
لوسمحت استاذي غيم
ممكن توضحلي هذي النقطه (بكتاب المعاملات الماليه المعاصره )
في ص 36
3- ذهب المالكيه في وجه آخر عندهم الى التفريق بين التغير الفاحش لقيمه النقد
والتغير غير الفاحش - ورجح المولف هذا القول
طيب نجي للاساله ( يقول بسوال )
1- قول الماليكيه وترجيح المولف دفع المثل وقت العقد ( ) ؟
2- قول المالكيه وترجيح المولف رد المثل دون اعتبار لتغير القيمه ( ) ؟
3- قول المالكيه وترجيح المؤالف دفع المثل وقت العقد ؟
بصراحه تلخبطت كيف احلها ع مذاكرتي راح احط 1-2 خطأ
لان الكتاب بيقول ان كان التغير فاحش وجب ع المدين ان يودي قيمه النقود التى بذمته
وان كان التغير غير فاحش فانه يؤدي المثل دون اعتبار لتغير القيمه
والحد الفاصل بين الفاحش وغير الفاحش الثلث
لازم تلاحظي ان القول أن الفقرة الأولى والثالثة نفس الشيء فهل انتي متأكدة من الخيارات !! ، وفي كل الأحوال قول المؤلف يكون من شقين ..
إن كان التغيير فاحشا وجب على المدين أن يؤدي قيمة النقود التي ثبتت في ذمته ،، والثاني غير فاحش يؤدي المثل دون اعتبار لتغير القيمة ..
وشكرا
حيرني هذا الكتاب :(
- اذا اتحد جنس النقد فلا عبره لا ختلاف نوعه عند الفقهاء؟؟؟؟
-ذهب الجمهور الى دفع قيمه النقد وقت العقد ؟
-قول ابي يوسف دفع قيمه النقد وقت العقد ؟
هل كلمه وقت العقد غير كلمه يوم العقد هل هنالك فرق بصيغه السوال!