رد: براءة متهم من بيع المواد المخدرة
اخوي الراهب الفقه الاجرائي حسب ماقراءة عنه وماهو مفهوم من المذكره الدفاعيه
انه:فترة زمنيه يحددها القانون
فترة زمنية بين لحظتين يحدده القانون و يقيد بها الإجراء القضائي ، إذ أن الإجراء القضائي أيا كان نوعه قوليا أو فعليا ، كتابيا أو شفويا يقترن غالبا بميعاد محدد لمباشرته، فإذا لم يتخذ الإجراء في الموعد المحدد له قانونا فلا يعد صحيحا أو منتجا لآثاره القانونية .
|