عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 29-05-2012, 04:31 AM   #12

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،




السادس: أكل لحم الجزور





في الوضوء من أكل لحم الإبل قولان للعلماء: أحدهما قول الجمهور،




وهو أنه لايتوضأ من أكل لحومها،والقول الثاني:


وجوب الوضوء من ذلك وسواء كان اللحم نيئاً أو مطبوخاً،وأما


ألبانها ومرق لحمها وكذلك الطعام الذي طبخ مع لحمها، فإن


استعمال ذلك لا ينقض الوضوء، ويدل للوضوء من أكل لحوم الإبل




حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: "أن رجلاً سأل رسول الله


صلى الله عليه وسلم:أأتوضأ من لحوم الغنم؟قال: "إن شئت فتوضأ


وإن شئت فلا توضأ"، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟قال: "نعم،


فتوضأ من لحوم الإبل"، قال:أصلي في مرابض الغنم؟قال:(نعم)،



قال:أصلي في مبارك الإبل؟قال: (لا)".


أخرجه مسلم(360)






وحديث البراءبن عازب رضي الله عنه قال:سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: "توضؤوا منها"،وسئل عن لحوم الغنم؟فقال:"لا توضؤوا منها"،وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: "لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين"، وسئل

عن الصلاة في مرابض الغنم؟فقال: "صلوا فيها فإنها بركة". رواه أبو داود (184) وغيره، وإسناده صحيح، والأصل في الأمرالوجوب، وفي الوضوء ،الوضوء الشرعي، فلايحمل الأمر على الاستحباب، ولا الوضوء على الوضوء اللغوي الذي هوغسل اليدين والمضمضة، لعدم الصارف عن الأصل، وانظر إرواءالغليل


(118)، وذكرالنووي فيشرح صحيح مسلم (4/49) خلاف


العلماء في الوضوء من لحم الإبل، وقال: "قال أحمد بن حنبل


وإسحاق بن - راويه في هذا - أي الوضوء من لحم الإبلحديثان:

حديث جابر وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلاً وإن كان


الجمهور على خلافه". وانظرمجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه


الله تعالى (10/156-158)، وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (5/273-277).




السابع: تغسيل الميت




اختلف العلماء في حكم الوضوءمن تغسيل الميت على قولين:




(أحدهما) وجوب الوضوء، (والثاني) استحبابه، ذكرهما ابن قدامه


في المغني (1/256) ورجّح القول بالاستحباب، وقد روى أبوداود


(3161) وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "من غسّل الميت


فليغتسل،ومن حمله فليتوضأ". أورده الألباني في إرواء الغليل (144)، وفي كتاب أحكام الجنائز (53)،ونقل تصحيحه عن ابن القيم وابن القطان، وابن حزم وابن حجر العسقلاني، وذكر أنه محمول على الندب لا على الوجوب،لحديثٍ حسنٍ في ذلك عن ابن عباس، وأثرٍعن ابن عمر رضي الله عنهم.وإذا لمس مَن غسّل الميت فرجه من غيرحائل وجب عليه الوضوء لمسِّ الفرج لا لتغسيل الميت، وانظر فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى (10/165).






الثامن :الرّدّة عن الإسلام - أعاذنا الله من ذلك -: هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله من انتقاض الوضوء بالرّدّة هو الذي عزاه ابن قدامه في المغني (1/238) إلى مذهب الإمام أحمد، وعزا إلى الأئمة الثلاثة الباقين القول بعدم الانتقاض،فإذا توضأ شخص وارتدّعن الإسلام ثم عاد إليه قبل أن يحصل منه ناقض للوضوء غير الرّدّة فهو باق على وضوئه على


القول الثاني،لا يلزمه إعادة الوضوء،وتلزمه إعادة الوضوء على


القول الأول،والذي ذكره الشيخ فيه الاحتياط والخروج من الخلاف لقوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".


 

توقيع خلود 99  

 

.
.

AL HILAL


... عشِقيْ الـأبــــدي "


....

 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 29-05-2012 الساعة 04:38 AM.
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس