عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 26-03-2012, 08:54 AM   #4

سارونه الحربي

جامعي

الصورة الرمزية سارونه الحربي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: درسات اسلاميه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 153
افتراضي رد: ملزمة احوال شخصيه 1

ولم يسمعه خير بين الجلوس والأكل أو الانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذ وكره النثار والتقاطه لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم وإن أخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخف ومن أخذه أي أخذ شيئا من النثار أو وقع في حجره منه شيء ف هو له قصد تملكه أولا لأنه قد حازه ومالكه قصد تمليكه لمن حازه ويسن إعلان النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح وفي لفظ أظهروا النكاح رواه ابن ماجه و يسن الدف أي الضرب به إذا كان لا حلق به ولا صنوج فيه أي في النكاح للنساء وكذا ختان وقدوم غائب وولادة وإملاك لقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح رواه النسائي وتحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور وجنك وعود قال في المستوعب و الترغيب سواء استعمل لحزن أو سرور تتمة في جمل من آداب الأكل والشرب تسن التسمية جهرا على أكل وشرب والحمد إذا فرغ وأكله مما يليه بيمينه بثلاث أصابع وتخليل ما علق بأسنانه ومسح الصحفة وأكل ما تناثر وغض طرفه عن جليسه وشربه ثلاثا مصا ويتنفس خارج الإناء وكره شربه من فم سقاء وفي أثناء طعام بلا عادة وإذا شرب ناوله الأيمن ويسن غسل يديه قبل طعام متقدما به ربه وبعده متأخرا به ربه وكره رد شيء من فمه إلى الإناء وأكله حارا أو من وسط الصحفة أو أعلاها وفعله مايستقذره من غيره ومدح طعامه وتقويمه وعيب الطعام وقرانه في تمر مطلقا وإن يفاجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره
باب عشرة النساء
العشرة بكسر العين الاجتماع يقال لكل جماعة عشرة ومعشر وهي هنا مايكون بين الزوجين من الألفة والانضمام ويلزم كلا من الزوجين العشرة أي معاشرة الآخر بالمعروف فلا يمطله بحقه ولايتكره لبذله ولا يتبعه أذى ومنة لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وينبغي إمساكها مع كراهته لها لقوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قال ابن عباس ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا ويحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر والتكره لبذله أي بذل الواجب لما تقدم وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجه الحرة التي يوطأ مثلها وهي بنت تسع ولو كانت نضوة الخلقة ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض في بيت الزوج متعلق بتسليم إن طلبه أي طلب الزوج تسليمها ولم تشترط في العقد دارها أو بلدها فإن اشترطت عمل بالشروط لما تقدم ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض ولو قال لا أطأ وإن أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها البينة وإذا استمهل أحدهما أي طلب المهلة ليصلح أمره أمهل العادة وجوبا طلبا لليسر والسهولة لا لعمل جهاز بفتح الجيم وكسرها فلا تجب المهلة له لكن في الغنية تستحب الإجابة لذلك ويجب تسليم الأمة مع الإطلاق ليلا فقط لأنه زمان الاستمتاع للزوج وللسيد استخدامها نهارا لأنه زمن الخدمة وإن شرط تسليمها نهارا أو بذله سيد وجب على الزوج تسليمها نهارا أيضا ويباشرها أي الزوج للاستمتاع بزوجته في قبل ولو من جهة العجيزة ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض باستمتاعه ولو على تنور أو ظهر قتب وله أي للزوج السفر بالحرة مع الأمن لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم ما لم تشترط ضده أي أن لا يسافر بها فيوفي لها بالشروط وإلا فلها الفسخ كما تقدم والأمة المزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا إن الآخر ولا يلزم الزوج لو بوأها سيدها مسكنا أن يأتيها فيه ولسيد سفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا ويحرم وطؤها في الحيض لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية وكذا بعده قبل الغسل و في الدبر لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لايستحيي من الحق لاتأتوا النساء في أعجازهن رواه ابن ماجه ويحرم عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة وله إجبارها أي للزوج إجبار زوجته على غسل حيض ونفاس وجنابة إذا كانت مكلفة و غسل نجاسة واجتناب محرمات وإزالة وسخ ودرن وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كظفر ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة كبصل وكراث وثوم لأنه يمنع كمال الاستمتاع وسواء كانت مسلمة أو ذمية ولا تجبر على عجن أو خبز أو طبخ أو نحوه ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة في رواية والصحيح من المذهب له إجبارها عليه كما في الإنصاف وغيره وله منع ذمية من دخول بيعة وكنيسة وشرب مايسكرها لا ما دونه ولا تكره على إفساد صومها أو صلاتها أو سبتها فصل ويلزمه أي الزوج أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع ليال إلا إذا طلبت أكثر لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاثا مثلها وهذا قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب واشتهر ولم ينكر وعند الأمة ليلة من سبع لأن أكثر ما يجمع معها ثلاث حرائر وهي على النصف و له أن ينفرد إذا أراد الإنفراد في الباقي إذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي فمن تحته حرة له الإنفراد في ثلاث ليال من كل أربع ومن تحته حرتان له أن ينفرد في ليلتين وهكذا ويلزمه الوطء إن قدر عليه كل ثلث سنة مرة بطلب الزوجة حرة كانت أو أمة مسلمة أو ذمية لأن الله تعالى قدر ذلك في أربعة أشهر في حق المؤلي فكذلك في حق غيره لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه فدل أن الوطء واجب بدونها وإن سافر فوق نصفها أي نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه وطلبت قدومه وقدر لزمه القدوم فإن أبى أحدهما أي الوطء في كل ثلث سنة مرة أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته فرق بينهما الحاكم بطلبها وكذا إن ترك المبيت كالمؤلي ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد لحديث ابن عباس مرفوعا لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا متفق عليه ويكره الوطء متجردين لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه في حديث عتبة بن عبد الله عند ابن ماجه وتكره كثرة الكلام حالته لقوله صلى الله عليه وسلم لاتكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأة و يكره النزع قبل فراغها لقوله صلى الله عليه وسلم ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها و يكره الوطء بمرأى أحد أو مسمعه أي بحيث يراه أحد أو يسمعه أحد غير طفل لايعقل ولو رضيعا و يكره التحدث به أي بما جرى بينهما لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه رواه أبو داود وغيره وله الجمع بين وطء نسائه أو مع إمائه بغسل واحد لقول أنس سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما لأن عليهما ضررا في ذلك لما بينهما من الغيرة واجتماعهما يثير الخصومة وله منعها أي منع زوجته من الخروج من منزله ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة ويستحب إذنه أي إذن الزوج لها في الخروج أن تمرض محرمها كأخيها وعمها أو لتعوده وتشهد جنازته لما في ذلك من صلة الرحم وعدم إذنه يكون حاملا لها على مخالفته وليس له منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها وله منعها من إجارة نفسها لأنه يفوت بها حقه فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه وإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت و له منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته أي ضرورة الولد بأن لم يقبل ثدي غيرها فليس له منعها إذا لما فيه من إهلاك نفس معصومة وللزوج الوطء مطلقا ولو أضر بمستأجر أو مرتضع فصل في القسم و يجب عليه أي على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وتمييز إحداهما ميل ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث وعماده أي القسم الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس فمن معيشته بليل كحارس يقسم بين نسائه بالنهار ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى محله وأن يأتي بعضا ويدعو بعضا إذا كان مسكن مثلها ويقسم وجوبا لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة بنحو جذام ومجنونة مأمونة وغيرها كمن آلى وظاهر منها ورتقاء ومحرمة ومميزة لأن القصد السكن والأنس وهو حاصل بالمبيت عندها وليس له بداءة في قسم ولا سفر بإحداهن بلا قرعة إلا برضاهن وإن سافرت زوجة بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو أبت المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة لأنها عاصية كالناشز وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلتعذر الاستمتاع من جهتها ويحرم أن تدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة فإن لبث أو جامع لزمه القضاء ومن وهبت قسمتها لضرتها بإذنه أي إذن الزوج جاز أو وهبته له فجعله ل زوجة أخرى جاز لأن الحق في ذلك للزوج والواهبة وقد رضيا فإن رجعت الواهبة قسم لها مستقبلا لصحة رجوعها فيه لأنها هبة لم تقبض بخلاف الماضي فقد استقر حكمه ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج ليمسكها ويعود حقها برجوعها وتسن تسوية زوج في وطء بين نسائه وفي قسم بين إمائة ولا قسم واجب على سيد لإمائه وأمهات أولاده لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم بل يطأ السيد من شاء منهن متى شاء وعليه أن لايعضلهن إن لم يرد استمتاعا بهن وإن تزوج بكرا ومعه غيرها أقام عندها سبعا ولو أمة ثم دار على نسائه و إن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار لحديث أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضى مثلهن أي مثل السبع للبواقي من ضراتها لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي رواه أحمد ومسلم وغيرهما فصل في النشوز وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الأرض فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف فإذا ظهر منها أماراته بأن لاتجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة متثاقلة أو متكرهة وعظها أي خوفها من الله تعالى وذكرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمخالفة فإن أصرت على النشوز بعد وعظها هجرها في المضجع أي ترك مضاجعتها ما شاء وهجرها في الكلام ثلاثة أيام فقط لحديث أبي هريرة مرفوعا لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام فإن أصرت بعد الهجر المذكور ضربها ضربا غير مبرح أي شديد لقوله صلى الله عليه وسلم لايجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم ولايزيد على عشرة أسواط لقوله صلى الله عليه وسلم لايجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله متفق عليه ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة وله تأديبها على ترك الفرائض وإن ادعى كل ظلم صاحبة أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما الحق فإن تعذر وتشاقا بعث الحاكم عدلين يعرفان الجمع والتفريق والأولى من أهلهما يوكلانهما في فعل الأصلح من جمع وتفريق بعوض أو دونه





وكذا خلصناااااااااااااا

 

 

اتحسبني طفله يتلاعب بها
وانا التي حكى (القران)عن كيدي

 

سارونه الحربي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس