رد: هام للاخ المحسن 1 معاملات ومصاريف 2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذي اسئلة معاملات 2 بس ما اعرف كانت لسنة كم ؟ المهم انها تكون نموذج لاسئلة قوته ...
دعواتكم لي بالنجاح في الدنيا والاخرة 1 يشترط في شركة العنان اختلاط الأموال……….…….…………………………………….……………. ( ص )
/2في شركة الوجوه كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن ............................................... ( ص )
/3لا تصح في شركة الأبدان إذا اختلفت صنائع المشتركين......................................... ................................. ( خ )
/4 لا يلزم المؤجر ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع…….…………………………………………..……….. ( خ (
5/ والإجارة عقد جائز بين الطرفين يجوز لأحد الطرفين فسخها……….……………………………………….... ( خ )
6/ الأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل ولا يختص به واحد بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد ) ……… .…….. ص )
/7 لا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة لأن من أبيح له شيء ; لم يجز له أن يبيحه لغيره )……………….………. ص (
8/ إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده .............................................( ص )
/9 كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة............................................. .................................................. ...( ص (
10/ من أتلف مالا لغيره وكان ذا المال محترما , وأتلفه بغير إذن صاحبه , فإنه يجب عليه ضمانه .............................( ص )
/11الجعالة يشترط فيها معرفة مدة العمل............................................. .................................................( خ )
/12 يجب تعريف اللقطة اذا كان مما تتبعه همة أوساط الناس .................................................. .....................( ص )
13/ ينعقد الوقف بالفعل الدال على الوقف............................................. ................................................ ( ص )
14/ الوقف من العقود اللازمة بمجرد القول ; فلا يجوز فسخه ) ………………………………………………….ص )
/ 15اذا كان الوقف مسجدا , فتعطلت منافعة فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر………………………………..( ص )
/ 16 يستحب للإنسان أن يعدل بين أولاده في الهبة .................................................. ................................( خ )
/17يجوز للاب الرجوع في الهبة لأبنه ولو كان لازما …………………………………………………………( ص )
/18 علة جريان الربا في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية ……………………………………………………..( ص )
/19 عملية تحويل النقود بواسطة البنك سواء رافقها عقد صرف ام لم يرافقها ليس بها أي محظور شرع……………….( ص )
/20 للدائن اسقاط جزء من الدين عن المدين مقابل تعجيل الوفاء المحدد بأجل .................................................. ...( ص )
21/ الكفالة التجارية وخطاب الضمان جائزة ( على راي المؤلف ).………………………..…………………….. ( ص )
/22في رسم سحب النقود اذا كان الرسم مبلغا مقطوعا يوازي النفقات والخدمه التي يحصل عليها الحامل فهو جائز .........( ص )
/23عوائد تأخير سداد الحامل للمصدر ما على بطاقته من الدين محرمة باتفاق العلماء ...........................................( ص )
/24 ان اضطر المرء للايداع فيها لعدم وجود البديل الاسلامي فإنه يأخذها ولايضمها الى ماله وانما ينفقها في مصالح المسلمين… (ص)
25/ عقد التامين التعاوني القائم على اساس التبرع والتعاون جائز……………………………………………….. ( ص )
س 1 : عرفي مع الحكم والدليل :
1- عقد التأمين التجاري
2- العارية
3- الجعالة
4- أحياء الموات ، وكيف يتملكها .
5- حسم سندات الدين
س 2 : مسائل فقهية :
-1- في المساقاة لو شرط كل الثمرة لأحدهما أو شرط آصعا معلومة أو دراهم معينة و لو شرط لأحدهما ثمرة شجرة معينة أو أشجار معينة ؟
2- - إن كان العوض من المتسابقين , فهو محل خلاف : هل يجوز , أو لا يجوز إلا بمحلل ؟
- 3- إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره ؟
- 4- لو ترك في الطريق طينا أو خشبة , أو ألقى في الطريق قشر بطيخ ونحوه , أو أرسل فيه ماء فانزلق به إنسان
5- - من لو أودع سيارة فركبها فتلفت , أو أودع ثوبا فلبسه وتلف ؟
6- - رجل وجد أبل في الصحراء وليس لها صاحب ؟
- 7- اذا التزم شخص بنقد مخصوص وفاء لقرض أو ثمنا لمبيع ، فارتفعت قيمة هذا النقد أو انخفضت فماالذي يجب عليه وفاؤه ( تبدل قيمة النقد ) ؟
- 8- تعجيل الاقساط مقابل اسقاط جزء من الدين يعرف عند الفقهاء بمسألة ( ضع وتعجل )
|