| 
				 رد: تأشير مادة القواعد والنظريات الفقهية 343 د:مازن الحارثي 
 
300 على رأي الاحناف يقسم المشفوع فيه بين ااشفعاء بالسويةوعند الجمهور بحسب الحصص((حسب شرح الدكتور واختصاره))
 301 الشروط الاربعة ممهة..
 302اول سطرين
 303اقرؤها كلها
 304
 أ , ب , ج,د كل وحده السطر الاول فقط
 305اول 6اسطر
 306اول سطرين
 307من كلمة والحكمة في هذا الى فلا يجوزتقريبا حدود خمسة اسطر
 308مهم أ طلب المواثبة"الاسراع"
 بالتقرير"الاشهاد"
 ج
 اختلاف ابن الحسن وابويوسف في المدة,.
 
 مع قرا309وفهمها  بدون القانون المدني طبعا
 310عند الجمهور جميع تصرفات المشتري القولية في المشفوع فيه
 باطلة
 ثانيا من كلمة اما البناء الى منقوصة.
 ثالثا كاملة
 311اولا اول سطر
 ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا وثامنا اول سطر من كل واحد
 |