عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 11:11 AM   #16

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

س / ما هو الماء الآجن ؟ وما حكم الوضوء منه ؟ مع الاستدلال ؟
= الماء الآجن هو : الماء الدائم الذي لا يجري ( طويل المقام في مقره ) .
= حكم الوضوء منه : لا يكره ( جائز ) . لأن تغيره من غير مخالطه ، فهو باقي على طهوريته .
= الدليل هو : أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماءٍ آجــن .


س / حكى ابن المنذر بإجماع أهل العلم بجواز الوضوء بالماء الآجن...فمن الذي خالفهم بذلك ؟
(( ابن سيرين ))


س/ ما الحكم إذا تغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو سمك ، وما تلقيه
الريح أو السيول من تبن ونحوه كالحشيش والعيدان والطحلب ؟
(( لا يكره .. لعدم إمكانية التحرز منه ))


س / إذا تغير الماء عن طريق الممازجة بالقصد من شخص عاقل ومميز فما الحكم ؟
(( غير طاهر...لأنه تغير بمخالطه مقصودة من عاقل مميز، وإذا كانت من غير مميز فلا يكره ))


س / إذا تغير الماء بمجاورة ريح جيفة ميتة (نقلته الريح إلى الماء فتغير بالرائحة) فما الحكم ؟
(( لا يكره .. لأنه تغير بغير ممازجة أي مخالطة مقصودة ))


س / إذا سخن الماء بالشمس أو بطاهر مباح ( غير مغصوب ) ولم يشتد حرارته فما الحكم ؟
(( لا يكره .. لأنه لم تشتد حرارته ، ولم يسخن بشيء مغصوب ))
= بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم دخلوا الحمام فرخصوا فيه .
ومن كرهه منهم فهو بعلة الخوف من مشاهدة العورة ، والبعد عن التنعم .


* علل :

إذا كان الماء بحرارة عالية ، أو العكس برودة عالية ، أو سخن بشيء مغصوب كحطب مسروق
فإن لا يتوضأ بهذا الماء ؟
= الماء الحاروالبارد جداً يكره لأنه يمنع اكتمال الطهارة وفيه ضرر بسبب الحرارة أو البرودة .
= الماء المسخن بمغصوب يكره لاستعمال المغصوب فيه .





ملاحظة هامـة :

1- إذا استعمل الماء القليل في طهارة مستحبة : كتجديد الوضوء ، وغسل الجمعة ، أو عيد ،
أو غسله ثانية أو ثالثه لوضوء أو غسل ... فحكم الماء ( مكروه ) ، وفيه اختلاف بسلبه
الطهورية .

2- إذا استعمل الماء القليل في طهارة مشروعة : مثل التبرد ، فحكم الماء لا يكره يعني طهور .

3- الماء القليل ( هو مادون القلتين ) ، والماء الكثير ( القلتين فأكثر ) .


س / القلتين مثنى ( قله ) فما هي القلة ؟ وما هو المراد بها ؟
= القـلة هـي : اسم جامع لكل ما ارتفع وعلا .

= المراد بها : الجرة الكبيرة من قلال هجر .

= فائــدة :

1- المقصود بهجر : قرية قرب المدينة .
2- خصت القلال بقلال هجر : لوروده في بعض ألفاظ الحديث ، ولأنهامشهورة الصفة ومعلومة المقدار .

س / كم تساوي القلتان ؟
(( 500 رطل عراقي تقريباً )) ، مع ملاحظة أنه لا يضر النقص اليسير كالرطل أو الرطلين .

* معلومة هامة :

= إن بلغ الماء قلتين فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة وذابت فيه ولم تغيره.. فهو طهـــور .

بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء » .
وفي رواية : « لم يحمل الخبث » .

وقوله : « إن الماء طهور لا ينجسه شيء » .

وقوله : « الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه » .


س / ما قول ابن جريح لما رأى قلال هجر ؟
= قال : رأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة مائة رطل بالعراقي
والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا ، فكانت القلتان خمسمائة بالعراقي .



* فائدة مهمة :

1- الماء إذا خالطه بول الآدمي أو عذرته وشق نزحه ولم يتغير فهو ( طهور ) .
مثل: ( مصانع طريق مكة ) .

2- إذا خالط الماء بول الآدمي أو عذرته ولم يشق نزحه فهو ( نجـس ) .
حتى لو ذابت فيه ، وحتى لو بلغ الماء قلتين ، وحتى لو لم يتغير . لأنه يمكن نزحه .
( وهذا قول المتقدمين والمتوسطين ) .
بدليل حديث أبي هريرة يرفعه :
« لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه » متفق عليه .

وروى الخلال بإسناده أن عليا رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها .
( حمله على أنه دون القلتين )
= والقول الراجح :

هو ما اختاره المتأخرين رواية عن الإمام أحمد :
( أن البول والعذرة كسائر النجاسات فلا ينجس بهما الماء البالغ قلتين إلا بالتغيير ) .
ولأن نجاسة بول الآدمي لاتزيد على نجاسة بول الكلب .



س/ هل الطهور اليسير( ماء دون القلتين ) يرفع حدث الرجل إذا خلت به امرأة وأصبح فضلها ؟

= فيه اختلاف :

القول الأول : لا يرفع الحدث لطهارة كاملة ، ولو كانت كافرة ، مستدلين بالدليل الآتي :
( لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ) .

القول الثاني وهو الراجح :

أن الإمام أحمد قال في رواية أبي طالب : أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك
يعني بجواز وضوء وغسل الرجل من فضل المرأة ، وهو تعبدي ، ويزيل النجاسة مطلقاً ،
ولا أثر لخلوتها بالتراب ، ولا بالماء القليل أو الكثير إذا كان يشاهدها ( حاضراً عندها ) .
وأيضاً لا أثر لكونها امرأة أو خنثى أو كافرة أو صبي ، وحتى لو لم تستعمله بطهارة كاملة .
مستدلين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة .

ملاحظة :

إذا لم يجدالرجل غير الماء الذي خلت به المرأة لطهارة من الحدث فإنه يستعمله ثم تيمم وجوباً .


@@@@@@@@@@@


ثانياً : المــاء الـطـاهـــــــــــر :

= حقيقته : { هو الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بلا نجاسة }

= حكمه : { غير مطهر ، ولا يرفع الحدث ، ولا يزيل الخبث ، يستعمل في العادات لا العبادات }.

ملاحظة مهمة : { هذا التغير في الصفات الثلاث لا بد أن يكون كثيراً ، فالتغير القليل لا يؤثر } .


* فـائـــدة :

1- إذا تغير لون الماء ، أو طعمه ، أو ريحه ، بطبخ طاهر فيه ، أو بطاهر من غير جنس الماء
ساقط فيه كالزعفران فهو طـاهــر .. لأنه زال عنه اسمه الحقيقي ( ماء مطلق ) فأصبح :
ماء زعفران .

2- إذا خلط الماء بالتراب ولو قصداً فهو طـاهــر ( ما لم يصير طيناً ) .

3- الماء إذا رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فهو طـاهـــر . وإذا كان كثيراً فهو طـهــور .

س / ما حكم الغسل في الماء الراكد ؟ مع الدليل ؟

= حـكـمـه : { يكره }

= الدليل : حديث أبي هريرة : ( لا يغتسلن أحدكم في الماء الراكد وهو جنب ) . رواه مسلم .

س / إذا كان الماء قليل فاغترف منه المتوضئ فهل يضر ؟
(( من توضأ من ماء يسير يغترف منه بيده عند غسل يديه لم يؤثر ذلك ... لمشقة التكرار )) .

س / من عليه حدث أكبر فنوى الغسل وانغمس هو أو بعضه في ماء قليل ... فما الحكم ؟

(( لم يرتفع الحدث ، وصار الماء مستعملاً )).
(( أما إذا كان الماء كثير فإنه يرفع الحدث ولا يكون مستعملاً ))

* ملاحظة جداً مهمة :

1- إذا غمس في الماء القليل يد مسلم مكلف قام من نوم عميق ناقض للوضوء قبل أن يغسلها
ثلاثاً فهو طاهر سواء نوى الغسل بذلك الغمس أو لا . لأن الماء قابل أعضاء طاهرة .
2- لو صب الماء على جميع يده من الكوع لأطراف الأصابع بدون غمس فهو طـاهر ولو باتت
مكتوفة ، أو في جراب ونحوه .
لحديث : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم
لا يدري أين باتت يده ) . والمراد باليد هنا : ( الكوع ) .


* فـائـــــدة :

1- لا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء .

2- الماء الذي غمست فيه يد القائم من نوم عميق ، وكذلك ما غسل به الذكر والأنثيين لخروج
مذي فإنه يستعمل إن لم يجد غيره ثم يتيمم .

3- إذا كان آخر غسلة زالت بها النجاسة ، وانفصل غير متغير فهو طاهر . لأن المتصل طاهر .

@@@@@@@@@@

ثالـثــاً : المــاء الـنـجــــــس :

= حقيقته : هو الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة قليلاً كان أو كثيراً ، أو لاقاها .

= حـكـمــه : يحرم استعماله مطلقاً في العبادات وغيرها ولو لم يجد غيره إلا لضرورة قصوى .
وقد حكى ابن المنذر الإجماع عليه .

= أقسام الماء النجس : 1- نجاسة قليلة أو كثيرة 2- نجاسة بالملاقاة .


* أحكام هامة :

1- إذا لاقى الماء النجاسة وهو يسير ( دون القلتين ) فإنه ينجس بالملاقاة ولو كان جارياً .
لحديث : ( إذا بلغ الماء القلتين لم ينجسه شيء ) .

2- إذا انفصل الماء عن محل النجاسة متغيراً ، أو قبل أو بعـد زوالها فهو نـجــس .

3- ما انفصل قبل الغسلة السابعة فهو نجس بناءً على وجوب السبع غسلات .

* ملاحظات هامة جداً :

1- الماء النجس قليلاً كان أو كثيراً عندما يضاف إليه طهور كثير بالصب أو إجراء ساقيه إليه
( فإنه يطهــر ) . لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به .

2- الماء النجس لا يطهره التراب ونحوه من الأجزاء الأرضية .

3- إذا زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من دون إضافة ولا نزح ، وبقي بعده كثير غير متغير
( فإنه يطهـــر ) . لزوال علة تنجسه وهي التغير .

4- والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور، إن لم تكن عين النجاسة فيه ، وإذا كانت فيه فلا .

* عـلـل : البئر التي نزحت لا يجب غسل جوانـبـهــا ؟

{ بسبب المشقة }
س / إذا لم تكن النجاسة بول آدمي أو عثرته ... فكيف يتم تطهير ما تنجس بهما من الماء ؟

1- بالإضافة إلى الماء ما يشق نزحه ، وإذا لم يشق نزحه فلا يطهر .

2- نزح يبقى بعده ما يشق نزحه بشرط زوال التغير أو أكثره .

3- زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه . ( مثل الخمره تنقلب خلاً فيطهر ) .


س / إذا شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات ، أو شك في طهارة شيء علمت نجاسته
قبل الشك ، ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته ... فما الحكم ؟ مع التعليل ؟

= الحكم : { يبني على اليقين الذي علمه قبل الشك } .

= التعليل : { لأن الأصل بقاؤه على ما هو عليه } .


س / إن أخبرك عدل بنجاسة الماء ... فما الحكم ؟

(( إن عين لك السبب لزمك قبول الخبر ، وإن لم يعين لك سبب النجاسة فلا يلزمك القبول )) .


س / إذا اشتبه طهور بنجس ... فما الحكم ؟

1- إذا لم يمكن تطهير النجس بالماء الطهور كأن يكون دون القلتين فيحرم استعمالهما نهائياً .

2- فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر،وكان عنده إناء يسعهما، وجب خلطهما واستعمالهما
ولا ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور .

3- يعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما ، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما لأنه غير قادر
على استعمال الطهور ، أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه .


* ملاحظات هامة جداً :

1- إذا اشتبه ماء مباح بمحرم فإنه يتيمم إن لم يجد غيرهما .

2- من علم بالنجس يلزمه إخبار من أراد أن يستعمله .

3- إذا اشتبه ماء طهور بطاهر يتوضأ منهما وضوءاً واحداً ولو مع طهور بيقين
يأخذ من هذا غرفة ، ومن هذا غرفة ويعمم بهما المحل ، ويصلي صلاة واحدة .

4- إذا احتاج أحدهما للشرب فإنه يتحرى ( الأَوْلـَى ) ، ويتوضأ بالطهور ويتيمم بالطهور ليحصل
له اليقين .

* فـائـــــــدة مهمة لابد من وضعها بعين الاعتبار والتركيز فيها جيداً :

إذ اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة ، أو ثياب مباحة بمحرمة ويعلم عددها :
(( يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس ويزيد عليها طاهر وينوي بها الفرض )) .

* مثال : رجل لديه 5ثياب واشتبه عليه ثوبين منها بأنها نجسة أو محرمة فإنه يعمل الآتي :
يمسك 3ثياب احتياطاً ، ويصلي في كل ثوب صلاة ليتيقن أنه صلى بطاهر أو مباح.

وهذه شبيهه بمن نسي صلاةً ذات يوم فإنه يزيد واحدة احتياطاً ليتأكد أنه صلى فريضته .


وهنا نتسااااااااااااااءل ؟؟؟!!!!!

لو فرضنا أن الشخص لا يعلم كم عدد الثياب النجسة أو المحرمة فماااااااااااهو الحل ياترى ؟!!!

( كان الله في عونه )

(( نقول له : الله لا يهينك صل بالثياب اللي عندك صلاة وحدة حتى تتيقن أنك صليت بطاهر )) .

* مثال : شخص عنده 10 ثياب ولا يعلم كم عدد النجس أو المحرم نقوله صل عدة صلوات
وكل صلاة صلها في ثوب ، حتى تتأكد وتتيقن إنك صليت بثوب طاهر أو مباح .


ملاحظة يجب التنبه لها ، وهي شبيهه بمسألة اشتباه الثياب السابقة الذكر :

شخص أراد أن يصلي بمكان واشتبه عليه المكان النجس :

نقول: إذا كنت تعلم عدد الأماكن النجسة مثلاً ( مكانين ) فصلي بثلاثة أمكنة لتتأكد صلاتك بطاهر

وإذا كنت لا تعلم عدد الأماكن النجسة فصلي في كل مكان حتى تتيقن أنك صليت بمكان طاهر .


* تنبيه :

(( إذا وجد ثوب طاهر يقيناً ، فلا تصح الصلاة في ثياب مشتبهه ))

@@@@@@@@@@






باب الآنية

س / ما المراد بالآنية ؟ ولماذا ذكرت الآنية بعد الماء ؟

* المراد بالآنية : { هي الأوعية } .

* ذكرت الآنية بعد الماء : { لأنه لما ذكر الماء ذكر ظرفه الذي لا يقوم إلا به وهو الآنية }.


س / ما هي الأواني التي يباح اتخاذها واستعمالها بلا كراهة ؟

(( كل إناء طاهر ولو كان ثميناً مثل : الخشب والجلود والصفر والحديد والجوهر والزمرد )) .
الصفر : ضرب من النحاس ، الزمرد : الياقوت


* معلومة : { جلد الآدمي وعظمه يحرم اتخاذه واستعماله } .


س / ما هي الأواني التي يحرم اتخاذها واستعمالها ؟ ولماذا ؟

= الأواني مثل :

(( الذهب والفضة مضبب بهما أو أحدهما ، والمموه ، والمطلي، والمطعم ، والمكفت بأحدهما ))

= سبب التحريم :

{ لما فيه من السرف والخيلاء ، وكسر قلوب الفقراء } .


س / هل تحريم اتخاذ واستعمال آنية الذهب والفضة على الذكر فقط دون الأنثى ؟ ولماذا ؟

(( محرم على الذكور والإناث على السواء ))

= السبب : { لعموم الأخبار ، وعدم المخصص } .. يعني : شامل ولم يخصص .


* علل : إباحة التحلي بالذهب للنساء فقط دون الرجال ؟

{ لحاجتهن إلى التزين للزوج ، وفي المناسبات } .


س / عدد بعض الآلات التي يحرم استعمالها واتخاذها لما فيها من الذهب ؟

(( الدواة ، والمجمرة ، والمدخنة ، والقلم ، والمسعط ، والقنديل ، حتى الميل ونحوه ))
س/ ما حكم الطهارة من الأواني المحرمة ، والطهارة بها وفيها وإليها ، وكذا الآنية المغصوبة ؟

(( تصح الطهارة ، محرمة كانت أو مغصوبة ))


س / ما حكم الضبة اليسيرة ( وليست كثيرة ) عرفاَ إذا كانت في آنية فضة ( وليست ذهب ) ؟

(( لا بأس بها إذا كانت لحاجة وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة ))

روى البخاري عن أنسَ رضي الله عنه ، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة .


* أحكام مهمة بالاستدلال :

1- المضبب بذهب حرام مطلقاً .

2- ( المضبب بفضة لغير حاجة ) أو ( بضبة كبيرة عرفاً ولو لحاجة ) حرام مطلقاً .

لحديث ابن عمر رضي الله عنه « من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم » رواه الدار قطني .


س / ما حكم مباشرة الضبة المباحة ( اليسيرة عرفاً ) ؟

(( تكره مباشرتها – أي : اتصاله ببشرته - إذا كان لغير حاجة ، لأن فيه استعمالاً للفضة )) .

(( أما إذا كان محتاجاً لمباشرتها كتدفق الماء ونحوه فلا يكره )) .


س / ما حكم استعمال آنية الكفار ؟

(( مباح ، إذا لم نعلم نجاستها ، وحتى لو لم تحل ذبائحهم )) .

بدليل: ( لأنه صلى الله عليه وسلم توضأَ من مزادة مشركة ) . والمزادة : جلد يحمل به ماء .


س / ما حكم ثياب الكفار ؟ مع التعليل ؟

* حكمها : { مباحة ، إذا جهل حالها ، ولم تعلم نجاستها } .

* التعليل : { لأن الأصل الطهارة ، فلا تزول الطهارة بالشك } .


* مـعـلـومــة : { كل ما صبغــــوه الكفار أو نسجــــوه فهـو مـبـــاح } .

س / ما حكم ثياب وآنية من لابس النجاسة كثيراً كمدمن الخمر ؟( طاهرة ما لم تعلم نجاستها ).

* أحكام هـامــــة :

1- الكافر بدنه ، وطعامه ، وماؤه ... طـاهـــــر .

2- يكره الصلاة في ثياب مرضع،وحائض،وصبي ونحوهم كالنفساء والجزار لاحتمال نجاستها .

3- جلد الميتة لا يطهر بدباغ ، وكذلك جلد الحيوان الغير مأكول اللحم بذكاة .
ولكنه يبـاح استعماله إذا دبغ بطاهر منشف للخبث .

4- لو وقع جلد الميتة في مدبغة فاندبغ جاز استعماله .

* شروط الإباحة في الدبغ هي :

1- أن يكون يابس لا في مائع ولو بلغ قلتين من الماء.

2- أن يكون بشيء طاهر منشف للخبث . 3- زوال الرائحة الخبيثة .

4- جعل المصران والكرش وتراً دباغ . 5- لا يحصل بتشميس ولا تتريب .

6- لا يفتقر إلى فعل آدمي . 7- أن يكون الحيوان طاهر حال حياته .

* ملاحظــــات :

1- ما كان بحجم الهر ودون مما لا يؤكل لحمه ، يجوز استعمال جلده في يابس .

2- ما كان بحجم السباع كالذئب ونحوه مما هو أكبر من الهر ولا يؤكل :
( فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده ، ولا يصح بيعه )

3- استعمال منخل من شعر نجس في يابس مباح .

4- لبن الميتة نجس .

5- كل أجزاء الميتة نجس كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها وإنفحتها وجلدتها
فلا يصح بيعها ، ما عــــدا : الشعر ، والوبر ، والصوف ، والريش من حيوان طاهر بالحياة
ولو غير مأكول بحجم الهر وما دون فهذا لا ينجس بموت ويجوز استعماله .

6- بموت الطائر لا ينجس باطن بيضة مأكولة صَلٌبَ (اشتد) قشرها، وإن لم تكن صلبة فنجسة.

7- كل ما أبين( قطع ) من حي فهو كالميتة نجس ماعدا ميتة السمك والجراد ونحوهما كالإنسان
( فهو لا ينجس ) . وكذلك المسك وفأرته ، والطريدة . ( ما تم صيدها بالطرد ) .
باب الاستنجاء
* تعريف الاستنجاء لغة وشرعاً :

* لغة : { من نجوت الشجرة أي قطعتها ، فكأنه قطع الأذى } .

* شرعاً : { إزالة الخارج من السبيلين بالماء } .


س / عرف الاستجمار ؟

{ إزالة الخارج من السبيلين بالأحجار الصغيرة ونحوها } .


س / عرف الخلاء ؟

{ هو المكان المعد لقضاء الحاجة } .


س / ما الذي يستحب عند دخول الخلاء للاستنجاء ؟ (( مستحبات الاستنجـــاء )) .

1- يقول قبل الدخول : ( بسم الله .. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) .
وزاد في الإقناع : ( الرجس النجس ، الشيطان الرجيم ) .

2- يقول عند الخروج : ( غفرانك ) .
ويسن أن يقول أيضاً : ( الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) .

3- يقدم رجله اليسرى دخولاً ، ويقدم رجله اليمنى خروجاً .

4- الاعتماد والاتكاء على رجله اليسرى عند قضاء الحاجة ، وينصب الرجل اليمنى .

5- الابتعاد حتى لا يراه أحد إذا كان في فضاء ، لفعله عليه الصلاة والسلام .

6- الاستتار بشجر أو كثبان رملية أو نحوها .

7- يرتاد مكان رخو حتى لا يرتد عليه بوله ، وإن لم يجد ألصق ذكره ليأمن من رشاش البول .

8- يمسح ذكره بيده اليسرى من أصل الذكر إلى رأسه ثلاثاً ، ونتره ثلاثاً .

9- يتحول من موضعه ليستنجي إن خاف التلوث بالاستنجاء في مكانه .

المستحب

دليله

التسمية عند دخول الخلاء لحديث علي: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله» رواه ابن ماجه والترمذي

التعوذ من الخبث والخبائث لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» متفق عليه


قول الرجس النجس لحديث أبي أمامة: «لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم»



قول غفرانك عند الخروج لحديث أنس: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال «غفرانك») وآخر :
عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني»

تقديم اليسرى للأذى
واليمنى للصالحات بأي شي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى»
الاعتماد على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة
ونصب اليمنى عن سراقة بن مالك: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى)

الاستتار عند البول أو الغائط
لحديث أبي هريرة قال:(من أتى الغائط فليستتر) رواه أبو داود


ارتياد مكان رخو عند البول
لحديث: «إذا بال أحدكم فليرتد لبوله» رواه أحمد وغيره

النتر بعد البول ثلاثاً
لحديث : «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا»
رواه أحمد وغيره


* مقتطفات هامة :

1- ( الخبث ) : الشر ، ( الخبائث ) : أهل الشر وهم الشياطين ذكرانهم وإناثهم .

2- خبث جمع لخبيث ، والخبائث جمع لخبيثة . يعني : كأنه استعاذ من ذكورهم وإناثهم .

3- غفرانك معناها : ( الغفر والستر ) .

4- الرجل اليسرى تقدم للأذى ، واليمنى تقدم لما سواه من الصالحات في كل شيء بالحياة .

5- رخواً معناها : ( ليناً هشاً ) .

6- استحباب مسح الذكر باليد اليسرى تكريماً لليد اليمنى .

7- يمسح الذكر من أصله إلى رأسه ثلاثاً لكي لا يبقى فيه من البول شيء .

8- ينتر الذكر ثلاثاً ليستخرج بقية البول منه .

9- الحكمة من تغيير المكان للاستنجاء في موضع آخر حتى لا يتلوث أو يتنجس .

10- ( الأنثى البكر ، والرجل ) يبدأون المسح من القبل حتى لا تتلوث أيديهم بالبدء بالدبر

( أما الثيب ) فتخير .. لأنه لا يوجد لها عذرة كالبكر .

11- يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر لله تعالى ويمكن تأمينه بدون خوف .

12- يحرم الدخول بالمصحف إلى الخلاء إلا لحاجة ( كمن لا يجد من يحفظه أو خاف ضياعه ) .

13- يجوز الدخول بالدراهم ونحوها بما فيها ذكر الهل لمشقة الاحتراز .

14- من احتاج الدخول للخلاء ومعه فص خاتم مكتوب عليه اسم الله يجعله بباطن يده اليمنى .

15- يكره استكمال رفع ثوبه قبل دونه من الأرض بلا حاجة ، ثم يرفع شيئاً فشيئاً قدر حاجته
إن خاف تنجساً . ويصبح واجباً إذا كان هناك من ينظره .

16- يكره الكلام في الخلاء وحتى لو برد سلام .

17- يكره البول في شق ( جحر ) ، وسرب ( بيت الوحوش والدبيب في الأرض ) .

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس