عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 27-10-2014, 08:53 PM   #22

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: ~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأو

بسم الله الرحمن الرحيم


~ المحاضرة الثالثة ~ لمادة المواريث مع الدكتور محمد عثمان ..


الوارثون من الرجال :

الإبن وابن الأبن وان نزل بمحض الذكور والأب والجد من قبل الأب وان علا بمحض الذكور والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وان نزل بمحض الذكور وابن الأخ لأب وان نزل بمحض الذكور والعم الشقيق وان علا والعم لأب وان علا وابن العم الشقيق وان نزل وابن العم لأب وان نزل والزوج والمعتق
الوارثات من النساء:

الأم والجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب والبنت وبنت الإبن وان نزل ابوها بمحض الذكوروالأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والمعتقة والزوجة

هذان المخططان يوضحان الوارثين من الرجال و الوارثات من النساء:


المخطط الأول :




المخطط الثاني :




أنواع الإرث ( الإرث نوعان: )


الإرث بالفرض / ويرث به أصحاب الفروض ؛ وهم الورثة المنصوص على ارثهم في كتاب الله تعالى .

ويشمل ( الزوجين والأبوين والبنات والأخوات)
الإرث بالتعصيب / ويرث به العصبات ؛

وهم الورثة الذين يأخذون ما أبقت الفروض . ويشمل الذكور من أربعة أصناف وهم :

الأبناء ) ثم ( الآباء ) ثم ( الإخوة ) ثم ( الأعمام )

ملاحظة / (الآباء ) - أي: الأب وأبو الأب ( وان علا )


أولاً/الإرث بالفرض :


الفرض :سهم مقدر من التركة لوارث خاص ، قد فرض له في كتاب لله تعالى أو سنة رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) أو قام الإجماع عليه .

و الفروض الواردة في كتاب الله تعالى ستةٌ وهي :


1) النصف : ( 2/1 )


2) الربع : ( 4/1 )


3) الثمن : ( 8/1 )


4) الثلثان : ( 3/2 )


5) الثلث : ( 3/1 )


6) السدس: ( 6/1 )


ولتسهيل حفظها يقال :


النصف ونصفه ونصفه ( أي: النصف والربع والثمن )


والثلثان ونصفه ونصفه ( أي: الثلثان والثلث والسدس ).


وهذا جدول ميسر للفروض وأصحابها مع الشروط :



ثانياً /الإرث بالتعصيب :


العاصب : ( لغةً )/ قرابة الرجل لأبيه .
( اصطلاحاً )/ كلُ من حاز جميع المال إذا انفرد ، أو حاز الفاضل بعد الفروض .

أي إن ( العاصب ) هو كل وارث ليسَ لهُ سهمٌ مقدر ، بل يأخذ ما يبقى بعد أصحاب الفروض ،


وذلك لقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فَلأَولى رجلِ ذكر ) ،
سبعة قواعد مهمة في الإرث بالتعصيب

1- إذا انفرد العصبة بالمال فإنهُم يأخذون جميع المال.
2- إذا كان معه صاحب فرض فلهم الباقي بعد سهام أصحاب الفروض.
3- لاشي لهم من الارث إذا استغرقت سهام الفروض التركة .
و التعصيب على ثلاثة أقسام :


1) العصبة بالنفس
2) العصبة بالغير
3) العصبة مع الغير
1-العصبة بالنفس /

كُلُ وارثٍ ذَكَر ليسَ لهُ سهمٌ مقدرٌ ، ولا يحتاج إلى آخر ليعصبه بل إنَ التعصيبَ قائمٌ بِذاتِهِ .

و يتفاضل العصبات في استحقاقهِ على الترتيب التالي :

1) الابن
2) ابن الابن وإن نزل (ابن ابن ابن)
3) الأب
4) الجد
5) الأخ الشقيق
6) الأخ لأب
7) ابن الأخ الشقيق وأولادهم وإن نزل( ابن ابن الأخ الشقيق )
8) ابن الأخ لأبوأولادهم وإن نزل( ابن ابن الأخ لأب )
9) العم الشقيق
10) العم لأب
11) ا بن العم الشقيقوأولادهم وإن نزل( ابن ابن العم الشقيق )
12) ابن العم لأبوأولادهم وإن نزل( ابن ابن العم لأب )ويتضح مما تقدم إن هناك ثلاثة ضوابط يحدد بها الأولى ( أو المقدم ) في العصوبة ، وهي :

.الجهة –
1.جهة البنوة ثم
2.جهة الأبوة ثم
3.جهة الإخوة ثم
4.جهة العمومة

( فجهة البنوة مقدمة على الأبوة ، والأبوة مقدمة على الإخوة ....... وهكذا . )

2.الدرجة ( فالابن مقدم على ابن الابن ....... وهكذا .)
3.الإدلاء ( أو قوة القرابة )


( فالأخ الشقيق والأخ لأب متفقين في الجهة وهي (الأخوة) وكذلك متفقين في الدرجة (الأبناء) ولكن الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب لأنه أقوى صلة بالميت من الأخ لأب ، أي إنَّ الأخ الشقيق مدلي بالأبوين فهو أولى من الأخ لأب المدلي بالأب فقط . )
2) العصبة بالغير /

كُلُ أنثى فرضها النصف لو انفردت ، فإذا اجتمعت بأخيها عصبها وأصبحت عصبةً به ، وشاركته فيما يستحقانه ، إلا إنهُ يأخذ مثليها ( أي ضعفها ) ،

وذلك لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) - سورة النساء: من الآية / ١٢

وقوله تعالى :( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) - سورة النساء: من الآية /176

ويتحقق هذا في أربعة أصناف من الورثة :

1.البنت يعصبها الابن ولايعصبها غيره.
2.بنت الابن يعصبها ابن الابن في درجتها أو ابن ابن أنزل منها إذا احتاجت إليه
3.الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق ولايعصبها غيره .
4.الأخت لأب يعصبها الأخ لأب ولايعصبها غيره .

3) العصبة مع الغير /

تتحقق العصبة مع الغير باجتماع الأخوات مع البنات .

وذلك لحديث ابن مسعود ( رضي الله عنه ) حين سال عن ابنه وابنة ابن وأخت ، فقال سأقضي فيها بقضاء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، لابنته النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين وما بقي للأخت ) رواه البخاري والترمذي والنسائي .

وهذا ما قرره الفرضيين بقولهم :

( اجعلوا الأخواتِ معَ البناتِ عصبة )

ويتحقق هذا في :

1- الأخوات الشقيقات مع البنات أو بنات الابن
2- ثمَ الأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن

مع ملاحظة :

1- الأخوات إذا كن عصبة بالغير فلا يكن عصبة مع الغير.
2- كل أخت إذا كانت عصبة مع الغير حجبت من كان دونها جهة أو درجة أو قوة أي انها إذا كانت عصبة مع الغير تنزل منزلة أخوها الشقيق .


إلى هنا توقفنا في المحاضرة الثالثة ،،، بالتوفيق للجميع :)

 

توقيع براري  

 



اللهم هي ( آمي ) ...
آلتي حَرمت نَفسـهآِ منْ آمور لتسعٌدنآ
آللهم آرزقـهآ جَنتك فِيْ الآخرة
وَ فرّج همّـهآ فِيْ آلدٌنيآ




 

براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس