عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 11:13 AM   #18

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

هاذا ملخص كتاب باب الجنائز
تعريف الجنائز :
- بفتح الجيم : جمع جنازة . بالكسر والفتح لغة : اسم للميت أو للنعش عليه ميت .
- إذا لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ، ولا جنازة ، بل سرير ، قاله الجوهري .
- اشتقاقه من جنز إذا ستر ، وذكره هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة .
- حكم الإكثار من ذكر الموت : يسن .
- حكم الاستعداد للموت : يسن .
- لقوله صلى الله عليه وسلم ( أكثروا من ذكر هاذم اللذات ) هو بالذال المعجمة .
- حكم الانين ، وتمني الموت : مكروه .
- حكم التداوي بمباح : يباح ، وتركه أفضل .
- حكم التداوي بمحرم مأكول وغيره : يحرم .
- حكم التداوي بصوت ملهاة وغيره : يحرم .
- حكم التداوي ببول أبل : يجوز ، ( قاله في المبدع ) .
- حكم أن يستطب مسلم ذمياً ، لغير ضرورة : مكروه .
- حكم أن يأخذ مسلم من ذمي دواء لم يبين له مفرداته المباحة : مكروه .
(( عيادة المريض ))
- حكم عيادة المريض : يسن .
- حكم السؤال عن حال المريض للأخبار ويغب بها : يسن . ( 1 )
- مواعيد الزيارة : تكون بكره ، وعشية .
- ما يفعل عند الزيارة :
1- يأخذ بيد المريض ، ويقول له : لا بأس طهور أن شاء الله تعالي .
2- ينفس له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئاً .
3- يدعو له بما ورد . ( 2 ) .
ما حكم تذكير المريض التوبة ؟ يسن ، لأنها واجبة على كل حال ، وهو أحوج إليها من غيره .
- حكم تذكير المريض الوصية : يسن ، لقوله عليه الصلاة والسلام ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به ، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ) .
* إذا نزل بالمسلم ملك الموت لقبض روحه يسن الأتي : -
1- سن تعاهد أرفق أهله وأتقاهم لربه .
2- ببل حلقه بماء أو شراب .
3- وندي شفتيه بقطنة ، لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ، ويسهل عليه النطق بالشهادة .
4- ولقنه لا إله إلا الله ، لقوله عليه السلام " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله " .
5- يلقنه مرة ، ولم يزد على ثلاث لئلا يضجره .
6- أن لا يتكلم بعده فيعيد تلقينه ، ليكون أخر كلامه لا إله إلا الله .
7- أن يلقنه برفق ولطف ومداراة ، لأنه مطلوب في كل موضع ، وهنا أولى .
* السور التي تقرأ عن المحتضر :
أ- سورة ( يس ) لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( اقرؤا على موتاكم سورة يس ) ، لأنه يسهل خروج الروح . ب- سورة الفاتحة .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( 1 ) للأخبار، يعني يسأل عن إخباره وحاله ، ويغب بها أي يزوره يوما ويدعه يوماً فلا يعده كل يوم .
( 2 ) ينفس له في أجله أي يطلب طول أجله وعمره فيهون عليه ما هو فيه فأنه لا يرد شيئا من القضاء والقدر فتطيب نفسه .

1
كيفية وضع المريض : -
1- يوجه إلى القبلة لقوله عليه السلام عن البيت الحرام " قبلتكم أحياءً وأمواتاً " .
2- يكون على جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعاً .
3- وإلا فعلى ظهره مستلقياً ورجلاه إلى القبلة .
4- يرفع رأسه ليصير وجهه إلى القبلة .

ما يفعل بعد موته :
1- إذا مات سن تغميضه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمه وقال " إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون " ، ويقول : بسم الله ، وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم " يقوله عند تغميض عينه " .
2- يغمض ذات محرم وتغمضه .
- حكم إن قامت حائض وجنب بتغميض ميت : يكره .
- حكم أن تقربا حائض وجنب ميت : يكره .
- من يقوم بتغميض الأنثى : أنثى مثلها – صبي .
3- يشد لحييه لئلا يدخله الهوام .
4- تليين مفاصله ، ليسهل تغسيله ، فيرد ذراعيه إلى عضديه ، ثم يردهما إلى جنبيه ، ثم يردهما ويرد ساقيه إلى فخذيه ، وهما إلى بطنه ، ثم يردهما ، ويكون ذلك عقب موته ، قبل قسوتها فأن شق ذلك تركه .
5- خلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد .
6- ستره بثوب ، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة ، وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه ، لئلا يرتفع بالريح .
7- وضع حديدة أو نحوها على بطنه ، لقول انس : ضعوا على بطنه شيئاَ من حديد ، لئلا ينتفخ بطنه .
8- يوضع على سرير غسله ، لأنه يبعد عن الهوام .
9- يوجه إلى القبلة ، على جنبه الأيمن ، منحدراً نحو رجليه ، أي يكون رأسه أعلى من رجليه ، لينصب عنه الماء وما يخرج منه .

- الإسراع بتجهيز الميت :
يسن الإسراع إلى تجهيزه إن لم يمت فجأة لقوله عليه السلام ( لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ) .
* حكم أن ينتظر به من يحضره : لا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره ، إن كان قريباً ، ولم يخش عليه ، أو يشق على الحاضرين .

- حكم أن مات فجأة أو شك في موته :
أنتظر به حتى يعلم موته بانخساف صدغيه ، وميل أنفه ، وانفصال كفيه ، واسترخاء رجليه .
- حكم الإسراع في إنفاذ وصيته : يسن لما فيه من تعجيل الأجر .
- حكم الإسراع في قضاء دينه : يجب ، سواء كان لله تعالي أو لآدمي ، لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعاً ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) .
- حكم تقبيله والنظر إليه ، ولو بعد تكفينه : - لا بأس ( مباح ) .

(( فصل في غسل الميت وتكفينه ))
حكم غسل الميت المسلم وتكفينه : فرض كفاية .
دليله : قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته " اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه " .


2
- حكم الصلاة على المسلم الميت : فرض كفاية .
دليله : قول النبي صلى الله عليه وسلم " صلوا على من قال لا إله إلا الله " .
حكم دفن الميت : فرض كفاية .
دليله : قوله تعالي ( ثم أماته فأقبره ) ، قال ابن عباس : معناه أكرمه بدفنه .
حكم حمل الميت : فرض كفاية .
حكم أتباع جنازة ميت : سنة .
حكم أخذ الغاسل أجرة على عمله : كره الإمام ذلك الإ أن يكون محتاجاً ، فيعطى من بيت المال ، فأن تعذر أعطي بقدر عمله .
- من يقوم بتغسيله : والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة ، عارف بأحكامه .
• من أولى الناس بغسله ؟ .
1- وصيه العدل ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء ، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين .
2- أبوه ، لاختصاصه بالحنو والشفقة .
3- جده ، وان علا ، لمشاركته الأب في المعنى .
4- الأقرب فالأقرب من عصباته ، فيقدم الابن ، ثم ابنه وإن نزل ثم الأخ لأبوين ، ثم الأخ لأب ، على ترتيب الميراث .
5- ثم ذووا أرحامه ، كالميراث .
6- الأجانب :-
- وأجنبي أولى من زوجة وأمة .
- وأجنبية أولى من زوج وسيد .
- وزوج أولى من سيد .
- وزوجه أولى من أم ولد .
* الأولى بغسل أنثى : -
1- وصيتها العدل .
2- القربى فالقربى من نسائها ، فتقدم أمها وان علت ، ثم بنتها وإن نزلت ،
3- ثم القربى كالميراث .
4- عمتها ، وخالتها سواء .
5- بنت أخيها وبنت أختها سواء ، لاستوائهما في القرب والمحرمية .
* حكم تغسيل الزوجين صاحبه : لكل واحد منهما إن لم تكن الزوجة ذمية ، غسل صاحبه للأتي :
1- لما تقدم عن أبي بكر ( غسلته زوجته أسماء ) .
2- وروى ابن المنذر أن علياً غسل فاطمة .
3- ولأن أثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل .
* ويشمل ذلك الحالات التالية :
1- لو توفي احدهما قبل الدخول ، فلكل واحد منهما تغسيل صاحبه إن لم تكن الزوجة ذمية .
2- تغسل الزوجة زوجها أن لم تكن في عدة ، كما لو ولدت عقب موته .
3- والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له .
حكم تغسيل سيد لسريته : -
- وسيد مع سريته أي أمته المباحة له ، ولو أم ولد ، كل واحد منهما غسل صاحبه .
حكم تغسيل طفل دون سبع سنين : -
لرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط ذكراً كان أو أنثى ، لأنه لا عورة له .
والدليل : إن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء .
3
كيفية تغسيل الصغير :
فتغسله مجرداً ، من غير سترة ، وتمس عورته ، وتنظر إليها.
حكم ان مات رجل بين نسوة :
وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم .
حكم أن ماتت امرأة بين رجال :
وأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها ، يممت .
كيفية تغسيل خنثى مشكل :
الخنثى المشكل إذا لم تحضره أمة له يمم .
الحكمة من التيمم لكلأً مما سبق :
لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس وتنظيف ، ولا إزالة نجاسة ، بل ربما كثرت وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ، ولا بالعكس .
س/ ما حكم ان يغسل مسلم كافراً ؟
يحرم أن يغسل مسلم كافراً ، وأن يحمله ، وأن يكفنه ، أو يتبع جنازته ، كالصلاة عليه .
الدليل : قوله تعالي ( لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم ) أو يدفنه للآية .
ما حكم إن لم يوجد من يدفن كافرا ؟ يواري وجوباً لعدم من يواريه .
الدليل : إلقاء قتلى بدر في القليب .
ما يشترط في تغسيل الميت : -
1- ويشترط لغسله طهورية ماء .
2- وإباحته .
3- وإسلام غاسل ، إلا نائباً عن مسلم نواه .
4- وعقله ولو مميزاً أو حايضاً أو جنباً .
كيفية تغسيل الميت :
- وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوباً ، وهي ما بين سرته وركبته .
- وجرده ندباً ، لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره ، وغسل صلى الله عليه وسلم في قميص ، لأن فضلاته طاهرة فلم يخش تنجس قميصه .
- وستره عن العيون تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن لأنه أستر له .
- ويكره لغير معين في غسله حضوره ، لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب إطلاع أحد عليه ، والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين .
- ثم يرفع رأس الميت ( غير أنثى حامل ) إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمتحضن في صدر غيره .
- ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج ، ويكون هناك بخور .
- ويكثر صب الماء حينئذ ليدفع ما يخرج بالعصر .
- ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه أي : يمسح فرجه بها .
- ولا يحل مس عورة من له سبع سنين بغير حائل كحال الحياة ، لأن التطهير يمكن بدون ذلك .
- ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم .
- فيعد الغاسل خرقتين إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية بدنه .
- ثم يوضيه ندباً كوضوئه للصلاة لما روت أم عطيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته (
ابدأن بميامينها ، ومواضع الوضوء منها ) وكان ينبغى تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره
- ولا يدخل الماء في فمه ولا في انفه خشية تحريك النجاسة .
- ويدخل أصبعيه إبهامه وسبابته مبلولتين أي عليهما خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بعد غسل كفي الميت ، فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما ، خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه .
4
- ثم ينوى غسله لأنه طهارة تعبدية ، فاشترطت لها النية كغسل الجنابة ويسمي وجوباً لما تقدم.
- ويغسل برغوة السدر المضروب رأسه ولحيته فقط ، لأن الرأس اشرف الأعضاء والرغوة لا تتعلق بالشعر .
- ثم يغسل شقه الأيمن .
- ثم شقه الأيسر للحديث السابق .
- ثم يغسله كله يفيض الماء على جميع بدنه .
- يفعل ما تقدم ثلاثاً إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط .
- يمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما تخلف فإن لم ينق بثلاث غسلات زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع .
- يكره اقتصار في غسله على مرة آن لم يخرج منه شيء ، فيحرم الاقتصار مادام يخرج شيء على مادون السبع .
- يسن قطع على وتر ولا تجب مباشرة الغسل ، فلو ترك تحت ميزاب ونحوه ، وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى .
- ويجعل في الغسله الأخيرة ندباً كافوراً وسدراً ، لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحته .
- يستعمل الماء الحار إذا احتيج إليه .
- يستعمل الأشنان إذا احتيج إليه .
- يستعمل الخلال إذا احتيج إليه .
- ويقص شاربه ويقلم أظفاره ندباً إن طالا .
- ويؤخذ شعر إبطيه ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط .
- يحرم حلق رأس وأخذ عانة كختن ، ولا يسرح شعره ، أي يكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه .
- ثم ينشف ندباً بثوب كما فعل به النبي صلى الله عليه وسلم .
- ويضفر ندباً شعرها أي الأنثى ثلاثة قرون ويسدل وراءها لقول أم عطيه : " فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها " .
- وإن خرج من الميت شئ بعد سبع غسلات حشي المحل بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة .
- إن لم يستمسك بالقطن ، فبطين خالص لأن فيه قوة تمنع الخارج ، ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج ويوضأ الميت وجوباً كالجنب إذا أحدث بعد الغسل .
- وإن خرج منه شئ بعد تكفينه لم يعد الغسل دفعاً للمشقة ، ولا بأس بقول غاسل له : انقلب يرحمك الله ونحوه .
هل يصح أن يغسله في حمام ؟ لا يصح .
كيفية غسل المحرم أو المعتمر : -
- محرم بحج أو عمره ميت ، مثل حي ، يغسل بماء سدر لا كافور ولا يقرب طيباً مطلقاً .
- ولا يلبس ذكر مخيطاً من قميص ونحوه .
- ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى محرمة .
- ولا يؤخذ من شعرهما وظفرهما لما في الصحيحين من حديث ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات : " غسلوه بماء سدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً " .
س/ هل يصح منع معتده من الطيب ؟ لا يصح .


5

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس