عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-12-2013, 03:39 PM   #4

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

بسم الله الرحمن الرحيم
. . .
ص/ 201
الفصل الثامن
الدليل الثامن (العرف)
العرف : هو ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل .
وهو والعادة بمعنى واحد عند الفقهاء .
صح أو خطأ
س/ العادة عند الفقهاء هي بنفس معنى العرف
ج/ صح
* أنواع العرف :
قولي – عملي - عام – خاص
أ/ العرف العملي : هو ما اعتاده الناس من أعمال كالبيع بالتعاطي .
ب/ العرف القولي : هو ما تعارف عليه الناس في بعض ألفاظهم كإطلاق لفظ الولد على الذكر .
ج/ العرف العام : هو ما شاع في جميع البلاد الإسلامية .
د/ العرف الخاص : ما شاع في قطر دون قطر .
تعريفات
س/ عرفي العرف العملي ؟
ج/ هو ما اعتاده الناس من أعمال كالبيع بالتعاطي .
س/ عرفي العرف القولي ؟
ج/ هو ما تعارف عليه الناس في بعض ألفاظهم كإطلاق لفظ الولد على الذكر
س/ عرفي العرف العام ؟
ج/ هو ما شاع في جميع البلاد الإسلامية
س/ عرفي العرف الخاص ؟
ج/ ما شاع في قطر دون قطر .
ص/202
العرف الصحيح هو : ما لا يخالف نصاً من نصوص الشريعة ولا يفوت مصلحة معتبرة ولا يجلب مفسدة راجحة .
العرف الفاسد هو : ما كان مخالفاً لنص الشارع أو يجلب ضرراً أو يدفع مصلحة .
تعريفات
عرفي العرف الصحيح ؟
ج/ ما لا يخالف نصاً من نصوص الشريعة ولا يفوت مصلحة معتبرة ولا يجلب مفسدة راجحة .
عرفي العرف الفاسد ؟
ج/ ما كان مخالفاً لنص الشارع أو يجلب ضرراً أو يدفع مصلحة .
* حجية العرف :
اعتبر العلماء العرف أصلاً من أصول الاستنباط ومن أقوالهم الدالة على حجية العرف (العادة محكمة) و (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)
لكن لا يصح الاستدلال بالآية { خذ العفو وأمر بالعرف } على حجية العرف
ولا يصح الاستدلال بالحديث ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن )
اختاري الإجابة الصحيحة
س/ قال تعالى { خذ العفو وأمر بالعرف } المراد بالعرف :
أ/ استدل على حجية العرف .. ب/ المراد به المعروف
ج/ فقره(ب)
ص/203
* الأدلة على اعتبار حجية العرف :
1/ مراعاة الشارع أعراف العرب الصالحة مثل إقراره شركة المضاربة و استثنائه السلم من عموم النهي عن بيع ما ليس عنده .
أما العرف الفاسد فكان يبطله مثل ابطال التبني .
2/ احتجاج الفقهاء بالعرف في مختلف العصور يعد دليلا على صحة إعتباره لأن عملهم به ينزل منزلة الإجماع السكوتي .
* شروط اعتبار العرف لبناء الأحكام عليه :
1- أن لا يكون مخالفاً لنص .
ص/204
2- أن يكون مطرداً أو غالباً (عاما) .
3- أن يكون حدوث العرف سابقاً على وقت التصرف .
4- أن لا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه .
صح أو خطأ
س/ يشترط في العرف أن يكون حدوثه بعد وقت التصرف
ج/ خطأ
ص/205
( في الكتاب ) بداية الصفحة
فيه قاعده : ما يثبت بالعرف بدون ذكر لا يثبت إذا نص على خلافه > ممكن تجي في الصح و الخطأ .
* العرف مرجع لتطبيق الأحكام :
يعتبر العرف مرجعاً لتطبيق الأحكام على الحوادث والوقائع الجزئية .
من أمثلة ذلك : قوله تعالى { واشهدوا ذوي عدل منكم }
قوادح المروءة تختلف باختلاف الزمان والمكان
قال تعالى { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف }
تقدير النفقة يرجع إلى العرف .
* تغير الأحكام بتغير الزمان :
الأحكام المبنية على العرف والعادة تتغير إذا تغيرت العادة ومن ذلك قول الفقهاء عن العديد من الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه إنه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة و برهان .
صح أو خطأ
س/ تتغير الأحكام بتغير الزمان
ج/ خطأ
س/ الأحكام المبنية على العرف تتغير بتغير الزمان
ج/ صح
س/ هل تتغير الأحكام بتغير الزمان ؟
ج/ لا تتغير كلياً وإنما الذي يتغير الأحكام المبنية على العرف والعادة
س/ تتغير الاحكام بتغير الزمان وضحي ذلك ؟
ج/ الأحكام القطعية لا تتغير ولكن الأحكام المبنية على العرف والعادة هي التي تتغير .
ص/206
ومن المهم القول
أن التغيير في الأحكام لا يتناول إلا الأحكام المبنية على العرف فلا يتناول الأحكام القطعية التي جاءت بها الشريعة .
يتبع

 

توقيع يحلمون...~  

 


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

 

يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس