بسم الله الرحمن الرحيم
. . . .
ص/195
الفصل السابع
الدليل السابع (سد الذرائع)
الذرائع : هي الوسائل .
والذريعة : هي الوسيلة والطريق للشيء سواء كان هذا الشيء مفسدة أو مصلحة لكن غلب إطلاقها على الطرق المفضية للمفسدة .
سد الذرائع أي منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد .
س/ عرفي سد الذرائع ؟
ج/ هي الوسيلة والطريق للشيء سواء كان هذا الشيء مفسدة أو مصلحة لكن غلب إطلاقها على الطرق المفضية للمفسدة .
* الأفعال المؤدية إلى المفاسد :
- فاسدة بذاتها (محرمه) .
- مباحة بذاتها لكنها تؤدي إلى مفاسد : يندرج تحتها ثلاث نقاط
1/ إفضاؤها للمفسدة نادراً (لا تمنع).
2/ إفضاؤها للمفسدة كثيراً (مختلف فيها) .
3/ إفضاؤها للمفسدة لاستعمال المكلف هذا النوع لغير ما وضع له (مختلف فيها) .
ص/196
* اختلاف العلماء في الأخذ بسد الذرائع :
الأفعال من النوعين الثاني والثالث هي التي وقع الخلاف فيها :
الحنابلة والمالكية قالوا تمنع فهم نظروا إلى المقاصد والغايات .
الشافعية والظاهرية قالوا لا تمنع فهم نظروا إلى إباحته بغض النظر عن نتيجته .
ص/197
* القول الراجح :
هو الأخذ بسد الذرائع وجعله دليلاً من أدلة الأحكام .
* دليل المانعين لسد الذرائع :
الفعل ما دام مباحاً لا يجوز منعه باحتمال الافضاء للمفسدة
ويجاب عن هذا بأن احتمال المفسدة إن كان نادراً أو قليلاً لا يمنع الفعل لكن إذا كان كثيراً يمنع لأن الظن الراجح معتبر في أحكام الشريعة .
* أدلة القائلين بسد الذرائع : ( في الكتاب ) فيه 12 نقطه بصفحة 197و198 ..
1- من غير المقبول أ يحرم الشارع شيئاً ثم يسمح لأسبابه ووسائله .
البيع مباح لكنه في وقت النداء لصلاة الجمعة محظور .
2- سد الذرائع يشهد له الكتاب والسنة .
قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا }
ص/198
حديث ( ما أسكر كثيره فقليله حرام )
الذين ام يعتبروا سد الذرائع أصلاً من أصول التشريع أخذوا بمقتضاه في بعض اجتهاداتهم .
ص/199
أي أن المالكية لم ينفردوا بالأخذ بسد الذرائع وإنما أخذا به هم والحنابلة أكثر من غيرهم .
صح أو خطأ
س/ انفردوا المالكية بسد الذرائع أو انفردوا الحنابلة بسد الذرائع
ج/ خطأ
* سد الذرائع والمصالح المرسلة :
أصل سد الذرائع يؤكد أصل المصالح فهو متمم ومكمل له لهذا نرى المالكية ومن تابعهم قالوا بسد الذرائع إذا أدت إلى مفسدة وبفتحها إذا أدت إلى مصلحة .
مثال / جواز دفع المال على سبيل الرشوة إذا تعينت طريقاً لدفع الظلم بشرط عدم الاضرار بأحد .
جواز دفع المال للدولة المحاربة لفداء أسرى المسلمين .
يتبع