قبل كل شيء في مبنى اختيار الزوجة هو : (أ) رعاية الأسباب التي من شأنها استيفاء حقوق الزوج الجنسية و توفير راحته و ضمان المتاع لنفسه . (ب) سلامة العقيدة و الخلق و الاتجاه . (ج) مبدأ التسامح و التساهل نظرا لطبيعة النساء (د) المجالسة الثقافية من حيث أن كثيرا من أمور الأسرة لا تستقيم إلا بذلك (هـ) التقارب في الأنساب و الأحساب و المكانة الاجتماعية لأهمية مراعاة العرف .
21) يتحكم في تعيين رئيس الدولة في النظام الإسلامي قاعدتان إحداهما : اعتبار رأي الأمة عنصرا أساسيا في اختيار الحاكم , و الثانية : (أ) انعقاد الإجماع الكامل على تعيينه . (ب) أن يكون الحاكم عربي الأصل (ج) أن يؤدي الحاكم القسم الدستوري (د) تحديد شروط موضوعية و صفات تأهيلية تشترط في شخص الحاكم (هـ إقرار الحاكم بأنه سيطبق مبدأ الشورى ) .؟
22) هل يصح تماماً – حسب ما في المقرر - : أن القذف جناية على الرجل و المرأة المتهمين و على أسرتيهما و أقاربهما بل و على المجتمع بأسره ؟ .
23) هل يصح تماماً – حسب ما في المقرر - : ( أن من شروط وجوب القصاص في النفس شرعا أن يكون المقتول معصوم الدم ) ؟ .
24) يتفق الحد و القصاص في أنهما عقوبة مقدرة بنص شرعي , و أنهما للتأديب و الزجر و لكنهما يختلفان في معان أخرى منها : (أ) أن القصاص حق لله أما الحدود فهي حق للعباد (ب) أن الحدود لا يجوز العفو فيه إذا بلغت الإمام بخلاف القصاص (ج) أن القصاص لا يجوز العفو فيه إذا بلغ الإمام بخلاف الحدود (د) أن القصاص يقبل التحكيم بخلاف الحدود (هـ) أن الحدود تقبل المعاوضة خلافاً للقصاص فإنه لا يقبل المعاوضة .
25) هناك كثير من الدلائل تبين أن الإسلام في ذاته و في أصل تعاليمه يشتمل على نظام للحكم و تشريع لسياسة الدولة , ومن هذه الدلائل : (أ) أن في القرآن أحكاماً لا يتصور تنفيذها إلا بوجود حكومة و دولة مثل أحكام الحدود (ب) أن القرآن يتضمن الدعوة إلى الجهاد و يذكر الأحكام التي تنشأ عنه كتوزيع الغنائم و فداء الأسرى وذلك لا يتحقق إلا في ظل الدولة (ج) أن في الإسلام أحكاماً مالية في النفقات
و المواريث و العقود المالية و هذه لا يمكن الإلزام بها إلا بسلطة الدولة (د) أن في القرآن ذكرا لكثير من الأحكام و التوجيهات الخاصة بالحاكم (هـ) جميع ما سبق .
26) هل يصح كذلك : ( أن الانتماء إلى الدولة الإسلامية حق خاص للمسلمين دون غيرهم فلا ينتمي إليها غير المسلمين إلى إذا أسلموا و تركوا ما كانوا عليه من قبل ) ؟
27) هل يصح كذلك : ( أن وظيفة الحسبة في مجتمعات المسلمين سابقاً اتسعت حتى اشتملت أيضاً مراقبة الخياطين و الحدادين و الخبازين و الأطباء و الصيادلة و المعلمين , بل حتى استعمال المواشي فيما لا تطيق و منع أرباب السفن من الحمل الزائد ) ؟ .
28) هناك في نظام الإسلام السياسي فئة من أهل العلم و العدالة و الرأي و التدبير و الاجتهاد من شأنهم تعبين الإمام الجديد برعاية الشروط الشرعية . و هؤلاء يقال عنهم : (أ) أمة الإسلام (ب) أهل الحل
و العقد (ج) أولياء العهد (د) أهل البيعة (هـ) مجلس الشورى .
29) الملكية في الإسلام لها ثلاثة أنواع رئيسية , منها ملكية باقية على أصلها و المراد بها : (أ) حق جماعة المسلمين في البحار و الأنهار و الغابات و ما أشبه ذلك (ب) ملكية الفرد الخاصة (ج) كل ملكية في الإسلام ناتجة عن حكم شرعي بلا جهد (د) الملكية المطلقة (هـ) ملكية الأراضي المشتركة المشاعة حول المدن .
30) من المعلوم أن الواجبات و الحقوق في الشرع الإسلامي كثيرة و مهمة و منها صنف خاص يتعلق بكل علم لا يستغني عنه قوام أمور الدنيا و الآخرة بحيث إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن أفراد المجتمع عموماً و إذا لم يقم به أحد المسلمين صاروا آثمين جميعاً و هذا الصنف من الواجبات يقال عنه : (أ) فرض كفاية (ب) الضرورات الست (ج) حفظ المال و النظام الاقتصادي (د) فروض الأعيان
(هـ) التكافل الاجتماعي .
31) في نظام الحكم الإسلامي تعتبر طاعة الناس للحاكم (أ) مستحبة للتعبير عن العرفان بجهد الحاكم
(ب) ضرورية لتمكين الدولة من تحقيق أهدافها (ج) مباحة لا يلزم الأخذ بها دائماً (د) مكروهة لأنها تؤدي إلى التسلط و الاستبعاد (هـ) محرمة لأن الطاعة لا تكون إلا لله و لرسوله – صلى الله عليه
و سلم - .
32) هل يصح أنه يجوز لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس
إليه ؟
33) جرى الباحثون في العصر الحديث على تقسيم السلطة إلى ثلاثة أقسام و هي : (أ) سلطة الحاكم
و سلطة الشعب و سلطة الشرطة (ب) السلطة السياسية , و الإعلامية و الاقتصادية (ج) السلطة التشريعية و القضائية و التنفيذية (د) سلطة الأمن الخارجي و سلطة الأمن الداخلي و سلطة الأمن الحكومي (هـ) سلطة القانون و السيف و القرآن .
34) الذين يخرجون على الإمام و يخالفون الجماعة يسمون (أ) أهل الحرابة (ب) أهل البغي (ج) أهل الردة (د) الحربيون (هـ) أهل الذمة .
35) دعت الثورة الصناعية في هذا العصر إلى المساواة التي أعطت للمرأة حريتها في العمل و الكسب فصارت قوامة الرجال على النساء غير واردة و أدى ذلك إلى (أ) أسرة متوازنة متكافئة (ب) أسرة مشتركة القيادة منتظمة الأوضاع (ج) أسرة مفككة بين زوج بلا سلطة و زوجة بلا قيود (د) أسرة ذات مستوى اقتصادي مرتفع (هـ) أسرة لا مجال فيها للاستبداد أو التمرد .
36) من جملة الطرق غير المشروعة لكسب الملكية في الإسلام السرقة و الغصب و الغلول و المراد بالغلول بمفهومه العام : (أ) الغلال بعد الموسم (ب) القمار (ج) الاحتكار (د) سرقة الأموال العامة
(هـ) البغاء .
37) من مزايا النظام الاقتصادي في الإسلام التي تميزه عن الأنظمة الاقتصادية الحديثة أن الإسلام وضع لنظامه الاقتصادي قواعد إلزامية ثم دعمها : (أ) بقوانين ينفذها الحاكم و القاضي و رجال الحسبة
(ب) بأحكام الملكية الفردية و الجماعية (ج) بأسس عقائدية و دوافع نفسية (د) بأحكام لرعاية العمال
و حمايتهم (هـ) بأحكام لإزالة كل تفاوت قد يحدث بين الطبقات .
38) هل يصح – حسب ما في المقرر - : أن من وظائف الدولة الإسلامية تحرير المسلمين من الاستعباد
و الظلم , و إقامة العدل بينهم , و لا شأن لها ببقية البشر من غير المسلمين .
39) هل يصح تماماً حسب ما في المقرر : ( أن كلا من الحد و القصاص يعد في الشرع حقا من حقوق الله تعالى فلا يجوز العفو فيهما إذا بلغ الإمام الخبر بوقوعهما ) ؟ .
40) هل يصح كذلك ( أن رضا ولي الأمر واجب مشترط في زواج البكر بخاصة و أما في زواج الثيب فليس ذلك شرطاً واجبا ) ؟
41) يعد فق المعاملات مفخرة من مفاخر المسلمين في التشريع و ذلك لسعته و شموله و دقة أحكامه ,
و يتناول فقه المعاملات حسب الاصطلاح الفقهي الإسلامي (أ) أحكام التعامل الأسري من نكاح و طلاق و نحوها (ب) أحكام التعامل الأخلاقي من صدق و وفاء و نحوه (ج) أحكام التعامل القضائي من بينة
و إقرار و نحوه (د) أحكام التعامل السياسي من بيعة و شورى و نحوها (هـ) أحكام التعامل المالي من بيع و شراكة و نحوها .
42) يقوم إمام المسلمين بوظيفته (الخلافة عن صاحب الشرع ) و يمكن تلخيص مهماته المتعددة في أمرين رئيسيين . و هما – كما قال الماوردي و غيره من العلماء - : (أ) التشريع و التطبيق (ب) حفظ الزرع
و الضرع (ج) الكتاب و السنة (د) حراسة الدين و سياسة الدنيا (هـ) العدل سلباً و إيجاباً .
43) أحكام ووصايا الإسلام واضحة في نفي الإكراه و استبعاد القسو عن علاقة الزواج لئلا تبنى البيوت على دعائم واهية . و مما يدل على ذلك من أحكام الزواج (أ) اشتراط المهر (ب) اشتراط موافقة الولي (ج) اشتراط إعلان الزواج (د) اشتراط الشهود في العقد (هـ) اشترط إذن الزوجة و قبولها .
44) هل يصح أن الإسلام قرر للمرأة حقها في طلب الزواج ممن ترغب و تختار ما دامت ترعى الأسس الصالحة في الاختيار .
45) هل يصح أن الإسلام من منطلق الحرية جعل من حق المسلم أن يختار العمل الذي يرغبه , و ليس لدولة أن تجبره على عمل معين حتى و لو كان العمل ضرورياًً لجماعة المسلمين و لم يكن سواه قادراً على القيام به ؟
46) أن مبدأ تدخل الدولة الإسلامية في الحياة الاقتصادية يتفرع عن أصل واضح في الشرع مستخرج من نصوص الكتاب و السنة و هو : (أ) تكافل الأفراد في المجتمع و تشاركهم فيه و تضامنهم (ب) أن الأصل الحرية (ج) وجوب تعميم الملكيات الجماعية (د) ضرورة التسوية بين الطبقات المتفاوتة (هـ) حق الحاكم المسلم العدل في الملكيات المطلقة .
47) أن دور ولي المرأة الذي اشترط الإسلام رضاه , دور القائد البصير و الرائد الناصح , و في رضاه أمان للمرأة في زواجها , فإن امتنع الأولياء من تزويج المرأة بلا عذر مع كفاءة الزوج و استقامة الحال : (أ) تعين البحث عن زوج آخر يرضاه الأولياء (ب) ارتفع شرط الولاية في حقها فتزوجت بغير ولي في هذه الحالة فقط (ج) زيد في الصداق حتى يرضى الأولياء (د) احترم حق الأولياء و لا يتعين البحث عن زوج آخر (هـ) انتقلت الولاية إلى القاضي الشرعي لينفذ زواجها من ذلك الرجل .
48) الزنا و القذف و السرقة و قطع الطريق و البغي و شرب الخمر يجمعها مصطلح واحد في عرف الفقهاء و هو : (أ) جرائم التعزير (ب) جرائم الحدود (ج) حقوق العباد من الحدود (د) جنايات الحدود (هـ) جنايات القصاص .
49) الصداق مال يبذله الزوج لامرأته تقديراً لها و رمزا لتكريمها و إسعادها . و من أجل مقاصد الشرع المعتبرة في الصداق : (أ) أنه يلائم ما في فطرة المرأة من رغبة في المتاع و حرص على الزينة
(ب) أنه يدل على عزم الزوج على تحمل الأعباء لأجل القيام بحق المرأة (ج) أنه رمز صادق لإعزاز الزوج لزوجته (د) أنه دليل على استعداد الزوج لتحمل الواجبات و المسئوليات لتكوين الأسرة (هـ) جميع ما سبق .
50) جاء في المقرر أن كل دولة تتكون من ثلاثة عناصر . فإذا كان الأول السلطة و الثاني الشعب فإن العنصر الثالث هو : (أ) الأرض (ب) القانون (ج) الدستور (د) القوة القضائية (هـ) القوة التنفيذية .
1- من أهم مقاصد الشريعة الهداية إلى اختيار الزوجة المحمودة . و في أدلة الشرع دلالة واضحة على أن المعتبر قبل كل شيء في مبنى اختيار الزوجة هو : (ب) سلامة العقيدة و الخلق و الاتجاه . (هـ) مبدأ التسامح و التساهل نظرا لطبيعة النساء (د) المجانسة الثقافية من حيث أن كثيرا من أمور الأسرة لا تستقيم إلا بموافقة العرف (ج) التقارب في الأنساب و الأحساب و المكانة الاجتماعية لنفس الأسباب العرفية (أ) رعاية الأسباب التي من شأنها استيفاء حقوق الزوج الحسية و توفير راحته و ضمان المتاع لنفسه .
2- وجهة نظر الإسلام في مباني اختيار الزوجة مبنية على نظرته العامة لغاية الزواج , فالشرع لم يحرص على صفات معينه في الزوجين إلا رغبة في : (ب) كثرة النسل قبل كل شيء (هـ) استيفاء الحقوق الحسية نظرا لضرورة الطبيعة (د) استقرار الأسرة (ج) استغناء الأسرة (أ) أسباب الترقي و التطور
و النمو .
3- الصداق مال يبذله الزوج لامرأته تقديراً لها و رمزا لتكريمها و إسعادها . و من أجل مقاصد الشرع المعتبرة في الصداق : (ب) أنه يلائم ما في فطرة المرأة من رغبة في المتاع و حرص على الزينة
(هـ) أنه يدل على عزم الزوج على تحمل الأعباء لأجل القيام بحق المرأة (د) أنه رمز صادق لإعزاز الزوج لزوجته (ج) أنه دليل على استعداد الزوج لتحمل الواجبات و المسئوليات لتكوين الأسرة
(أ) جميع ما سبق .
4- ورد عن رسول الله – صلى الله عليه و سلم - في سنن ابن ماجة أنه قال : ( لا تزوجوا النساء
لـ .............. فعسى ............... أن يرديهن ) الحديث ... , < أشر على ورقة الإجابة إلى اللفظة الصحيحة للفراغين و هي كلمة واحدة متكررة , و لا تكتب شيئاً في الفراغين > : (ب) عزهن
(هـ) حسنهن (د) مالهن (ج) جمالهن (أ) حسبهن .
5- روي عن رسول الله – صلى الله عليه و سلم - في الصحيح أنه قال : ( لا يفرك مؤمنا مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر ) و كلمة ( يفرك ) معناها حسب بيان المقرر : (ب) إساءة الأدب
(هـ) الضرب المبرح (د) التخويف ظلما و قلة الإنصاف (هـ) البغض و الكراهية (أ) طلب العثرات .
6- روى البخاري و أبو داود أن خنساء بنت خدام الأنصاري , زوجها أبوها بغير إذنها و هي ثيب , فكرهت ذلك , فأتت رسول الله – صلى الله عليه و سلم - : (ب) فرد نكاحها (هـ) فخيرها في نكاحها (د) فرد ولاية أبيها عليها (ج) فأقر نكاحها (أ) فزاد في مهرها .
7- أن النفقة حق للزوجة على زوجها يلتزم به الزوج منذ قيام الحياة المشتركة بينهما و عليه أن ينفق :
(ب) ما في وسعه لتأمين رضاها ما دام الكسب من حلال و النفقة في حلال (هـ) من ماله الثلث فإن زاد فمن نفسه (د) الحد الأدنى من قوت وكسوة و سكن فإن زاد فمن نفسه (ج) في الحلال و باعتدال حسب البيئة و العادة (أ) حتى يغنيها عن طلب المزيد و لو بالاستدانة .
8- ورد عن رسول الله – صلى الله عليه و سلم – أنه قال في خطبة الوداع : ( استوصوا بالنساء خيراً فإنكم أخذتموهن ....................... و استحللتم فروجهن بكلمة الله ) . < أشر على ورقة الإجابة إلى العبارة الصحيحة للفراغ , و لا تكتب في الفراغ شيئاً > : (ب) بحرمة الله (هـ) بأمانة الله (د) بحق الإسلام
(ج) بعهد الله (أ) بفضل الله .
9- روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا ........... ) . < أكمل الحديث بالإشارة إلى العبارة الصحيحة للفراغ و لا تكتب في الفراغ شيئاً > : (ب) خببت عليه (هـ) لعنتها الملائكة (د) حرمت عليها رائحة الجنة (ج) هتكت ما بينها و بين الله من حجاب (أ) أمست ليس لها حرمة و لا كرامة .
10- إن النشوز أمر واقع في الحياة الزوجية و قد لا يصلح له علاج إلا الضرب في بعض الأحيان و في بعض طبقات النساء و لذلك شرعت في الإسلام إباحته تأديبياًً في بعض الأحوال شريطة أن لا يكون مبرحاً و مع ذلك فقد ورد عن
|