[QUOTE=jamal_1001;3949003]بدينا مذاكرة المحاسبة وبدأت كثرة الأسئلة فسامحينا الله يوفقك ...
استاذة هذه أجوبة الأسئلة الموضوعية ص 105 - 112
إن شاء الله تكون صحيحة
الأمر الآخر الأسئلة 46 -47 - 48 - 49 ما حبيتها
والسؤال : حتى استطيع اجاوب على الأسئلة السابقة
هل جميع الشركات بما فيها التعاونية تدخل ضمن " شركات ذات راس مال قابل للتغيير " واذا كان نعم لماذ تم افراد تفرع خاص بها في الكتاب
فيه حاجة ماني فاهمها
وفقا لنظام الشركات السعودى اشارت المادة (191) : تكون الشركة التعاونية ذات رأس مال قابل للتغيير وتسري عليها احكام الباب الثامن ( يقصد هنا احكام الشركة ذات راس المال القابل للتغيير ) اى انه ينطبق على الشركة التعاونية كل شئ يتعلق باحكام الشركة ذات راس المال القابل للتغيير فيما عد ا احكام المادة (184) : لا يزيد رأس مال الشركة عند التأسيس عن خمسين الف ريال سعودي ويجوز ان يزداد رأس المال بعد ذلك بقرار من الشركاء من سنة الى اخرى بشرط الا تتجاوز كل زيادة المبلغ المذكور ، واحكام المادة (186) : يعين عقد الشركة او نظامها المبلغ الذي لا يجوز ان يهبط عنه رأس المال نتيجة استرداد الشركاء حصصهم ، ولا يجوز ان يقل هذا المبلغ عن خمس رأس مال الشركة ،
وقد حدد للشركة التعاونية انه لا يجوز ان يهبط رأس مال الشركة التعاونية بسبب استرداد حصص الشركاء عن اعلى مبلغ وصل اليه بعد تأسيس الشركة .
نفهم من ذلك انه لا ينطبق على الشركة التعاونية ما يتعلق بالحد الاقصى لراس المال عند التاسيس والحد الاقصى للزيادة السنوية لراس المال والحد الادنى الذى لايجوز ان يهبط عنه راس المال
وبالتالى الاسئلة 46 ، 47 ، 49 جميعها خاطئة لانها متعلقة باحكام شركة ذات راس المال القابل للتغييروالتى لم تنطبق على الشركة التعاونية
والسؤال 48 متعلق بتداول اسهم الشركة التعاونية فاود التاكد من اجابته لانى اعتقد ان اسهمها غير قابلة للتداول
لزيادة الافادة راجع الرابط التالى خاص بوزارة التجارة والصناعة
http://www.commerce.gov.sa/circular/10-24.asp