عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 22-12-2012, 05:07 PM   #17

متفااااااائله

جامعي

الصورة الرمزية متفااااااائله

 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
التخصص: درآساتْ إسلآمِية ~
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: الخامس
الجنس: أنثى
المشاركات: 924
افتراضي رد: ملخص أحوال شخصيه 1 فقط في 10 صفحات :)

المحرمات في النكاح :
ينقسم المحرمات في النكاح إلى قسمين ، محرمات على الأبد ومحرمات إلى أمد ، وكل قسم له أنواع ،

أولا : المحرمات على الأبد :
1- بسبب النسب /
الأم والجدة وإن علت ، والبنت وبنت الابن وبنت البنت وان نزلت ، والأخت سواء شقيقه أو من أم أو من أب ، وهكذا .......
2- بسبب الرضاع /
يحرم بالرضاع مايحرم بالنسب .
3- بسبب المصاهره /
زوجة الأب بمجرد العقد ، وزوجة الابن بمجرد العقد ، وزوجة الجد وإن علا ، وبنت الزوجة بالدخول ومن وطأ امرأ بشبهه فتحرم الأم والبنت

ثانيًا : المحرمات إلى أمد :
1- أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعماتهما وخالتاهما ، وبنت أخيهما وبنت أختاهما . وإن طلقوا وانتهت العدة أبحن لعدم المانع .
2- من وطأ أخت زوجته بشبهه ، تحرم عليه زوجته حتى انتهاء عدة أختها .
3- تحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ، ويجوز أن يتزوجها من زنى بها أو غيره .
4- تحرم المحرمه حتى تحل من إحرامها .
5- ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه .
6- ولا يحرم الجمع بين مبانة شخص وبنته من غيرها .

أحكام في النكاح :

• إذا تزوج أختين بعقد واحد لم يصح أو تزوجها في عقدين معا بطلا ، ولو تزوج 5 في عقد واحد أو عقود معا لم يصح .
• إذا عقد على الأخت في عدة أختها الأخرى وهي بائن ، بطل . لئلا يجتمع ماؤه في رحمين .
• إذا تزوج الأختين بعقدين ولم يعلم أيهما أسبق ، فسخا ولاحداهما نصف المهر بالقرعه .
• ومن ملك أخت زوجته أي كانت أمة ، فلآ يطأ الأمه حتى يطلق زوجته ، لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين .
• الحر يجوز له زواج 4 ، أما العبد لآ يجوز له الزواج بأكثر من 2 .
• الكافر لايجوز له أن يتزوج بمسلمه ، وأهل الكتاب يجوز أن يتزوجهن الرجال المسلمين .
• الحر المسلم الذي ليس لديه مال ويخاف على نفسه العنت ، فيجوز له أن يتزوج الأمه .
• يجوز للابن أن يتزوج أمة أبيه ، لأنه لاملك للابن فيها .
• ولا يجوز للآ أن يتزوج أمة ابنه ، لأن الابن وماله لأبيه .
• ولا ينكح الرجل أمته ، لآبد أن يعتقها ثم يتزوجها ، لأنه لايجوز أن يجمع بين عقدين عقد النكاح وعقد الملكية .
• إذا جمع بين محلله ومحرمة في عقد ، صح فقط عقد المحلله .
• إذا جمع بين امرأه متزوجة وأمرأ أيم (ليس لها زوج ) ، صح عقد الأيم ، لأنها محل النكاح .
• لا يصح نكاح الخنثى


الشروط في النكاح :

• المعتبر من الشروط ماكان في صلب العقد أو اتفقا عليه قبله .

الشروط الصحيحة /
1- إذا اشترطت أن لايتزوج عليها وأن لايخرجها من دارها أو بلدها .
2- إذا اشترطت نقدا معينًا ، أو زيادة في مهرها . وإن لم يفي بالشروط فلها الفسخ على التراخي
3- إذا اشترطت أن لايخرجها من منزل أبويها ، ولكن إذا مات أحد أبويها بطل الشرط .

الشروط الفاسدة /
الشرط فاسد والنكاح فاسد
1- نكاح الشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الأخر ابنته وليس بينهما مهر .
إن سمّى لكل واحد منهما مهر غير قليل صح النكاحان
2- نكاح المحلل : أن يتزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها . الدليل :قوله عليه الصلاة والسلام :" ألآ أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالو بلى يارسول الله ، قال : هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له "
3- نكاح المتعة

الشروط الباطله /
الشرط باطل والنكاح صحيح
1- إن شرط أن لا مهر لها ولا نفقه ،
2- إذا شرطها مسلمه فبانت كتابيه أو شرطها جميله فبانت بخلافه ، فله الفسخ .
3- وإذا شرط صفه فيها فبانت أعلى منها فلا يفسخ
4- وإن تزوجت امرأه رجل فبان عبدًا فلها الخيار .


العيوب في النكاح :

مايختص بالرجل /
1- المجبوب : هو من قطع ذكره كله أو بعضه فلا يستطيع أن يطأ
2- العـنه : هو من يكون ضعيف في الوطء ، وتثبت العنه بمرور سنة هلالية
• متى علمت بالعيب فلها الفسخ فورًا ، وإذا رضيت سقطها خيارها إلى الأبد لرضاها به .

مايختص بالمرأة /
1- الرتق : وهي أن يكون فرجها مسدودًا لايسلكه الذكر
2- العنق : وهي لحمة زائدة في الرحم وتسده
3- العقل : وهي ورم في اللحمه بين مسلكي المرأه فيضيق فرجها فلا ينفذ فيه الذكر
4- الفتق : هو انخراق مابين سبيلها أو بين مخرج بول ومني .
ماكان مشترك بينهما /
كالجذام والجنون .


• متى علمت بالعيب فلها الفسخ فورًا ، وإذا رضيت سقطها خيارها إلى الأبد لرضاه
• وإن كانت المرأه لاتعلم أنه بإمكانها الفسخ ، فيسقط الفسخ بحقها
• إن ظنت أن العيب صغير فبان كثيرا ، فهنا يسقط بحقها الفسخ ، لأنها رضت به فالبداية .
• ويكون الفسخ عند الحاكم .

• إن رضيت العاقله الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع ، السبب : لأن حق الوطء لها دون غيرها
• وإن رضيت المرأة بمجنون أو مجذوم أو أبرص ، فـ للولي أن يمنع هذا الزواج ، السبب : لأنه قد يكون هناك ضررا يخشى تعديه على الولد .
• إذا تزوجت برجل سليم ثم حدث بعد ذلك العيب ، فليس للولي الفسخ إذا رضيت به ، السبب : لأن حق الولي في ابتداء العقد .


نكاح الكفار من اهل الكتاب : في بلاد المسلمين

حكمه : كـ نكاح المسلمين ويقرون على فاسده بشرطين :- اذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا

أما إذا تزوجوا بطريقتهم
• ان أتونا بعد العقد لآ نسألهم عن كيفية هذا النكاح .
• وإن اتونا قبل العقد عقدناه على حكمنا ، الدليل :" وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط "
• اذا اتوا إلينا بعد نكاحهم وكانت المرأه لاتباح بعد الترافع إلينا مثلا أن تكون أخت لزوجته المتوفية أو كان العقد بلا شهود ، فهنا أقر على نكاحهما لآن ابتداء النكاح لامانع فيه فلا مانع من استدامته .
• ولكن اذا كانت الزوجة لا تجوز اصلا نكاحها مثلا ان تكون زوجه لزوج آخر أو مطلقته ثلاثا ،
فهنا يفرق بينهما لأن مامنع ابتداء العقد منع من استدامته .
• إن وطئ حربي حربيه ( كافر كافرة ) فأسلمو أو ترافعو إلينا ،
وقد اعتقدوه نكاحا ، فهنا نقر عليه لأن لانتعرض لكيفية النكاح ، وإن لم يعتقدوه نكاحا فسخ بينهما لأنه سفاح فيجب إنكاره


أحكام في اسلام الزوجين غير الكتابيين : ( أي كافران أو مجوسيين ) :

• إذا أسلم الزوجان معا في نفس الوقت ، فعلى نكاحهما ، السبب : لأنهما اتفقا فالدين .
• ولكن إذا اسلمت الزوجة قبل الكافر وقبل الدخول انفسخ النكاح ، السبب: لأنه لايجوز أن يتزوج كافر بمسلمه .
ويكون لا مهر لها ، السبب : لأنها سبقته بالاسلام وجاءت الفرقه من قبلها .
أما إذا أسلم قبلها ، فلها نصف المهر ، السبب : لمجئ الفرقه من قبله .
• وإذا أسلمت الزوجه قبل الكافر ولكن بعد الدخول ، وقف الأمر على انقضاء العدة ، السبب : لأنه قد يسلم وقت العده فإذا أسلم تبقى امرأته عنده بذلك النكاح ، أي على نكاحهما . وإن لم يسلم فسخ النكاح .

• إذا اسلم كتابي وزوجته لم تسلم ، فعلى نكاحهما ، السبب : لأن للمسلم أن يتزوج كتابيه ( نصرانيه )

تعريف الصداق :
هو العوض الواجب دفعه في عقد النكاح او ماالحق به .

حكم الصداق :
• تخفيفه سنة ، بدليل :" أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة "
• يسن تسميته فالعقد . السبب : لقطع النزاع .
• مقداره : كل ماصح ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرًا ، مثل أن يعلمها علم معين شعر وفقه .
• قيل لا يصح أن يصدقها تعليم القرآن ، السبب : لأن الفروج لا تستباح إلآ بالاموال .
• لآيجوز أن يصدقها طلاق ضرتها ، الدليل :" لايحل لرجل أن ينكح امرأه بطلاق أخرى "

• إن أصدقها ألف إذا أباها حي وألفين إذا كان ميت ، الحكم : لها مهر المثل

• إن أصدقها ألف إذا كان ليس له زوجه وألفين إذا له زوجة أخرى ، الحكم : يصح ، السبب : لأن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها .

• إن أجل الصداق ووافقت / صح التأجيل ، ولا بد أن تسلم نفسها ، السبب : لأنها رضيت بالتأجيل
وإن لم توافق ، لها أن تمنع نفسها حتى تقبض صداقها .
• إن كان الصداق حال وسلمت نفسها تبرعا قبل الطلب بالحال ، الحكم: ليس لها بعد ذلك منع نفسها لـ رضاها بالتسليم
• إن كان الصداق حال ولكن عسر على الزوج ، الحكم : لها الفسخ ويكون الفسخ عند الحاكم للاختلاف فيه

• إن أجل الصداق ولم يعينا أجلا لاستلامه ، فـ محله الفرقه ، وإن عيّن أجله أنيط به (أي تعين بالوقت المحدد)
• إن أصدقها مال محرم أو خمرا ، الحكم : لايصح المهر ولها مهر المثل .
• إن كان المهر مباح (سيارة ) ولكن فيها عيب ، الحكم : تخير إما أن تأخذه مع قيمة العيب ، أو ترده ويعطيها قيمتها كاملة .
• إن أصدقها أن لها ألف وألف لأبيها ، ثم طلقها ، الحكم: تُرجع هي له الألف ، أما الأب فـ لآ .


متى تملك المرأه المهر ؟

• تملك المرأه المهر كله بالعقد ، وإن دخل بها الزوج ثم طلقها فالمهر كله لها ، أما إن طلقها قبل الدخول فلها نصفه
• إن كان المهر معين (محدد ) فـ للمرأه نماء المهر قبل القبض لأنه نماء ملكها ،
وإن تلف المعين قبل القبض فمن ضمانها ،
• إن كان المهر غير معين ، فـ للزوج نماؤه ولا تملك تصرفا فيه قبل القبض .

• إن اختلف الزوجان في مقدار الصداق ، القوله قول الزوج السببب : لأن الأصل براءة الذمة .
• إن اختلف الزوجان في قبض الصداق ، القول قول المرأه أو وليها ، السبب : لأن الأصل عدم القبض .
• إن تزوجها على صداقين سر وعلانيه ، الحكم : أخذ بالزائد مطلقا .


تعريف تفويض البضع :
هو أن يزوج الرجل ابنته المجبره بلا مهر ، ( والبنت المجبره هي البكر البالغه والصغيره الثيب والمجنونة ، ولأبيها فقط أن يجبرها ) أو تأذن لوليها أن يزوجها بلا مهر ، أو يفوض المهر لأحد الزوجين أو أجنبي .

الحكم في ذلك :
يصح العقد يصح إن تراضوا عليه ، ولا يصح بعدم التراضي ولها مهر المثل
ويصح للمرأة أن تتنازل عن مهر المثل ، السبب : لأن حق لها فهي مخيرة بين ابقائه وإسقاطه .
• إن طلقها قبل تعيين المهر الدخول ، الحكم : لها المتعه وهي تختلف بحسب عسر الزوج ويسره .
• ومن مات من الزوجين قل الدخول ، الحكم : لها المثل وورثه الآخر .

حكم إقامة وليمة العرس :
• إقامتها سنة ولو بشاه فأقل ، الدليل " أولم ولو بشاة "


أحكام في إجابة الوليمة :

• تجب اجابة الدعوة في أول يوم .
• وسنه في ثاني يوم ، ومكروه في ثالث يوم .
الدليل :"الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة "
• إذا دعاه من ماله حرام ، الحكم : كرهت الاجابه ، السبب : لأن المطلوب اذلال اهل الذمة والتباعد عن مافيه حرام
• إن كان الداعي مسلم يحرم هجره ، وإن عينه الداعي ، و إن لم يكن في محل الوليمة منكر ، الحكم : تجب في أول يوم
• إذا دعاه الجفلى (يأأيها الناس هلموا إلى الطعام – أي لم يعينه ) ، الحكم : لاتجب الاجابه .
• سائر الدعوات : حكمها : مباحه .
• العقيقة ، حكمها : سنة
• المأتم ، حكمها : مكروه الاجابه .

إذا كان المدعو صائم فهل يجيب الدعوة ؟
• إذا كان صومه واجب ، الحكم : حضر وجوبا ودعا لهم استحبابا وينصرف
• إذا كان صومه متنفل ، الحكم : يجيب الدعوة ويفطر إن كان في فطر جبر لقلب أخيه المسلم .

الأكل من الوليمة :
• حكم الأكل من الوليمه ولو مفطرا ، لا يجب وهو سنة ، الدليل :" إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك "
• إباحة الأكل متوقفه على صريح إذن أو قرينة .


إذا كان في الوليمة منكرا :
• إن قدر على تغيير المنكر ، الحكم : حضر وغيره ، السبب : لأنه يؤدي بذلك فرضين اجابة الدعوة وإزالة المنكر
الدليل :" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر "
• إن لم يكن عالم بالمنكر ثم علم به ، الحكم : أزاله وجوبا ، السبب : لوجوبه عليه
• إن لم يكن عالم بالمنكر ثم علم به وعجز عن إزالته ، الحكم : ينصرف ، السبب : لئلا يكون قاصدا سماعه ورؤيته
• إن لم يرى المنكر ولم يسمعه ، الحكم: خير بين الجلوس والانصراف ، السبب : لعدم وجوبه عليه


• حكم النثار : مكروه ، السبب : لما يحصل فيه من النهبه والتزاحم .
• من أخذ النثار والتقطه ، الحكم : هو له ، السبب : لأنه قد حازه ومالكه قصد تمليكه لمن حازه .
• حكم اعلان النكاح : سنة ، الدليل :" أعلنوا النكاح " " أظهروا النكاح "
• حكم الدف في النكاح : سنة ويحرم كل ماسواه ، الدليل :" فصل مابين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح "


آداب الأكل :
1- سنة :
التسمية جهرا ، الحمد إذا فرغ ، اكله مما يليه بثلاث أصابع ، تخليل ماعلق بأسنانه ، مسح الصفحه ، أكل ماتناثر ، غض طرفه عن جليسه ، شربه ثلاثا مصا ، التنفس خارج الاناء .
2- يكره :
شربه من فم سقاء وفي اثناء طعام بلاعادة ، رد شيء من فمه إلى الاناء ، أكله حار ، أكله من وسط الصفحه أو اعلاها ، مدح طعامه وتقويمه ، عيب الطعام ، قرانه في تمر ، يفجأ قوم عند وضع طعامهم متعمدا ـ


• يسن غسل يديه قبل الطعام متقدما به ربه ( أي يكون صاحب المنزل قبله ) ، وغسل يديه بعد الطعام متأخرا به ربه




 

 

" أستغفر الله العظيم وأتوب إليه "

 

متفااااااائله غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس