عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 11:03 AM   #12

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

- لو سكت لتنفس .
5- إذا لم يسمع الإمام لبعده عنه ، وليس لطرش .
- لا يقرأ أن أشغل غيره عن الاستماع .
- يستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه كالسرية .
- قال في ( الشرح ) ما أدرك المسبوق مع الأمام فهو أخر صلاته وما يقضيه أولها يستفتح له ويتعوذ ويقرا سورة.
- إذا أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى ويتورك معه .
* سبق الإمام بالركوع أو السجود :-
1- من ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه ، فعليه أن يرجع ليأتي بما سبق به الإمام بعده لتحصل المتابعة الواجبة .
2- يحرم سبق الإمام عمداً ، لقوله عليه الصلاة والسلام " أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ، أو يجعل صورته صورة حمار ؟ " .
3- يكره إن سلم مع الإمام وصح .
4- تبطل الصلاة لمن سلم قبل الأمام عمداً بلا عذر .
5- إن سلم قبل الإمام سهواً يعيد السلام بعد سلام الإمام ، وإلا بطلت صلاته ، فإن لم يعد السلام عمداً حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمداً ، وأن لم يعيد السلام سهواً أو جهلاً فصلاته صحيحة ويعتد بما سبقه به إمامه .
6- إن ركع ورفع قبل ركوع الإمام عالماً عمداً بطلت صلاته لأنه سبقه بمعظم الركعة .
7- إن ركع ورفع قبل ركوع الإمام جاهلاً أو ناسياً وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط فيعيدها ، وتصح صلاته للعذر .
-----------------------------------------------------
* حكم أن سبق مأموم الإمام بركنين : تبطل صلاته لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة .
مثال :- يركع ويرفع مأموم قبل ركوع إمامه ثم يسجد مأموم قبل رفع إمامه من ركوع .
* حكم أن سبق مأموم الإمام بركنين جاهل وناسي :- تصح صلاة الجاهل والناسي للعذر ويصليان تلك الركعة قضاء لبطلانها لأنه لم يقتد بإمامه فيها ومحله إذا لم يأت بذلك مع أمامه .

* حكم من سبق إمامه بركن غير الركوع : لا تبطل صلاته .
مثال :- السجود قبل الأمام أو القيام .
* يسن للإمام التخفيف مع الإتمام لحديث ( إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف ) قال في المبدع : يقتصر على أدنى الكمال في التسبيح وسائر أجزاء الصلاة ، إلا أن فضل المأموم التطويل .
* تكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن مثل قراءة السورة .
* يسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية لقول أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى " وبيسير كسورتي ( سبح والغاشية ) .
* حالة لا يطيل فيه الأمام الركعة الأولى : صلاة الخوف في الوجه الثاني ( أي يكون العدو في جهة القبلة فتكون الثانية أطول من الأولى ) .
* يستحب للإمام انتظار مصلى داخل إن لم يشق على مأموم لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه .
* حكم ذهاب المرأة أو الأمة للمسجد :-
1- إذا استأذنت كره منعها لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات ) .
2- تخرج غير متطيبة ، ولا لابسة ثياب زينة .
3- بيتها خير لها .
4- لأب ثم أخ ونحوه ، منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضرراً من الإنفراد .
---------------------------------------------------------------------
(( فصل في أحكام الإمامة ))
* ترتيب من يتولى الإمامة :-
أولا- الأقرأ جودة العالم فقه صلاته ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً ) .
ثانياً – الأفقه إذا استووا في القراءة .
- إن أجتمع فقيهان قارئان قدم الأفقه أو الأقراء .
- إن أجتمع قارئين قدم أجودهما قراءة فأن أستووا قدم أكثرهما قرآناً .
- يقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي .
- إن أجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة يقدم لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة .
ثالثاً – الأسن لقوله صلى الله عليه وسلم ( وليؤمكم أكبركم ) .
رابعاً – الأشراف : وهو القرشي ، وبنو هاشم على سائر قريش إلحاقاً للإمامة الصغرى بالكبرى ولقوله عليه الصلاة والسلام ( قدموا قريشاً ولا تقدموها ) .
خامساً – الأقدم هجرة .
سادساً – الأقدم إسلاماً .
سابعاً – الأتقى لقوله تعالي ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) .
ثامناً – يقدم من قرع إن تشاحوا لأنهم تساووا في الإستحقاق .
---------------------------------------------------------------
* أحكام في أحقية الإمامة : -
1- ساكن البيت وإمام مسجد أحق إذا كان أهلاً للإمامة ممن حضرهم ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه لحديث ( لا يؤمنم الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ) .
2- يقدم ذي سلطان على ساكن البيت وإمام المسجد لعموم ولايته .
3- السيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت .
4- حر أولى من العبد والمبعض .
5- الحضري وهو الناشيء في المدن والقرى أولى من البدوي الناشيء بالبادية .
6- المقيم أولى من المسافر لأنه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة .
7- بصير أولى من أعمى .
8- مختون ( مقطوع القلفة ) أولى من أقلف .
9- من له الثياب أي ثوبان وما يستر به رأسه أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط .
10- المبعض أولى من العبد .
11- المتوضىء أولى من المتيمم .
12- المستأجر في البيت أولى من المؤجر .
13-المعير أولى من المستعير .
- تكره إمامة غير الأولى بلا إذنه لحديث ( إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال ) .
- تحرم إمامة إمام مسجد وصاحب البيت بلا أذنهما .
* حكم الصلاة خلف الفاسق : -
- لا تصح الصلاة خلف فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الإعتقاد إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره لحديث ( لا تؤمن امرأة رجلاً ولا أعرابي مهاجراً ولا فاجر مؤمناً إلا أن يقهره سلطان يخاف سوطه وسيفه ) .
- لا تصح الصلاة خلف كافر سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها .
- تصح خلف المخالف في الفروع .
- إذا ترك الأمام واجباً في الصلاة ما يعتقده واجباً وحده " كالتشهد الأول " عمداً بطلت صلاة الإمام والمأموم في الصلاة ، وإن كان عند مأموم وحده لم يعد ( بمعنى إذا ترك الأمام في الصلاة ما يعتقده المأموم واجباً وحده لم يعد المأموم الصلاة ) .
- من ترك ركناً أو شرطاً أو واجباً مختلفاً فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد الصلاة .
- لا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة .
- لا تصح صلاة رجال وخناثى خلف خنثى لإحتمال أن يكون امرأة .
- لا تصح إمامة صبي لبالغ في فرض لحديث ( لا تقدموا صبيانكم ) .
- تصح إمامة صبي لبالغ في نفل ، وإمامة صبي بمثله .
- لا تصح إمامة أخرس ولو بمثله لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل .
- لا تصح إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله فتصح إمامته بمن هم مثله .
- لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا إمام الحي الراتب بمسجد المرجو زوال علته التي منعته من القيام حتى لا يفضى إلى ترك القيام على الدوام ، ويصلون وراءه جلوساً ندباً ولو كانوا قادرين على القيام لقول عائشة " صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن أجلسوا فلما أنصرف قال " إنما جعل الإمام ليؤتم به " إلى قوله " وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون " .
- إن بدء الإمام الصلاة قائماً ثم أعتل عجز معها على القيام فجلس أتموا خلفه قياماً وجوباً لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعداً وصلى أبو بكر والناس خلفه قياماً .
- لا تصح الصلاة خلف من به سلس البول بمثله كالأمي بمثله .
- لا تصح الصلاة خلف محدث حدثاً أصغر أو أكبر .
- لا تصح الصلاة خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها إذا كان يعلم ذلك .
- إن جهل الإمام الحدث أو أن به نجاسة وجهل المأموم ذلك حتى انقضت الصلاة صحت صلاة المأموم وحده لحديث ( إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم ) .
- أن علم الأمام أو المأموم ( بالحدث أو النجاسة وهو في الصلاة ) فيها استأنفوا .
- إن علم معه واحد ( بالحدث أو نجاسة ) أعاد الكل الصلاة .
- إن علم أنه ترك واجباً فيها سهواً أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه بخلاف ما لو ترك السترة أو الاستقبال فلا تصح صلاتهم لأنه لا يخفى غالباًً .
- إن كان أربعون مصلى فقط في جمعة وفيهم واحد محدث أو نجس أعاد الكل سواء إماماً أو مأموماً .
- لا تصح إمامة أمي : هو من لا يحفظ الفاتحة ويدغم فيها من لا يدغم .
- أن دغم حرفاً فيها لا يماثله أو يقاربه سمي بالأرت .
- أن بدل حرفاً بغيره سمى بالألثغ مثل ( ر ) بحرف ( غ ) إلا حرف الضاد في كلمة المغضوب عليهم والضالين عند إبدالها بالظاء .
- أن يحلن فيها لحناً يحيل المعنى مثل كسر كاف ( إياك ) وضم تاء ( أنعمت ) وفتح همزة ( إهدنا ) فهو أمي فإن لم يحل المعنى مثل فتح دال ( نعبد ) ونون ( نستعين ) لم يكن أمياً .
- لا يصح إقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بالعاجز عن نصف الفاتحة الأخير وعكسه ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بعاجز عنها .
- إن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته ولا صلاة من ائتم به ، لأنه ترك ركناً مع القدرة عليه .
* إمامة اللحان : -
- تكره إمامة اللحان : أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى فأن أحال المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمده وأن أحاله في غير الفاتحة سهواً أو جهلاً صحت صلاته .
* إمامة الفأفاء والتمتام :-
- تكره إمامة الفأفاء : هو الذي يكرر الفاء ، والتمتام : الذي يكرر التاء ونحوهما .
- تكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد .
- تضح مع الكراهة إمامة أعجمياً كان وعربياً ،وأعمى ، وأصم ، وأقلف ، وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما ، إذا قدر على القيام ومن يصرع " يصاب بالصرع " لما فيه من النقص .
- يكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية ، فأن أم محارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة .
- يكره أن يؤم قوماً أكثرهم يكرهه بحق مثل خلل في دينه أو فضله ، لحديث ( ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وإمام قوم وهم له كارهون ) .
- إن كان ذا دين وسنة ، وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه .
* إمامة ولد الزنا والجندي : -
1- تصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما .
2- تصح إمامة اللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها لحديث ( يؤم القوم أقرؤهم ) .
3- تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها ( مثل من يقضي صلاة الظهر مع العصر جمعاً فيصلى معه ) وعكسه من يقضى الصلاة بمن يؤديها ( مثل من يصلى ظهر أداء خلف من يصلى ظهر قضاء ) لأن الصلاة واحدة وإنما أختلف الوقت .
4- تصح صلاة من قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم أخر مثل ( قضاء ظهر يوم أربعاء خلف ظهر يوم خميس ) .
5- لا تصح ائتمام مفترض بمتنفل لقوله صلى الله عليه وسلم ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ).
- يصح إتمام النفل خلف الفرض .
- لا يصح إتمام من يصلى الظهر بمن يصلى العصر أو غيرهما ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة .
- ن كانت صلاة تخالف الأخرى مثل صلاة كسوف وصلاة استسقاء أو جنازة وعيد " منع فرضاً خلف فرض لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال .
- تصح صلاة نفل خلف نفل أخر لا يخالفه في الأفعال ، كشفع خلف وتر وخلف تراويح .






(( فصل في موقف الأمام والمأمومين ))
- السنة : أن يقف المأمومين رجالاً أو نساء إن كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام لفعل النبي عليه الصلاة والسلام .
- يجب أن يقف إمام العراة وسطهم .
- يستحب إذا أمت امرأة بالنساء أن تقف وسطهن .
- يصح وقوف المأمومين مع الأمام عن يمينه أو جانبيه ، فلا تصح قدام الأمام لأنه ليس موقفاً والإعتبار بمؤخر القدم إن صلوا وقوفاً .
- إن صلى قاعداً فالإعتبار بالآلية حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر .
- تصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره .
- لا تصح إذا جعل ظهره إلى وجه إمامه لأنه متقدم عليه .
- إن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت .
- إن كان المأموم في جهته أقرب من الأمام في جهته جاز ، فأن كانوا في جهة واحدة تبطل صلاة المأموم .
- يغتفر التقدم في شدة الخوف إذا أمكن المتابعة .
- لا يصح للمأموم مع خلو يمين الأمام أن يقف عن يساره إذا صلى ركعة فأكثر .
- إذا كبر مأموم عن يسار الأمام أداره من ورائه إلى يمينه .
- إن كبر الأخر عن يساره أدارهما بيده وراءه فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الأمام فصلى بينهما أو عن يسارهما .
- إذا تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصليا خلف الإمام جاز ( أي يرجع يقف عن يمين الأمام للخلف ليصلى بجوار الداخل ) .
- إذا أدرك الداخل أمام ومأموم جالسين كبر وجلس عن يمين المأموم أو يسار الأمام ، ولا تأخر إذن للمشقة
- الزمني لا يتقدمون ولا يتأخرون ( بمعنى المصابون بعاهة ) .
- لا تصح صلاة الفذ _ الفرد_ خلف الأمام أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر عامداً أو ناسياً أو جاهلاً لحديث ( لا صلاة لفرد خلف الصف ) .
* صلاة المرأة خلف الأمام :-
- إذا كان الفذ امرأة ، تصح صلاتها خلف الأمام أو الصف ، وإن وقفت بجانب الأمام فمثل الرجل .
- إن صلت امرأة بجانب إمام لم تبطل صلاة من تليها أو خلفها من صف رجال .
- إن كان صف تام من النساء خلف الإمام لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال .
- إمامة النساء تقف في صفهن ندباً .
- إن أمت امرأة واحدة وقفت عن يمينها ، ولا يصح خلفها .
* ما يلي الأمام من المأمومين بالترتيب : -
1- الرجال الأحرار .
2- ثم العبيد الأفضل لحديث ( ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ) .
3- ثم الصبيان الأحرار .
4- ثم صبيان العبيد .
5- النساء ويقدم منهم البالغات الأحرار ثم الأرقاء ثم من لم تبلغ من الأحرار ثم من لم تبلغ من الأرقاء الفضلى فالفضلى ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أخروهن من حيث أخرهن الله ) .
- إن وقف الخناثى لم تصح صلاتهم .
- من لم يقف معه في صلاة فرض في الصف إلا كافر أو امرأة أو خنثى وهو رجل أو من علم حدثه أو نجاسته ( وقوفه مثل عدمه ) أو صبي : فرد فلا تصح صلاته ركعة فأكثر .
- تصح مصافة الصبي في النفل .
- تصح مصافة من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ .
- من وجد فرجة ( خلل في الصف ) ولو بعيدة دخلها .
- إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه لحديث ( إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ) .
- إذا لم يجد فرجة وقف عن يمين الإمام لأنه موقف الواحد .
- إن لم يمكنه الدخول في الصف أو عن يمين الأمام فله أن ينبه من يقوم معه بنحنحه أو كلام أو إشارة .
- يكره جذبه ، ويجب على من نبهه أن يتبعه .
* أحكام من صلى فذ خلف الأمام :-
- إن صلى فذ ركعة لم تصح صلاته .
- إن ركع فذ ( فرد ) لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف أو وقف معه أخر قبل سجود الإمام صحت صلاته ، لأن أبا بكرة ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( زادك الله حرصاً ولا تعد ) .
- إن ركع فرداً ولم يخش فوات الركعة لم تصح صلاته إن رفع الإمام رأسه قبل أن يدخل الصف أو يقف معه أخر .
(( فصل / في أحكام الاقتــــداء ))
أولا - يصح الاقتداء :-
1- المأموم بالإمام إذا كانا في المسجد وإن لم يرى الأمام ، ولا من ورائه إذا سمع التكبير ، لأنهم في موضع الجماعة ، فالاقتداء بسماع التكبير أشبه بالمشاهدة .
2- إذا كان أحدهما خارج المسجد إن رأى المأموم الأمام أو بعض المأمومين الذين ورائه , ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه .
ثانياً – لا يصح الاقتداء :-
* إن كان بين الأمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق تصح الصلاة فيه ولم تتصل الصفوف ، أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدة وخوف .
ثالثاً – الصلاة خلف أمام عال عن المصلين:-
1- تصح صلاة المأمومين لفعل حذيفة وعمار .
2- يكره علو الإمام عن المأموم إذا كان ذراعاً فأكثر ، لحديث ( إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم ) .
3- لا يكره دون الذراع لصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر في أول يوم وضع .
4- لا بأس بعلو المأموم .
رابعاً :-أحكام في جلوس وقوف وجلوس الإمام :-
1- تكره إمامته طاق القبلة وهي المحراب لأنه يستتر عن بعض المأمومين فأن لم يمنع رؤيته فلم يكره .
2- يكره تطوعه في موضع المكتوبة بعدها لحديث ( لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه ) فأن لم يجد موضع خالي غيره لم يكره .
3- يكره إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة لقول عائشة : كان النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا سلم لم يعقد إلا مقدار ما يقول " أللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) .
4- يتسحب أن يقوم وينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده أي جهة خروجه من المسجد وإلا فعن يمينه.
5- إن كان جهة يمينه نساء لبث في مكانه قليلاً لينصرفن لفعله عليه الصلاة والسلام وأصحابه .
6- يستحب أن لا ينصرف المأموم قبل أمامه لحديث ( لا تسبقوني بالإنصراف ) .
* ينصرف المأموم قبل إمامه في الحالات التالية : -
1- إن خالف الإمام السنة في إطالة الجلوس .
2- إذا لم ينصرف الإمام عن استقبال القبلة .
* حكم وقوف المأموم بين السواري : -
1- يكره وقوف المأمومين بين السواري إذا قطعت الصفوف عرفا بلا حاجة ، قال أنس : كنا نتقي هذا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .
2- إن كان الصف صغيراً قدر ما بين السارتين فلا بأس بالوقوف بينهما .
* حكم بناء مسجد يراد به الضرار بمسجد بقربه : - يحرم ويهدم .
* حكم اتخاذ المحراب : مباح .
* حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصل ونحوه : يكره حتى يذهب ريحه .

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس