عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 11:16 AM   #20

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

الدليل :- روى زيد بن خالد قال : توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله فقال " صلوا على صاحبكم ، فتغيرت وجوه القوم فلما رأى ما بهم قال " إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهود ما يساوي درهمين " .
* أحكام في الصلاة على من قتل نفسه : -
- لا يسن أن يصلى الإمام الأعظم ،ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء على قاتل نفسه عمداً .
الدليل : - روى جابر بن سمرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه " .
- والمشاقص : - هو جمع مشقص كمنبر : نصل عريض أو نصل طويل أو سهم فيه ذلك يرمي به الوحش .
حكم الصلاة على الميت في المسجد : -
- لا بأس بالصلاة على الميت ، في المسجد إن أمن تلويثه .
- لقول عائشة : " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء في المسجد "
- وصلى على أبي بكر وعمر فيه " .
ما للمصلي على ميت :-
1- للمصلي قيراط وهو أمر معلوم عند الله تعالي .
2- وله بتمام دفنها قيراط أخر بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن .
(( فصل في حمل الميت ودفنه ))
1- يسقطان ( الحمل ، والدفن ) بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية .
2- يسن التربيع في حمله لما روى عن أبي عبيدة بن مسعود عن أبيه قال : " من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ، ثم إن شاء فليطوع وإن شاء فليدع " ، إسناده ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه .
3- يكره الآجري وغيره .
4- إذا ازدحموا عليها ، فيسن أن يحمله أربعة .
كيفية التربيع :
- التربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن .
- ثم ينتقل إلى المؤخرة
- ثم يضع قائمته اليمنى على كتفه اليسرى .
- ثم ينتقل إلى المؤخرة .
- يباح أن يحمل به كل واحد على عاتقه بين العمودين لأنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين .
- وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي .
- ويستحب أن يكون على نعش .
- إن كانت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة ، لأنه استر لها ، ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها.
- ويجعل فوق المكبة ثوب ، وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه .
- يكره تغطيته بغير أبيض .
- لا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره .
حكم في الإسراع بنقل الجنازة والمشي فيها : -
1- يسن الإسراع بها دون الخبب لقوله صلى الله عليه وسلم " أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوءاً فشر تضعونه عن رقابكم " .
2- ويسن كون المشاة أمامها قال ابن المنذر : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة .
11
3- يسن كون الركبان خلفها لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبه مرفوعاً " الراكب خلف الجنازة " .
4- وكره ركوب لغير حاجة وعود .
5- ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالأرض للدفن إلا لمن بعد لقوله صلى الله عليه وسلم " من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع " .
5- وكره قيام لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس .
6- ويكره رفع الصوت معها ولو بقراءة .
7- ويكره أن تتبعها امرأة .
8- ويحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته ، فإن لم يستطع أزالته وجب أن يتبعها .
9- ويسجي أي : يغطى ندباً قبر امرأة وخنثى فقط .
10- ويكره أن يسجي لرجل بلا عذر لقول علي وقد مر بقوم دفنوا ميتاً وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال : إنما يصنع هذا بالنساء .
11- واللحد أفضل من الشق لقول سعد " ألحدوا لي لحداً وانصبوا علي اللبن نصباً كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم .
تعريف اللحد : هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكاناً يسع الميت ، وكونه مما يلي القبلة أفضل .
تعريف الشق : هو أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه ، وهو مكروه بلا عذر كإدخاله خشباً وما مسته نار ودفن في تابوت .
12- ويسن أن يوسع ويعمق قبر بلا حد ، ويكفي ما يمنع السباع والرائحة .
13- ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ، ألقى في البحر سلا كإدخاله القبر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء .
14- يقول مدخله ندباً ( بسم الله وعلى ملة رسول الله ) لأمره بذلك لأمره بذلك .
15- ويضعه ندباً في لحده على شقه الأيمن لأنه يشبه النائم وهذه سنة .
16- ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله ، وبعد الأجانب محارمه من النساء ثم الأجنبيات .
17- ويدفن امرأة محارمها الرجال فزوج فأجانب .
18- ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة " قبلتكم أحياءً وأمواتاً " .
19- وينبغي أن يدني من الحائط لئلا ينكب على وجهه ، وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب .
20- ويجعل تحت رأسه لبنة ، ويشرج ( يبنى ) اللحد باللبن ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه ثم يبطن فوق ذلك .
21- وحثو التراب عليه ثلاثاً باليد ثم يهال ، وتلقينه .
22- الدعاء له بعد الدفن عند القبر .
23- ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه .
24- ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر لأنه صلى الله عليه وسلم " رفع قبره عن الأرض قدر شبر " ويكره فوق شبر .
25- ويكون القبر مسنماً لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه " رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنماً " لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله ، فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه .
محظورات ومكروهات القبور :-
1- ويكره تجصيص القبر وتزويقه وتخليقه وهو بدعة ، والبناء عليه لاصقة أو غير لاصقة لقول جابر " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه " .

12
2- وتكره الكتابة والجلوس والوطء عليه لحديث جابر مرفوعاً " نهي أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ " وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً " لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر " .
3- ويكره الاتكاء إليه لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمارة بن حزم متكئاً على قبر فقال : لا تؤذوه " .
4- ودفن بصحراء أفضل ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع سوى النبي صلى الله عليه وسلم وأختار صاحباه الدفن عنده تشرفاً وتبركاً وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع .
5- يكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور والمشي بالنعل فيها إلا خوف نجاسة أو شوك .
6- ويكره تبسم وضحك اشد .
7- ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها .
8- ويكره الذبح عند القبور والأكل منه لخبر أنس : " لا عقر في الإسلام " ، وفي معناه الصدقة عند القبر فإنه محدث وفيه رياء .
* حكم دفن ميتين في قبر واحد : -
1- يحرم في قبر واحد دفن اثنين فأكثر معاً .
2- يحرم دفن واحداً بعد أخر قبل بلي السابق.
وجه التحريم : لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر ، وعلى هذا استمر فعل أصحابه ومن بعدهم .
* كيفية دفن اثنان في قبر واحد :
1- ومن حفر فوجد عظام ميت دفنها ويحفر في مكان أخر إلا لضرورة ، ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم يوم أحد : " ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد " 2- ويقدم الأفضل للقبلة .
3- يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد .
* أوقات الدفن : -
1- يكره الدفن عن طلوع الشمس وقيامها وغروبها .
2- يجوز الدفن ليلاً .
* أحكام في أماكن الدفن : -
1- يستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم ، تكون قريباً من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة .
2- لو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين .
3- ومن سبق إلى مسبلة قدم ، وإن لم يحصل السبق يقرع .
* دفن الذمية : -
- إن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن .
- إن لم يمكن دفنها لوحدها ، تدفن معنا .
- تدفن على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة .
* القراءة على القبور : -
1- لا تكره القراءة على القبر لما روى عن أنس مرفوعاً : " من دخل المقابر فقرأ فيها ( يس) خفف عنهم يومئذ وكان لهم بعددهم حسنات " وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحه البقرة وخاتمتها ، قاله في المبدع .


13
* حكم القربات التي تجعل للموتي : -

1- أي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك ، فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك " قال أحمد : الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه ، ذكره المجد وغيره .
2- لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل إليه الثواب .
* صناعة الطعام لأهل الميت :-
حكمه - يسن أن يصنع لأهل الميت طعام .
مدته : - يبعث به إليهم ثلاثة أيام .
دليله : - قوله صلى الله عليه وسلم " اصنعوا الطعام لأل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم " .
- ويكره لأهل الميت فعل الطعام للناس لما روى أحمد عن جرير قال " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة " وإسناده ثقات .
(( فصل ))
* حكم زيارة القبور : - تسن زيارة القبور وحكاه النووي إجماعاً .
* الدليل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها " وزاد الترمذي " فإنها تذكركم الآخرة " .
* حكم الوقوف عليها : - يسن أن يقف زائراً أمامه قريباً منه كزيارته في حياته .
* حكم زيارة النساء للقبور : -
- تكره لهن زيارتها غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ، لحديث أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور " .
* القول المأثور عند زيارة القبور :-
- يسن أن يقول إذا زارها أو مر بها : السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين ، نسأل الله لنا ولكم العافية ، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وأغفر لنا ولهم " ،
- وقوله : إن شاء الله بكم للاحقون استثناء للتبرك أو راجع للحوق لا للموت ، أو إلى البقاع .
- ويسمع الميت الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، وفي الغنية : يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد .
* حكم زيارة قبر الكافر : تباح .
* حكم تعزية المسلم المصاب بالميت :
- تسن تعزية المسلم المصاب بالميت ولو صغيراً قبل الدفن وبعده ، لحديث عمرو بن حزم مرفوعاً : ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة ، إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة " .
- لا تعزيه بعد ثلاث .ف
- يقال لمصاب بمسلم : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك .
- يقال لمصاب بكافر : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك .
- يرد معزي : باستجاب الله دعاك ورحمنا وإياك .
* حكم تعزية الكافر في مصابه : تحرم تعزية كافر .
* حكم تكرار التعزية : تكره تكرارها .
* كيفية الرد على تعزية مكتوبة : وإذا جاءته التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظاً .


14
* حكم البكاء على الميت : -
- يجوز البكاء على الميت لقول أنس : " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان ، وقال " إن الله لا يعذب بدمع العين ، ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا – وأشار إلى لسانه – أو يرحم " .


* حكم الصبر والرضي :
- يسن الصبر والرضى والاسترجاع .
- يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها .
* أحكام في الرضى والصبر لمصاب :
1- لا يلزم الرضى بمرض وفقر وعاهة .
2- يحرم الرضى بفعل المعصية .
3- يكره لمصاب تغيير حاله .
4- يكره لمصاب تعطيل معاشه .
5- ولا يكره جعل علامة عليه ليعرف فيعزى .
6- ولمصاب هجر زينة وحسن الثياب ثلاثة أيام .
* حكم في الندب :-
تعريفه الندب : هو تعداد محاسن الميت كقوله ( واسيداه وانقطاع ظهراه ) .
تعريف النياحة : وهي رفع الصوت بالندب ، وشق الثوب ، ولطم الخد ونحوه ، كصراخ ونتف شعر ونشره وتسويد وجه وخمشه .
حكم الندب والنياحة : محرم .
الدليل :-
1- لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية " ، وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة ، والصالقة : هي التي ترفع صوتها عند المصيبة .
2- وفي صحيح مسلم " أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة " .



تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق..غيم تايه

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس