عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 27-05-2008, 12:10 PM   #2

خالد بن عبدالعزيز

ابو عبدالعزيز

 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
التخصص: ادارة عامه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,033
افتراضي

. (هـ) لا شيء مما ذكر .
24. لقد جعل الإسلام حق الطلاق في يد الرجل : (أ) لمجرد كونه يتولى الإنفاق على زوجته . (ب) لأنه الأقوى بدناً و الأشد عزماً . (ج) لأنه يستطيع التفكير المتزن , و التقدير السليم , و لا تغلب عليه العاطفة. (د) أ+ب . (هـ) لا شيء مما ذكر .
25. لقد جعل الإسلام خطبة المرأة وسيلة لـ : (أ) الاتفاق على الأمور المالية المتعلقة بالزواج . (ب) التعرف على الصفات المرغوبة فيمن يريدها الرجل زوجاً له . (ج) التعرف على وضع أسرتها المالي
و الاجتماعي . (د) تقوية الصلة بين الخاطب وولي المخطوبة . (هـ) لا شيء مما ذكر .
26. لقد سجل التاريخ الإسلامي أن أحد الخلفاء لما رأى شيخاً من أهل الذمة يسأل الناس أمر بإسقاط الجزية عنه , و تخصيص راتب له يكفيه من بيت مال المسلمين هو و أمثاله , و هذا الخليفة هو : (أ) أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - (ب) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - . (ج) عثمان بن عفان - رضي الله عنه - .
(د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - . (هـ) عمر بن عبد العزيز رحمه الله .
27. لقد وضعت السنة أوصافاً للزوجة المحمودة , فإذا تفرقت الصفات في النساء و توزعت بينهن المزايا فإنه استناداً لحديث المصطفى - صلى الله عليه و سلم – يجب الحرص على : (أ) ذات الحسب . (ب) ذات الجمال . (ج) ذات المال. (د) ذات الدين . (هـ) ب + ج .
28. للزوجة إذا مسها ضرر من الحياة الزوجية , و لم تعد راغبة في استمرارها , لها أن تطلب الفراق
و إنهاء العلاقة الزوجية على أن ترد للزوج الصداق , و هذا يسمى في الشريعة بـ : (أ) الطلاق
(ب) الخلع (ج) الإيلاء (د) الظهار (هـ) العدة .
29. المراد بـ ( البائن بينونة صغرى ) في الطلاق : (أ) من ثبتت عليها البينة في الفاحشة (ب) من بانت عداوتها و اشتد نشوزها (ج) المطلقة ثلاثاً (د) المطلقة الرجعية التي انتهت عدتها .
30. المراد بـ ( البائن بينونة كبرى ) في الطلاق : (أ) المختلعة التي خالعت زوجها . (ب) من بانت عداوتها و اشتد نشوزها . (ج) المطلقة ثلاثاً . (د) من لا يحق للزوج مراجعتها و لكن له العقد عليها عقداً جديداً بشروطه . (هـ) المتوفى عنها زوجها .
31. من الأدلة الشرعية التي تثبت أن من أهداف دولة الإسلام نشر العقيدة و حمايتها أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم – أرسل بعض أصحابه إلى بعض الأقاليم لتعليم القرآن و الشرائع و أخذ الزكاة و تفقيه الناس في الدين و من هؤلاء صحابي جليل بعثه رسول الله - صلى الله عليه و سلم – والياً على نجران وهو : (أ) معاذ بن جبل (ب) أبي بن كعب (ج) سلمان الفارسي (د) عمرو بن حزم الخزرجى
(هـ) سعد بن معاذ .
32. من الشروط التي يجب توفرها في الحاضنة : (أ) خلوها عن زوج . (ب) أن تكون أهلاً للقيام بمهمة الحضانة . (ج) قدرتها على تحمل أعباء الحضانة . (د) استقامة سلوكها و تدينها . (هـ) جميع ما ذكر .
33. من أهم أهداف الحكم الشرعي في الدولة الراشدة في الإسلام : (أ) إقامة العدل بين الناس بتنفيذ الشرائع. (ب) حماية الضعفاء و كفاية المحتاجين و العاجزين . (ج) حماية العقيدة و إقامة دعوة التوحيد لله تعالى (د) القتال لأجل الدين و حماية المستضعفين . (هـ) جميع ما سبق .
34. من خصائص الدولة الإسلامية التي تميزها عن غيرها أنها دولة : (أ) دينية يحكمها طبقة رجال الدين . (ب) مدنية تقوم على فكرة فصل الدين عن الدولة . (ج) ذات نظام قائم بذاته يقوم على العقيدة , و الفكرة الشاملة لكل نواحي الحياة الإنسانية . (د) تقوم على أساس القومية الواحدة . (هـ) جميع ما سبق .
35. من وظائف الدولة الإسلامية : إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك و تحفظ حقوق عباده من إتلاف و استهلاك . وهذه الوظيفة عبر عنها في المقرر تحت عنوان : (أ) الوظيفة القضائية
(ب) تأمين الأمن الداخلي (ج) الوظيفة الأخلاقية (د) حماية الدعوة و الرسالة (هـ) الوظيفة الإمامية .
36. هل صحيح أن الإسلام أباح للأولياء أن يعضلوا بناتهم أو مولياتهم و إن تحققت الكفاءة في الخاطب ؟
37. هل صحيح أن الإسلام اشترط رضا المرأة و إذنها بالزواج و لم يرض أن تزوج قسواً أو جبراً ؟
38. هل صحيح أن الإسلام حث الناس على ألا يتغالوا في مهور النساء ؟
39. هل صحيح أن الإسلام قد أباح ضرب الزوجة و لم يفرضه و قصره على حالات الضرورة , و صحبه بما يسلب عنه صفة الانتقام و العدوان ؟
40. هل صحيح أن الدولة الإسلامية كانت تتولى كفالة جميع المحتاجين إلى الإعالة من رعاياها على اختلاف أديانهم ما دامت هذه الكفالة ضرورية لهم للوصول بهم إلى حد الكفاية , و كان ذلك يجري في جميع أنحاء الدولة بلا تمييز بين بلاد العرب و البلاد المفتوحة ؟
41. هل صحيح أن الدولة المدنية أو العلمانية في التاريخ الأوروبي تقوم على مبدأ الفصل بين الدين
و الدولة ؟
42. هل صحيح أن الزوجة إذا اتهمت زوجها بالزنا بلا بينة فلها الحق في ملاعنته ؟
43. هل صحيح أن بعض الفقهاء أجازوا للحكمين في حال الشقاق بين الزوجين أن يطلقا الزوج من زوجته دون توكيل من الزوج بالطلاق ؟
44. هل صحيح أن تقييد الطلاق بأن يكون بحكم يصدره القاضي لا يتفق مع مصلحة الأسرة ؟
45. هل صحيح أن خطبة المرأة للرجل ليس فيها ما يشينها , و أنه يعد رقياً و إنصافاً لها , لم تصل إليه كثير من المجتمعات حتى الآن ؟
46. هل يصح القول بأن العامل الرئيسي و الوحيد لاختيار الزوجة في الإسلام هو الدين ؟
47. هل يصح أن الإسلام أمر المطلقة أن تبقى فترة العدة في بيت زوجها و نهى زوجها عن إخراجها ؟
48. هل يصح أن الزوج إذا أراد استعادة زوجته أثناء فترة العدة بعد أن طلقها طلقة واحدة أو اثنتين , يشترط عليه وجوباً استئذان الزوجة و الإشهاد على الرجعة ؟ .
49. هل يصح أنه إذا آلى الرجل ألا يقرب زوجته أربعة أشهر و ثلاثة أيام , و بعد انقضاء المدة عاد إليها , فإنه تجب عليه الكفارة ؟
50. هل يصح تماماً أنه يجوز أن تتدخل الدولة في تحديد النسل عن طريق فرض قانون عام ملزم ؟

1- " دار الإسلام " هي التي يقوم فيها الحكم الإسلامي , و تطبق فيها أحكام و أنظمة الشريعة الإسلامية في سائر جوانب الحياة , و دار الإسلام يسكنها : (أ) المسلمون وحدهم (ب) المسلمون و المعاهدون من أهل الكتاب فقط (ج) المسلمون و المعاهدون من أهل الكتاب و المستأمنون (د) المسلمون و المحاربون (هـ) لا شيء مما سبق .
2- هل يصح تماماً – حسب ما في المقرر - : " أن حد القذف لا يثبت شرعاً إلا بأحد أمرين : إما الإقرار
و إما شهادة أربعة ذكور أحرار مكلفين سمعوا القاذف كمثل حد الزنا تماماًَ " .
3- إذا قصد رجل رجلاً آخر يريد ضربه بآلة أو أداة لا تقتل عادة فضربه فمات , يقال عن هذه الجريمة في عبارات الفقهاء : (أ) خطأ العمد (ب) القتل العمد (ج) عام الخطأ (د) القتل الخطأ (هـ) الكفارة .
4- هل يصح تماماً – حسب ما في المقرر - : " أن من حق أولياء الدم العفو عن القصاص ما لم تبلغ الجريمة قاضي المسلمين و إلا فلا " ؟ .
5- هل يصح تماماً – حسب ما في المقرر - : " أن المراد بالقصاص في الفقه التعويض المالي المدفوع إلى أهل المجني عليه " ؟ .
6- يصح تماماً – حسب ما في المقرر - : " أن من خصائص العقوبة في الحدود و القصاص أنها قابلة للاجتهاد و التعديل حسب اختلاف الأزمان و تباعد الأقاليم فيقدرها الإمام أو نائبه بما يتناسب مع حجم الجريمة و ظروفها " ؟ .
7- المحظورات الشرعية التي زجر الله عنها بحد أو تعزير , معروفة لدى فقهاء الإسلام باسم : (أ) الحرام (ب) البغي بغير الحق (ج) الجناية (د) الجريمة (هـ) القصاص .
8- هل يصح تماماً – حسب ما في المقرر - : " أن عقوبات التعزير قد تسقط بالتقادم خلافا للعقوبات
الحدية " ؟
9- هل يصح – حسب ما ورد في المقرر – " أن قوامة الرجل على المرأة وضع متلائم مع الفطرة , و أن الرفض لهذه القوامة لم يعرف إلا في العصر الحديث إثر الثورة الصناعية التي فتحت للمرأة مجل العمل و الكسب و الاختلاط " .
10- في معرض إبراز حق النفقة الواجب على الآباء للأبناء قال الرسول - صلى الله عليه و سلم - : " كفى بالمرء إثماً ... " (أ) أن يقتل أبناءه خشية الفقر (ب) أن يسرف على أبنائه في النفقة (ج) أن يضيع من يقوت (د) أن يفرق بين الأبناء في النفقة (هـ) أن يغذي ابنه من الحرام .
11- من حقوق الأبناء على الآباء تدريبهم على شعائر الدين و إعطائهم القدوة على ذلك , و من الأدلة التي توضح ذلك قول الرسول – صلى الله عليه و سلم - (أ) " مروا أبناءكم بالصلاة و هم أبناء سبع سنين , و اضربوهم عليه وهم أبناء عشر سنين " (ب) " أكرموا أولادكم و أحسنوا أدبهم " (ج) " أنت و مالك لأبيك " (د) " اعدلوا بين أبنائكم في النحل " (هـ) لا شيء مما سبق .
12- هل يصح – حسب ما جاء في المقرر – " أن الإسلام أباح للأفراد توقي النسل بطرق سليمة في بعض الأحوال دفعاً للضرر عن الوالدين أو عن الأبناء , و لا ينبغي أن تتدخل الدولة في الأمر بفرض
قانون " .
13- قال تعالى : " و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن " و في هذا دليل على مشروعية ضرب الزوجة الناشز إذا لم ينفع الوعظ و الهجر , إلا أن هذا الضرب يكون غير مبرح أي : (أ) باليد وليس بالعصا (ب) في خلوة و ليس أمام الناس (ج) لا يترك أثراً و لا يحدث عاهة (د) مرة واحدة دون تكرار (هـ) لا يكون بالرحى و غيرها من الأشياء الثقيلة .
14- للزوجة إذا مسها الضرر من الحياة الزوجية , و لم تعد راغبة في استمرارها , له أن تطلب الفراق
و إنهاء العلاقة الزوجية على أن ترد للزوج الصداق , و هذا يسمى في الشريعة بـ (أ) الطلاق
(ب) الخلع (ج) الإيلاء (د) الظهار (هـ) العدة .
15- حذر الإسلام النساء من التساهل الحياة الزوجية , و التسرع في الطلاق , و في ذلك ورد حديث الرسول – صلى الله عليه و سلم - : " أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس ... " (أ) فحرام عليها رائحة الجنة (ب) فإن الملائكة تلعنها (ج) فإن الله لا يقبل منها صرفاً و لا عدلاً (د) فلا يحل لها الزواج إلا بعد عام كامل (هـ) فإنه لا حق لها في حضانة أطفالها .
16- قال النبي – صلى الله عليه و سلم - " لعن الله المحلل و المحلل له " فهل يصح أن المحلل هو : الذي يمثل دور الزوج فيعقد النكاح و قد اشتـُرط عليه الطلاق بالاتفاق مع الزوج الأول .
17- أمر الإسلام بالإحسان للمطلقة , و من ذلك إيجابه للمطلقة مكافأة مالية ترمز إلى التقدير و الشكر
و تواسي الجراح و الآلام , وهذه المكافأة تعرف بـ (أ) المتعة (ب) الصداق (ج) الأرش (د) التركة
(هـ) التسريح .
18- الظهار من صور ظلم الأزواج للزوجات و هو من عمل الجاهلية , و صورته : (أ) أن يقسم الرجل أن لا يمس زوجته (أي يعاشرها) مطلقاً (ب) أن يقسم الرجل أن لا يمس زوجته فوق أربعة أشهر (ج) أن لا يدفع لها مؤخر الصداق المتفق عليه (د) أن يحرم زوجته على نفسه بتشبيهها في الحرمة بأمه أو أخته (هـ) أن يعاشر زوجته في أيام حيضها .
19- عند حصول الطلاق بين الزوجين فإن الإسلام حرص على مصلحة و رعاية الأبناء فجعل الرضاعة
و الحضانة إلى سبع سنوات للأم لما عندها من رعاية و حنان وصبر على حاجة الأطفال , أما عند انتهاء سبع سنين فإن : (أ) ولاية الطفل تنتقل وجوبا للأب (ب) يخير الطفل بين أبويه فأيهما اختار كان معه (ج) يلزم أن يكون مع أبيه إلا إذا تنازل للأم حتى يصل الطفل سن البلوغ (د) تكون رعايته بالتناوب بين الأب و الأم عاما وعام (هـ) لا شيء كما سبق .
20- قال تعالى " هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه و إليه النشور " و هذه الآية تشير إلى أحد الأسس العقائدية التي يقوم عليها النظام الاقتصادي و هو : (أ) أن الإنسان مستخلف من الله في الأرض لعمارتها (ب) أن الأرض والكون و ما فيه مسخر ليحقق مهمة الاستخلاف (ج) أن استثمار خيرات الأرض و الكون وسيلة و ليس غاية (د) أن كل إنسان يتحمل مسئولية عمله كما يغتنم ثمرة كسبه (هـ) أن الإنتاج و الكسب أساس لتعيين قيمة و مكانة الفرد في المجتمع .
21- حديث المصطفى – صلى الله عليه و سلم - القائل : " ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير إلا كان له به صدقة " , يشير إلى أحد الأهداف و الغايات الأخلاقية للنشاط الاقتصادي و هو (أ) الاستغناء عن الآخرين (ب) الاكتفاء الذاتي (ج) نفع عباد الله (د) التمتع بما أحل الله (هـ) التنوع و التوسع في مجال الاستثمار .
22- مما راعاه الإسلام في أحكام العمل في النشاط الاقتصادي شرطان مهمان , الأول : أن يكون العمل نفسه مشروعاً لا محرماً , و أما الثاني فهو : (أ) أن لا يكون في العمل أو السلعة إضرار بالناس
(ب) أن يكون العمل مما يحقق عوائد أكثر (ج) أن يكون العمل مما يستوعب أعداداً من العاملين أكثر (د) أن يكون العمل وفق النظام الذي تتخذه الدولة الإسلامية (هـ) أن لا يكون في العمل تحقيق فائدة لغير المسلمين .
23- حض الإسلام على العمل و السعي لكسب الرزق بطريقتين هما : (أ) الأول : النهي عن السؤال
و البطالة , و الثاني : الحض و الترغيب في العمل (ب) الأول : النهي عن الكسب الحرام , الثاني : الحض على الصدقة و الإحسان (ج) الأول : النهي عن التضخم , الثاني : الحض على العمل الجماعي المشترك (د) الأول : الترهيب من الفقر , الثاني : الترغيب في الغنى (هـ) لا شيء مما سبق .
24- هل يصح أن المساواة بين الأفراد و عدم التفاوت أو التقارب الشديد في القدرات و المواهب و بالتالي عدم التفاوت في الأعمال و عدم التخصص هذا كله من سمات المجتمعات البدائية ؟
25- ورد في الحديث القدسي عن رسول الله – صلى الله عليه و سلم - قال : قال الله تعالى : " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة و من كنت خصمه خصمته , رجل أعطى بي ثم غدر , و رجل باع حراً و أكل ثمنه , ... " (أ) رجل حلف يميناً غموساً في بيعه و شرائه (ب) و رجل أكل مال يتيم بغير حق
(ج) ورجل أخذ المال من غير حله , و أنفقه في غير محله (د) و رجل استأجر أجيراً فاستوفى منه
و لم يوفه أجره (هـ) و رجل يأكل الربا أضعافاً مضاعفه .
26- الملكية الفردية مبدأ مقرر في النظام الاقتصادي الإسلامي إلا أنها ليست مطلقة بل مقيدة , و من هذه القيود : (أ) أن يكون الحصول عليها بالطرق المشروعة (ب) ألا يكون في تملكها أو التصرف فيها ضرر على أحد (ج) مراعاة المصلحة العامة و عدم التعارض معها (د) حسن القيام بأمرها وعدم تضيعها (هـ) جميع ما سبق .
27- هل يصح أن من طرق اكتساب الملكية التملك عن طريق حكم الشرع من غير جهد , كاستحقاق النفقة و الميراث و الزكاة لمستحق ذلك شرعاً ؟
28- هل يصح أن تدخل الدولة في المجال الاقتصادي في أحوال خاصة و مواطن محدودة , يتعارض مع أصل الحرية الذي هو أساس النظام الاقتصادي الإسلامي , و بالتالي فإن هذا التدخل غير مقبول و لا معترف به في التشريع الإسلامي .
29- من موارد الدولة الإسلامية ضريبة الدفاع و الأمن التي يدفعها رعايا الدولة الإسلامية غير المسلمين في مقابل تمتعهم بالأمن الذي تقوم به الدولة بحماية الثغور و جهاد الأعداء , و هذه الضريبة معروفة في الفقه الإسلامي باسم (أ) الغنائم (ب) العشور (ج) الصداق (د) الخراج (هـ) الجزية .
30- كان الوقف في التاريخ الإسلامي مؤسسة اجتماعية خيرية عظيمة النفع , و الوقف هو : (أ) وقف جميع الأنشطة الاقتصادية المحرمة (ب) وقف التعدي على الأملاك العامة ليستمر نفعها (ج) حبس العين المملوكة و التصدق بمنفعتها .

1- من العقائد الإسلامية الاعتقاد بأن البشر جميعاً عباد الله , من أصل واحد , لا تفاوت بينهم في أصل الكرامة الإنسانية . و يترتب على هذا الاعتقاد بعض النتائج السياسية منها : (أ) أن الراعي و الرعية
و الحكام و المحكومين متساوون من جهة الحقوق و الواجبات (ب) وجوب إلغاء الطبقات الاجتماعية
(ج) جواز المشاركة في الأموال العامة و الخاصة (د) حق كل مسلم في منصب الإمام (هـ) تساوي الناس في الرأي و الشورى .
2- هناك في نظام الإسلام السياسي فئة من أهل العلم و العدالة و الرأي و التدبير و الاجتهاد من شأنهم تعيين الإمام الجديد برعاية الشروط الشرعية . و هؤلاء يقال عنهم : (أ) أمة الإسلام (ب) أهل الحل والعقد
(ج) أولياء العهد (د) أهل البيعة (هـ) مجلس الشورى .
3- هل يصح تماماً – حسب ما في المقرر - : " أن عقوبات التعزير قد تسقط بالتقادم خلافاً للعقوبات الحدية" ؟ .
4- المحظورات الشرعية التي زجر الله عنها بحد أو تعزير , معروفة لدى فقهاء الإسلام باسم : (أ) الحرام (ب) البغي بغير الحق (ج) الجناية (د) الجريمة (هـ) القصاص .
5- هل يصح تماماً – حسب ما في المقرر – : " أن من خصائص العقوبة في الحدود و القصاص أنها قابلة للاجتهاد و التعديل حسب اختلاف الأزمان و تباعد الأقاليم فيقدرها الإمام أو نائبه بما يتناسب مع حجم الجريمة و ظروفها " ؟ .
6- هل يصح تماماً – حسب ما في المقرر - : " أن المراد بالقصاص في الفقه التعويض المالي المدفوع إلى أهل المجني عليه " ؟ .
7- هل يصح تماماً – حسب ما في المقرر - : " أن من حق أولياء الدم العفو عن القصاص ما لم تبلغ الجريمة قاضي المسلمين و إلا فلا " ؟ .
8- إذا قصد رجل رجلاً آخر يريد ضربه بآلة أو أداة لا تقتل عادة فضربه فمات , يقال عن هذه الجريمة في عبارات الفقهاء : (أ) خطأ العمد (ب) القتل العمد (ج) عام الخطأ (د) القتل الخطأ (هـ) الكفارة .
9- هل يصح تماماً – حسب ما في المقرر - : " أن حد القذف لا يثبت شرعاً إلا بأحد أمرين : إما الإقرار
و إما شهادة أربعة ذكور أحرار مكلفين سمعوا قذف القاذف كمثل حد الزنا تماماًَ " .
10- " دار الإسلام " هي التي يقوم فيها الحكم الإسلامي , و تطبق فيها أحكام و أنظمة الشريعة الإسلامية في سائر جوانب الحياة , و دار الإسلام يسكنها : (أ) المسلمون وحدهم (ب) المسلمون و المعاهدون من أهل الكتاب فقط (ج) المسلمون و المعاهدون من أهل الكتاب و المستأمنون (د) المسلمون و المحاربون (هـ) لا شيء مما سبق .
11- هل يصح – حسب ما ورد في المقرر – " أن قوامة الرجل على المرأة وضع متلائم مع الفطرة , و أن الرفض لهذه القوامة لم يعرف إلا في العصر الحديث إثر الثورة الصناعية التي فتحت للمرأة مجل العمل و الكسب و الاختلاط " .
12- في معرض إبراز حق النفقة الواجب على الآباء للأبناء قال الرسول - صلى الله عليه و سلم - : " كفى بالمرء إثماً ... " (أ) أن يقتل أبناءه خشية الفقر (ب) أن يسرف على أبنائه في النفقة (ج) أن يضيع من يقوت (د) أن يفرق بين الأبناء في النفقة (هـ) أن يغذي ابنه من الحرام .
13- من حقوق الأبناء على الآباء تدريبهم على شعائر الدين و إعطائهم القدوة على ذلك , و من الأدلة التي توضح ذلك

 

خالد بن عبدالعزيز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس