InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلــــــية الحقوق > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق)
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

$ أركان القرار الاداري $

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 13-03-2011, 02:10 PM

الراهب الراهب غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
التخصص: بكالوريوس محاسبة
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
الجنس: ذكر
المشاركات: 233
افتراضي $ أركان القرار الاداري $


أركان القرار الإدارى :
يقوم القرار الادارى على خمسة أركان ، ويلزم لصحة القرار توافر شروط صحة هذه الأركان الخمسة ، وإذا شاب
. ( ركن من هذه الأركان عيب يكون القرار معيبًا ( أنظر الشكل رقم ٤
هذا وسوف نستعرض فيما يلى كل ركن من هذه الأركان ، وكيف يتسرب العيب إلى هذا الركن ، وهو ما
يسمى بأوجه بطلان القرار الإدارى أو عيوب القرار الإدارى .
الركن الأول السبب :
يجب أن يقوم القرار الإدارى على سب ب يبرره ، والمقصود بالسبب هو الحالة الواقعية أو القانونية التى
تبرر تدخل الإدارة لإحداث الأثر القانونى الذى تستهدفه من القرار.
• مثال للحالة الواقعية : منزل ّايل للسقوط يبرر التدخل لإصدار قرار الهدم .
• مثال للحالة القانونية : موظف بلغ سن الإحالة للمعاش يبرر التدخل لإصدار قرار إحالته للمعاش .
ويلزم لصحة ركن السبب شرطان :
١- التزامن أو المعاصرة : أى يكون هناك تزامن بين الحالة الواقعية أو القانونية وبين إرادة الإدارة ..
بمعنى قيام هذه الحالة وقت صدور القرار .
٢- الكفاية : أى أن يكون السبب مبررا للنتيجة التى وصل اليه ا القرار .. أى كافيًا لتبرير هذه النتيجة
ومتناسبًا معها .
مثال : توقيع جزاء على موظف تأخر عن العمل عشر دقائق بالخصم من راتبه عشرين يومًا قرار فاقد
لشرط التناسب .
فإذا لم تكن حالة الواقعية أو الحالة القانونية قائمة وقت إصدار القرار أو كانت قائمة ولم تكن كاف ية لتبرير
النتيجة التى وصل اليها القرار ، يعتبر القرار فى هذه الحالة معيبًا لفقدانه لركن السبب .. أو لعيب فى السبب .
الركن الثانى الشكل
( الشكل هو الصورة التى تحتم القوانين أو اللوائح إفراغ القرار فيها ) .
والأصل أنه لا يشترط ان يصدر القرار فى شكل معين ، فالسلطة الادارية تتمتع بحرية تقدير إفراغ القرار
فى الشكل الذى تراه مناسبًا ما لم يحتم القانون اتباع شكل خاص بالنسبه لقرار معين .
ولذلك فقد يكون القرار الادارى مكتوبًا أو شفويًا ، كما قد يكون مسببًا أو غير مسبب ، وقد يكون إيجابيًا أو
سلبيًا ، وقد يكون ال قرار ضمنيًا كما فى حالة تقديم الموظف لتظلم ومرور ستين يومًا دون أن يصله رد بالرفض أو
القبول ، فتلك قرينة قانونية على أن قرارًا ضمنيًا قد صدر برفض التظلم .
وفى حالة وجود نص صريح يستلزم المشرع بموجبه شك ً لا معينًا ، يتعين على مصدر القرار قبل إصداره
مراعاة هذا الشكل ، فإذا أغفل هذا الشكل أو راعى الشكل المطلوب بطريقة غير كاملة كان القرار باط ً لا .
والمثال على ذلك :
١- استلزم القانون العرض على لجنة شئون العاملين عند الترقية من ادنى الدرجات حتى الدرجة الاولى
.. فصدور قرار بالترقيه دون أخذ موافقة لجنة شئون العاملين يفقدة لركن الشكل .
٢- توقيع جزاءعلى موظف فيما زاد على خصم ثلاثة ايام من الراتب ، استلزم المشرع لصحته اجراء
تحقيق كتابى سابق على توقيع الجزاء ، وصدور القرار دون اجراء هذا التحقيق يفقده ركن الشكل .
ويحدث العيب فى القرار الادارى من ناحية ركن الشكل فى حالتين :
أ- ترك الادارة للاشكال المطلوبة تمامًا .
ب - تنفيذ الادارة للاشكال المطلوبة ولكن بطريقة ناقصة .
وإغفال الشكليات الجوهرية يؤدى إلى بطلان القرار ، وذلك على عكس الشكليات الثانويه ، وتكوين الشكلية
جوهرية إذا كان من شأن إغفالها التأثير على ارادة مصدر القرار مثل تو قيع جزاء على عامل دون ان يتمكن من
اعداد دفاعه وكذلك اغفال اخذ موافقة جهة معينة قبل اصدار القرار مثل عدم أخذ موافقة لجنة شئون العاملين قبل
الترقية .
الركن الثالث الاختصاص
هو أن يصدر القرار من السلطة المختصة قانونًا بإصداره .
• القاعدة : أنه على الموظف أو اله يئة المنوط بها اصدار قرار معين أن تلتزم حدود الاختصاص كما رسمها
القانون ، ومخالفة قواعد الاختصاص يعيب القرار
ويقوم الاختصاص على اربعة عناصر هى :
١- العنصر الشخصى : ويتمثل فى تحديد الافراد الذين يجيز لهم القانون إصدار قرارات إدارية وهم
الموظفون العموميون القانونيون .
٢- العنصر الموضوعى : ويتمثل فى موضوع القرار بحيث لا يتصدى لهذا الموضوع الا السلطة التى
اعطاها المشرع هذا الحق .
٣- العنصر الزمنى : يتمثل فى المدى الزمنى الذى يجوز لصاحب القرار خلاله ممارسة اختصاصه .
٤- العنصر المكانى : يتمثل فى النطاق الاقليمى الذي يما رس فيه صاحب الاختصاص اختصاصاته (
( انظر الشكل رقم ٣
فإذا ما توافرت هذه العناصر الاربعة ( السابق الاشارة اليها ) كان القرار صادرا من سلطة مختصة
بإصدار مستوفيًا لهذا الركن .
ويكون القرار مشوبًا بعيب عدم الاختصاص اذا صدر من شخص ليس له أهليه إصداره ، وذلك لص دوره
من شخص ليست له صفه الموظف العام أو فى موضوع لا يدخل فى اختصاصه وفى غير المجال الزمنى أو
المكانى الذى يمارس اختصاصه خلالهما .
ويكون القرار صحيحًا من ناحية ركن الاختصاص فى ثلاثة احوال :
- أن يصدر القرار من صاحب الاختصاص الاصيل المحدد فى القانون .
- أن يصدر القرار ممن حل حلو ً لا قانونيًا محل صاحب الاختصاص الاصيل عند غيبته ( الحلول القانونية ) .
- أن يصدر القرار ممن فوض تفويضًا من صاحب الاختصاص الأصيل ( التفويض) .
والأصل أن يصدر القرار من السلطة المختصة بإصدا ره ، اعما ً لا لمبدأ الممارسة الشخصية للاختصا ص ، إلا أن
تطبيق هذا المبدأ تطبيقًا جامدًا يؤدى الى الكثير من المساوئ ومنها تركيز السلطة ، ولذا عرف القانون التفويض
والحلول القانونيه فى الاختصاص .
١- تعريف التفويض :
هو أن يعهد صاحب الاختصاصإلى غيره بممارسة جانب من اختصاصه الذى يستمده من التشريعات .
٢- الشروط الموضوعه للتفويض :
• الشرط الأول : وجوب وجود نص دستورى أو تشريعى أو لائحى يجيز التفويض .
• الشرط الثانى : وجوب صدور قرار بالتفويض .
ولكى يكون قرار التفويض صحيحًا يجب أن تتوافر فيه الشروط الاتيه :
أ - أن يصدر عن صاحب الاختصاص ، ويتحدد الاختصاص بعناصره الاربعة
( العنصر الشخصى ، الموضوعى ، الزمانى ، المكانى ) .
ب - أن يصدر القرار عن ارادة سليمة لمصدره ، خالية من عيوب الارداة كالغلط والتدليس والاكراه .
ت - أن يكون محل قرار التفويض أو موضوعه مطابقًا للدستور والقوانين واللوائح .
• الشرط الثالث : وجوب نشر قرار التفويض بالطريقه التى يرسمها القانون .
٣- الاثار التى تترتب على التفويض :
أ - سلطات المفوض إليه مؤقتة يجوز إلغاؤها بإرادة الاصيل .
ب - سلطات الاصيل لا يجوز له أن يفوض فيما لا يملك من السلطات والاختصاصات أو فى أكثر مما
يملك .
٣- التنظيم القانونى للتفويض فى مصر :
ينظم التفويض فى ا لاختصاصات فى مصر القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٧ والذى يعتبر الشريعة العامة فى
التفويض فى الاختصاصات والسلطات لكل من رئيس الجمهورية ونوابة ورئيس الوزراء ونو ابهم ومن فى
حكمهم أو المحافظين .
٤- الحلول القانونيه فى الاختصاص :
تعريف الحلول :
أن يحل موظف عام أو جهة إدار ية محل أخرى فى حالة غياب الاصيل ، أو قيام سبب يحول بينه وبين
القيام بعمله ، ويكون له ذات سلطة الاصيل ، ويشترط أن ينظمه المشرع .
ومن امثلة الحلول :
• المادة ( ٥٧ ) من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ (( وفى حالة غياب أحد شاغلى الوظائف العليا يقوم نائبه بأعباء
وظيفته ، فإذا لم يكن له نائب جاز للسلطة المختصة إنابة من يقوم بعمله على أن يكون شاغ ً لا لوظيفته من
درجة معادلة أو من الدرجة الادنى مباشرة )) .
• المادة ( ٣٤ ) من قانون الادارة المحلية .. والذى أوجب حلول نائب المحافظ محله عند غيابه ، وفى حالة عدم
وجود نائب يحل محله مدير الامن فأقدم رؤساء المصالح .
٥- الفرق بين الحلول والتفويض :
الحلول التفويض
* لا يتحقق الا فى حالة غيبة الأصيل * يتحقق فى وجود الأصيل
* لا يلزم لتحققه صدور قرار * يلزم صدور قرار
*ٍ من يحل محل الاصيل يمارس كل اختصاصاته
حتى المفوض فيها من سلطة أعلى .
* يفوض الاصيل فى بعض اختصاصاته ،
والتفويض الكلى غير جائز .
* صاحب الاختصاص الاصيل ليس سلطة
رئاسية على من يحل محله .
* صاحب الاختصاص الاصيل يملك العدول عن
التفويض .
* يسأل الذي يحل محل الاصيل مسئولية كاملة
عن ممارسته لهذا الاختصاص فى فترة الغيبة .
* يسأل الاصيل عن سوء اختياره للمفوض اليه
،ويسأل المفوض اليه عن ممارسته
للاختصاص ، أخذًا بمبدأ تلازم السلطه مع
المسئوليه .
الركن الرابع المحل
ويقصد محل القرار ( الأثر القانونى الذى تستهدفه الإدارة من إصدار القرار الادارى ) .
محل القرار إما أن يكون :
• إنشاء حالة أو مركز قانونى جديد ( مثل قرار التعيين ) .
• تعديل مركز قانونى قائم ( مثل قرار الترقيه ) .
• إنهاء مركز قانونى قائم ( مثل قرار الإحالة للمعاش ) .
• كشف عن مركز قانونى ثابت ( مثل قرارات التسويات ) .
ويكون ركن المحل فى القرار صحيحًا بتوافر شرطين :
١- أن يكون الأثر الذى يحدثه القرار ممكنًا من ناحية التنفيذ ، فصدور قرار بتخفيض درجة الموظف إلى
الدرجة الأدنى مباشرة وهو فى ادنى الدرجات مستحيل التنفيذ .
٢- أن يكون الأثر الذى يحدثه القرار متف قًا مع أحكام القانون ، فإحالة موظف المعاش قبل بلوغه السن
المقررة يكون غير متف ً ق مع إحكام القانون .
وإذا لم يتوافر هذان الشرطان يكون القرار معيبًا بعيب مخالفة القانون .
الركن الخامس : الغاية أو الهدف من القرار
المقصود بالغاية ( الهدف من القرار ) : النتيجة النهائية التى يجب أن يسعى رجل الإدارة إلى تحقيقها
بإصدار القرار ، وهى تحقيق المصلحة العامة .
أن وسيلة الإدارة فى التعبير عن السلطة هى القرارات الإدارية ، والسلطة لا تكون مشروعة الا إذا كان
الهدف من استخدامها تحقيق المصلحة العامة .
وفى حالة ما اذا ثبت أن مصدر القرار لم يكن يستهدف الصالح العام كان قراره معيبا بسبب ( الانحراف
بالسلطة أو إساءة استعمالها ) ، وهذا العيب فى القرار الادارى من العيوب القصدية التى يقع على من يدعية عبء
إثباته .





التعديل الأخير تم بواسطة (( محمد )) ; 10-04-2011 الساعة 03:17 AM. سبب التعديل: تميز
رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 08-04-2011, 06:56 PM   #2

راجية عفو ربها استغفرالله

أڂڜڜآڪ يآربي ,’

الصورة الرمزية راجية عفو ربها استغفرالله

 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
التخصص: إدارة التنظيم والتطوير الإداري
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: الخامس
الجنس: أنثى
المشاركات: 69
افتراضي رد: $ أركان القرار الاداري $

مشكووووووووووووووور

 

راجية عفو ربها استغفرالله غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 09-04-2011, 12:56 PM   #3

الراهب

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
التخصص: بكالوريوس محاسبة
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
الجنس: ذكر
المشاركات: 233
افتراضي رد: $ أركان القرار الاداري $

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجية عفو ربها استغفرالله مشاهدة المشاركة
مشكووووووووووووووور
اشكرك على المرور والتعليق

اخوك

الراهب

 

الراهب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 06:31 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023