رد: بنك المعلومات القانونية !
معلومة قانونية
حسب نظام القضاء
المادة السادسة :
يتولى المجلس الأعلى للقضاء – بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام – ما يلي :
أ – النظر في شؤون القضاة الوظيفية ، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك ، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة ، وذلك بما يضمن استقلال القضاة .
ب – إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها .
ج – إصدار لائحة للتفتيش القضائي .
د – إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام ، أو دمجها أو إلغاءها ، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لايتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام ، وتأليف الدوائر فيها .
هـ - الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبنية في هذا النظام .
و – تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف ، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم .
ز – إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم .
ح – إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة ، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة .
ط – تنظيم أعمال الملازمين القضائيين .
ي – تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.
ك – رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له.
ل – إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك .
|