عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 23-04-2011, 10:58 AM
الصورة الرمزية أميرة تكافل

أميرة تكافل أميرة تكافل غير متواجد حالياً

goofey

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق


* أوقات الآذان والإقامة :-
- يسن الآذان في أول دخول الوقت إلا الفجر فيصح بعد منتصف الليل لحديث " إن بلال يؤذن بليل فكلوا وأشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم " .
- يستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت .
- رفع الصوت ركن فأن أذن لحاضر فبقدر ما يسمعه .
- يسن جلوس المؤذن بعد آذان المغرب وصلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيراً لأنه شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك .
- من جمع صلاتين لعذر أو قضى فرائض فوات أذن للأولى وأقام لكلاً منهما .
- إن قضى صلاة فائته واحدة أذن وأقام .
- إن خاف من رفع صوته تلبيساً أسر وإلا جهر ولو ترك الآذان فلا بأس .
- يسن لسامع المؤذن أياً كان متابعته سراً بمثل ما يقول ولو في طواف أو قراءة ويقضيها المصلى إذا فرغ من صلاته ، والمتخلي إذا فرغ من الخلاء .
- تسن حوقلته في الحيعلة : فيقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة ، حي على الفلاح .
- إذا قال : الصلاة خير من النوم وبمسمى التثويب ، قال السامع : صدقت وبررت .
- إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة قال السامع " أقامها الله وأدامها .
- يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما ليجمعا بين ثواب الأذان والإجابة .
- يسن قول المؤذن وسامعه بعد فراغه : اللهم رب هذه الدعوة التامة ( الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها ) والصلاة القائمة ( التي ستقوم وتفعل بصفاتها ) آت محمداً الوسيلة ( منزلة في الجنة ) والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ( الشفاعة العظمى في موقف القيامة ، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون ثم يدعو .
- يحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(( باب شروط الصلاة ))
* تعريف الشرط : هو مالا يوجد المشروط مع عدمه ، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده .
* شروط الصلاة :-
* الأفضل في النية مقارنتها للتحريمة ، ويجب استمرار الشروط في الصلاة وبهذا فارقت الأركان .
1- الإسلام ، العقل ، التمييز تجب في كل عبادة إلا التمييز في الحج .
2- الوقت لحديث جبريل حين أم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ، ثم قال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك ، فالوقت سبب وجوب الصلاة ،
3- الطهارة من الحدث للحديث ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) .
4- ستر العورة ، والستر بفتح السين : التغطية ، وبكسرها : ما يستر به ، والعورة لغة : النقصان والشيء المستقبح ، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة ، وفي الشرع : القبل والدبر وكل ما يستحيي منه .
5- اجتناب النجاسة حيث لم يعف عنها ببدن المصلي وثوبه وبقعتهما وعدم حملها لحديث ( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) وقوله تعالي ( وثيابك فطهر ) .
6- استقبال القبلة : أي الكعبة أو جهتها لمن بعد سميت قبلة لإقبال الناس عليها قال تعالي ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) .
7- النية .
---------------------------------------------------------------
أوقات الصلاة :-
1- وقت الظهر : من الزوال أي ميل الشمس إلى المغرب ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس ، وهي الأولى وتعجيلها أفضل وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت إلا في شدة الحر فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر لحديث ( أبردوا بالظهر ) ولو صلى وحده أو في بيته أو مع غيم لمن يصلى جماعة ، تأخر إلى قرب وقت العصر لخوف من المطر والريح ، أما صلاة الجمعة فيسن تقديمها مطلقاً .
2- وقت العصر : ويستمر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس ، ووقت الضرورة إلى غروب الشمس ، فالصلاة فيه أداء لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر .
* يسن تعجيلها مطلقاً ، وهي الصلاة الوسطى .
3- وقت المغرب : وهي وتر النهار ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر .
- يسن تعجيلها إلا ليلة جمع أي مزدلفة سميت جمعاً لاجتماع الناس فيها فيسن لمن يباح له الجمع وقصد مزدلفة محرماً تأخير المغرب ليجمعهما مع العشاء تأخيراً قبل حط رحله .
4- وقت العشاء : - إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت وهو ثلث الليل أفضل إن سهل ، وإن شق كره ويكره نوم قبلها وحديث بعدها ، ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر .
5- وقت الفجر :- من طلوعه إلى طلوع الشمس ، وتعجيلها أفضل مطلقاً ، ويجب التأخير لتعلم فاتحة ، ويسن لحاقن التأخير مع سعة الوقت .
------------------------------------------------
* أحكام في أدراك الصلاة :
1- تدرك الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها ، وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام .
2- لا يصلى من جهل الوقت ، ويستحب له التأخير حتى يتيقن ، بما يغلب على ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد ونظر في الأدلة ، أو بخبر ثقة متيقن كأن يقول : رأيت الفجر طالعاً أو الشفق غائباً ونحوه ، فإن أخبره بالظن فلا يعمل بخبره ، ويعمل بأذان ثقة عارف .
- إن أحرم باجتهاد فبان إحرامه قبل دخول الوقت فصلاته نفل لأنها لم تجب ، ويعيد فرضه وإن لم يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض ولا إعادة عليه ، ويعيد الأعمى العاجز مطلقاً إن لم يجد من يقلده
2- إن أدرك المكلف من وقت الفريضة قدر التحريمة ( تكبيرة الإحرام ) ثم زال تكليفه أو حاضت أو نفست طاهرة أدركت من الوقت قدر التحريمة ، ثم كلف مرة أخرى وطهرت الحائض أو النفساء قضوا تلك الفريضة ، لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع .
3- إن بلغ صغير أو أسلم كافر أو طهرت حائض أو نفساء أو أفاق مجنون قبل خروج وقت الصلاة ولو بقدر تكبيرة لزمته فريضة ذلك الوقت وما يجمع إليها قبلها مثل من صار أهلا لوجوب الصلاة قبل الغروب لزمته صلاة العصر وما يجمع قبلها وهي الظهر ، ولو كان قبل الفجر لزمه العشاء والمغرب لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر نفسه .
- ويجب فوراً قضاء الفوائت مرتباً ولو كثرت ما لم يتضرر في بدنه أو معيشته أو يحضر صلاة عيد .
- ويسن صلاتها جماعة ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر ، وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز ، ويجوز لغرض صحيح مثل انتظار رفقة أو جماعة لها .
-----------------------------------------------------------
• أحكام في وجوب ستر العورة : -
1- يجب ستر العورة حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة بما لا يصف بشرة العورة من بياض أو سواد ، ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو . ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات .
2- لا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم لأنه ليس بسترة .
3- يباح كشفها لتداو ، وزوج وسيد وزوجة وأمة .
4- عورة رجل ومن بلغ عشر وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة ، والسرة والركبة ليسا من العورة .
5- ابن سبع إلى عشر الفرجان .
6- كل الحرة البالغة عورة إلا وجهها في الصلاة .
7- تستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء والإزار أو السراويل مع القميص .
8- يكفي ستر عورة الرجل في النفل وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض لحديث ( لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) .
9- تستحب صلاة المرأة في درع وهو القميص ، وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها ، وملحفة أي ثوب تلتحف به ، وتكره صلاتها في نقاب وبرقع .
10- من انكشف بعض عورته في الصلاة رجل أو امرأة وفحش عرفاً وطال زمن الكشف أعاد الصلاة ، إن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد الصلاة إن لم يتعمد الكشف .
11- من صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب أو منسوج بذهب أو فضة إن كان واجدا غيره وصلى فيه عالماً ذاكرا أعاد الصلاة ، ومثله إن صلى في مكان مغصوب أو صلى في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره ، ومن حبس في محل
رد مع اقتباس