عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 26-11-2012, 06:47 PM   #84

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: ~ للطالبات فقط ~ تجمع لكل ما يحدث في الدورات التأهيليه (سـنـتـرا) ورصد كل معلومات

المحاضرة الأولى لـــ مادة أصول الفقه 2 - مع الدكتورة سامية بخاري .

بدائنا المحاضرة :


بذكر الكتاب المقرر / الوجيز في أصول الفقه . – للدكتور عبد الكريم زيدان .
صيغة الأسئلة راح تكون موضوعية ، وذكرت التعاريف مهمة لابد من حفظها الاختبار لا يخلو
من سؤال عرفي ، ولكن قالت أننا مطالبين بحفظ التعاريف الشرعية فقط .

ما راح أحدد لكم صـــ كم ، لأن الطبعات تختلف من كتاب لأخر .

أولاً : تقسيمات الأدلة :

التقسيم الأول :
من جهة مدى الاتفاق والاختلاف في هذه الأدلة . وينقسم إلى أنواع وهي :

النوع الأول : وهو محل اتفاق بين أئمة المسلمين .
النوع الثاني : وهو محل اتفاق جمهور المسلمين ، وهو الإجماع والقياس .
النوع الثالث : وهو محل اختلاف بين العلماء .

التقسيم الثاني :الأدلة من حيث رجوعها إلى النقل أو الرأي . وينقسم لقسمين وهي :

النوع الأول : الأدلة النقلية : وهي الكتاب والسنة .
النوع الثاني : الأدلة العقلية : أي التي ترجع إلى النظر والرأي .

مراجع الأدلة بأنواعها إلى الكتاب :


فيكون الكتاب والسنة مرجع الأحكام ومستندها من جهتين :

الأولى : جهة دلالتهما على الأحكام الجزئية الفرعية .
الثانية : دلالتهما على القواعد والأصول التي تستند إليها الأحكام الجزئية الفرعية .

ثم إن مرجع السنة إلى الكتاب ، وذلك من وجهين :

الوجه الأول : إن العمل بالسنة ، والاعتماد عليها واستنباط الأحكام منها .
الوجه الثاني : إن السنة إنما جاءت لبيان الكتاب الكريم وشرح معانيه .

ترتيب الأدلة :


فترتيب الأدلة في الرجوع إليها واستنباط الأحكام منها .

ترتيب الأدلة : الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس .

الفصل الأول : القـــرآن .

تعريفه : هو الكتاب المنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف ، المنقول إلينا عنه نقلاً متواترا بلا شبهة .

حجيته : وإذا ثبت كونه من عند الله ، بدليل إعجازه ، وجب إتباعه من قبل الجميع .



خواص القـرآن :

أولاً : أنه كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذا لا تعتبر من القرآن الكتب السماوية الأخرى كالتوراة والإنجيل ،لأنها لم تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم .
ثانيا : القرآن هو مجموع اللفظ والمعنى .
ثالثا : أنه نقل إلينا بالتواتر .
رابعا : أنه محفوظ من الزيادة والنقصان .

وجوه إعجازه :
أما وجوه إعجازه فكثير منها :


1- بلاغته التي بهرت العرب .
2- إخباره بوقائع تحدث في المستقبل .
3- إخباره بوقائع الأمم السابقة المجهولة أخبارها عند العرب جهلاً تماً .
4- إشارته إلى بعض الحقائق الكونية التي أثبتها العلم الحديث .


أحكام القـرآن : وتنقسم إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : الأحكام المتعلقة بالعقيدة .
القسم الثاني : أحكام تتعلق بتهذيب النفس وتقويمها .
القسم الثلث : الأحكام العملية بأقوال وأفعال المكلفين .


بيان القرآن للأحكام :


النوع الأول : ذكر القواعد والمبادئ العامة للتشريع .
( لا تأتي مفصلة ) .
النوع الثاني : الأحكام التفصيلية . ( تأتي مفصلة )

س/ من الأكثر القواعد والمبادئ أو الأحكام التفصيلية ؟ . ج/ الأحكام .

دلالة القرآن على الأحكام : ( قالت الدكتورة مهم )
فأحكامه إذن قطعية الثبوت ، إلا أن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية وقد تكون ظنية .

مثال الدلالة القطعية
( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد )

مثال الدلالة الظنية ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) .


الفصل الثاني : الـســنــة .

تعريف السنة في اصطلاح الفقهاء :
ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أي ما ليس بواجب منها ، ولكن المستفاد من كتب فروع الفقه : أنها تطلق عند الفقهاء على ما هو مندوب من العبادات وغيرها .

والسنة في اصطلاح الأصوليين :
ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، غير القرآن ، من قول وفعل أو تقرير.

السنه مصدر التشريع : وقد دل على ذلك الكتاب ، والإجماع ، والمعقول .

أولاً : الكتاب : قال تعالى { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } .
ثانيا : الإجماع . – ثالثا : المعقول .

س/ أقوال النبي التي تعتبر مصدر للتشريع ؟

أ/ جميعها . – ب/ المقصود بها بيان الأحكام وتشريعها .

أنواع السنة من حيث ما هيتها :

أولا : سنه قوليه : وهي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ، التي قالها في مناسبات مختلفة ، وأغراض شتى .
ثانيا : سنه فعليه : وهي ما فعله صلى الله عليه وسلم : كأداء الصلاة بهيآتهآ وأركانها.
ثالثا : سنه تقريرية : وهي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على إنكار قول ، أو فعل صدر في حضرته ، أوفي غيبته وعلم به ، يدل على جواز الفعل وإباحته ، لأن الرسول عليه السلام لا يسكت عن باطل أو منكر .

س/ السنه التقريرية تدل على ؟
أ/ الوجوب . – ب/ الندب . – جـ / الاباحه .

س/ السنه التقريرية تدل على الوجوب ( x ) .


أنواع السنة من حيث ورودها إلينا : تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

أولا : السنه المتواترة : هي التي رواها جمع كثير ، تحيل العادة تواطأهم على الكذب ، عن جمع مثلهم ، حتى يصل المنقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ويكون مستند علمهم بالأمر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم المشاهدة أو السماع .

حكمها : ( قالت مهم ) .
تفيد الخبر اليقين والعلم الضروري .

ثانيا : السنه المشهورة : هي التي نقلت عن النبي صلى الله عليه دون عدد التواتر .
ثالثا : سنة الآحاد : هي واجبة الأتباع متى ثبتت صحتها ، وتعد مصدر للتشريع .


شروط العمل بسنة الآحاد : ( قالت مهمة )

أولا : إذا لم يتصل السند ( الحديث المرسل )
الحديث المرسل : ما سقط من سند الصحابي الذي روى الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم .

1- المشهور عن مالك وأبي حنيفة قبول الحديث المرسل .
2- أخذ الشافعي بالمرسل بشروط منها :

أن يكون من مراسيل كبار التابعين ، وأن يسند من وجهة أخرى ، أو يوافق قول الصحابي .

3- أخذ أحمد بالمرسل بشروط منها:

أن لا يكون في الباب حديث متصل السند .

شروط المالكية لقبول سنة الآحاد :

1- عدم مخالفة لعمل أهل المدينة .
2- أن لا يخالف خبر الآحاد الأصول الثابتة والقواعد المرعية .


شروط الحنفية لقبول سنة الآحاد : ( قالت مهمة )
دلالة السنة على الأحكام :


س/ أنواع السنة من حيث ماهيتها ؟

أ/ سنه قوليه فعلية تقريرية . – ب/ سنه متواترة واحآد .

س/ السنه المشهورة هو ما نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد دون عدد التواتر ثم اشتهرت في القرآن أو في القرن الثاني أو الرابع ( x ) .

س/ الجمهور يقسمون السنة من حيث ورودها إلينا ؟

أ/ متواتر مشهور وآحاد . – ب/ متواتر وآحاد .

س/ لم يأخذ الـأمام مالك بحديث المتبايعان بالخيار حتى يتفرقا ؟
جـ / لأنه خبر آحاد وخالف رأي أهل المدينة .

س/ لم يأخذ المالكية بحديث التصريه ؟
جـ / لأنه خبر الآحاد خالف الأصول الثابتة والقواعد المرئية .

س/ ذهب الحنفية إلى أن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ليس سنة ( صح ) .

س/ لم يأخذ الحنفية بالمالكية ؟
جـ / لأنه خبر آحاد ورد فيما يكثر وقوعه .


س / عللي : أوجب الحنفية ثلاثاً مرات ؟
جـ / الحنفية آخذو بعمل أبو هريرة وليس رواية أبو هريرة .



الفصل الثالث : الإجماع .


تعريفه في اصطلاح الأصوليين :
هو أتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية ، في عصر من العصور ، على حكم شرعي ، بعد وفاة النبي صلى الله علية وسلم .

حجية الإجماع : لإجماع حجية قطعية ملزمة للمسلمين .

أنواع الإجماع :

أولاً : الإجماع الصريح : وهذا النوع حجية قطعيه ، لا يجوز مخالفتها ومقاطعتها .
ثانيا : الإجماع السكوتي : وهذا لا يعتبر حجية ظنية .

القول الراجح : ( قالت مهم ) .

إلى هنا توقفنا في المحاضرة الأولى .. .. .. موفقين يارب .

 

توقيع براري  

 



اللهم هي ( آمي ) ...
آلتي حَرمت نَفسـهآِ منْ آمور لتسعٌدنآ
آللهم آرزقـهآ جَنتك فِيْ الآخرة
وَ فرّج همّـهآ فِيْ آلدٌنيآ




 

براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس