رد: تأشير مادة القواعد والنظريات الفقهية 343 د:مازن الحارثي
300 على رأي الاحناف يقسم المشفوع فيه بين ااشفعاء بالسوية
وعند الجمهور بحسب الحصص((حسب شرح الدكتور واختصاره))
301 الشروط الاربعة ممهة..
302اول سطرين
303اقرؤها كلها
304
أ , ب , ج,د كل وحده السطر الاول فقط
305اول 6اسطر
306اول سطرين
307من كلمة والحكمة في هذا الى فلا يجوزتقريبا حدود خمسة اسطر
308مهم أ طلب المواثبة"الاسراع"
بالتقرير"الاشهاد"
ج
اختلاف ابن الحسن وابويوسف في المدة,.
مع قرا309وفهمها بدون القانون المدني طبعا
310عند الجمهور جميع تصرفات المشتري القولية في المشفوع فيه
باطلة
ثانيا من كلمة اما البناء الى منقوصة.
ثالثا كاملة
311اولا اول سطر
ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا وثامنا اول سطر من كل واحد
|