رد: نماذج للاحوال 2
يعطيك العافيه ياعمممري الله يوفقك ان شاء الله اسمحيلي اضيف بعض الاسئله ..
خيارات :
1- الطلاق عند عدم الحاجة إليه ( يكره – يسن – يستحب )
2- الإحداد لبائن من حي ( مسنون – غير مسنون )
3- من قصد إيقاع الطلاق دون دافع الإكراه ( يقع طلاقه – لا يقع )
4- إذا سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم وأراد الكذب ( تطلق لا تطلق )
5- من حلف بنذر أن لا يطأ زوجته ( إيلاء – ليس بإيلاء )
6- إذا قال لزوجته: الحقي بأهلك ( طلقت – لم تطلق – طلقت إذا نوى )
7- إذا خلا الخلع من لفظ الطلاق ونيته يكون ( خلعًا – فسخًا – ظهار )
8- إذا قال أنتِ طالق ثلاث إلاَّ واحدة وقعت ( واحدة – اثنتان – ثلاث )
9- إذا قال لزوجته: أنت طالق إن لم تصعدي السماء ( طلقت – لم تطلق )
10- إذا علق الطلاق على القيام ثم علقه على الطلاق طلقت ( واحدة – اثنتين – ثلاث )
11- الإشهاد على الرجعة ( يسن – مستحب – واجب )
12- إذا بدأت الرجعية فقالت: انقضت عدتي, فقال: كنت قد راجعتك ( قولها – قوله )
13- هو شهادات مؤكدة بأيمان من الجانبين ( ظهار – إيلاء – لعان )
14- إذا قال الزوج لزوجته: والله لا وطئتك حتى تعطيني ألفًا ( إيلاء – ليس بإيلاء )
15- إذا قالت الزوجة لزوجها: أنت علي كظهر أبي ( عليها كفارة ظهار – ليس عليها شيء )
16- الخلع ( يسقط غيره من الحقوق – لا يسقط )
17- يصح الظهار ( معلقا معجلا – مطلقا – جميع ما سبق )
18- إذا ظاهر من نسائه بكلمات فعليه ( كفارة واحدة – كفارات بعددهن )
19- إذا قذف الأجنبية ( أقيم عليه الحد – عزر – ليس عليه شيء )
20- إذا أبدل أحدهما لفظ أشهد بـ أقسم ( صح اللعان – لم يصح اللعان )
21- إذا رآها تزني في وقت قد استبرأها فيه, فحكم اللعان ( محرم – واجب – مكروه )
22- المحرم من الرضاع ( مص الثدي – السعوط – الوجور – جميع ما سبق )
23- أثر الرضاع من زنا على ( المرتضعة – المرتضعة والأب – لا توجد الإجابة الصحيحة )
24- كل امرأة أفسدت نكاحها بسبب غيرها ( إذا كان قبل الدخول فلها نصف المهر المسمى – إذا كان بعد الدخول فلها جميعه – جميع ما سبق )
25- للزوجة حق الفسخ إذا ( أعسر الزوجة عن كل النفقة – إذا أعسر عن كلها أو بعضها )
26- إذا غاب الزوج ولم يدع لها نفقة ( يلزمه نفقة ما مضى – ليس عليه شيء )
27- تجب الحضانة لحفظ ( صغير – مجنون – معتوه – جميع ما سبق )
28- يخير المحضون بين أبويه إن كان ( ذكرا – أنثى )
29- إن امتنع من له الحضانة عنها ( انتقلت إلى من يليه – انتلت إلى من يختاره المحضون )
30- إذا اختار الذكر أبيه فإنه ( يكون عنده في النهار وعند أمه في الليل – يكون عنده ليلا ونهارا – يكون عند أمه في النهار وعند أبيه في الليل )
*
أكملي :
- أقل زمن تنقضي فيه عدة التي تحيض :
.................................................. .................................................. ..........
- آثار اللعان :
1-.......................................
2-.......................................
3-......................................
4-.......................................
5-......................................
- أمور لا ينقطع بها التتابع :
1-...................................
2-...................................
3-....................................
الأسباب الموجبة للنفقة : (( لا تلخبطوا بينها وبين الشروط ))
1-
2-
3-
آثــــــــــار الرضاع :
1-
2-
3-
4-
موانع الحضانة :
1-
2-
3-
4-
نفقة الأقارب بمقدار :
.................................................. ...........
السؤال الأول :
40 فقرة اختياري منها :
1-إذا خالعت الصغيرة ( صح الخلع – لم يصح ) .
2- حكم الخلع لحاجة ( مباح – مستحب – مكره ) .
3- المعتدة من خلع ( يقع طلاقها – لايقع )
4- الخلع بلفظ الطلاق أو كنايته بقصده ( يقع خلع – يقع طلاق ) .
5- في الإكراه من قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه ( وقع طلاقه – لم يقع ) .
6- يقع بلفظ انت طالق كل الطلاق ( ثلاث طلقات – طلقة واحدة ) .
7- إذا قال لزوجته : انت طالق وكرره تقع ( طلقة – طلقتان – ثلاث طلقات ) .
8- اذا قال لزوجته : انت طالق ان لم تصعدي السماء ( وقع الطلاق فورا – لم يقع ).
9- إذ طهرت المطلقة ثلاثا من الحيضة الثالثة ولم تغتسل ( فللزوج مراجعتها – ليس له مراجعتها )
10- إذا بدأت الرجعية مطلقها فقالت : انقضت عدتي , فقال المطلق : كنت راجعتك ( فقولها – فقوله )
11- يصح الظهار ( معجلا – معلقا – مطلقا – مؤقتا – جميع ما سبق ) .
12- إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحده ( تلزمه كفارات بعددهن – تلزمه كفارة واحدة ) .
13- إن أصاب المظاهر ممن ظاهر منها ليلا أو نهارا ناسيا ( انقطع التتابع – لم ينقطع ) .
14- حضور الحاكم او نائبه أثناء التلاعن ( من سنن التلاعن – من واجبات التلاعن ) .
15- الموطوءة بشبهة ( تعتد – لا تعتد ) .
16- من مات زوجها الغائب اعتدت ( من موته – من زمن وصول خبر موته ) .
السؤال الثاني :
اكملي ما يأتي :
1- المدة التي تنقضي بها عدة الحامل .....................................
2- الرجعة .................................................. .....................
4- الإيلاء .................................................. .....................
5- الطلاق البدعي .................................................. ..........
6- حكمه .................................................. .....................
7- الدليل على ذلك............................................... ..............
السؤال الثالث :
اذكري حكم ما يلي مع التعليل والاستدلال إن وجد :
1- قال لزوجته : أنت طالق مازحا .
2- حكم الإشهاد على الرجعة .
3- قال لزوجته : والله لا وطئتك حتى تعطيني ألفا .
4- خلع ولي الصغير زوجة ابنه .
5- الخلع لغير حاجة .
السؤال الرابع :
ضعي إشارة صح أو خطا مع تصحيح الخطأ :
1- الرجعية زوجة لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات .
2- لا يطأ الرجل زوجته الموطوءة بزنا في العدة .
3- تعتد الحائل ذات الأقراء من الوفاة ثلاثة قروء .
4- يجوز الإحداد على ميت غير زوج أكثر من ثلاثة أيام .
5- اذا طلقت المراة ثلاثا ثم تزوجت آخر وخلا بها ثم طلقها حلت لزوجها الاول .
أسئلة الأترام السابقة :
1- إذا خالعت الصغيرة ( صح الخلع – لم يصح )
2- حكم الخلع لحاجة ( مباح – مستحب – مكره )
3- المعتدة من خلع ( يقع طلاقها – لايقع )
4- الخلع بلفظ الطلاق أو كنايته بقصده ( يقع خلع – يقع طلاق )
5- يصح الظهار ( معجلا – معلقا – مطلقا – مؤقتا – جميع ما سبق )
6- إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحده ( تلزمه كفارات بعددهن – تلزمه كفارة واحدة )
7- إن أصاب المظاهر ممن ظاهر منها ليلا أو نهارا ناسيا ( انقطع التتابع – لم ينقطع )
8- حضور الحاكم او نائبه أثناء التلاعن ( من سنن التلاعن – من واجبات التلاعن )
9- الموطوءة بشبهة ( تعتد – لا تعتد )
اذكري حكم ما يلي مع التعليل والاستدلال إن وجد :
1- قال لزوجته : والله لا وطئتك حتى تعطيني ألفا :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..........
2-خلع ولي الصغير زوجة ابنه :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..........
3- الخلع لغير حاجة :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..........
أسئلة وضعتها لنختبر مدى مذاكرتنا
اختاري الإجابة الصحيحة :
1- من لا يصح تبرعه ( يصح خلعه – لا يصح خلعه )
2- إذا قال لزوجته: شعرك كظهر أمي فهو ( ظهار – ليس بظهار )
3- إخراج أدم مع مجزيء ( يجب – يكره – يسن )
4- حكم خلع الحيلة ( حرام – مكروه – مندوب )
5- إن قال الزوج لزوجته: أنت عندي كأمي, وأطلق فذلك ( ليس بظهار – ظهار )
6- خلعها بأكثر مما أعطاها ( يحرم – يستحب – يكره )
7- إن ظاهر من زوجاته بكلمات فعليه ( كفارة واحدة – كفارات بعددهن )
8- شرط الخيار في الخلع ( يصح – لا يصح )
9- شهادات مؤكدة بأيمان من الجانبين ( اللعان – الظهار – الحلف )
10- كنايات الخلع مثل ( خالعتك – أبرأتك – فاديتك )
11- كفارة الظهار على ( الترتيب – التخيير )
12- إن عضلها الزوج لنشوزها ( جاز العضل وصح الخلع – حرم العضل وصح الخلع – حرم العضل والخلع – جاز العضل وحرم الخلع )
13- إن قال السيد: وطئة الأمة دون الفرج ولم أنزل ( لحقه نسبه – لم يلحقه نسبه )
14- إذا لم يكن هناك حاجة للخلع ( يحرم – يسن – يجب – يكره )
15- يصح الظهار ( معجلا , معلقا بشرط , مطلقا , جميع ماسبق )
16- إذا كرهت الزوجة خلق زوجها ( يكره الخلع – يباح الخلع – يحرم الخلع – يستحب الخلع )
17- المعتبر في الكفارات ( وقت التكفير – وقت الوجوب )
18- تلاعنهما قياما ( يسن – يجب – يكره – يحرم )
19- إذا خالعت الصغيرة وقع الطلاق ( بائنا – رجعيا – لم يقع الطلاق )
20- ينتفي الولد إن ذكر في اللعان ( صريحا – تضمنا - صريحًا أو تضمنًا )
21- إن خالعها بغير عوض ( يصح – لا يصح )
22- إن ادعى المولي بقاء المدة ( صدق – لم يصدق )
23- إذا تم اللعان , إن كانت محصنة يسقط عن الزوج ( الحد – التعزير )
24- للزوج مع الدراهم فيما إذا خالعها على مابيدها من الدراهم ( 4 دراهم – ثلاثة دراهم – درهمين ) لأنها أقل الجمع .
25- إن تخلل صوم الكفارة رمضان ( ينقطع التتابع – لم ينقطع التتابع )
ضعي (صح) أو (خطأ) :
1- إن ولدت الرجعية بعد أربع سنين منذ العدة لحقه نسبه ( )
2- لا يسقط الخلع غيره من الحقوق ( )
3- يجزيء الخبز في الإطعام ( )
4- لا يصح الإيلاء من زوج مغمى عليه ( )
5- إن بدأت الزوجى باللعان صح ( )
6- يصح الخلع معلقًا ( )
7- يشترط في اللعان أن يكون بين زوجين ولو غير مكلفين ( )
8- يصح الإيلاء من المريض الذي لا يرجى برؤه ( )
9- إذا عدمت موالاة الكلمات لم يصح اللعان ( )
10- الخلع بالمجهول يصح كالوصية ( )
11- إذا تخلل صيام كفارة الظهار إغماء جميع اليوم لم ينقطع التتابع ( )
12- من ترك الوطء ضررا بلا عذر لا يسمى مولي ( )
13- من عرف العربية لم يصح اللعان بغيرها ( )
14- للأب خلع زوجة ابنه الصغير ( )
15- إن كرر الظهار من زوجة واحدة قبل التكفير تلزمه كفارات بعدد المرات التي وطيء ولم يكفر فيها ( )
16- لا يشترط في المسكين المطعم أن يكون حرا ( )
17- إن كانت التي آلى منها بكرا أو ادعت البكارة صدقت ( )
18- إن قالت الزوجة: طلقني واحدة بألف , فطلقها ثلاثا لم يستحق الألف ( )
19- يكون اللعان مكروها إذا رآها تزني وأتت له بولد في وقت قد استبرأها فيه ؛ لأن الستر أولى
( )
20- إذا ولدت الزوجة ولدا أمكن أنه منه, بأن تلده أقل من ستة أشهر لحقه نسبه ( )
21- التوأمان المنفيان أخوان لأم ( )
22- إذا تم اللعان تثبت الفرقة بين الزوجين بتحريم مؤقت ( )
23- إذا قال لزوجته: وُطِئتِ بشبهة فشهدت امرأة ثقة وُلِدَ على فراشه لحقه نسبه ( )
24- يصح الإيلاء من كل من يصح طلاقه ( )
25- لا يصح الإيلاء من زوج مجنون لعدم القصد ( )
26- يسن تلاعنهما بحضرة جماعة أربعة فأكثر ( )
27- إذا قذف الرجل زوجته الصغيرة أقيم عليه حد القذف ( )
|