عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 10:56 AM   #4

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

(( كتاب الصلاة ))
- في اللغة : الدعاء ، قال تعالي ( وصل عليهم ) أي أدع لهم .
- شرعاً : هي أقوال وأفعال مخصوصة تفتح بالتكبير وتختم بالتسليم .
- سميت صلاة لإشتمالها على الدعاء .
- فرضت ليلة الإسراء .
- تجب على كل مسلم مكلف ( بالغ ، عاقل ، ذكر أو أنثى أو عبد أو مبعض ) .
- لا تجب على حائض ونفساء .
- يقضي الصلاة من زال عقله بالنوم أو الإغماء أو السكر طوعاً أو كرهاً لحديث ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) .
- يقضي من شرب محرماً مثل مسكر حتى زمن جنون طرأ متصلاً به تغليظاً عليه .
---------------------------------------------------------------------
* كيفية صلاة مجنون وغير مميز وكافر : -
1- لا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز لأنه لا يعقل النية .
2- لا تصح الصلاة من كافر لعدم صحة النية منه ، ولا يجب عليه القضاء إذا أسلم .
3- إن صلى الكافر في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفرد بمسجد أو غيره ، فمسلم حكماً ، فأن مات بعدها فتركته لأقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين .
4- إن صلى كافر أو أذن ولو في غير وقته وقال أردت التهزء لا يقبل منه .
---------------------------------------------------------------------
* كيفية صلاة الصغير: -
1- يؤمر بها لسبع سنين ويلزم وليه بتعليمه الصلاة والطهارة ذكراً أو أنثى .
2- يضرب عليها لعشر سنين لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً ( مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ) .
3- إن بلغ وهو يصلى أو بعد الصلاة في وقتها لزمه إعادتها ، ويعيد تميم لا الوضوء والإسلام.
4- يحرم تأخر الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع لعذر فيباح له التأخير لأن وقت الثانية يصير وقتاً لهما ، إلا منشغل بشرطها مثل من انقطع ثوبه الذي ليس عنده غيره فلم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت ، وتسقط بموته ولا يأثم .
----------------------------------------------------------------------
* أحكام تارك الصلاة : -
- من جحد وجوب الصلاة كفر ، إذا كان ممن لا يجهل وجوبها وإن فعلها لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة .
- إن أدعى الجهل عُرّف بوجوبها ولا يحكم بكفره لأنه معذور ، فأن أصر كفر .
- تارك الصلاة تهاوناً أو كسلاً بغير جحود ، يدعوه أمام ونائب لفعلها فأصر وضاق عليه الوقت بدخول الصلاة الثانية قتل لحديث ( أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وأخر ما تفقدون الصلاة ) فأن لم يدعى لفعلها لم يحكم بكفره لإحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله .
- يستتاب ثلاثاً إذا جحد وجوبها أو تركها تهاوناً ينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلى ولا يسلم عليه ولا تجاب دعوته ، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ، ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاوناً وبخلاً .

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس