عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 22-02-2015, 08:58 PM
الصورة الرمزية براري

براري براري غير متواجد حالياً

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

 

نائبة الكليات الجامعية

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: ~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الثا



بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الأولى لمادة فقه العقوبات - مع الدكتورة منيرة المريطب


كتاب الجنايات

أولاً – التعريف :-

* جمع جناية ، وهي لغة : التعدي على بدن أو مال أو عرض .
* اصطلاحاً : هو التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً .
ثانياً : حكم من قتل مسلماً عمداً وعدواناً :
* فسق وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ، وتوبته مقبولة .

ثالثاً :- أنواع الجنايات :
- ثلاثة أضرب ، 1- عمد يختص القود به ، 2- شبه عمد ، 3- خطأ .

الضرب الأول - عمد يختص القود به :


- تعريف القود :
هو قتل القاتل بمن قتله بشرط أن يقصد الجاني الجناية .
- تعريف القتل العمد : هو أن يقصد من يعلمه أدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به .
- إن لم يقصد قتله فلا قصاص عليه .
- إن قصد قتله بما لا يقتل غالباً فلا قصاص عليه .

* أنواعه : تسع صور
1- إن يجرحه بما له مور أي ( نفوذ ) في البدن ، كسكين وشوكة ولو بغرزه إبرة ونحوها ، ولم لم يداو مجروح قادر جرحه . (1)
2- أن يقتله بمثقل كما لو ضربه بحجر كبير ونحوه كلت وسندان ولو في غير مقتل ، فعمد ، أو يلقي عليه حائطاً أو سقفاً ونحوهما أو يلقيه من شاهق فيموت .
* إن كان الحجر صغيرا : ليس قتل بعمد .

* الحالات التي يكون فيها قتل بعمد بحجر صغير :-

- إن كان في مقتل .
-إن كان في حال ضعف قوة من مرض .
- إن كان في حال ضعف قوة من صغر .
- إن كان في حال ضعف قوة من كبر .
- إن كان في حال ضعف قوة من حر أو برد ونحوه .
- إن يعيده به ( يعني يعيد الضرب بما لا يقتل غالباً كالعصا والحجر الصغير حتى يموت فعمد ) .

3-إن يلقيه بحجر أسد أو نحوه ( كنمر ) أو مكتوفاً بحضرة الأسد ، أو في مضيق بحضرة حية ، أو ينهشه كلبا أو حية أو يلسعه عقرباً من القواتل غالباً .
4- إن يلقيه في نار أو ماء يغرقه ، ولا يمكنه التخلص منهما لعجزه أو كثرتهما ، فإن أمكنه التخلص منهما فهدر .
5-إن يخنقه بحبل أو غيره ، أو يسد فمه وأنفه ، أو يعصر خصيتيه زمناً يموت فيه مثله .
6- إن يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت في مدة يموت فيها غالباً بشرط تعذر الطلب عليه .
* إن تمكن طلبه ولكنه مات " فهـــــــدر " .
7- إن يقتله بسحر يقتل غالباً .
8- إن يقتله بسم ، بأن يسقيه سماً لا يعلم به أو يخلطه بطعام ويطعمه له ، أو بطعام أكله فيأكله جهلاً ، فأن أدعى قاتل بسم أو سحر عدم علمه أنه قاتل لم يقبل .
9- إن شهدت عليه بينة بما يوجب قتله من زناً أو ردة لا تقبل معها التوبة أو قتل عمد ، ثم رجع الشهود بعد قتله وقالوا : عمدنا قتله فيقاد بهذا كله ، ونحو ذلك ، لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالباً ،

* المختص بالقصاص :-

1- مباشر للقتل عالم بأنه ظلم .
2- ولي عالم بذلك .
3- فبينة وحاكم علموا بذلك .

الضرب الثاني :- شبه العمد
تعريفه : أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها ،
أمثلة:
1- ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة ونحوها .
2- لكزه بيده أو ألقاه في ماء قليل .
3- لو صاح بعاقل اغتفله أو بصغير على سطح فمات .

الضرب الثالث : الخطأ :
- تعريفه : هو أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي صيدا أو يرمي غرضاً أو يرمي شخصاً مباح الدم ، كحربي أو زان محصن ، فيصيب أدمياً معصوماً لم يقصده بالقتل ، فيقتله ، ولو أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان فقتله .
* عمد الصبي والمجنون : من القتل الخطأ لأنه لا قصد لهما كالمكلف المخطئ ، فالكفارة في ذلك في مال القاتل والدية على عاقلته . ويصدق إن قال : كنت يوم قتلته صغيراً أو مجنوناً وأمكن .
*ومن قتل بصف كفار من ظنه حربياً فبان مسلماً أو رمى كفاراً تترسوا بمسلم وخيف علينا إن لم نرمهم ولم يقصده فقتله فعليه الكفارة فقط لقوله تعالي ( فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) ولم يذكر الدية .

(( فصــــــــل ))
( بيان حكم القصاص من المشتركين في القتل ، ومن المنفرد به ، أو المتسبب وغير ذلك )
1- تقتل الجماعة ( الاثنان ) فأكثر بالشخص الواحد إن صلح فعل كل واحد لقتله لإجماع الصحابة ، وروى سعيد المسيب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم به جميعاً .
2- إن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص ، مالم يتواطؤا عليه .
3- إن سقط القود بالعفو عن القاتلين أدوا دية واحدة لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية ، كما لو قتلوه خطأ .
4- إن جرح واحد جرحاً وأخر مائة جرح فهما سواء . ( في القصاص أو الدية ) .
5- إن قطع واحد حشوته أو ودجيه ثم ذبحه أخر فالقاتل الأول ويعزر الثاني .

* أحكام مكلف أكره على القتل :


1- إن أكره مكلفا على قتل معين مكافئه (2) فقتله فالقتل ( القود ) إن لم يعف وليه على المكره والمكره .
2- إن أمر مكلف بالقتل مكلفا يجهل تحريم القتل ، مثل من نشأ بغير بلاد الإسلام فالقصاص على الآمر .
3- إن أمر مكلفا عبدا يجهل تحريم القتل ، فالقصاص على الآمر .
4- إن أكره مكلفاً على قتل معين مكافئه فقتله وعفا وليه ( فالدية ) على القاتل ومن أكره لأن القاتل قصد استيقاء نفسه بقتل غيره ، والمكره تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالباً .
* حكم قادر على القتل : قول قادر : اقتل نفسك وإلا قتلتك ، إكراه .
* حكم غير مكلف أكره على القتل :
- إن أمر مكلف بالقتل غير مكلف كصغير أو مجنون ، فالقصاص على الأمر ، لأن المأمور آلة له ، لا يمكن إيجاب القصاص عليه ، فوجب على المتسبب به .
* حكم أمر السلطان بالقتل :
1- إن أمر بالقتل السلطان ظلماً ، من لا يعرف ظلمه في القتل ، " لم يعرف المأمور أن المقتول لم يستحق القتل " فقتل المأمور ، فالقود إن لم يعف مستحقه على الأمر .
2- إن عفا وليه ( فالدية ) على الأمر بالقتل دون المباشر لأنه معذور ، لوجوب طاعة الأمام في غير المعصية والظاهر أن الأمام لا يأمر إلا بالحق .
3- إن قتل المأمور من السلطان أو غيره المكلف حال كونه عالما بتحريم القتل فالضمان عليه بالقود أو الدية ، لمباشرته القتل مع عدم العذر ، لقوله عليه الصلاة والسلام " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " دون الآمر بالقتل فلا ضمان عليه ، لكن يؤدب بما يراه الإمام من ضرب أو حبس .

* حكم قتل الغير المكلف :
1- إن دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل ، لم يلزم الدافع شيء .
2- إن اشترك في القتل اثنان لا يجب القود على أحدهما لو كان منفرداً ، لأبوة للمقتول أو غيرها من إسلام أو حرية كما لو اشترك أب وأجنبي في قتل ولده ، أو حر ورقيق في قتل رقيق ، أو مسلم وكافر في قتل كافر ، فالقود على الشريك لأب في قتل ولده ، وعلى شريك الحر والمسلم ، لأنه شارك في القتل العمد والعدوان ، وإنما امتنع القصاص عن الأب والحر والمسلم لمعنى يختص بهم لا لقصور في السبب .

* لا قصاص في الأتي: -

- إن اشترك خاطئ وعامد .
– إن اشترك مكلف وغيره ( غير مكلف ) . – إن اشترك ولي قصاص وأجنبي .
- إن اشترك مكلف وسبع . – إن اشترك مقتول في قتل نفسه .

* حكم عدول ولي القصاص إلى طلب المال من شريك :
1- إن عدل ولي قصاص إلى طلب المال من شريك الأب ونحوه لزمه نصف الدية كالشريك في إتلاف مال .
2- على شريك قن نصف قيمة المقتول .
* أربعة شروط :-
أولاً – عصمة المقتول : بأن لا يكون مهدر الدم .
1- لو قتل مسلم حربياً ونحوه .
2- لو قتل مسلم ذمياً أو غيره .
3- لو قتل مسلم حربياً أو مرتداً .
4- لو قتل مسلم زانياً محصنا .

ثانياً : التكليف : بأن يكون القاتل بالغاً عاقلاً ؛ لأن القصاص عقوبة مغلظة ، فلا يجب قصاص على صغير ولا مجنون أو معتوه ، لأنه ليس لهم قصد صحيح .
ثالثاً : المكافأة بين المقتول وقاتله حال جنايته ، بأن يساويه القاتل في الدين ، والحرية ، والرق ، يعني بأن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام ، أو حرية ، أو ملك ، فلا يقتل مسلم حر أو عبد بكافر كتابي أو مجوسي ، ذمي أو معاهد لقوله عليه الصلاة والسلام " ولا يقتل مسلم بكافر " .
- لا يقتل حر بعبد لحديث أحمد عن علي " من السنة أن لا يقتل حر بعبد " وعن أبن عباس يرفعه" لا يقتل حر بعبد " وكذا لا يقتل حر بمبعض ولا مكاتب بقنه لأنه مالك لرقبته .
* إن قتل كافر مسلماً ، أو قن ، أو مبعض حراً يقتل القاتل ويقتل القن بالقن ، وإن اختلفت قيمتهما .
- يؤخذ الجميل بالذميم والشريف بضده .
- يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر .
- يقتل المكلف بغير المكلف لعموم قوله تعالي ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) .
رابعاً – عدم الولادة بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل وإن سفل ولا لبنته وإن سفلت ، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل ، لقوله عليه الصلاة والسلام " لا يقتل والد بولده " قال أبن عبدالبر : هو حديث مشهور عن أهل الحجاز والعراق ، مستفيض عندهم ، ويقتل الولد بكل من الأبوين وإن علوا ، لعموم قوله ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) ، ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود ، فلو قتل أخا زوجته فورثته ، ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده فلا قصاص لأنه لا يتبعض .
(( باب استيفاء القصاص ))
تعريفه : هو فعل مجني عليه ، أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه .

شروط الاستيفاء :
أولا- كون مستحقه مكلفا بالغا عاقلا .
1- إن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقه صبيا أو مجنوناً لم يستوفه لهما أب ، ولا وصي ولا حاكم لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام ، ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره .
2- يحبس الجاني مع صغر مستحقه ( إلى البلوغ ) ومع جنونه إلى الإفاقة لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل وكان ذلك في عصر الصحابة فلم ينكر .
3- إن احتاجا لنفقة فلولي مجنون فقط العفو إلى الدية .
ثانياً – أتفاق الأولياء المشتركين في القصاص على استيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد به : لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ، ولا ولاية له عليه .
* وإن كان من بقي من الشركاء فيه غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم للغائب والبلوغ للصغير والعقل للمجنون.
- من مات قام وارثه مقامه ، وإن انفرد به بعضهم عزر فقط .
- لشريك في تركه جان حقه من الدية .
- يرجع وارث جان على متقص بما فوق حقه .
- إن عفا بعضهم سقط القود .


ثالثاً :- أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني إلى غيره لقوله تعالي ( فَلاَ يُسْرِف فّي الْقَتْلِ ) .

* حكم القصاص على امرأة حامل أو حائل : -

1- إذا وجب القصاص على امرأة حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ ، لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين ، وقتلها قبل إن تسقيه اللبأ يضره ، لأنه في الغالب لا يعيش إلا به .
2- بعد سقيه اللبأ إن وجد من يرضعه أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه .
3- إن لم يوجد من يرضعه تركت حتى تفطمه لحولين لقوله عليه الصلاة والسلام " إذا قتلت المرأة عمدا ، لم تقتل حتى تضع ما في بطنها ، إن كانت حاملاً ، وحتى تكفل ولدها ، وإذا زنت ، لم ترجم حتى تضع ما في بطنها ، إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها " .
4- لا يقتص من الحامل في طرف كاليد والرجل حتى تضع وإن لم تسقيه اللبأ .
5- الحد بالرجم إذا زنت المحصنة الحامل ، أو الحائل وحملت في ذلك كالقصاص فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبأ ، ويوجد من يرضعه وإلا فحتى تفطمه وتحد بالجلد عند الوضع .

(( فصل ))

( في من يستوفي القصاص وبيان حكم ما يستوفي به )
1- لا يجوز أن يستوفي قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه لافتقاره إلى اجتهاده وخوف الحيف .
2- لا يجوز أن يستوفي القصاص إلا بآلة ماضية وعلى الإمام تفقد الآلة ليمنع الاستيفاء بآلة كالة ، لأنه إسراف في القتل وينظر في الولي فإن كان يقدر على استيفائه ويحسنه مكنه منه .
3- إن كان لا يحسن استيفاء القصاص يأمره الحاكم أن يوكل وإن احتاج إلى أجرة فمن مال جان .
4- لا يستوفي القصاص في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا قود إلا بالسيف ) ولا يستوفي من طرف إلا بسكين ونحوها لئلا يحيف .

باب العفو عن القصاص

1- أجمع المسلمون على جوازه ، يجب بالقتل العمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما لحديث أبي هريرة مرفوعا " من قتل له قتيل ، فهو بخير النظرين ، إما أن يفدي وإما أن يقتل " .
2- إن عفا ولي القصاص مجانا من غير إن يأخذ شيئاً أفضل لقوله تعالي (وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) ولحديث أبي هريرة مرفوعا ( ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا ) ثم لا تعزير على جان فإن أختار ولي الجناية القود أو عفا عن الدية فقط دون القصاص فله أخذ الدية لأن القصاص أعلى ، فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى وله الصلح على أكثر من الدية .
2- له إن يقتص لأنه لم يعف مطلقا وإن اختار الدية فليس له غيرها فإن قتله بعد ذلك قتل به ، لأنه أسقط حقه من القصاص .
3- إن عفا مطلقا بان قال : عفوت ، ولم يقيده بقصاص ولا دية فله الدية لانصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم .
4- إن هلك الجاني فليس لولي الجناية غير الدية من تركة الجاني لتعذر استيفاء القود ، كما لو تعذر في طرفه .( 3 )
5- إذا قطع الجاني إصبعا عمدا فعفا المجروح عنها ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس ، وكان العفو على غير شئ فالسراية هدر ، لأنه لم يجب بالجناية شيء فسرايتها أولى .
6- إن كان العفو على مال فلمجروح تمام دية ما سرت إليه بأن تسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفا عنه ، وتوجب الباقي .
7- إن وكل ولي الجناية من يقتص له ثم عفا الموكل عن القصاص فاقتص وكيله ولم يعلم بعفوه فلا شئ على الموكل لأنه محسن بالعفو (ومَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) ولا على الوكيل لأنه لا تفريط منه .
8- إن عفا مجروح عن قود نفسه أو ديتها صح كعفو وارثه .
9-إن وجب لرقيق قود أو وجب تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إلى الرقيق دون السيد لأنه مختص به فإن مات الرقيق بعد وجب ذلك فلسيده طلبه وإسقاطه لقيامه مقامه لأنه أحق به ممن ليس له فيه ملك .

إلى هنا المحاضرة الأولى ،، بالتوفيق للجميع :)

 


توقيع براري  



اللهم هي ( آمي ) ...
آلتي حَرمت نَفسـهآِ منْ آمور لتسعٌدنآ
آللهم آرزقـهآ جَنتك فِيْ الآخرة
وَ فرّج همّـهآ فِيْ آلدٌنيآ




 


التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 22-02-2015 الساعة 09:05 PM.
رد مع اقتباس