عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 11:04 AM   #13

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

(( فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة ))
أولاً- من يعذر بترك جمعة وجماعة :-
1- مريض لأنه صلى الله عليه وسلم تخلف عن المسجد وقال " مروا أبا بكر فليصل بالناس " .
2- خائف حدوث مرض .
3-مدافع أحد الأخبثين ( البول والغائط ) .
4- من بحضرة طعام هو محتاج إليه فيأكل حتى يشبع .
5- خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرراً فيه ، وأمثلة ذلك :-
- خائف على ماله من لص أو نحوه .
- خائف على فساد خبز له في تنور .
- من له ضالة أو آبق ( عبد هارب ) يرجو وجوده ، أو يخاف فوته أن تركه .
- من كان مستأجراً لحفظ بستان أو مال .
- من ينضر في معيشة يحتاجها .
6- من خاف بحضوره موت قريبة أو رفيقه ، إن لم يكن يمرضهما غيره .
7- من خاف على أهله أو ولده .
8- من خاف على نفسه من ضرر كسبع أو من سلطان يأخذه .
9- من يخاف من ملازمة غريم ، ولا شيء معه يدفعه به لأن حبس المعسر ظلم .
10- إن خاف مطالبته بالمؤجل قبل أجله فأن كان حالاً وقد على وفائه لم يعذر .
11- أن كان يخاف بحضورهما من فوات رفقته بسفر مباح .
12- من خاف من غلبة نعاس تفوت عليه الصلاة في الوقت أو مع الأمام .
13- إن حصل له أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وبرد وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة ، لحديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة ( صلوا في رحالكم ) .
14- من تركهما لتطويل الإمام ومن عليه قود يرجو العفو عنه .
ثانياً : - من تلزم الجمعة والجماعة :-
• تلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكباً أو محمولاً .
ثالثا : من لا يعذر بترك الجماعة والجمعة : -
1- من عليه حد .
2- إن كان في طريقه منكر ، أو في المسجد ، وينكره بحسب استطاعته .
* إن طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن وإلا خرج منها .



(( باب صلاة أهل الأعــــذار ))
1) المريض 2) المسافر 3) الخائف .
- تلزم مريض الصلاة المكتوبة قائماً ، ولو قيامه كراكع أو معتمداً أو مستنداً إلى شيء .
- إن لم يستطع القيام فقاعداً متربعاً ندباً ، ويثني رجليه في ركوع وسجود .
- إن عجز القعود فعلى جنبه والأيمن أفضل ، فأن صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة صحت صلاته ، ويكره مع القدرة على جنبه فأن لم يقدر فتعين أن يصلى على ظهره ، ويومئ راكعاً وساجداً ما أمكنه .
- يخفض السجود عن الركوع لحديث علي مرفوعاً ( يصلي المريض قائماً فإن لم يستطع صلى قاعداً فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه فأن لم يستطع أن يصلى قاعداً صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع صلى مسلتقياً رجلاه مما يلي القبلة ) .
- إن عجز عن الإيماء أومأ بعينه لحديث ( فإن لم يستطع أومأ بطرفه ) .
- ينوى الفعل عند إيمائه له والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه .
- أسير خائف يفعل مثل ذلك .
- لا تسقط الصلاة مادام العقل ثابتاً .
- لا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائماً .
- لا بأس بالسجود على وسادة ونحوها .
- إن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره .
- إن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها أنتقل إلى الوضع الآخر ، فينتقل من قيام إلى قعود من قدر عليه ، وينتقل إلى جلوس من عجز عن القيام .
- يركع بلا قراءة من كان قرأ حال عجزه ، وإن لم يكن قرأ ، وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه ، لا من صح فأتمها في ارتفاعه .
- إن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائماً وأومأ بسجود قاعداً .
- من قدر على أن يحني رقبته دون ظهره حناها وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه.
- من قدر أن يقوم منفرداً ويجلس في جماعة خير ( بين أن يصلى منفرداً قائماً وبين أن يصلى قاعداً في جماعة ) .
- لمريض الصلاة مستلقياً ع القدرة على القيام لمداواة ( بقول طبيب مسلم ثقة ) وله الفطر بقول الطبيب إن الصوم مما يمكن العلة .
- لا تصح صلاته قاعداً في السفينة وهو قادر على القيام .
- يصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه .
- إن خاف انقطاعاً عن رفقته بنزوله أو على نفسه أو عجز عن ركوب إن نزل صلى على راحلته وعليه الاستقبال وما يقدر عليه .
- لا تصح الصلاة على الراحلة لمرض وحده دون عذر مما تقدم كعجزه عن الركوب إذا نزل .
- من كان بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالساً مستقبلاً ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلاف النفل .















(( فصل في قصر المسافر الصلاة ))
- قال تعالي ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) .
- من سافر أي نوى سفراً مباحاً غير مكروه ، ولا حرام ولو نزهه وفرجة يبلغ أربعة برد " وهي ستة عشر فرسخاً براً أو بحراً وهي " يومان قاصدان " .
- يسن له قصر رباعية ركعتين لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه .
- صلاتان لا تقصر : المغرب والصبح .
* وقت التقصير :-
- إذا فارق عامر قريته سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه ، أو فارق خيام قومه لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يقصر إذا أرتحل .
- لا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكماله المسافة .
- يقصر من أسلم أو بلغ .
- تقصر من طهرت بسفر مبيح ولو كان الباقي دون المسافة .
- لا يقصر من تاب إذا كان الباقي دون المسافة .
- لا يقصر من شك في قدر المسافة .
- لا يقصر من لم يقصد جهة معينة كالتائه .
- لا يقصر من سافر ليترخص .
- يقصر المكره مثل الأسير ، وامرأة وعبد تبعاً لزوج وسيد .
- إن أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم سفراً ثم أقام أتم صلاته لأنها عبادة أجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر .
- لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوباً لأنها وجبت تامة .
- إذا ذكر صلاة حضر في سفر أتمها وجوباً لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع ركعات .
- أن ذكر صلاة سفر في حضر أتمها وجوباً لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله .
- أن ائتم مسافر بمقيم أتم صلاته وجوباً .
- إن ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيماً لعذر فيلزمه الإتمام .
-إن ائتم مسافر بمن يشك في إقامته وسفره لزمه أن يتم ، وأن بأن الإمام مسافر لزمه أن يتم لعدم نية القصر ، فأن علم أن الأمام مسافر بإمارة كهيئة لباس فله القصر .
- وإن إمامه نوى القصر فله القصر عملاً بالظاهر .
- إن قال : إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر .
- أن أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم ، أو لم ينو قصرها مثلاً ففسدت بحدث أو نحوه وأعادها أتمها وجوباً ، لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها .
- إذا لم ينو القصر عند إحرام الصلاة لزم أن يتم صلاته لأنه الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه (صلاة تامة )
- أن شك في نية القصر أتم صلاته لأن الأصل أنه لم ينوه .
- أن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم .
- إن أقام أربعة أيام فقط قصر لحديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى ، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد عزم على إقامة تلك الأيام .
- إن كان المسافر ملاحاً " صاحب سفينة " معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم لان سفره غير منقطع مع أنه غير ظاعن عن وطنه وأهله .
- مثل ملاح ، مكار ، وراع ، ورسول سلطان .
* حالات يتم فيها المسافر :-
1- إذا مر بوطنه .
2- إذا مر ببلد له به امرأة .
3- إذا كان قد تزوج فيه .
4- أن نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر .
- طريق بعيد وقريب فسلك أبعدهما قصر ، لأنه سافر سفراً بعيداً .
- إذا ذكر صلاة سفر في سفر أخر قصر لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر كما لو قضاها فيه نفسه .
- إن حبس ظلماً أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينو إقامة قصر أبداً ، لأن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر صلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول .
- الأسير يقصر ما أقام عند العدو .
- من أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدرى متى تنقضي قصر أبداً غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته لأنه عليه الصلاة والسلام " أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة " .
- إن ظن لا تنقضي إلا فوق أربعة أيام أتم صلاته .
- إن نوى مسافر القصر حيث لم يبح سفره لم تنعقد صلاته .
- لو نوى القصر مقيم لم تنعقد صلاته .
----------------------------------------------------
( فصل في الجمع )
- يجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر في وقت إحداهما .
- يجوز الجمع بين العشاءين ( مغرب وعشاء ) في وقت إحداهما في سفر قصر وروى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ، ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء ) .
- يباح الجمع بين ما ذكر لمريض يلحقه بترك الجمع مشقة لأنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر ولا عذر ، ولا عذر بعد ذلك إلا المرض .
- ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض .
- يجوز الجمع لمرضع لمشقة كثرة نجاسة ونحو مستحاضة ( مثل ذي سلس ورعاف دائم ) وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة أو عن معرفة وقت كأعمى ونحوه لعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة .
- يباح الجمع بين العشاءين لمطر يبل الثياب وتوجد معه المشقة والثلج والبرد والجليد والوحل والريح الشديدة الباردة لأنه صلى الله عليه وسلم " جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة " .
* حالات يجوز الجمع فيها : -
1- لو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط ( سقيفة بين دارين ) ونحوه فله الجمع لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر .
* ما يفعله من له الجمع : -
1- الأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع تأخير فيؤخر الأولى إلى الثانية وجمع تقديم بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى .
2- إن استويا فالتأخير أفضل .
3- الأفضل بعرفة التقديم وبمزدلفة التأخير مطلقاً وترك الجمع في سواهما أفضل .
* يشترط للجمع ترتيب مطلقاً .
أولاً – إن جمع في وقت الأولى اشترط له ثلاثة شروط : -
1- نية الجمع عند إحرامها ( إحرام الأولى دون الثانية ) .
2- المولاة بينهما ( لا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة صلاة ووضوء خفيف ) .
3- أن يكون العذر المبيح موجوداً عند افتتاحها وسلام الأولى لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها وافتتاح الثانية موضع الجمع ) .
- لا يحصل الجمع مع التفريق الطويل بين الصلاتين بخلاف اليسير فمعفو عنه .
- يبطل الجمع بصلاة راتبه بينهما أو بقضاء صلاة فائته بينهما .
- يجوز الجمع أن تكلم بينهما بكلمة أو كلمتين .
- لا يشترط دوام العذر إلى فراغ الصلاة الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره فيشترط له دوام العذر .
- إن أنقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقاً فيتمها وتصح فرضاً ( كونها صادفت وقتها ) والثانية يتمها نفلاً ( إن أنقطع وهو في الثانية من المجموعين ) .

ثانياً :- إن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان : -
1- نية الجمع في وقت الأولى ، لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعاً .
2- استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية ، فإن زال العذر قبله لم يجز الجمع لزوال مقتضيه كالمريض يبرا والمسافر يقدم والمطر ينقطع ، ولا بأس بالتطوع بينهما .

* يصح الجمع : -
1- إذا صلى الأولى وحده ثم الثانية إماماً أو مأموما .
2- إن صلاهما خلف إمامين .
3- من لم يجمع .
(( فصل / صلاة الخوف ))
- صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة .
- شرطها : أن يكون العدو مباح القتال سفراً كان أو حضراً مع خوف هجومهم على المسلمين .
- دليله : حديث سهل وهو ( صلاته صلى لله عليه وسلم بذات الرقاع طائفة صفت معه ، وطائفة وقفت وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ، ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم ) .
- إذا أشتد الخوف صلوا رجالاً وركباناً للقبلة وغيرها . يؤمنون طاقتهم .
- وفي حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه .
- أو خوف فوت عدو يطلبه .
- أو وقت وقوف بعرفة .
* حكم حمل السلاح في صلاته :- مستحب ليدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه كسكين لقوله تعالي ( وليأخذوا أسلحتهم ) .
- يجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال للحاجة بلا إعادة .
---------------------------------------------------------------------------
(( باب صلاة الجمعة ))
- سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير .
- يومها أفضل أيام الأسبوع .
- صلاة الجمعة مستقلة ( ليست بدلاً للظهر ) وأفضل من الظهر وفرض الوقت .
- لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح .
- تؤخر فائتة لخوف فوتها .
- الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت ( لا تقضى ) .
أولاً : تلزم الجمعة كل ذكر – حر – مكلف – مسلم .
- لا تجب صلاة جمعة على مجنون ولا صبي لحديث طارق بن شهاب مرفوعاً ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض ) .
ثانيا : مستوطن ببناء معتاد .
– ولو كان البناء فراسخ من حجر أو قصب ونحوه .
– لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفاً .
– وأسم البناء واحد ، ولو تفرق البناء حيث شمله أسم واحد .
– ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارج عن المصر أكثر من فرسخ تقريباً .
* حكم صلاة الجمعة لغير مستوطن :-
- تلزمه بغيره كمن بخيام ونحوها ( إذا حضرها وجبت عليه ولا يلزمه السعي لها ) .
- ولا تنعقد به ( لأنه لم يكن من أهل وجوبها ) .
- ولم يجز أن يؤم فيها .
* حكم صلاة الجمعة لساكن بلد : يجب عليه السعي إليها قرب أو بعد ، سمع النداء أو لم يسمعه ، لأن البلد كالشيء الواحد .
* حكم صلاة جمعة لمسافر :
1- لا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغير ولم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير . وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره .
2- وتلزمه بغيره إن كان عاصياً بسفره أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة وأقام ما يمنع القصر ولم ينو استيطانا .
* من لا تجب عليه صلاة الجمعة : -
1- عبد ومبعض .
2- امرأة .
3- خنثى لأنه لا يعلم كونه رجلاً .
- من حضرها منهم أجزاته لأن إسقاطها عنهم تخفيف ولا تنعقد به لأنه ليس من أهل الوجوب ، ولا يصح أن يؤم فيها لئلا يصير التابع متبوع .
- من سقطت عنه لعذر غير سفر كمرض وخوف إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به ، وجاز أن يؤم فيها لأن سقوطها عنه لمشقة المشي قد زالت .
- من صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل أن تقام الجمعة أو مع الشك فيه لم تصح صلاة ظهره لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به ، وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرضه وإلا انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلى الظهر .
- تصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه ، ولو زال عذره قبل تجميع الإمام ، إلا الصبي إذا بلغ فلا يصح منه الظهر .
- الأفضل تأخير الظهر حتى يصلى الأمام الجمعة .
- حضور صلاة الجمعة لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل .
- حكم أن يتصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر :- مندوب .
- حكم السفر في يوم الجمعة قبل الزوال لمن تلزمه الجمعة / يكره إن لم يأت بها في طريقه .

(( فصل / شروط صحة الجمعة ))
الشرط الأول / الوقت : لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات ، فلا تصح قبل الوقت ولا بعده .
- أول الوقت : أول وقت صلاة العيد .
- أخر الوقت : أخر وقت صلاة الظهر .
- فعلها بعد الزوال أفضل .
- إن خرج وقتها قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة صلوا ظهراً ، وإن كبروا للإحرام في الوقت فجمعة تدرك بتكبيرة الإحرام .
- لا تسقط بشك في خروج الوقت ، فأن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها ، وإن لم يبقى من الوقت قدر التحريمة لم تجز .
الشرط الثاني : حضور أربعين من أهل وجوبها .
- قال احمد : بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة فلما كان يوم الجمعة جمع بهم ، وكانوا أربعين وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة ، قال جابر : مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطر .
الشرط الثالث : أن يكونوا بقرية مستوطنين بها مبنية بما جرت به العادة فلا تتم ( الأربعون ) من مكانين متقاربين .
- لا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم .
- تصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها .
- تصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء لأن أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بياضه .
- إذا رأى الأمام وحده العدد فنقص العدد لم يجز أن يؤمهم ، ولزمه استخلاف أحدهم ( يعني إذا كان الأمام يوجب اشتراط عدد لصحة الجمعة ونقص العدد فلا يأمهم ) .
- إن رأى المأمومين وحدهم العدد فنقص فلا تلزم واحداً منهم ( بمعنى إذا كان المأمومين يشترطون عدد لعقد الجمعة ونقص العدد عن أربعين قبل إتمامها لم يتموها جمعة لفقد شرطها واستأنفوا ظهراً ) .
- إن بقى مع الأمام عدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة .
- ومن أحرم في الوقت وأدرك مع الإمام من الجمعة ركعة أتمها جمعة لحديث ( من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة ) .
- أن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهراً .
- إن كان نوى الظهر ودخل وقته صح ظهراً لحدث ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) وإلا أتمها نفلاً .
- من أحرم مع الأمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله فإن لم يتمكن فإذا زال الزحام سجد .
- إن أحرم ثم زحم واخرج عن الصف فصلى فذاً _ فرداً _ لم تصح صلاته .
- إن أخرج في الركعة الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة .
الشرط الرابع : تقدم خطبتين قال تعالي ( فأسعوا إلى ذكر الله ) والذكر هو الخطبة ، ولقول أبن عمر : كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينها بجلوس ) وهما بدل ركعتين لا من الظهر .
* من شروط صحة الخطبة : -
1) الحمد لله لقوله عليه الصلاة والسلام ( كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم ) .
2) الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن كل عبادة أفتقرت إلى ذكر الله أفتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان .
3) يتعين لفظ الصلاة .
4) قراءة آية كاملة لقول جابر بن سمرة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويذكر الناس " .
فأن قرأ بما لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله تعالي ( ثم نظر ) ( مدهامتان ) لم يكف ، فيقرأ أية ولو جنباً مع تحريم ( القراءة للجنب ) ولو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام أجزأه .
5) الوصية بتقوى الله لأنه المقصود من الخطبة .
- لا بد من هذه الأركان في كل خطبة من الخطبتين .
6) يشترط حضور العدد المشترط لسماع القدر الواجب ، لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام ، إن انفضوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا عليها ، وإن كثر التفريق أو فات منها ركن أو أحدث فتطهر استأنف مع سعة الوقت .
7) ويشترط لهما أيضا الوقت ، وأن يكون الخطيب يصلح إماماً فيها .
8) الجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع ( من غفلة ونوم ) .
9) النية والاستيطان للقدر الواجب منهما .
10) الموالاة بينهما وبين الصلاة .
* أمور لا تشترط في صحة الخطبتين : -
1- لا يشترط لهما الطهارة من الحدثين والنجس ولو خطب بمسجد ، لأنهما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان . وتحريم لبث الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة .
2- لا يشترط لهما ستر العورة .
3- لا يشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة بل يستحب ذلك ، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة .
4- لا يشترط حضور متولي الصلاة الخطبة .
* مبطلات الخطبتين : -
1- يبطلها كلام محرم ولو يسيراً .
2- لا تجزئ بغير العربية مع القدرة .
* سنن الخطبتين :-
1- يسن أن يخطب على منبر لفعله صلى الله عليه وسلم ، واتخاذه سنة مجمع عليها .
2- يصعد على تؤده إلى الدرجة التي تلي السطح أو يخطب على موضع عال إن عدم المنبر يكون عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب .
3- إن خطب بالأرض فعن يسارهم .
4- أن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم لقول جابر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم " .
5- يسن أن يجلس إلى فراغ الأذان لقول ابن عمر : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب " .
6- أن يجلس بين الخطبتين ، وأن يخطب قائماً .
7- يعتمد على سيف أو قوس أو عصا لفعله صلى الله عليه وسلم ، وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به .
8- يتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر ( أي يعتمد على العصى أو القوس باليسرى والأخرى بطرف المنبر ) .
9- إن لم يعتمد على سيف أو عصى أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما .
10- أي يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم وأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضاً عن الأخر .
11- يكره أن يستدبرهم وينحرفون إليه إذا خطب .
12- أن يقصر الخطبة لحديث عمار مرفوعاً ( إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة ) .
13- يسن أن تكون الخطبة الثانية أقصر .
14- يسن أن يرفع صوته قدر إمكانه .
15- يسن أن يدعو للمسلمين لأنه مسنون في غير خطبة ففيها أولى .
16- يباح الدعاء لمعين ( كالسلطان ) .
17- أن يخطب من صحيفة ، وينزل مسرعاً إذا فرغ من الخطبة .
* صلاة الجمعة مع الخوارج :
- إذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز أتباعهم نصاً ، وقال ابن أبي موسى : يصلى معهم الجمعة ويعيدها ظهرا .
------------------------------------------------------------------------------
(( فصل / في صفة صلاة الجمعة ))
1- يسن أن يقرأ جهراً لفعله عليه الصلاة والسلام ، في الركعة الأولى بسورة الجمعة ، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقين ، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما .
2- يسن أن يقرأ في فجرها في الركعة الأولى ( الم ) السجدة وفي الثانية ( هل أتى ) لأنه عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما .
3- تحرم إقامة الجمعة والعيد في أكثر من موضع بالبلد لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد إلا لحاجة مثل سعة البلد ، وتباعد أقطاره ، وبعد الجامع أو ضيقه أو خوف فتنة فيجوز التعدد بحسب الحاجة ، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير .
4- إن صلوا في موضعين أو أكثر بلا حاجة فالصلاة الصحيحة ما باشرها الأمام أو أذن فيها ولو تأخرت عن الصلاة الثانية التي لم يباشرها ، إذ في تصحيح غيرها تفويت لجمعته .
5- إن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة ،لأن الاستغناء حصل بالأولى ، ويعتبر السبق بينهما بالإحرام.
6- إن وقعتا معاً ولا مزية لأحدهما بطلتا ، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما ، فإن أمكن إعادتهما جمعة فعلوا ، وإلا صلوها ظهراً .
7- إن جهلت الأولى منهما بطلتا ، ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما ، فتصح ولا تعاد ، وكذلك لو أقيمت في المصر جمعات وجهل كيف وقعت .
8- وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضر صلاة العيد مع الإمام كمريض دون الإمام ، فيلزمه الحضور ، فأن أجتمع مع الأمام العدد المعتبر أقام الجمعة وإلا صلى ظهراً .
9- تسقط صلاة العيد بصلاة جمعة إذا عزموا على فعلها .
* السنة الراتبة لصلاة الجمعة : -
- أقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان .
- أكثر السنة الراتبة بعد الجمعة ست ركعات .
- يصلى السنة الراتبة في مكانه داخل المسجد بخلاف سائر السنن ففي بيته .
- يسن فصل بين فرض وسنة بكلام أو انتقال من موضعه .
- لا توجد سنة راتبة قبل صلاة الجمعة .
* ما يسن للمصلي يوم الجمعة :
1- يسن أن يغتسل لها في يومها لخبر عائشة : ( لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ) .
2- يسن تنظف وتطيب لحديث سلمان الفارسي مرفوعاً ( لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته ، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ، ثم ينصت إذا تكلم أي خطب الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ) .
3- يسن أن يلبس أحسن ثيابه وأفضلها البياض ويعتم ويرتدي ، أي يلبس العمامة والرداء .
4- أن يبكر إليها ماشياً لقوله عليه الصلاة والسلام ( ومشى ولم يركب ) بسكينة ووقار بعد طلوع الفجر الثاني .
5- أن يدنو من الأمام مستقبل القبلة لقوله عليه الصلاة والسلام ( من غسل وأغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ، ودنا من الأمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها .
6- يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة .
7- يسن أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لحديث ( من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين ) .
8- أن يكثر الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة .
9- أن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ( أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة ) .
10- لا يتخطى رقاب الناس لحديث ( أجلس فقد آذيت ) وأحكامها كالتالي :-
- أن كان المتخطي الأمام أو المؤذن فلا يكره للحاجة .
- أن كان التخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به فيتخطى لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم .
- يحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير ليجلس مكانه لحديث ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه ) ، ولكن يقول : أفسحوا .
* من يجوز أقامتهم والقعود نيابة عنهم :
1- الصغير
2- من قدم صاحباً له فجلس في موضع يحفظ له .
3- لو جلس لحفظه بدون إذنه لأن النائب يقوم باختياره .
4- أن جلس مكان الإمام .
5- أن جلس في طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق .
* حكم إيثار الغير بمكانه الفاضل : يكره ، وليس لغير المؤثر سبق المؤثر إلى المكان الذي أوثر به
* حكم رفع مصلى مفروش :
1- يحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه .
2- إذا حضرت الصلاة يرفعه لأن لا حرمة لمصلى مفروش بنفسه ولا يصلى عليه .
* حكم من قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريباً : هو أحق به لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به ) . ولم يقيده الأكثر بالعودة قريباً .
* حكم من دخل المسجد والإمام يخطب :

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس