ابُ النَّهْيِ عن الخَلْوَةِ بالأَجْنَبِيَّةِ
الْحَدِيثُ السَّابِعُ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
عنْ عقبةَ بنِ عامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ)) فَقَالَ رَجُلٌ مِن الأَنْصَارِ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمُوَ؟ قَال: ((الْحَمُوُ المَوتُ)).
ولِمسلمٍ عنْ أبِي الطَّاهِرِ، عن ابنِ وَهْبٍ قالَ: سمعتُ اللَّيْثَ يَقُولُ: الْحَمُوُ، أَخُو الزَّوْجِ، وَمَا أشبهَهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ، ابْنُ العَمِّ وَنَحْوِهِ)).
المُفْرَدَاتُ:
قَوْلُهُ: (الحَمُوُ). بِفَتْحِ الحاءِ وَضَمِّ المِيمِ، هوَ قَرِيبُ الزَّوْجِ منْ أخٍ وابنِ عَمٍّ، شُبِّهَ بالموتِ مِمَّا يَتَرَتَّبُ على دُخُولِهِ من الهَلَاكِ.
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: النهي عن الدخولِ على الأَجْنَبِيَّاتِ وَالخَلْوَةِ بِهِنَّ.
الثَّانِيَةُ: تحريمُ الدخولِ هنا منْ بابِ تحريمِ الوسَائِلِ؛ سَدًّا لِذَرِيعَةِ وقوعِ الفاحشةِ.
الثَّالِثَةُ: الابتعادُ عنْ مواطنِ الزَّلَلِ.