تعالوا اشرحولي هل الفقرة من كتاب الزكاة
السلام عليكم
كيفكم اخواني
ياليت تشرحولنا :ص 137
(وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ((في اربعين شاة :شاة))لانها تقع
على الكبير والصغير لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم
(وان نقص النصاب في بعض الحول ) انقطع لعدم الشرط لكن
يعفى في الاثمان وقيم العروض ........
التعديل الأخير تم بواسطة رحال1 ; 20-03-2011 الساعة 09:33 PM.
|