رد: ثقآفة 201 أسئلة شآملة المنهج =) ..
.
.
التكملةة القسم الرابع ( الوحدة 1 ، 2 ، 3 )
* ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وماكنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ) دلت الاية على معنى من معاني تعريف الاجماع وهو : الاتفاق .
* حصل إجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم (خطأ) .
* لاعبرة بالاجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، لانه وقتئذٍ المرجع التشريعي (صح) .
* ثالث مصادر الشريعة الاسلامية هو الاجماع (صح) .
* الدليل على حجية الاجماع من القرآن هي ( ومن يشاقق الرسول ) . ( خطــــأ )
في هالفقره فيه ملاحظة : لآزم الاية تكون كاملة وموجود فيها ( و يتبع غير سبيل المؤمنين ) لأن من هالمقطع الشاهد الذي دلّ على حجية الإجماع ..
* ( ومن يشآقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ... الى آخر الآية ) استدل العلماء بهذه الآية على : حجية الإجماع .
* ( من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه الا ان يرجع ) استدل العلماء بهذا الحديث على : حجية الإجماع .
* المصدر الرابع من مصادر التشريع المتفق عليها هو : القياس .
* القياس يعد مستنداً للإجماع (صح) .
* القياس هو إلحاق أصل بفرع في الحكم لتساويهما في العله (خطأ) إلحاق فرع بأصل .
* المقيس عليه هو الذي له الحكم (صح) .
* فرقي بين أركان القياس .
* (تقاس المخدرات بجميع أشكالها على الخمر في التحريم ) و تمثل ( المخدارت ) أحد أركان القياس وهو : الفرع "المقيس" .
* أوسع المصادر التشريعية فروعاً و تشعباً وهو : القياس .
* مجال الاستدلال بالقياس ركزي عليه و على الامثله .
* قول النبي صلى الله عليه وسلم ( أرأيتِ لو كان على أمك دين .. ) يدل على : حجية القياس .
* اتفق الصحابة على العمل بالقياس ونقل ذلك عنهم قولاً و فعلاً (صح) .
* ( هو بذل الفقيه وسعه في استنباط حكم شرعي من دليله ) تعريف : الأجتهاد اصطلاحاً .
* قول أنس : ( سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر و لا المفطر على الصائم ) دليل على : اختلاف اجتهاد الصحابه في عهده .
* يجوز الأجتهاد في الأحكام التي انعقد عليها إجماع الأمة (خطأ) . لايجوز
* ركزي على مجال الاجتهاد و إذا كان مستند الاجماع فيها دليلاً قطعياً أو ظنياً وأمثلتها .
* شروط الاجتهاد أن يكون العالم عارفاً بمسائل الاجماع (صح) .
* الاجتهاد الجماعي أكثر دقة وأقرب إلى مقصد الشارع الحكيم (صح) .
* الفتوى هو الجواب عما يشكل من الاحكام (صح) .
* ( الاخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي لمن سأل عنه في أمر نازل ) التعريف الاصطلاحي لـ : الفتوى .
* القضاء أعظم خطراً من الفتوى لأنه يعد تشريع عام لكل المتخاصمين ، أما الفتوى فهي خاصة بالمستفتي دون سواه (خطأ) . العكس
* ركزي على الفرق بين الفتوى و القضاء لابدّ يجي عليها سؤال .
* الديانة و العدالة و الورع من شروط المفتي (صح) .
* من الشروط التي ينبغي توفرها في المستفتي : تحري الأغزر علماً و الأكثر ديانة .
.
.
و بكذآ تم الحمد الله من كتآبة الأسئلة على كل الفصول =)
يآرب أكون سآعدتكم وأفدتكم ولو بشيء بسيط ..
و مآ آبغى غير دعوآتكم ليّ بتحقيق آمنيآتي وتوُفيقي في الدنيآ والآخرة =)
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن الشيطآن ..
=)
|