رد: بنك المعلومات القانونية !
*
معلومة قانونية :
حق المرأة العاملة بالاجازات :
أ - تستحق المرأة اجازة "وضع" أي المقصود المرأة الحامل ))
فإنها تستحق إجازة وضع لمدة اربعة أسابيع قبل التاريخ المحتمل للوضع
وستة اسابيع التي تلي الوضع .
أما بالنسبة للأجر فإنه كالتالي :
- من كانت خدمتها أقل من سنة ليس لها أجر .
- من كانت خدمتها من سنة حتى ثلاث سنوات إنها تستحق نصف الأجر
ويدفع لها نصف الاجر عن اجازتها السنوية اذا استفادت منها في نفس السنة .
- من تجاوزت خدمتها الثلاث سنوات يدفع لها الأجر كامل عن اجازة الوضع
ولايدفع لها شيء عن اجازتها السنوية اذا ما استفادت منها في نفس السنة .
ب- إجازة وفاة الزوج ( اجازة حداد )
تستحق المرأة المتوفى عنها زوجها هذه الاجازة لمدة لاتقل عن 15 يوم بأجر كامل من تاريخ الوفاة .
|