراضي رد: رد الاعتبار .... استشاره قانونية لكبار القسم

أعتقد إنه فيه لبس عندك بخصوص هدف دعوى رد الاعتبار - أو أن اللبس موجود عندي :)

2/ هل دعوى رد الاعتبار ترفع بعد صدور الحكم ولا ترفع قبله ؟
أكيد بعد صدور الحكم ، كيف المفروض ترفع قبله ؟ حترد اعتبار إيش بالضبط ! :)

3/ هل ترفع للقاضي ناظر القضية نفسه ؟
أعتقد بأن دعوى رد الاعتبار دعوى مستقلة وبالتالي لا علاقة للقاضي ناظر القضية الأولى .
وترفع الدعوى بعد مرور خمس سنوات على صدور الحكم ، ولا تشمل الجرائم العمدية أو
الجرائم الماسة بالشرف والكرامة ..
ويتمثل أثرها الرئيسي في محو الجريمة من صحيفة السوابق واعتبارها كأن لم تكن ، فإن
ارتكب جريمة أخرى بعد صدور رد الاعتبار فلا يعتبر عائداً أو مكرراً .

4/ هل يجوز رفعها عند تعليق او إيقاف القضية لعدم اكتمال الأدلة ؟ والمدعى عليه يعد في
حال عدم اكتمال الأدلة بريء أم ماذا ؟
لا ترفع دعوى رد الاعتبار إلا بعد مرور خمس سنوات من صيرورة الحكم نهائياً.
وبالتالي فلا عبرة لرفعها عند عدم اكتمال دلائل الجريمة .
والمفترض أن يحكم القاضي ببراءة المتهم عند عدم اكتمال الأدلة إلا لو رأى أن يستدل بأحد
وسائل الإثبات الأخرى كاليمين، يعني للقاضي سلطة تقديرية بهذا الخصوص .



 

Ano غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 31-01-2010, 01:03 PM   #4

blue >A

كن جميلا ترى الوجود جميلا

الصورة الرمزية blue >A

 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
التخصص: أنــــظمــــــة
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: الثامن
الجنس: أنثى
المشاركات: 132
افتراضي رد: رد الاعتبار .... استشاره قانونية لكبار القسم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ano مشاهدة المشاركة
أعتقد إنه فيه لبس عندك بخصوص هدف دعوى رد الاعتبار - أو أن اللبس موجود عندي :)

2/ هل دعوى رد الاعتبار ترفع بعد صدور الحكم ولا ترفع قبله ؟
أكيد بعد صدور الحكم ، كيف المفروض ترفع قبله ؟ حترد اعتبار إيش بالضبط ! :)

3/ هل ترفع للقاضي ناظر القضية نفسه ؟
أعتقد بأن دعوى رد الاعتبار دعوى مستقلة وبالتالي لا علاقة للقاضي ناظر القضية الأولى .
وترفع الدعوى بعد مرور خمس سنوات على صدور الحكم ، ولا تشمل الجرائم العمدية أو
الجرائم الماسة بالشرف والكرامة ..
ويتمثل أثرها الرئيسي في محو الجريمة من صحيفة السوابق واعتبارها كأن لم تكن ، فإن
ارتكب جريمة أخرى بعد صدور رد الاعتبار فلا يعتبر عائداً أو مكرراً .

4/ هل يجوز رفعها عند تعليق او إيقاف القضية لعدم اكتمال الأدلة ؟ والمدعى عليه يعد في
حال عدم اكتمال الأدلة بريء أم ماذا ؟
لا ترفع دعوى رد الاعتبار إلا بعد مرور خمس سنوات من صيرورة الحكم نهائياً.
وبالتالي فلا عبرة لرفعها عند عدم اكتمال دلائل الجريمة .
والمفترض أن يحكم القاضي ببراءة المتهم عند عدم اكتمال الأدلة إلا لو رأى أن يستدل بأحد
وسائل الإثبات الأخرى كاليمين، يعني للقاضي سلطة تقديرية بهذا الخصوص .



شكرا اختي ano
ما تفضلتي به سبق لي دراسته في مباديء اذا لم تخني الذاكره ولكن كان الحديث عنه على عجاله حيث اُهملت كثير من التفصيلات المهم التي تجعل اللبس في الموضوع وارد الحدوث خصوصا عند التطبيق على الواقع العملي , لا انكر استفادتي فالتذكير امر مطلوب ^_^ (منكم نستفيد)
ما قصدته سؤالي الثاني هل يمكن رفعها قبل الحكم في القضيه انه حتى وان اُسيء للمستجوَب اثناء التحقيق ثم اغلقت القضيه لعدم اكتمال الادلة لا يحق له الاقتصاص من المسيء؟!

ومما اساءني اني لم اجد ضالتي عندما بحثت عبر "الشبكه العنكبوتيه" لذلك فضلا لا امرا من يعرف مرجع يفيد في الموضوع لا يتردد بالاخبار عنه

 

blue >A غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 10:30 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023