تفضلي
أحكام النكاح :
1- سنة / لذي شهوة لايخاف زنا من رجل وامرأه
الدليل :" يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض لليصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليلزم الصوم فإنه له وجاء "
2- واجب / على من يخاف زنا بتركه ولو ظنًا
3- مباح / لمن لاشهوة له كالعنين والكبير
4- محرم / اذا كان بدار حرب إلا للضروره فيباح ، أما الأسير يحرم له حتى في الضرورة
أنواع الزوجات في اختيارهنّ :
يستحب زواج المرأة الدينة والجمِيلة وذات المال وذات الحسب
الدليل :" تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك "
الاحكام في ذلك :
- يسن نكاح المرأه الواحدة ، السبب : لأن الزياده عليها تعريض للحرام وهوا عدم العدل بينهن
- يسن نكاح المرأة الأجنبيه ، ( المقصود بالأجنبيه أن تكون من غير القرابه ) ا
السبب : لأن ولدها يكون أنجب ، ولأنه لآيأمن الطلاق فيفضى مع القرابه إلى قطيعة الرحم .
- يسن نكاح المرأة البكر ، لقول الرسول لجابر " فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك "
- يسن نكاح المرأة الولود ، لقول الرسول " تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة "
- يسن نكاح المرأة الجميلة ، السبب : لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج .
يباح لمن أراد أن يخطب وغلب على ظنه أجابته أن ينظر إلى مايظهر منها غالبًا كوجه ويد ورقبه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " إذا خطب أحدكم إمرأة فقدر أن يرى منها بعض مايدعوه إلى نكاحها فليفعل "
- له أن يراها مرارا ( عدة مرات )
- وله أن يراها بدون علمها
أحكام أخرى في النظر إلى المرأة :
- يباح النظر إلى رأس وساق من أمة وذات محرم .
- يباح لشاهد ومعامل النظر إلى وجه مشهود عليه . ( مثلا في معاملة في بنك وأرادوا أن يروا وجه المرأه للتأكد من هويتها )
- يباح لطبيب النظر للمرأه المريضة للحاجة فقط .
- يباح للمرأه أن تنظر لمرأه أخرى أو رجل ماعدا مابين السرة والركبة محرم .
أحكام التصريح والتعريض للمعتده :
- يحرم التصريح للمعتدة سواء كانت رجعية أو بائن أو متوفى عنها زوجها .
- يحرم التعريض للمعتده الرجعية ، ويباح التعريض للمطلقة البائن والمتوفى زوجها .
يحرم الخطبه على خطبة أخيه ، الدليل :" لايخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك "
وإذا الثاني لم يعلم إجابة الأول ( إي لم يعلم هل أهل البنت ردوا للخطيب الأول أم لا ) هنا جاز للثاني أن يخطب
يسن يوم الجمعه ، وفي المسجد ، وأن يخطب بخطبة ابن مسعود ،
ويسن أن يقال لمتزوج ، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير
أركان النكاح :
1- الزوجان الخاليان من الموانع . ( مثل رجل متزوج 4 هنا يمنع أن يتزوج الخامسة )
2- الايجاب ويكون من ولي المرأه .
3- القبول ويكون من الزوج أو من يقوم مقامه .
• يصح النكاح من هازل ( وهو الذي يمزح مثلا قال الشخص زوجتك أختي ، فرد عليه قبلت ، وكان ذلك مزحا فهنا يكون صحيح الزواج )
• ويصح نكاح التلجئه ( وهو أن يقول أحدهم زوجتك ابنتي فقط لأحميها من هذا الشخص ، زواج بالشكل فقط ، فهنا يصح النكاح )
• من عجز عن الايجاب والقبول بالعربية ، فـ يصح أن يتزوج بلغته ، السبب : لأن ألفاظ النكاح غير تعبدية .
• وأما من يعرف العربيه ، فـ لا يصح النكاح بغير العربيه ، تزوجت أو قبلت ، السبب : لأنهما اللفظان اللذان وردا فالقرآن
• إذا تقدم القبول عن الايجاب لم يصح .
• وإن
• تأخر القبول عن الايجاب ومازالا في المجلس ولم يتشاغلا بما يبطله عرفا ، صح .
• إن تفرقا قبل القبول أو تشاغلا بما يقطعه عرفا ، لم يصح الايجاب .
• إذا جن أو أغمى عليه قبل القبول لايصح الايجاب ، ويصح إذا نام .
شروط النكاح :
1- تعيين الزوجين / إذا كانت له أكثر من بنت ، يعينها باسمها أو صفتها ، زوجتك ابنتي سارا ، أو زوجتك ابنتي الكبرى ، وأما إذا كانت له بنت واحدة ولم يعينها صح ، السبب : لعدم الالتباس .
2- رضاهما / البنت الصغيره البكر يجوز أن يجبرها اباها على الزواج ، السبب : لأن الأب أكثر شفقة عليها وأعرف بمصلحتها ،
والاستئذان المشروع هوا الذي يعرف به الولي صفات الزوج فتعرف البنت من هو خاطبها .
3- الولي / وهوا الأب ثم الوصي ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ، الدليل :" لانكاح إلا بولي "
شروط الولي :
أ) التكليف ، السبب : لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر إليه فلا ينظر لغيره
ب) الذكورية ، السبب : لأن المرأة لآ ولاية لها على نفسها .
ت) الحرية ، السبب: لأن العبد لاولاية له على نفسه .
ث) الرشد فالعقد ، بأن يعرف مصالح النكاح .
ج) اتفاق الدين ، فلاولاية لكافر على على مسلمه ولا نصراني على مجوسية ، ماعدا في حالتين وهي :
الأولى / رجل كافر ولديه أمه ، وهذه الأمه أسلمت وأتى رجل مسلم يريد زواجها ، فهنا ولي الأمه كافر لأن السيد هو الولي فهنا لآيشترط اتفاق الدين .
الثانية / من لاولي لها مثل الخادمة في بلدنا ليس لها ولي هنا وأرادت أن تتزوج فهنا وليها الحاكم وهو مسلم وهي نصرانية ، فهنا ايضا للايشترط اتفاق الدين .
د) العدالة ، ولو ظاهره
تعريف العضل :
• إذا كان وليها ليس أهلا
• إذا زوج المرأه الولي الأبعد مثل الجد مع وجود الأب من غير عذر ، لم يصح النكاح ، السبب : لأن الولي الأقرب موجود
• إذا استووا الأولياء ، يسن تقديم الأفضل ثم الأسن وإن تساووا في ذلك فالاختيار بالقرعة .
4- الشهادة / الدليل :" لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل "
شروط الشاهدين :
أن يكونوا عدلين ولو ظاهرا ، وذكرين ، وسميعين ، وناطقين ،
• ولا يمنع الشهادة إذا كانوا ضريرين ، او كانوا الشاهدين أعداء للزوجين ، أو تواصوا بكتمانه لأن وجود الشاهدين يعتبر إعلان للنكاح .
• تعريبف الكفاءة : هي المساواه في الدين والمنصب وهو النسب والحرية .
• وليست الكفاءة شرط لصحة النكاح ولكن شرط للزوم النكاح .
•