رد: ~ للطالبات فقط ~ تجمع لكل ما يحدث في الدورات التأهيليه (سـنـتـرا) ورصد كل معلومات
المحاضرة الأولى لـــ مادة أصول الفقه 2 - مع الدكتورة سامية بخاري .
بدائنا المحاضرة :
بذكر الكتاب المقرر / الوجيز في أصول الفقه . – للدكتور عبد الكريم زيدان .
صيغة الأسئلة راح تكون موضوعية ، وذكرت التعاريف مهمة لابد من حفظها الاختبار لا يخلو
من سؤال عرفي ، ولكن قالت أننا مطالبين بحفظ التعاريف الشرعية فقط .
ما راح أحدد لكم صـــ كم ، لأن الطبعات تختلف من كتاب لأخر .
أولاً : تقسيمات الأدلة :
التقسيم الأول : من جهة مدى الاتفاق والاختلاف في هذه الأدلة . وينقسم إلى أنواع وهي :
النوع الأول : وهو محل اتفاق بين أئمة المسلمين .
النوع الثاني : وهو محل اتفاق جمهور المسلمين ، وهو الإجماع والقياس .
النوع الثالث : وهو محل اختلاف بين العلماء .
التقسيم الثاني :الأدلة من حيث رجوعها إلى النقل أو الرأي . وينقسم لقسمين وهي :
النوع الأول : الأدلة النقلية : وهي الكتاب والسنة .
النوع الثاني : الأدلة العقلية : أي التي ترجع إلى النظر والرأي .
مراجع الأدلة بأنواعها إلى الكتاب :
فيكون الكتاب والسنة مرجع الأحكام ومستندها من جهتين :
الأولى : جهة دلالتهما على الأحكام الجزئية الفرعية .
الثانية : دلالتهما على القواعد والأصول التي تستند إليها الأحكام الجزئية الفرعية .
ثم إن مرجع السنة إلى الكتاب ، وذلك من وجهين :
الوجه الأول : إن العمل بالسنة ، والاعتماد عليها واستنباط الأحكام منها .
الوجه الثاني : إن السنة إنما جاءت لبيان الكتاب الكريم وشرح معانيه .
ترتيب الأدلة :
فترتيب الأدلة في الرجوع إليها واستنباط الأحكام منها .
ترتيب الأدلة : الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس .
الفصل الأول : القـــرآن .
تعريفه : هو الكتاب المنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف ، المنقول إلينا عنه نقلاً متواترا بلا شبهة .
حجيته : وإذا ثبت كونه من عند الله ، بدليل إعجازه ، وجب إتباعه من قبل الجميع .
خواص القـرآن :
أولاً : أنه كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذا لا تعتبر من القرآن الكتب السماوية الأخرى كالتوراة والإنجيل ،لأنها لم تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم .
ثانيا : القرآن هو مجموع اللفظ والمعنى .
ثالثا : أنه نقل إلينا بالتواتر .
رابعا : أنه محفوظ من الزيادة والنقصان .
وجوه إعجازه :
أما وجوه إعجازه فكثير منها :
1- بلاغته التي بهرت العرب .
2- إخباره بوقائع تحدث في المستقبل .
3- إخباره بوقائع الأمم السابقة المجهولة أخبارها عند العرب جهلاً تماً .
4- إشارته إلى بعض الحقائق الكونية التي أثبتها العلم الحديث .
أحكام القـرآن : وتنقسم إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : الأحكام المتعلقة بالعقيدة .
القسم الثاني : أحكام تتعلق بتهذيب النفس وتقويمها .
القسم الثلث : الأحكام العملية بأقوال وأفعال المكلفين .
بيان القرآن للأحكام :
النوع الأول : ذكر القواعد والمبادئ العامة للتشريع . ( لا تأتي مفصلة ) .
النوع الثاني : الأحكام التفصيلية . ( تأتي مفصلة )
س/ من الأكثر القواعد والمبادئ أو الأحكام التفصيلية ؟ . ج/ الأحكام .
دلالة القرآن على الأحكام : ( قالت الدكتورة مهم )
فأحكامه إذن قطعية الثبوت ، إلا أن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية وقد تكون ظنية .
مثال الدلالة القطعية ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد )
مثال الدلالة الظنية ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) .
الفصل الثاني : الـســنــة .
تعريف السنة في اصطلاح الفقهاء : ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أي ما ليس بواجب منها ، ولكن المستفاد من كتب فروع الفقه : أنها تطلق عند الفقهاء على ما هو مندوب من العبادات وغيرها .
والسنة في اصطلاح الأصوليين : ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، غير القرآن ، من قول وفعل أو تقرير.
السنه مصدر التشريع : وقد دل على ذلك الكتاب ، والإجماع ، والمعقول .
أولاً : الكتاب : قال تعالى { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } .
ثانيا : الإجماع . – ثالثا : المعقول .
س/ أقوال النبي التي تعتبر مصدر للتشريع ؟
أ/ جميعها . – ب/ المقصود بها بيان الأحكام وتشريعها .
أنواع السنة من حيث ما هيتها :
أولا : سنه قوليه : وهي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ، التي قالها في مناسبات مختلفة ، وأغراض شتى .
ثانيا : سنه فعليه : وهي ما فعله صلى الله عليه وسلم : كأداء الصلاة بهيآتهآ وأركانها.
ثالثا : سنه تقريرية : وهي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على إنكار قول ، أو فعل صدر في حضرته ، أوفي غيبته وعلم به ، يدل على جواز الفعل وإباحته ، لأن الرسول عليه السلام لا يسكت عن باطل أو منكر .
س/ السنه التقريرية تدل على ؟
أ/ الوجوب . – ب/ الندب . – جـ / الاباحه .
س/ السنه التقريرية تدل على الوجوب ( x ) .
أنواع السنة من حيث ورودها إلينا : تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
أولا : السنه المتواترة : هي التي رواها جمع كثير ، تحيل العادة تواطأهم على الكذب ، عن جمع مثلهم ، حتى يصل المنقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ويكون مستند علمهم بالأمر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم المشاهدة أو السماع .
حكمها : ( قالت مهم ) .
تفيد الخبر اليقين والعلم الضروري .
ثانيا : السنه المشهورة : هي التي نقلت عن النبي صلى الله عليه دون عدد التواتر .
ثالثا : سنة الآحاد : هي واجبة الأتباع متى ثبتت صحتها ، وتعد مصدر للتشريع .
شروط العمل بسنة الآحاد : ( قالت مهمة )
أولا : إذا لم يتصل السند ( الحديث المرسل )
الحديث المرسل : ما سقط من سند الصحابي الذي روى الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم .
1- المشهور عن مالك وأبي حنيفة قبول الحديث المرسل .
2- أخذ الشافعي بالمرسل بشروط منها :
أن يكون من مراسيل كبار التابعين ، وأن يسند من وجهة أخرى ، أو يوافق قول الصحابي .
3- أخذ أحمد بالمرسل بشروط منها:
أن لا يكون في الباب حديث متصل السند .
شروط المالكية لقبول سنة الآحاد :
1- عدم مخالفة لعمل أهل المدينة .
2- أن لا يخالف خبر الآحاد الأصول الثابتة والقواعد المرعية .
شروط الحنفية لقبول سنة الآحاد : ( قالت مهمة )
دلالة السنة على الأحكام :
س/ أنواع السنة من حيث ماهيتها ؟
أ/ سنه قوليه فعلية تقريرية . – ب/ سنه متواترة واحآد .
س/ السنه المشهورة هو ما نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد دون عدد التواتر ثم اشتهرت في القرآن أو في القرن الثاني أو الرابع ( x ) .
س/ الجمهور يقسمون السنة من حيث ورودها إلينا ؟
أ/ متواتر مشهور وآحاد . – ب/ متواتر وآحاد .
س/ لم يأخذ الـأمام مالك بحديث المتبايعان بالخيار حتى يتفرقا ؟
جـ / لأنه خبر آحاد وخالف رأي أهل المدينة .
س/ لم يأخذ المالكية بحديث التصريه ؟
جـ / لأنه خبر الآحاد خالف الأصول الثابتة والقواعد المرئية .
س/ ذهب الحنفية إلى أن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ليس سنة ( صح ) .
س/ لم يأخذ الحنفية بالمالكية ؟
جـ / لأنه خبر آحاد ورد فيما يكثر وقوعه .
س / عللي : أوجب الحنفية ثلاثاً مرات ؟
جـ / الحنفية آخذو بعمل أبو هريرة وليس رواية أبو هريرة .
الفصل الثالث : الإجماع .
تعريفه في اصطلاح الأصوليين : هو أتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية ، في عصر من العصور ، على حكم شرعي ، بعد وفاة النبي صلى الله علية وسلم .
حجية الإجماع : لإجماع حجية قطعية ملزمة للمسلمين .
أنواع الإجماع :
أولاً : الإجماع الصريح : وهذا النوع حجية قطعيه ، لا يجوز مخالفتها ومقاطعتها .
ثانيا : الإجماع السكوتي : وهذا لا يعتبر حجية ظنية .
القول الراجح : ( قالت مهم ) .
إلى هنا توقفنا في المحاضرة الأولى .. .. .. موفقين يارب .
|