رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق
18- من عطس وهو في الخلاء حمد الله في قلبه ، ولا يتلفظ بها ، وكذا إجابة المؤذن ونحوه .
19- تحريم القراءة في الحش ( البستان ) وسطحه ( أعلى البيت ) وهو متوجه لقضاء حاجته .
20- يكره البول في إناء بلا حاجة ، ويكره أيضاً مس فرجه أو فرج زوجته بيمينه .
21- المكان الذي ليس مبلط أو مقير ( مسفلت ) يستحب البول فيه ولا يكره .
22- يكره الاستنجاء والاستجمار بيمينه .
لحديث أبي قتادة « لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه » .
23- يكره استقبال النيرين ( الشمس والقمر ) لما فيهما من نور الله تعالى .
24- يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان .
لخبر أبي أيوب مرفوعا:« إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو
غربوا » .
25- يكفي انحرافه عن جهة القبلة يمنة أو يسرة ، والتستر بحائل ( حاجز ) ولو مؤخرة الرحل.
26- يحرم لبثه فوق حاجته ، لما فيه من كشف العورة بلا حاجة ، ومضر بالصحة عند الأطباء .
27- يحرم بوله وتغوطه في : طريق مسلوك ، وظل نافع ، مشمس في الشتاء ، ومتحدث الناس.
28- يحرم بوله وتغوطه تحت شجرة عليها ثمرة ، لأنه يقذرها .
29- يحرم البول والتغوط في موارد الماء ( مجراه وطرقه ) .
30- يحرم البول والتغوط بالماء مطلقاً ( قليلاً كان أو كثيراً ، جارياً أو غير جاري ) .
ملخص لمكروهات الاستنجاء ومحرماته
مكروهات الاستنجاء محرمات الاستنجاء
1- دخول الخلاء بشيء فيه ذكر لله تعالى 1- الدخول بالمصحف إلى الخلاء أو قراءته
2- استكمال رفع ثوبه قبل دونه من الأرض
بلا حاجة 2- استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء
الحاجة في غير بنيان
3- الكلام في الخلاء وحتى لو برد سلام 3- لبثه فوق حاجته بلا لزوم
4- البول في شق ( جحر )
وسرب( بيت الوحوش والدبيب في الأرض ) 4- بوله وتغوطه في : طريق مسلوك ، وظل نافع ، مشمس في الشتاء ، ومتحدث الناس
5- البول في إناء بلا حاجة 5- بوله وتغوطه تحت شجرة عليها ثمرة
6- مس فرجه أو فرج زوجته بيمينه 6- بول وتغوط في موارد الماء(مجراه وطرقه)
7- الاستنجاء والاستجمار بيمينه 7- البول والتغوط بالماء مطلقاً
( قليلاً كان أو كثيراً ، جارياً أو غير جاري )
8- استقبال النيرين ( الشمس والقمر )
س / بماذا يكون الاستجمار ؟
* يستجمر بكل طاهر مباح مثل : { بالحجر ونحوه كالخرق والخشب والتراب والمنديل } ،
ثم بعدها يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم .
س / إن حصل العكس ، يعني : استنجى بالماء ثم استجمر ... فما الحكم ؟
* الحكم : { مكروه .. لأنه لا فائدة من الاستجمار بعد الاستنجاء } .
س / هل يجزئ الاستجمار حتى مع وجود الماء ؟
(( نعم يجزئ الاستجمار ، ولكن الماء أفضل )) .
س / يجزئ الاستجمار عن الماء بشروط فما هي ؟
1 ـ أن لا يتعدى الخارج موضع العادة .
2ـ أن يكون المستجمر به ( طاهر , منقياً , لا يكون عظماً , لا يكون روثاً , لا يكون طعاماً ولا محرماً , لا يكون متصل بحيوان ، ولا محترماً كالكتب ) لا يصح قبله الوضوء .
3ـ أن يكون بثلاث مسحات منقيات فأكثر تعم المحل (ولو بحجر ذو ثلاث شعب إن أنقت) .
* ملاحظة مهمة على الفقرات ( 1 ) ، ( 2 ) :
* فقرة ( 2 ) قد يأتي عليها سؤال مستقل ويقول : ( عدد شروط ما يستجمر به ) .
* فقرة ( 1 ) تعدي الخارج موضع العادة مثل:انتشارالخارج على شيء من الصفحة( المؤخرة )
أو يمتد على الحشفة غير المعتاد ، كقبلي الخنثى ، ومخرج غير فرج ،
وتنجس مخرج بغير خارج ، فهذه لا يجزئ فيها إلا الماء .
س / ما هي الأشياء التي يحرم الاستجمار بها ؟
كل شيء طاهر مباح مثل :
{ العظم ، الروث ، الطعام أياً كان ، المحترم ككتب العلم ، المتصل بالحيوان كالذنب والصوف ،
جلد السمك ، جلد الحيوان المذكى ، حشيش رطب } .
س / ما هو ضابط ( علامة ) الإنقاء في الاستجمار حتى يجزئ ؟
* الضابط هو : { كيفما يحصل الإنقاء .. المهم : أن يبقى أثر لا يمكن إزالته إلا بالماء } .
* ملاحظات هامة :
1- يشترط عند الاستجمار بالأحجار ونحوها كالخرق والخشب أن تكون طاهرة ومباحة ومنقياً .
2- لا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب،ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق ( لم يختن ) .
3- يسن أن يقطع ما زاد عن الثلاث على وتر ، مثلاً : إن أنقى في الرابعة زاد خامسة وهكذا .
4- تعود خشونة المحل كما كانت مع السبع غسلات ، ويكفي ظن الإنقاء فالسبع ليست معتبرة .
5- يجب الاستنجاء بالماء والحجر ونحوه لكل خارج من السبيل إذا أراد الصلاة ونحوها..
ماعدا ( الريح ) ، والطاهر ، وغير الملوث ، الطاهر : ( كالمني ) ، غير الملوث ( كالحصا ) .
6- لا يصح أي وضوء أو تيمم قبل الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجر عدا الحالات السابقة.
لحـديث المقداد المتـفق عـليه: « يغسل ذكره ثم يـتوضأ » .
7- إذا كانت النجاسة على غير السبيلين ، أو عليهما ولكنها غير خارجة منهما :
صح الوضوء والتيمم قبل زوالها .
@@@@@@@@@@
باب السواك ، وسنن الوضـوء
س / عرف السواك أو المسواك لغة وشرعاً ؟
* في اللغة : { اسم للعود الذي يستاك به ،ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة
نحو ( شيء ) تغير } .
* في الشرع : { التسوك بعود لين منقي للفم وغير مضر ولا يتفتت } .
* توضيح التعريف :
( العود اللين ) : سواء كان رطباً أو يابساً ، ومندى ( مبلول ) من أراك أو زيتون أو عرجون...
( منقي للفم ) : مطهر للفم .
( غير مضر ) : لا يجرح الفم مثل الرمان والآس ( الريحان ) وكل ماله رائحة طيبة .
( لا يتفتت ) : لا يتكسر بالفم .
* أحكام هـامـة :
1- حكم التسوك بعود يجرح أو يضر أو يتفتت ( مـكــروه ) .
2- لا يصيب السنة من استاك بإصبعه أو بخرقة ، لأن الشرع لم يرد به ، ولا يحصل بها الإنقاء.
* ملاحظة مهمة جداً :
إذا أتى سؤال عام يقول : بم يتسوك الإنسان ؟
نجيب بقولنا :
1- يتسوك بعود لين منقي للفم وغير مضر ولا يتفتت ولا يجرح ( وهو السنة ) .
2- يتسوك بإصبعه أو بخرقة ولكنه ( لم يصيب السنة ) .
س / ما حكم السواك ؟ مع ذكر الدليل ؟
* الحكم : { سـنــة في أي وقــت } .
* الدليل : لحديث « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » .
س / ما حكم السواك بالنسبة للصائم كما ذكره المصنف ؟
مكروه سواء كان الصوم فرضاً أو نفلاً .
ويستحب السواك قبل الزوال بيابس ، ويباح برطب .
لحديث « إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشى » .
س / متى يتأكد السواك ؟
1- عند الصلاة فرضاً أو نفلاً . 2- عند الانتباه من نوم ليلاً أو نهاراً .
3- عند تغير رائحة الفم . 4- عند الوضوء . 5- عند قراءة القرآن .
6- دخول المجد والمنزل . 7- إطالة السكوت 8- خلو المعدة من الطعام .
9- اصفرار الأسنان .
س / ما هي طريقة التسوك ؟
1- يستحب أن يستاك عرضاً بالنسبة للأسنان وليس بالنسبة للفم،بادئاً من السنة بالجهة اليمنى
2- يستاك بيده اليسرى واضعاً السواك على أسنانه ولثته ولسانه ، ويغسل السواك إذا انتهى .
3- من السنة أن يقول إذا استاك : { اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي } .
س / هل يصح أن يستاك به اثنان فأكثر ؟
(( نعم يصح ولكن بعد غسله )) .
* من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم :
1- الدهان : كان يدهن غباً ( يعني : يدهن يوماً ويترك يوما ) .
2- الترجل : وهو تسريح الشعر ودهنه ... أيضاً غباً ( يعني يسرح شعره يوماً ، ويترك يوما ) .
3- الاكتحال : فقد كان يكتحل بالإثمد المطيب في كل عين وتراً ( ثلاثا ) وذلك في كل ليلة .
4- النظر في المرآة ، والتطيب .
س / ما حكم التسمية في الوضوء ؟ وما صفتها ؟ مع الدليل ؟
= الحكم : { واجبة }
= صفتها : { أن يقول : بسم الله } ، ولا يقوم مقامها غيرها .
= الدليل : عن أبي هريرة مرفوعا «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله
عليه» رواه أحمد وغيره .
س / متى تسقط التسمية ؟
{ عند : السهو - الغسل - التيمم } .
س / ما هو الختان ؟ وما حكمه ؟
= الختان للذكر : { أخذ جلدة الحشفة } .
= الختان للأنثى : { أخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك،ويستحب أن لا تؤخذ كلها } .
= الختان للخنثى : { بأخذهما معاً } .
* حكم الختان :
رأي المصنف:{ واجب على الذكر ما لم يخف الضرر على نفسه ، وكذلك الأنثى و الخنثى } .
س / ما أفضل وقت للختان ؟ ومتى يكره ؟
{{ أفضل وقت في زمن الصغر ، ويكره من يوم الولادة إلى اليوم السابع }} .
* معلومات هامة :
1- القزع : هو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه ، وحكمه : مكروه .
2- يكره حلق القفا من الرأس إلا لحجامة ونحوها كالقروح .
3- يسن إبقاء شعر الرأس ، ويسرحه ويفرقه ، ويكون إلى أذنيه ، وينتهي إلى منكبيه
كشعر الرسول صلى الله عليه وسلم .
ولا بأس بالزيادة عن المنكبين ، وجعله ذؤابة ( الضفيرة من الشعر ) .
قال أحمد : هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة .
4- إعفاء اللحية واجب ، وحلقها : حرام ، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها،وما تحت حلقه
ويحف شاربه وهو أولى من قصه .
5- يسن تقليم الأظافر مخالفاً، ونتف الإبط ( الدغدغ )، وحلق العانة( الشعر النابت فوق الفرج ).
وله إزالة الشعر بما يشاء ، ولو بالتنوير ( الخلطات ) ، ولا يتركه أكثر من 40 يوماً ،
ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال ، وأما الشارب ففي كل جمعة .
6- يسن دفن ما يزيله من شعر أو أظفار ونحوه .
س / ما هي السنة لغة واصطلاحاً ؟
* لغة : { الطريقة } .
* اصطلاحاً : { ما يثاب على فعله ، ولا يعاقب على تركه } .
وتطلق أيضاً السنة على : أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام .
س / لماذا سمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءً ؟
{{ لتنظيفه المتوضئ وتحسينه }} .
س / ما هي سنن الوضوء إجمالاً ؟
1 ـ السواك ، ومحله عند المضمضة .
2 ـ غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء إلا إذا كان قائما من نوم ناقض للوضوء فيجب عليه غسلها .
3- البدء بالمضمضة ثم الاستنشاق ثلاثاً قبل غسل الوجه والمبالغة بالاستنشاق لغير الصائم .
4- تخليل اللحية الكثيفة .
5- تخليل الأصابع لليدين والرجلين .
6- التيامن في غسل اليدين و الرجلين .
7- أخذ ماء جديد للأذنين ومجاوزة محل الفرض .
8- الغسلة الثانية والثالثة فهي أكمل في الطهارة .
* معلومات تهمك :
1- من قام من نوم ناقض للوضوء يجب عليه غسل يديه ثلاثاً بنية وتسمية ولو تحقق طهارتهما
ويسقط وجوب غسلهما والتسمية ( سهواً فقط )،وغسلهما بسبب معنى فيهما ( نجاسة ) .
ولو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء : لم يصح وضوءه وفسد الماء لعدم غسلهما .
2- الاستنشاق يكون باليمين ، والاستنثار يكون باليسار .
3- المبالغة في المضمضة يعني : إدارة الماء بجميع فمه .
4- المبالغة في الاستنشاق يعني : جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف .
5- المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم : مكروه .
6- معنى اللحية الكثيفة : { هي التي تستر البشرة } .
وتخليلها يكون : بأخذ كفاً من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة، أو من جانبيها ويعركها
وأيضاً عنفقته ( مابين الشفة السفلى والذقن ) وكذلك باقي شعر الوجه .
7- التخليل بين أصابع الرجلين آكد من أصابع اليدين لتلاصقها أكثر من اليدين .
8- تخليل أصابع الرجلين يكون بخنصريده اليسرى من باطن رجله اليمنى( من الخنصر للإبهام )
ورجله اليسرى العكس ( من الإبهام للخنصر ) .
9- تخليل أصابع اليدين يكون إحداهما بالأخرى ، وإن كانت أو بعضها متلاصقة سقط التخليل .
* ملاحظات :
1- يكره الزيادة على الغسلة الثانية والثالثة .
2- يعمل في عدد الغسلات بالأقل . ( يعني: لو غسل العضو مرتين وشك بالثالثة يجعلها اثنتين ).
3- يجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة ، والثنتان أفضل منها ، والثلاث أفضل منهما جميعاً .
4- لو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لا يكره ( جائز ) .
5- لا يسن مسح العنق ، ولا الكلام على الوضوء . يعني : ( مكروووووه ) .
@@@@@@@@@@
باب فروض الوضوء وصفته
س / عرف الفرض لغة وشرعاً ؟
* لغة : يقال : { لمعان أصلها : الحز والقطع } .
* شرعاً : { ما أثيب فاعله ، وعوقب تاركه } .
س / عرف الوضوء ؟
{{ استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة ، على صفة مخصوصة }} .
س / متى فرض الوضوء ؟
{{ فرض الوضوء مع فرضية الصلاة كما رواه ابن ماجه }} .
س / ما هي فروض الوضوء ؟
1- غسل الوجه والفم والأنف منه لدخولهما في حده . ( يعني حد الوجه ) .
2- غسل اليدين مع المرفقين . 3- مسح الرأس كله مع الأذنين .
4- غسل الرجلين مع الكعبين . 5- الترتيب على ما ذكره الله تعالى .
6- الموالاة . وهي : { أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل } .
* أدلة على ما سبق :
1- غسل الوجه : قال تعالى { فاغسلوا وجوهكم } .
2- غسل اليدين : قال تعالى { وأيديكم إلى المرافق } .
3- مسح الرأس : قال تعالى { وامسحوا برؤوسكم } .وقول الرسول :<< الأذنان من الرأس >>
4- غسل الرجلين : قال تعالى { وأرجلكم إلى الكعبين } .
5- الترتيب : << أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله
الصلاة إلا به >> .
6- الموالاة : << أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهرقدمه لمعةقدر الدرهم
لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء >> .
* ملاحظات تهمك :
1- لا تسقط المضمضة والاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمداً ولا سهواً .
2- أدخل الله الممسوح ( الرأس ) بين المغسولات ( الأعضاء ) ولا نعلم له فائدة غير الترتيب .
3- آية الوضوء الكريمة سيقت في القرآن الكريم لبيان الواجب .
4- لو بدأ الشخص بغسل بشي من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له .
5- إن توضأ منكساً أربع مرات ( بدأ برجليه وانتهى بوجهه ) صح وضوءه إن قرب الزمن .
لأنه حصل له بكل مرة غسل عضو .
6- لو غسل الأعضاء جميعاً دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه .
7- إن انغمس في الماء ناوياً الوضوء ، وخرج مرتباً أجزأه وإلا فلا .
8- لا تضر الموالاة إن جف الماء بسبب اشتغاله بسنه مثل: تخليل،إسباغ،إزالة وسخ ووسوسة
9- تضر الموالاة إن اشتغل بتحصيل ماء ،أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة .
10- سبب وجوب الوضوء هو ( الحدث ) لأن البدن لا يحل بالاغتسال بل لابد من الوضوء أولاً .
س / عرف النية ؟ وأين محلها ؟ وما الذي يجب فيها ؟
* النية : { القصد } ، * محلها : { القلب } ، * يجب فيها : { إخلاصها لله تعالى }
س / عرف الشرط لغة واصطلاحاً ؟
* الشرط لغة : { العلامة } .
* اصطلاحاً : { ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ، ولا عدم لذاته } .
س / النية شرط لطهارة الأحداث كلها ... فما الدليل على ذلك ؟
<< إنما الأعمال بالنيات >> .
س / ما هي الأشياء التي لا تصح إلا بالنية ، وحتى لو كانت مستحبة ؟
{{ الوضوء - الغسل - التيمم }} .
س / ما هي النية التي لا بد أن أنويها ؟
1- أنوي رفع الأحداث كلها .
2- الطهارة لما لا يباح إلا بها ، مثل : الصلاة - الطواف – مس المصحف .
3- تجديد الطهارة مع أنك محدث وأنت ناسي .
س / هل يضر من سبق لسانه بغير قصده ؟
<< لا يضـــر >> .
* مسائل هامة :
1- إن نوى طهارة أو وضوءا أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة، أو ليعلم غيره أو للتبرد
لم يجزئه ، لأنه لم يأتي بالنية المعتبرة وهي رفع الحدث .
2- إن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع الحدث مطلقاً لهذه الصلاة ولغيرها .
3- من كان حدثه دائم (كسلس البول) ونوى استباحة الصلاة بلا رفع الحدث ارتفع حدثه لمشقته
4- لا يحتاج الفرض إلى تعيين النية ، لأن طهارته ترفع الحدث .
5- يستحب نطق النية سراً ، لأن التلفظ بها بدعة .
س / ما هي شروط الوضوء والغسل ؟
الإسلام – العقل – التمييز – طهورية الماء – إباحته – إزالة ما يمنع وصوله للبشرة
انقطاع موجب ( خارج من سبيل أو غيره كقيء مثلاً )– دخول الوقت الصلاة على من حدثه دائم
استنجاء أو استجمار قبله – النية .
|