عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 11:06 AM   #14

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

- من دخل مسجد والإمام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهي حتى يصلى ركعتين يوجز فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين ) . زاد مسلم ( وليتجوز فيهما )
2- أن جلس قام فأتي بهما ما لم يطل الفصل .
3- تسن تحية المسجد لمن دخله غير وقت نهي .

* الذين لا يصلون تحية المسجد : -
1- الخطيب .
2- داخل المسجد لصلاة عيد .
3- بعد الشروع في الإقامة .
4- قيمه ( قيم المسجد ) .
5- داخل المسجد الحرام ، لأن تحيته الطواف .

* حكم الكلام في اثناء الخطبة : -
1- لا يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمعه لقوله تعالي ( وإذا قرئ القرأن فاستمعوا له وأنصتوا ) . ولحديث ( من قال : صه فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له ) .
* الذين لا يحرم عليهم الكلام والأمام يخطب :-
1- الأمام .
2- أو من يكلم الأمام لمصلحة لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلاً وكلمه هو .
* يجب الكلام والأمام يخطب : -
1- لتحذير ضرير عن هلكة .
2- لتحذير غافل عن هلكة .
* يجوز الكلام في الأوقات الأتيه : -
1- قبل الخطبة .
2- بعد الخطبة .
3- إذا سكت بين الخطبتين .
4- إذا شرع الأمام في الدعاء .
* حالات يجوز فعلها والأمام يخطب :-
1- له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب ، وتسن سراً كدعاء وتأمين عليه .
2- وله حمده خفيه إذا عطس .
3- رد السلام .
4- تشميت عاطس .
5- أشارة اخرس إذا فهمت ككلام .
6- لا تسكيت متكلم بإشارة .
7- يكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها .
8 – إن لم يسمع الخطبة جاز له الشرب وخلافه .
----------------------------------------------------
(( باب صلاة العيدين ))
* سبب التسمية - سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته أو تفاؤلاً .
* حكمها – فرض كفاية .
* دليله – قال تعالي ( فصل لربك وأنحر ) وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يداومون عليه .
* حكم ترك صلاة العيدين : - إذا تركها أهل بلد قاتلهم الأمام لأنها من أعلام الدين الظاهرة .
* أوقات صلاة العيدين : -
1- أول وقتها : كأول وقت صلاة الضحى لأنه عليه الصلاة والسلام ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس .
2- أخر وقتها بعد زوال الشمس .
* حكم من لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال :
- إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء لحديث ( فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غداً لعيدهم ) .
* مكان صلاة العيد : تسن في صحراء قريبة عرفاً لقول أبي سعيد " كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى " والخلفاء من بعده .
* التقديم والتأخير في العيدين : -
1- يسن تقديم صلاة عيد الأضحى .
2- يسن تأخير صلاة عيد الفطر .
- روى الشافعي مرسلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم " أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس " .
- يسن أكله قبل الخروج لصلاة الفطر لقول بريرة " كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي " والأفضل تمرات وتراً .
- يسن التوسعة على الأهل والصدقة في العيدين .
- يسن الإمساك في الأضحى إن ضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته .
- الأولى أن يأكل من كبدها .
- تكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر ( بمطر ونحوه ) إلا بمكة المشرفة لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم
- يستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي ويخطب لهم .
- للمصلين فعلها قبل الأمام وبعدها وأيهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحية .
- يسن تبكير مأموم إلى صلاة العيد ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه .
- يسن ذهابه ماشياً ( لقول علي : من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً ) بعد صلاة الصبح .
- يسن تأخر إمام إلى وقت الصلاة لقول أبي سعيد : كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ) ولأن الأمام ينتظر ولا ينتظر .
- يخرج على أحسن هيئة لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة " . إلا المعتكف يخرج في ثياب اعتكافه لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه .
* شروط صحة صلاة العيد :
1- استيطان .
2- عدد الجمعة فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في يوم حجته ولم يصل .
3- لا إذن إمام فلا يشترط كالجمعة .
4- يسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر . لحديث جابر : أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق "
* كيفيتها : -
1- يصليها ركعتين قبل الخطبة لقول ابن عمر : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة " .
2- لو قدم الخطبة على الصلاة لم يعتد بها .
3- يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست زوائد .
4- يكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمساً لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة " .
5- يرفع يديه مع كل تكبيرة لقول وائل بن حجر : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير .
6- يقول بين كل تكبيرتين ( الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً كثيراً ) ، وأن أحب قال غير ذلك لأن الغرض الذكر بعد التكبير .
* أحكام في الشك في عدد التكبيرات : -
1- إذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين .
2- إذا نسى التكبير حتى قرأ سقط لأنه سنة فات محلها .
3- إن أدرك الأمام راكعاً أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير .
4- إن أدرك الأمام قائماً بعد فراغه من التكبير لم يقضه .
5- إن أدرك الأمام أثناء التكبير سقط ما فات .
6- ثم يقرأ جهراً لقول ابن عمر : كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح وفي الثانية الغاشية .
7- إذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبتي الجمعة في أحكامها إلا في تكبير مع الخاطب يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائماً نسقاً ، والثانية بسبع تكبيرات قائماً ، يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة لقوله عليه الصلاة والسلام " أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم " ويبين لهم ما يخرجون جنساً وقدراً والوجوب والوقت ، يرغبهم في خطبة الأضحى في الأضحية ، ويبين لهم حكمها لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيراً من أحكامها .
8- التكبيرات الزوائد سنة ، والذكر بين التكبيرات سنة .
9- لا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين .
10- الخطبتان سنة ، لما روى عطاء بن عبدالله بن السائب قال : شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال " إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب فليذهب " فلو وجبت صلاة العيدين لوجب حضور الخطبتين واستماعها مثل صلاة الجمعة .
* أحكام في حضور النساء صلاة العيدين :
1- يسن لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة .
2- أن ينفردن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال .
* حكم التنفل وقضاء فائته قبل صلاة العيد :
- يكره التنفل وقضاء فائتة قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها قبل مفارقته .
* حكم قضاء صلاة العيد : -
- يسن لمن فاتته صلاة العيد أو بعضها قضاؤها في يومها قبل الزوال أو بعده على صفتها .
* حكم التكبير المطلق : -
1- يسن التكبير المطلق : أي الذي لم يقيد بإدبار الصلوات ( المكتوبات ) .
2- يسن إظهار التكبير المطلق والجهر به ، غير أنثى فتخفيه في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها .
3- يسن أن يجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته .
4- التكبير في عيد الفطر آكد لقوله تعالي ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ) .
5- يسن التكبير المطلق في كل عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام .
* أحكام التكبير المقيد : -
1- يسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى ، لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده .
2- لا يسن التكبير المقيد في فطر .
3- يلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر يوم عرفه .
4- للمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر أخر أيام التشريق لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية .
5- الجهر بالتكبير مسنون إلا للمرأة فتخفيه وتأتي به كالذكر عقب الصلاة .
* حكم من فاتته صلاة العيد :
1- إذا فاتته صلاة من عامه فقضاها في هذه الأيام التي يسن فيها التكبير جماعة كبر لبقاء وقت التكبير .
2- أن نسي التكبير قضاه مكانه .
* حكم أن قام أو ذهب : عاد فجلس ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل لأنه سنة فات محلها .
* حكم أن نسى الأمام التكبير : يكبر المأموم إذا نسيه الأمام والمسبوق إذا قضى .
* حكم التكبير بعد صلاة عيد : لا يسن لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات .
* حكم التكبير عقب صلاة نافلة أو فريضة صلاها منفرداً : لا يسن .
* صفة التكبير : -
- شفعاً : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ، ولله الحمد ) .
- يجزئ مرة واحدة وإن زاد فلا بأس ، وإن كرره ثلاثاً فحسن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كذلك .
- لا بأس بقوله بغيره ( تقبل الله منا ومنك ) كجواب .
- لا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار لأنه دعاء وذكر وأول من فعله أبن عباس وعمرو بن حريث .
-------------------------------------------------------------------------------------
(( باب صلاة الكسوف ))
* الكسوف : هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه .
* فعلها ثابت بالسنة المشهورة ، واستنبطها بعض العلماء من قوله تعالي ( ومن آياته الليل والنهار ، والشمس والقمر ، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ، واسجدوا لله الذي خلقهن ) .
* حكم صلاة الكسوف : -
1- تسن جماعة .
2- تسن فرادى كسائر النوافل .
* مكان إقامتها : في جامع أفضل ، لقول عائشة ( خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه ) .
وقتها : إذا كسف احد النيرين ( الشمس والقمر ) من ابتدائه إلى التجلي ، ولا تقضي صلاة الكسوف بعد التجلي مثل الاستسقاء وتحية المسجد .
كيفيتها : -
1- يصلي ركعتين ، ويسن الغسل لها .
2- يقرأ في الركعة الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين .
3- ثم يركع ركوعاً طويلاً من غير تقدير .
4- ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ، ويحمد فيقول ( ربنا ولك الحمد ) بعد اعتداله .
5- ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الركعة الأولى .
6- ثم يركع فيطيل الركوع أقل من الركوع الأول .
7- ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم ولا يطيل .
8- ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين .
9- ثم يصلي الركعة الثانية مثل الركعة الأولى ، لكن دونها في كل ما يفعل فيها .
10- ثم يتشهد ويسلم لفعله عليه الصلاة والسلام .
* مالا يشرع في صلاة الكسوف : -
1- لا يشرع لها خطبة ، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها دون خطبة
2- لا يشرع لها أن تعاد إن فرغت قبل التجلي بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت نهي .
* أحكام في صلاة الكسوف : -
1- إن تجلى الكسوف في الصلاة أتمها خفيفة لقوله عليه الصلاة والسلام " فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم " .
2- لا يصلى أن غابت الشمس كاسفة .
3- لا يصلى أن طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف ، لأنه ذهب وقت الإنتفاع بهما .
4- لا يصلى إن كانت آية غير الزلزلة لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ، مع أنه وجد في زمانهم انشقاق القمر ، وهبوب الرياح والصواعق ولم يصل لها .
* الزلزلة : -
- هي رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها .
- يصلى لها إن دامت لفعل ابن عباس .
* ما تدرك به صلاة الكسوف : -
1- إن أتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات ، أو أربع أو خمس جاز ، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات في أربع سجدات ، ومن حديث ابن عباس : صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات في أربع سجدات ، وعن أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركعات وسجدتين ، فاتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء .
2- ما بعد الركوع الأول في كل ركعة سنة لا تدرك به الركعة .
3- يصح فعل صلاة الكسوف كنافلة .
---------------------------------------------------------------------
* تقديم بعض الصلوات على صلاة الكسوف : -
1- تقدم صلاة جنازة على صلاة كسوف .
2- تقدم صلاة جنازة على صلاة جمعة وصلاة عيد أن أمن فوتهما .
3- تقدم صلاة تراويح على صلاة كسوف إن تعذر فعلهما .
* متى يتصور كسوف الشمس والقمر ؟
- يتصور ذلك في كل وقت والله على كل شيء قدير .
* الكسوف في يوم عرفة :- إن وقع الكسوف في يوم عرفة ، صلى صلاة الكسوف ثم دفع .
------------------------------------------------------------------------
(( باب صلاة الإستسقاء ))
* الاستسقاء : هو الدعاء بطلب السقي على صفة مخصوصة .
* الحالات التي تصلى فيها الاستسقاء :-
1- إذا أجدبت الأرض ، ( والجدب نقيض الخصب ) وأحتبس المطر وضر ذلك .
2- وإذا ضرهم غور ماء عيون أو أنهار .
* حكمها ودليلها :-
- سنة مؤكدة تصلى جماعة وفرادى ، لقول عبدالله بن زيد : خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي ، فتوجه إلى القبلة ، يدعو ، وحول رداءه ، ثم صلى ركعتين ، جهر فيهما بالقراءة ) .
- الأفضل أن تصلى جماعة حتى بسفر ، ولو كان القحط بغير أرضهم .
* الأرض الغير مسكونة ولا مسلوكة :-
- لا استسقاء لانقطاع مطر عنهما لعدم الضرر .
* صفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها : كصلاة عيد قال أبن عباس:سنة الاستسقاء سنة العيدين .
- تسن قبل الخطبة في الصحراء .
- يصلي ركعتين .
- يكبر في الركعة الأولى ستاً زوائد .
- يكبر في الركعة الثانية خمساً ، من غير أذان ولا إقامة .
- يقرأ في الركعة الأولى بسورة ( سبح ) .
- يقرأ في الركعة الثانية بسورة ( الغاشية ) .
- تفعل وقت صلاة العيد .
* كيفية الخروج لها : -
1- إذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس بتذكيرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب .
2- يأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها .
3- يأمرهم بترك التشاحن ( العداوة ) لأنها تحمل على المعصية والبهت ، وتمنع نزول الخير لقوله عليه الصلاة والسلام ( خرجت لأخبركم بليلة القدر ، فتلاحى فلان وفلان فرفعت " .
4- يأمرهم بالصيام لأنه وسيلة إلى نزول الغيث ، ولحديث " دعوة الصائم لا ترد " .
5- يأمرهم بالصدقة لأنها متضمنة للرحمة .
6- يعين لهم يوماً يخرجون فيه ليتهيؤا للخروج ، على الصفة المسنونة .
7- يتنظف لصلاة الاستسقاء بالغسل وإزالة الروائح الكريهة ، وتقليم الأظافر ، ولا يتطيب لأنه يوم استكانة وخضوع .
8- يخرج الإمام كغيره متواضعاً خاضعاً متذللاً ، مستكيناً ، لقول ابن عباس : خرج النبي عليه الصلاة والسلام للاستسقاء متذللاً متواضعاً متخشعاً متضرعاً .
9- يخرج معه أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع لإجابتهم والصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب لهم .
* يباح : 1) خروج طفل 2) وخروج عجوز ، 3) وبهيمة ، 4) والتوسل بالصالحين ، 5) وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان ، لقوله ( واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) ويمنعون أن ينفردون بيوم لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم ، فيكون أعظم لفتنتهم ، وربما أفتتن بهم غيرهم .
10- يصلي بهم ركعتين كالعيد .
* صفة خطبة صلاة الاستسقاء :-
1- يخطب الأمام خطبة واحدة لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها .
2- يخطب على منبر.
3- ويجلس للاستراحة والناس جلوس .
4- يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ، لقول ابن عباس : صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد .
5- يكثر في خطبته من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به .
6- يكثر فيها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك معونة على الإجابة .
7- يرفع يديه استحباباً في الدعاء ، وظهورهما نحو السماء ، لقول أنس : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء ، كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه .
8- يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به ، ومنه ما رواه أبن عمر ( الله اسقنا غيثاً مغيثاً ) أي منقذاً من الشدة ، إلى أخر الدعاء ، " .
9- يسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه ، فيجعل الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ويفعل الناس كذلك ، ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم .
10- يدعو سراً فيقول " اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك ، وقد دعوناك كما أمرتنا ، فاستجب لنا كما وعدتنا .
* حكم إن لم يسقوا : إن سقوا وإلا عادوا ثانياً وثالثاً .
* حكم إن سقوا قبل خروجهم : شكروا الله وسألوه المزيد من فضله ولا يصلون إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج ، فيصلونها شكراً لله ، ويسألونه المزيد من فضله .
11- ينادي الأمام لها ( الصلاة جامعة ) كالكسوف والعيد بخلاف الجنازة وتراويح فلا ينادى لها .
12- ليس من شرط صلاة الاستسقاء إذن إمام ، كالعيدين وغيرهما .
* وقوف الأمام :-
- يسن أن يقف الإمام في أول المطر .
- يسن إخراج رحله وثيابه ليصيبها ( أي المطر ) لقول أنس : أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر ، فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر ، فقلنا : لم صنعت هذا؟ قال " لأنه حديث عهد بربه " .
- يسن أن يتوضأ ويغتسل لأنه روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا سال الوادي " أخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورا فنتطهر به " .
* الخوف من زيادة الماء : -
- يسن إذا زادت المياه وخيف منها أن يقول :
( اللهم حوالينا ) ، " أي أنزله حوالي المدينة في مواضع النبات .
( ولا علينا ) في المدينة ولا غيرها من المباني .
( اللهم على الظراب ) أي الروابي الصغار .
( والأكام ) الجبال الصغار .
( وبطون الأودية ) أي الأمكنة المنخفضة .
( ومنابت الشجر ) أي أصولها لأنه أنفع لها .
( ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق .
( وأعف عنا ، واغفر لنا ، وارحمنا ، أنت مولانا ، فانصرنا على القوم الكافرين ) .
* أحكام بعض الأقوال : -
- يستحب أن يقل : مطرنا بفضل الله ورحمته .
- يحرم أن يقول : مطرنا بنوء كذا .
- يباح أن يقول : مطرنا في نوء كذا .
- إضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعاً .


تمت بحمد الله .........

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس