{ بسم الله الرحمن الرحيم }
المحاضرة الأولى لـــ مادة أصول الفقه 2 - مع الدكتورة سامية بخاري .
............
بذكر الكتاب المقرر / الوجيز في أصول الفقه . – للدكتور عبد الكريم زيدان .
صيغة الأسئلة راح تكون موضوعية ، وذكرت التعاريف مهمة لابد من حفظها الاختبار لا يخلو
من سؤال عرفي ، ولكن قالت أننا مطالبين بحفظ التعاريف الشرعية فقط .
ما راح أحدد لكم صـــ كم ، لأن الطبعات تختلف من كتاب لأخر .
أولاً : تقسيمات الأدلة :
التقسيم الأول : من جهة مدى الاتفاق والاختلاف في هذه الأدلة . وينقسم إلى أنواع وهي :
النوع الأول : وهو محل اتفاق بين أئمة المسلمين .
النوع الثاني : وهو محل اتفاق جمهور المسلمين ، وهو الإجماع والقياس .
النوع الثالث : وهو محل اختلاف بين العلماء .
التقسيم الثاني :الأدلة من حيث رجوعها إلى النقل أو الرأي . وينقسم لقسمين وهي :
النوع الأول : الأدلة النقلية : وهي الكتاب والسنة .
النوع الثاني : الأدلة العقلية : أي التي ترجع إلى النظر والرأي .
مراجع الأدلة بأنواعها إلى الكتاب :
فيكون الكتاب والسنة مرجع الأحكام ومستندها من جهتين :
الأولى : جهة دلالتهما على الأحكام الجزئية الفرعية .
الثانية : دلالتهما على القواعد والأصول التي تستند إليها الأحكام الجزئية الفرعية .
ثم إن مرجع السنة إلى الكتاب ، وذلك من وجهين :
الوجه الأول : إن العمل بالسنة ، والاعتماد عليها واستنباط الأحكام منها .
الوجه الثاني : إن السنة إنما جاءت لبيان الكتاب الكريم وشرح معانيه .
ترتيب الأدلة :
فترتيب الأدلة في الرجوع إليها واستنباط الأحكام منها .
ترتيب الأدلة : الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس .
الفصل الأول : القـــرآن .
تعريفه : هو الكتاب المنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف ، المنقول إلينا عنه نقلاً متواترا بلا شبهة .
حجيته : وإذا ثبت كونه من عند الله ، بدليل إعجازه ، وجب إتباعه من قبل الجميع .
خواص القـرآن :
أولاً : أنه كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذا لا تعتبر من القرآن الكتب السماوية الأخرى كالتوراة والإنجيل ،لأنها لم تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم .
ثانيا : القرآن هو مجموع اللفظ والمعنى .
ثالثا : أنه نقل إلينا بالتواتر .
رابعا : أنه محفوظ من الزيادة والنقصان .
وجوه إعجازه :
أما وجوه إعجازه فكثير منها :
1- بلاغته التي بهرت العرب .
2- إخباره بوقائع تحدث في المستقبل .
3- إخباره بوقائع الأمم السابقة المجهولة أخبارها عند العرب جهلاً تماً .
4- إشارته إلى بعض الحقائق الكونية التي أثبتها العلم الحديث .
أحكام القـرآن : وتنقسم إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : الأحكام المتعلقة بالعقيدة .
القسم الثاني : أحكام تتعلق بتهذيب النفس وتقويمها .
القسم الثلث : الأحكام العملية بأقوال وأفعال المكلفين .
بيان القرآن للأحكام :
النوع الأول : ذكر القواعد والمبادئ العامة للتشريع . ( لا تأتي مفصلة ) .
النوع الثاني : الأحكام التفصيلية . ( تأتي مفصلة )
س/ من الأكثر القواعد والمبادئ أو الأحكام التفصيلية ؟ . ج/ الأحكام .
دلالة القرآن على الأحكام : ( قالت الدكتورة مهم )
فأحكامه إذن قطعية الثبوت ، إلا أن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية وقد تكون ظنية .
مثال الدلالة القطعية ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد )
مثال الدلالة الظنية ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) .
الفصل الثاني : الـســنــة .
تعريف السنة في اصطلاح الفقهاء : ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أي ما ليس بواجب منها ، ولكن المستفاد من كتب فروع الفقه : أنها تطلق عند الفقهاء على ما هو مندوب من العبادات وغيرها .
والسنة في اصطلاح الأصوليين : ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، غير القرآن ، من قول وفعل أو تقرير.
السنه مصدر التشريع : وقد دل على ذلك الكتاب ، والإجماع ، والمعقول .
أولاً : الكتاب : قال تعالى { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } .
ثانيا : الإجماع . – ثالثا : المعقول .
س/ أقوال النبي التي تعتبر مصدر للتشريع ؟
أ/ جميعها . – ب/ المقصود بها بيان الأحكام وتشريعها .
أنواع السنة من حيث ما هيتها :
أولا : سنه قوليه : وهي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ، التي قالها في مناسبات مختلفة ، وأغراض شتى .
ثانيا : سنه فعليه : وهي ما فعله صلى الله عليه وسلم : كأداء الصلاة بهيآتهآ وأركانها.
ثالثا : سنه تقريرية : وهي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على إنكار قول ، أو فعل صدر في حضرته ، أوفي غيبته وعلم به ، يدل على جواز الفعل وإباحته ، لأن الرسول عليه السلام لا يسكت عن باطل أو منكر .
س/ السنه التقريرية تدل على ؟
أ/ الوجوب . – ب/ الندب . – جـ / الاباحه .
س/ السنه التقريرية تدل على الوجوب ( x ) .
أنواع السنة من حيث ورودها إلينا : تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
أولا : السنه المتواترة : هي التي رواها جمع كثير ، تحيل العادة تواطأهم على الكذب ، عن جمع مثلهم ، حتى يصل المنقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ويكون مستند علمهم بالأمر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم المشاهدة أو السماع .
حكمها : ( قالت مهم ) .
تفيد الخبر اليقين والعلم الضروري .
ثانيا : السنه المشهورة : هي التي نقلت عن النبي صلى الله عليه دون عدد التواتر .
ثالثا : سنة الآحاد : هي واجبة الأتباع متى ثبتت صحتها ، وتعد مصدر للتشريع .
شروط العمل بسنة الآحاد : ( قالت مهمة )
أولا : إذا لم يتصل السند ( الحديث المرسل )
الحديث المرسل : ما سقط من سند الصحابي الذي روى الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم .
1- المشهور عن مالك وأبي حنيفة قبول الحديث المرسل .
2- أخذ الشافعي بالمرسل بشروط منها :
أن يكون من مراسيل كبار التابعين ، وأن يسند من وجهة أخرى ، أو يوافق قول الصحابي .
3- أخذ أحمد بالمرسل بشروط منها:
أن لا يكون في الباب حديث متصل السند .
شروط المالكية لقبول سنة الآحاد :
1- عدم مخالفة لعمل أهل المدينة .
2- أن لا يخالف خبر الآحاد الأصول الثابتة والقواعد المرعية .
شروط الحنفية لقبول سنة الآحاد : ( قالت مهمة )
دلالة السنة على الأحكام :
س/ أنواع السنة من حيث ماهيتها ؟
أ/ سنه قوليه فعلية تقريرية . – ب/ سنه متواترة واحآد .
س/ السنه المشهورة هو ما نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد دون عدد التواتر ثم اشتهرت في القرآن أو في القرن الثاني أو الرابع ( x ) .
س/ الجمهور يقسمون السنة من حيث ورودها إلينا ؟
أ/ متواتر مشهور وآحاد . – ب/ متواتر وآحاد .
س/ لم يأخذ الـأمام مالك بحديث المتبايعان بالخيار حتى يتفرقا ؟
جـ / لأنه خبر آحاد وخالف رأي أهل المدينة .
س/ لم يأخذ المالكية بحديث التصريه ؟
جـ / لأنه خبر الآحاد خالف الأصول الثابتة والقواعد المرئية .
س/ ذهب الحنفية إلى أن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ليس سنة ( صح ) .
س/ لم يأخذ الحنفية بالمالكية ؟
جـ / لأنه خبر آحاد ورد فيما يكثر وقوعه .
س / عللي : أوجب الحنفية ثلاثاً مرات ؟
جـ / الحنفية آخذو بعمل أبو هريرة وليس رواية أبو هريرة .
الفصل الثالث : الإجماع .
تعريفه في اصطلاح الأصوليين : هو أتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية ، في عصر من العصور ، على حكم شرعي ، بعد وفاة النبي صلى الله علية وسلم .
حجية الإجماع : لإجماع حجية قطعية ملزمة للمسلمين .
أنواع الإجماع :
أولاً : الإجماع الصريح : وهذا النوع حجية قطعيه ، لا يجوز مخالفتها ومقاطعتها .
ثانيا : الإجماع السكوتي : وهذا لا يعتبر حجية ظنية .
القول الراجح : ( قالت مهم ) .
إلى هنا توصلنا في المحاضرة الأولى .. موفقين يارب .
*
المحاضرة الثانية لــ مادة أصول الفقه 2 – مع الدكتورة / سامية بخاري ...
............
النوع الثاني من أنواع الإجماع : ( الإجماع السكوتي )
هو أن يبدي المجتهد رأيه في المسألة ، ويبلغ الآخرين ، فيسكتوا ولا ينكروه صراحة ، ولا يوافقوا عليه صراحة
وقد أختلف العلماء في حكم هذا الإجماع ومدى اعتباره ، على ثلاثة أقوال ؟
1- أنه ليس بإجماع ، وفضلاً عن ذلك لا يعتبر حجة ظنية . ( قال بهذا القول : الشافعي والمالكي )
2- أنه حجه قطعية لا تجوز مخالفتها . ( والقائلين أكثر الحنفية والحنابلة )
3- أنه ليس بإجماع ، ولكنه حجة ظنية . ( والقائلين بعض الحنفية والشافعية )
القول الراجح : ( موضع سؤال مهم مهم جداً )
الواقع أن المطلوب لتحقق الإجماع : هو تحقيق الموافقة على الرأي من الجميع ، وتحقق الموافقة ، فلا نرى حصر تحقق ، لأن السكوت يصلح أن يكون طريقاً للدلالة على الموافقة متى ما قامت القرينة على ذلك ، وانتفت الموانع . كما قال أصحاب القول الثاني ، إذا في هذه الحالة يكون السكوت بياناً .
س/ هؤلاء الساكتين كيف أعرف أنهم موافقين على الحكم ؟
س/ هل يجوز إحداث قول ثالث ؟
جـ / لا يجوز إحداث قول ثالث .
اختلاف المجتهدين في مسألة على قولين :
1- المنع [ لأن حصر الاختلاف في قولين إجماع ضمني ، أو إجماع مركب على أن لا قول آخر في المسألة ، فيكون القول برأي ثالث ، وهذا لا يجوز ].
2- الجواز مطلقاً [ قد حصل اختلاف في مسألة بين المجتهدين ، أن لا إجماع في المسألة .]
3- اختيار التفصيل [ إذا كان بين المختلفين قدر مشترك متفق عليه فلا يجوز إحداث قول ثالث يخالف هذا القدر المجمع عليه ، أما إذا كان القول الثالث لا يصادف شيئاً متفقاً عليه بين المختلفين ، فيجوز إحداث قول آخر في المسألة ] .
مثال:
أختلف الصحابة أيضاً في عدة الحامل المتوفي عنها زوجها ، فقال فريق منهم : أنها تعتد بوضع الحمل . وقال فريق آخر : تعتد بأبعد الأجلين : الأشهر أو وضع الحمل . فالقدر المتفق عليه بين أصحاب هذين القولين : هو عدم الاكتفاء بالأشهر فقط قبل وضع الحمل . فإحداث قول ثالث باحتساب العدة بالأشهر قبل وضع الحمل ، قول لا يصح ، لخرقه القدر المتفق عليه ، وخرق الإجماع لا يجوز .
• الاختلاف في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها .
الراجح في هذه الأقوال : ( مهم مهم جداً موضع سؤال )
والقول الثالث هو الراجح ، لأنه ينظر إلى حقيقة الإجماع ، فإذا وجده في جزئية ولو في مسألة مختلف فيها ، لم يجز إحداث قول ثالث يصادمه .
س/ اختلاف المجتهدين في مسألة على قولين فأن الراجح ؟
أ- أحداث قول ثالث . –ب- جواز قوا ثالث . –جـ - التفصيل .
س/ اختلف العلماء في مدى فسخ النكاح إذا وجد في زوجته ما يعيبها في هذه المسألة يجوز أحداث قول ثالث(صح) .
س/ أختلف العلماء في التوفي عنها زوجها إلى فريقين فريق يقول قول والأخر قول في هذه المسألة يجوز أحداث قول ثالث ( x ) .
مستند الإجماع :
وسند الإجماع قد يكون من الكتاب أو من السنة .
س/ اختلف الأصوليين هل يجوز أن يكون اجتهاد أو قياس ؟
جـ / جوازه الأكثرون حيث انعقدت اجتماعات في عصر الصحابة مستندها الاجتهاد أو القياس فقد أجمعوا على جمع القرآن وكان سندهم المصلحة .
• أهمية الإجماع في الوقت الحاضر وإمكانية انعقاده :
الإجماع مصدر مهم من مصادر الفقه الإسلامي ، ودليل من أدلة الأحكام مشهود له بالصحة والاعتبار .
الفصل الرابع : ( الدليل الرابع – القياس )
تعريف القياس في اصطلاح الأصوليين :
إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما وردفيه نص على حكمه في الحكم ، لا شتراكهما في علة الحكم .
أو هو تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها ، بواقعة ورد النص بحكمها ( في الحكم المنصوص عليه ) لتساوي الواقعين في علة الحكم .
س/ هل القياس مظهر للحكم ؟
جـ / نعم القياس مظهر للحكم وليس مثبتاً له .
س/ القياس يثبت حكم جديد في الفرع ( x )
س/ يـــعــد القــيــاس ؟
أ- مظهر للحكم . –ب – مثبت للحكم .
س/ من أركان الأصل يسمى ؟!
أ- المقيس عليه . –ب- المقيس .
• فالقياس لا يثبت حكماً ، وإنما يكشف عن حكم كان ثابتاً من وقت ثبوته للمقيس عليه لوجود علة الحكم فيه ، كما هي موجودة في المقيس عليه .
أركان القياس :
1- الأصل ( ويسمى با لمقيس عليه )
2- حكم الأصل ( وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته للفرع) .
3- الفرع ( ويسمى بالمقيس ، وهو ما لم يرد نص بحكمه ويراد أن يكون له حكم الأصل )
4- العلة ( وهو الوصف الموجود في الأصل ، والذي من أجله شرع الحكم فيه )
أمثلة على القياس :
1- ورد النص بتحريم الخمر ، والنص هو قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون }
الأصل : ( الخمر ) - حكم الخمر: ( التحريم ) - العلة : ( الإسكار ) - الفرع: ( المخدرات الكحول)
يأخذ الفرع حكم الأصل لاشتراكهما في العلة .
2- البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة منهي عنه ، لورود النص بهذا الحكم وهو قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع }
الأصل : (البيع وقت النداء لصلاة الجمعة ) - الحكمة : ( محرم ) - العلة : (تعطيل السعي واحتمال فواتها)
الفرع : ( الإيجار وقت النداء لصلاة الجمعة .
يأخذ الفرع حكم الأصل لاشتراكها في العلة .
[طريقة السؤال في الأدلة السابقة راح تجيب الدكتورة الدليل وتقول استخرجي أركان القياس ]
شروط حكم الأصل :
1- أن يكون حكماً شرعياً يثبت بنص من الكتاب أو السنة . أما إذا كان ثبوته بالإجماع فقد اختلفت الأصوليون في ذلك .
الراجح يصح القياس عليه .
2- أن يكون معقول المعنى أي مبني على علة يستطيع العقل إدراكها مثل تحريم الخمر . إذا تعتذر على العقل إدراك العلة تعذر القياس ، لذا لا قياس في الأحكام التعبدية كعدد الركعات وعدد أشواط الطواف .
شروط الفرع :
1- أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه .
2- أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع .
العلة عند ما تفقد في الفرع يصبح قياس مع الفارق .
س/ هل يجوز القياس في الحدود ؟!
جـ / لا يجوز .
راح يجي سؤال في الأختبار يقول استخرجي الحكمة والعلة من الدليل ... مثال لذلك :
1- قال تعالى : { ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب }
جـ / الحكمة من تشريع القصاص حفظ الحياة . العلة القتل العمد .
3- قال تعالى : { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون }
جـ / الحكمة من تحريم الخمر منع المفاسد المترتبة عليها . العلة الإسكار .
س/ قارني بين الحكمة والعلة ؟!
جـ /
الحكمة :
1- هي المصالحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع .
2- قد تكون خفية .
3- قد تكون غير منضبطة .
4- لا يرتبط الحكم بها .
العلة :
1- هي الوصف الظاهر المنضبط الذي عليه الحكم .
2- وصف ظاهر
3- وصف ومنضبط .
4- يرتبط الحكم بها وجوداً وعدماً .
س/ النهي عن الفحشاء والمنكر هو حكمه ( صح ) .
س/ النهي عن الفحشاء والمنكر هو ؟!
أ- علة الحكم . – ب- حكمة الحكمة .
ملاحظه / ( مهمة جداً )....
أن الشريعة غالباً لا تربط الحكم بحكمته وجوداً وعدماً وإنما تربطه بأمر آخر من شأن ربط الحكم به وابتنائه عليه أن يحقق حكمة الحكم .
والسبب في هذا المسلك : أن الحكمة قد تكون خفية لا يمكن التحقق من وجودها ، الحكم عليها في إباحة البيع وسائر المعاوضات .
شروط العلة :
1- أن تكون العلة وصفاً ظاهراً .
2- أن تكون وصفاً منضبطاً .
3- أن تكون وصفاً مناسباً للحكم .
وإلى هنا توقفنا في المحاضرة الثانية .. .. .. موفقين يآرب .