عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 27-05-2008, 12:15 PM   #3

خالد بن عبدالعزيز

ابو عبدالعزيز

 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
التخصص: ادارة عامه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,033
افتراضي

قول الرسول – صلى الله عليه و سلم - (أ) " مروا أبناءكم بالصلاة و هم أبناء سبع سنين ,
و اضربوهم عليه وهم أبناء عشر سنين " (ب) " أكرموا أولادكم و أحسنوا أدبهم " (ج) " أنت و مالك لأبيك " (د) " اعدلوا بين أبنائكم في النحل " (هـ) لا شيء مما سبق .
14- هل يصح – حسب ما جاء في المقرر – " أن الإسلام أباح للأفراد توقي النسل بطرق سليمة في بعض الأحوال دفعاً للضرر عن الوالدين أو عن الأبناء , و لا ينبغي أن تتدخل الدولة في الأمر بفرض
قانون " .
15- قال تعالى : " و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن " و في هذا دليل على مشروعية ضرب الزوجة الناشز إذا لم ينفع الوعظ و الهجر , إلا أن هذا الضرب يكون غير مبرح أي : (أ) باليد وليس بالعصا (ب) في خلوة و ليس أمام الناس (ج) لا يترك أثراً و لا يحدث عاهة (د) مرة واحدة دون تكرار (هـ) لا يكون بالرحى و غيرها من الأشياء الثقيلة .
16- للزوجة إذا مسها ضرر من الحياة الزوجية , و لم تعد راغبة في استمرارها , لها أن تطلب الفراق
و إنهاء العلاقة الزوجية على أن ترد للزوج الصداق , و هذا يسمى في الشريعة بـ : (أ) الطلاق
(ب) الخلع (ج) الإيلاء (د) الظهار (هـ) العدة .
17- حذر الإسلام النساء من التساهل الحياة الزوجية , و التسرع في الطلاق , و في ذلك ورد حديث الرسول – صلى الله عليه و سلم - : " أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس ... " (أ) فحرام عليها رائحة الجنة (ب) فإن الملائكة تلعنها (ج) فإن الله لا يقبل منها صرفاً و لا عدلاً (د) فلا يحل لها الزواج إلا بعد عام كامل (هـ) فإنه لا حق لها في حضانة أطفالها .
18- قال النبي - صلى الله عليه و سلم - " لعن الله المحلل و المحلل له " فهل يصح أن المحلل هو : الذي يمثل دور الزوج فيعقد النكاح و قد اشترط عليه الطلاق بالاتفاق مع الزوج الأول ؟
19- أمر الإسلام بالإحسان للمطلقة , و من ذلك إيجابه للمطلقة مكافأة مالية ترمز إلى التقدير و الشكر ,
و تواسي الجراح و الآلام , و هذه المكافأة تعرف بـ : (أ) المتعة (ب) الصداق (ج) الأوش (د) النفقة
(هـ) التسريح .
20- الظهار من صور ظلم الأزواج للزوجات و هو من عمل الجاهلية , و صورته : (أ) أن يقسم الرجل أن لا يمس زوجته (أي يعاشرها) مطلقاً (ب) أن يقسم الرجل أن لا يمس زوجته فوق أربعة أشهر (ج) أن لا يدفع لها مؤخر الصداق المتفق عليه (د) أن يحرم زوجته على نفسه بتشبيهها في الحرمة بأمه أو أخته (هـ) أن يعاشر زوجته في أيام حيضها .
21- عند حصول الطلاق بين الزوجين فإن الإسلام حرص على مصلحة و رعاية الأبناء فجعل الرضاعة
و الحضانة إلى سبع سنوات للأم لما عندها من رعاية و حنان و صبر على حاجة الأطفال , أما عند انتهاء سبع سنين فإن : (أ) ولاية الطفل تنتقل وجوباً للأب (ب) يخير الطفل بين أبويه فأيهما اختار كان معه (ج) يلزم أن يكون مع أبيه إلا إذا تنازل للأم حتى يصل الطفل سن البلوغ (د) تكون رعايته بالتناوب بين الأب و الأم عاماً و عام (هـ) لا شيء مما سبق .
22- قال تعالى : " هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقه و إليه النشور "
و هذه الآية تشير إلى أحد الأسس العقائدية التي يقوم عليها النظام الاقتصادي و هو : (أ) أن الإنسان مستخلف من الله في الأرض لعمارتها (ب) أن الأرض و الكون و ما فيه مسخر ليحقق مهمة الاستخلاف (ج) أن استثمار خيرات الأرض و الكون وسيلة و ليس غاية (د) أن كل إنسان يتحمل مسؤولية عمله كما يغتنم ثمرة كسبه (هـ) أن الإنتاج و الكسب أساس لتعيين قيمة ومكانة الفرد في المجتمع .
23- حديث المصطفى – صلى الله عليه و سلم - القائل : " ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير إلا كان له به صدقة " , يشير إلى أحد الأهداف و الغايات الأخلاقية للنشاط الاقتصادي و هو (أ) الاستغناء عن الآخرين (ب) الاكتفاء الذاتي (ج) نفع عباد الله (د) التمتع بما أحل الله (هـ) التنوع و التوسع في مجال الاستثمار .
24- مما راعاه الإسلام في أحكام العمل في النشاط الاقتصادي شرطان مهمان , الأول : أن يكون العمل نفسه مشروعاً لا محرماً , و أما الثاني فهو : (أ) أن لا يكون في العمل أو السلعة إضرار بالناس
(ب) أن يكون العمل مما يحقق عوائد أكثر (ج) أن يكون العمل مما يستوعب أعداداً من العاملين أكثر
(د) أن يكون العمل وفق النظام الذي تتخذه الدولة الإسلامية (هـ) أن لا يكون في العمل تحقيق فائدة لغير المسلمين .
25- حض الإسلام على العمل و السعي لكسب الرزق بطريقتين هما : (أ) الأول : النهي عن السؤال
و البطالة , و الثاني : الحض و الترغيب في العمل (ب) الأول : النهي عن الكسب الحرام , الثاني : الحض على الصدقة و الإحسان (ج) الأول : النهي عن التضخم , الثاني : الحض على العمل الجماعي المشترك (د) الأول : الترهيب من الفقر , الثاني : الترغيب في الغنى (هـ) لا شيء مما سبق .
26- هل يصح أن المساواة بين الأفراد و عدم التفاوت أو التقارب الشديد في القدرات و المواهب و بالتالي عدم التفاوت في الأعمال و عدم التخصص هذا كله من سمات المجتمعات البدائية ؟
27- ورد في الحديث القدسي عن رسول الله – صلى الله عليه و سلم - قال : قال الله تعالى : " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة و من كنت خصمه خصمته , رجل أعطى بي ثم غدر , و رجل باع حراً و أكل ثمنه , ... " (أ) رجل حلف يميناً غموساً في بيعه و شرائه (ب) و رجل أكل مال يتيم بغير حق
(ج) ورجل أخذ المال من غير حله , و أنفقه في غير محله (د) و رجل استأجر أجيراً فاستوفى منه
و لم يوفه أجره (هـ) و رجل يأكل الربا أضعافاً مضاعفه .

طرفين الإمام و الأمير , و بين جمهور الأمة فهي تبايعه على الطاعة في حدود المعروف , و هو يبايعها على : (أ) توفير الرخاء الاقتصادي و تنمية الدولة (ب) تحقيق الديمقراطية الشاملة (ج) الحكم بالشريعة
و النصح للأمة (د) الاجتهاد في الحكم وفق متطلبات العصر و حاجات الأمة (هـ) لا شيء مما سبق .
35- للأمة الحق في المحاسبة و المراقبة و النقد للحاكم المسلم في إطار الشريعة , و هذا يتحقق من خلال مبادئ عديدة منها : (أ) مبدأ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر (ب) مبدأ العصيان المدني (ج) مبدأ المساواة بين الحاكم و المحكوم (د) مبدأ المعارضة الحزبية (هـ) مبدأ " لا حكم إلا لله " .
36- يتحكم في تعيين رئيس الدولة – حسب النظام الإسلامي – قاعدتان لم تعرفهما البشرية سابقا , إحداهما تحديد شروط موضوعية وصفات تأهيلية تشترط في رئيس الدولة أو الحاكم , و أما القاعدة الثانية فهي :
(أ) تحديد القانون و الدستور الذي يعمل به الحاكم (ب) تحديد الحاكم للبرنامج و الإصلاحات التي سيطبقها (ج) اشتراط (د) اعتبار رأي الأمة عنصراً أساسياً في اختيار الحاكم .


تزود بذلك هي : (أ) المدرسة (ب) البيئة (ج) الأم (د) الأسرة (هـ) الفطرة .
43- الأسرة كيان اجتماعي و إنساني و تربوي مهم , و فقد الأسرة في النظام الاجتماعي يؤدي إلى مخاطر و مظاهر كثيرة , و من أمثلة ذلك : (أ) معاناة النقص الاجتماعي في الأخلاق الإنسانية (ب) معاناة النقص البيولوجي الذي يؤثر في الغريزة و العقل (ج) مخالفة الفطرة و حصول الاضطراب و الحيرة (د) توجيه عاطفة الحنان و الرأفة نحو الحيوانات الأليفة (هـ) جميع ما سبق .
44- هل يصح تماماًَ – حسب ما جاء في المقرر – أن الزواج تقتصر ثمرته على إشباع الغريزة الجنسية
و تلبية الرغائب المادية ؟


1) هل يصح أن الموجه في النظم الاقتصادية المعاصرة هو الربح , أما في النظام الإسلامي فهو النفع البشري .
2) من قيود الملكية الفردية في النظام الإسلامي أن يحسن المالك القيام بأمرها , و من تطبيقات هذا القيد
(أ) الحجر على السفيه (ب) تحريم تملك المحرمات (ج) تحريم المتاجرة بالمحرمات (د) منع مضاعفة الأرباح (هـ) لا شيء مما سبق .
3) تعتبر التجارة و الصناعة و الفلاحة و نحوها من أسباب التملك و تندرج تحت باب (أ) التملك بحكم الشرع من غير جهد (ب) التملك عن طريق تبادل الملكيات (ج) عن طريق ثمرة الجهد الشخصي
(د) عن طريق الكسب غير المشروع (هـ) عن طريق الجوائز في السباقات .
4) هل يصح بما أن الحرية مبدأ محترم في النظام الاقتصادي الإسلامي أنه لا يحق لولي الأمر أن يحدد حدا معقولا عادلا لأجرة العقارات أو إجبار أصحابها على التأجير في حالة امتناعهم حتى و إن وجدت الحاجة و الضرورة لذلك ؟
5) هي يصح أن العلماء استدلوا بقول رسول الله – صلى الله عليه و سلم – " لن يفلح قوم ولوا أمرهم
امرأة " على أن المرأة لا تتولى الإمامة العظمى و أن من شروط الخلافة الذكورة ؟
6) أباح الشرع الحكيم التفريق بين الزوجين عند تعذر اجتماعهما في الحياة المشتركة لما ينشأ بينهما من الأذى و الكبد . و هذا التفريق يقال عنه في الشرع : (أ) الخلع (ب) اللعان (ج) الإيلاء (د) الرجع
(هـ) الطلاق .
7) إذا طلق الزوج زوجته مرة أو مرتين فدخلت في عدة الطلاق ثم انقضت فترة العدة فلها سبيلها . فإن أراد بعد ذلك أن يتزوج بها : (أ) فله ذلك إن وافقت و وافق الأولياء و لا يطالب بعقد جديد (ب) فالأمر للأولياء من دونها , فلهم منعها و إن وافقت (ج) فبموافقتها و عقد جديد و ليس للأولياء منعها (د) فليس له ذلك بعد العدة إلا إذا تزوجت من آخر فطلقها (هـ) فليس له ذلك إلا بعد الكفارة .
8) أمر الإسلام الزوج إذا نشزت زوجته يسلك لعلاج نشوزها ثلاث مراحل هي :
(أ) العفو عنها ثم الإحسان إليها ثم إعطاؤها حريتها المطلقة (ب) منع النفقة عنها ثم تعنيفها ثم ضربها (ج) وعظها ثم ضربها ضرباً غير مبرح (د) وعظها ثم إخبار وليها و أهلها ثم التشهير بها (هـ) التحكيم بينها و بين هجرها ثم تطليقها .
9) إن تأجير السيارات و العقار و الآلة النافعة و الأرض بالشروط الصحيحة سبب من أسباب كسب الملكية و هذا السبب العام يقال عنه في نظام الاقتصاد الإسلامي : (أ) الجهد الشخصي (ب) التملك بحكم شرعي بغير جهد (ج) التبادل بين الملكيات (د) الجعالة (هـ) الملكية العامة المشتركة .
10) إن تقييد الطلاق بحكم القاضي بعد الترافع إليه و منع الزوج من هذا الحق الشرعي فيه مفاسد جسيمة منها : (أ) أن ذلك يفضي إلى المبالغة و الإغراق في الخصومة (ب) أن ذلك يؤدي أن تقوم الأسرة على القسو و الإكراه (ج) أن ذلك يؤدي إلى إعلان الأسرار و الفضائح التي يجب إخفاؤها (د) أن ذلك أمر غير واقعي لا يصلح ما بين الزوجين (هـ) جميع ما سبق .
11) ورد في القرآن الكريم نسبة مال الفرد إلى الجماعة كما في قوله تعالى " و لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً " و الخطاب في الآية موجه إلى (أ) ولي أمر المسلمين (ب) أهل الحل و العقد
(ج) أولياء السفهاء القائمين بشؤون أموالهم (د) أقارب السفهاء وورثتهم الذين ينفقون من مالهم (هـ) أصحاب الخبرة في الشئون الاقتصادية .
12) ليس الواجب في مال المسلم الزكاة فقط و إنما يلحق بذلك أمور أخرى من أمثلتها (أ) ما يفرضه الحاكم المسلم على الأغنياء عند الضرورة لسد حاجات المسلمين (ب) النذور الكفارات (ج) فدية العاجز عن الصوم (د) الفدية التي تجب عليه في الحج (هـ) جميع ما سبق .
13) نسب المال إلى الله في بعض النصوص كقوله تعالى " و آتوهم من مال الله الذي آتاكم " و في نصوص أخرى نسب المال إلى الإنسان كقوله تعالى " و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " و يمكن الجمع بين الأمرين بـ (أ) ملك المال الثابت لله و أما المال المستهلك فملكيته للإنسان (ب) الملك الأصلي المطلق لله وملك الإنسان استخلاف و استعمال (ج) الملك للإنسان في الدنيا و لله في الآخرة (د) الملك لله خالق الإنسان و ملك الإنسان له و لخالقه (هـ) لا شيء مما سبق .
14) الشورى أساس من أسس الحكم في النظام الإسلامي , و تكون الشورى في عدد من المجالات منها
(أ) جباية الزكاة (ب) توزيع الزكاة (ج) إقامة الحدود (د) الأحكام الشرعية القطعية (هـ) التصرفات العامة كإعلان الحرب أو قبول الهدنة أو عقد الصلح و نحوه .
15) هل يصح أن من شروط اختيار رئيس الدولة في الإسلام العلم و الثقافة , و الأصل أن يكون بالغاً درجة عالية غي الفقه الإسلامي .
16) روى أبو داود عن رسول الله - صلى الله عليه و سلم – أنه قال : ( ليس منا من خبب امرأة على زوجها) ومعنى قوله - صلى الله عليه و سلم – (خبب) : (أ) خادع (ب) طلق (ج) عضلها بعد الطلاق (د) داهن (هـ) أفسد .
17) روى البخاري عن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - أنه قال ( استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع أعوج ) ... الحديث يفهم من هذا الحديث و أدلة شرعية أخرى مثله: (أ) أن في ذلك ندباً إلى متابعة الزوجة و تقويمها بدقة بحيث يوصلها إلى الاستقامة التامة (ب) أن في ذلك إشعاراً بأن استقامة المرأة غاية لا تدرك فلا يعبأ زوجها بسلوكها كثيراً بل تترك وشأنها (ج) أن في ذلك ندباً إلى محاسبة الزوجة في كل الأمور و معاقبتها على المخالفة (د) أن في ذلك ندباً إلى مداراة النساء بالتي هي أحسن
و سياستهن في الحياة الزوجية بالحكمة و الصبر و اللين من غير غفلة عن أحوالهن (هـ) أن في ذلك تنبيهاً إلى قلة الأمانة في النساء و ضرورة الحذر منهن .
18) روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه , أنه قال بعد أن تولى الخلافة الراشدة " أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم , فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم " . و يفهم من هذا المبدأ : (أ) أن حاكم المسلمين ليس مشرعا و إنما هو منفذ للشرع (ب) أن طاعة الحاكم المسلم مقيدة بنظام شرعي محدد لا قدرة للحاكم أو المحكوم على تغييره (ج) أن إمام المسلين يخضع فغي أعماله للرقابة المناقشة و المحاسبة (د) أنه ليس ثمة طبقة سياسية أو دينية تتمتع بامتيازات شرعية خاصة (ه) جميع ما سبق .
19) من أهم أهداف الحكم الشرعي و الدولة الراشدة في الإسلام : (أ) إقامة العدل بين الناس بتنفيذ الشرائع (ب) حماية الضعفاء و كفاية المحتاجين و العاجزين (ج) حماية العقيدة و إقامة دعوة التوحيد لله تعالى (د) القتال لأجل الدين و حماية المستضعفين (هـ) جميع ما سبق .
20) من أهم مقاصد الشريعة الهداية إلى اختيار الزوجة المحمودة . و في أدلة الشرع دلالة واضحة على أن المعتبر

 

خالد بن عبدالعزيز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس