عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 26-03-2012, 09:20 AM   #2

سارونه الحربي

جامعي

الصورة الرمزية سارونه الحربي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: درسات اسلاميه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 153
افتراضي رد: ملخص اصول الفقه 2

(السبر والتقسيم)
إذا لم تثبت العلة لا بنص ولا إجماع. تَحَوّل المجتهد إلى استنباط العلة بالسبر والتقسيم.
السبر: الاختبار
التقسيم : هو أن المجتهد يحصر الأوصاف التي يراها صالحة لأن تكون علة الحكم ، ثم يكر عليها بالفحص والاختبار والتأمل فيبطل منها ما يراه غير صالح للإبقاء ويستبقي منها ما يراه صالحاً لأن يكون علة حتى يصل بعد هذا الإلغاء والإبقاء إلى أن هذا الوصف دون غيره هو العلة، والمجتهد في هذه العملية يسترشد بشروط العلة، فلا يستبقى إلا الوصف الظاهرالمنضبط .
مثاله ورد النص بتحريم الخمر فلم يصح عند بعض المجتهدين حديث كل مسكر خمر.فبحثوا عن علة التحريم بالسبر والتقسيم. فبحثوا أن تكون إحداهما علة التحريم مثل ( كون الخمر من العنب أو كونه سائلا أو كونه مسكرا )ثم بترديد النظر في هذه الأوصاف مستهدين بشروط العلة، فتجدهم يبقون الوصف الثالث وهو الإسكار ، لأنه وصف ظاهر مناسب للحكم .


(تنقيح المناط ) النوع الرابع المختلف
التنقيح لغة: التهذيب والتمييز
المناط لغـــة: العلـــــــــــــــــة

فالأصوليون مرادهم : تهذيب العلة مما عَلِقَ بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية مثاله : الإعرابي الذي واقع زوجته في نهار رمضان عامداً، فَأٌمَر بالكفارة .

من الاصطلاحات الأصولية التي قد تختلط بغيرها:-
تخريج المناط: استخراج علة الحكم التي لم يدل عليها نص ولا إجماع باتباع أي مسلك من مسالك العلة كالسبر والتقسيم.

تحقيق المناط: يراد به النظر والبحث في تحقق العلة الثابتة بالنص أو الإجماع أو بالاستنباط في واقعة التي ورد فيها النص، مثاله أن علة إعتزال النساء في المحيض هو الأذى.
فينظر المجتهد في تحقق هذه العلة في النفاس فإذا رآها موجودة فيه أجرى القياس وعدّى حكم الأصل إلى الفرع وهو وجوب اعتزالهن في النفاس.
الخلاصة
تنقيح المناط : هو تنقية العلة من الشوائب وتخليصها مما علق به، ولا أثر له في العليّة.
تخريج المناط: هو استنباط العلة غير المنصوص عليها أو المجمع عليها بأي طريق من طرق التعرف عليها.
تحقيق المناط: هو النظر والبحث عن وجود علة الأصل – بعد ثبوتها ومعرفتها – في الفــــرع.







أقسام القياس وأنواعه
1) القياس الأولى
هو ما كانت علة الفرع أقوى منها في الأصل، فيكون ثبوت حكم الأصل للفرع أولى من ثبوته للأصل بطريق أولى.مثاله فلا تقل لهما أف ،فالنص يحرم التأفيف، إذن من باب أولى أن لا يضرب الوالدين..والعلة الإيذاء .

2) القياس المساوي
هو ما كانت العلة التي بني عليها الحكم في الأصل موجودة في الفرع بقدر ما هي متحققة في الأصل . مثاله كما في تحريم أكل مال اليتيم ظلماً  إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً  تساوت علة الحكم في الاعتداء على مال اليتيم وإحراق مال اليتيم ظلماً..والعلة الاعتداء على مال اليتيم.

3) القياس الأدنى
هو ما كان تحقق العلة في الفرع أضعف وأقل وضوحاً مما في الأصل، وإن كان الاثنان متساويين في تحقق أصل المعنى الذي صار الوصف علة. كالاسكار هو علة تحريم الخمر ، ولكن قد يكون على نحو أضعف في نبيذ أخر،وإن كان في الاثنين صفة الإسكار.






حجية القياس
بعد أن بيننا حقيقة القياس أركانه وشروطه وضوابطه نثبت أن القياس يعتبر حجة شرعية ودليلا من أدلة الأحكام على رأي الجمهور،وخالف في ذلك الظاهرية وبعض المعتزلة والجعفرية.


أدلة القائلين بالقياس
وهم الجمهور من الفقهاء استدلوا من الكتاب فاعتبروا يا أولي الأبصار راجع تفسير هذا في صـ 173 ـــ ومن السنة عندما أرسل معاذ إلى اليمن وسأله بماذا تقضي قال أقضي بالكتاب ثم السنة ثم الاجتهاد فأقره عليه الصلاة والسلام وما القياس إلا نوع من أنواع الاجتهاد . راجع الأمثلة الباقية للاستفادة صفحتي صــ 174، 175 ــــ.




أدلة نفاة القياس
وهم الظاهرية، وبعض المعتزلة والجعفرية اللذين استدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم راجع الاستدلالات الباقية للاستفادة صـ 176 ــــ
والقول الراجح هو قول القائلين بحجية القياس وتفصيل ذلك للاستزادة تجدها في صـ 177 – 180





 الاستحسان

لغة: عدَ الشيء حسناً، ويطلق أيضاً على ما يهواه الإنسان ويميل إليه وإن كان مستقبحــــــــــاً عند غيره.

- المقصود بالاستحسان
هو رد العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي ، أو استثناء مسألة جزيئه من أصل كلي لدليل تطمئن إليه نفس المجتهد .أو هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه ، أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه .

- الأمثلة على الاستحسان
جواز وصية المحجوز عليه لسفه في وجوه الخير..القياس عدم الجواز، لكن جازت هذه الوصية استحســــــانا.
الحقوق الإرتفاقية كحق الشرب والمسيل لا تدخل في عقد البيع دون النص عليها..قال الحنفية القياس عدم دخولها، والاستحسان دخولها.

- أنواع الاستحسان
1) الاستحسان بالنص
وهو أن يرد من الشارع نص خاص في جزئية يقتضي حكماً لها على خلاف الحكم الثابت لنظائرها بمقتضى القواعد العامة. مثاله استثناء بيع السلم .


2) الاستحسان بالإجماع

كعقد الإستصناع فهو جائز استحسانا، والقياس عدم جوازه لأنه عقد على معدوم ووجه استحسانه هو جريان التعامل بين الناس دون انكار من احد فكان إجماعا، ومثاله أيضا دخول الحمامات باجر معلوم فالقاعدة العامة تقضي بفساده لجهالة ما يستهلكه الداخل من الماء ، وجهالة المدى التي يمكثها في الحمام ، ولكنه جاز استثناء من القاعدة العامة استحسانا لجريان العرف به دون إنكار من احد دفعا للحرج عن الناس فكان إجماعاً .

3) استحسان سنده العرف
كجواز وقف المنقول الذي جرى العرف بوقفه كالكتب والأواني استثناء من الأصل العام في الوقف وهو أن يكون الوقف مؤبداً .

4) استحسان بالضرورة
ومثاله العفو عن رشاش البول والغبن اليسير في المعاملات لعدم إمكان التحرز منـــــــــــه .

5) استحسان بالمصلحة
ومثاله تضمين الأجير المشترك ما يهلك عنده من أمتعه الناس ، إلا إذا كان الهلاك بقوة قاهرة لا يمكن دفعها ولا التحرز منها ، مع أن الأصل العام يقضي بعدم تضمينه إلا بالتعدي أو التقصير لأنه أمين ، ولكن أفتى كثير من الفقهاء بوجوب الضمان عليه استحسانا رعاية لمصلحة الناس أصحاب الأموال .






6) استحسان بالقياس الخفي
مثاله الحكم بطهارة سؤر سباع الطير فالقياس الجلي وهو قياسه على سؤر سباع البهائم يقضي بنجاسته ، ولكن قالوا بطهارته اعتبارا بقياسه على سؤر الآدمي ، لأنها تشرب بمناقيرها وهي عظام طاهرة ، وهذا قياس خفي فكان الحكم به استحسانا .

حجية الاستحسان
اخذ كثير من العلماء بالاستحسان واعتبروه دليلاً من أدلة الأحكام ، وأنكره بعضهم كالشافعية الذي نقل عنه قائلا " الاستحسان تلذذ وقول بالهوى " و قال "من استحسن فقد شرع" .

-----------------------------
المصالح المرسلة

- تعريف المصلحة المرسلة: جلب المنفعة ودع المضرة

- والمصالح منها ما شهد الشارع له بالاعتبار ( المصالح المعتبرة )
- والمصالح منها ما شهد الشارع له بالإلغاء ( المصالح الملغـــاة )
- المصالـــح منها ما سكـــــت عنـــــــــــه ( المصالح المرسلة )




( المصالح المعتبرة )
وهي ما اعتبرها الشارع بأن شَرَعَ لها الأحكام الموصلة إليها كحفظ الضروريات الخمسة فقد شرع الشارع الجهاد لحفظ الدين، والقصاص لحفظ النفس.
وعلى أساس هذه المصالح المعتبرة وربطها بعللها وجوداً وعدمـــــاً جاء دليـــــــــل القيـــاس .

( المصالح الملغاة )
وبجانب المصالح المعتبرة توجد مصالح متوهمة غير حقيقيه أو مرجوحة ، أهدرها الشارع ولم يعتد بها بما شرعه من أحكامه تدل على عدم اعتبارها ، وهذه هي " المصالح الملغاة " مصلحة الأنثى في مساواتها لأخيها في الميراث .
ولا خلاف بين العلماء أن المصالح الملغاة لا يصح بناء الأحكام عليها.

( المصالح المرسلة )
وبجانب المصالح المعتبرة والملغاة توجد مصالح لم ينص الشارع على إلغائها ولا على اعتبارها،فهي مصلحة تجلب نفعاً وتدفع ضرراً، وهي بذلك مرسله لأنها مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه مثل المصلحة التي اقتضت جمع القرآن -تضمين الصناع- وقتل الجماعة بالواحــــــد.

حجية المصالح
أ ) لا خلاف بين العلماء في أن العبادات لا يجري فيها العمل بالمصالح المرسلة.
ب ) واختلفوا في أن المعاملات حجة وجعلها دليلاً من أدلة الأحكــــــــــــــام.



فائدة: أشهر من أخذ بالمصالح المرسلة واعتبرها حجة شرعية ومصدرا من مصادر التشريع
( الإمام مالك ثم الإمام أحمد رحمهما الله )

أدلة منكري المصالح المرسلة ومناقشتها.

أ ) قالوا أن الشارع الحكيم شرع لعباده ما يحقق لهم مصالحهم، فما غفل عن مصلحة ولا تركها بدون تشريع.
الرد: الواقع أن هذه الحجية قوية في ظاهرها، ولكنها ضعيفة عند التأمل والتمحيص. وهذا المسلك من الشريعة وهو عدم النص على جميع المصالح من محاسنها، لا من مثالبها، ومن الدلائل على صلاحيتها للبقاء والعموم، لأن جزيئات المصالح تتغير وتتبدل وإن كان أصل رعايتها قائماً ثابتاً لا يتغير.

ب ) قالوا أن المصالح المرسلة مترددة بين المصالح المعتبرة والمصالح الملغاة، فليس إلحاقها بالمصالح المعتبرة أولى من إلحاقها بالمصالح الملغاة.
الرد: هذه الحجية ضعيفة، لأن الأصل الذي ابتنت عليه الشريعة هو رعاية المصلحة، والإلغاء – أي إلغاء المصلحة هو الاستثناء.فإلحاق المصالح المسكوت عنها، الظاهر صلاحها، بالمصالح المعتبرة أولى من إلحاقها بالمصالح الملغاة.

ج ) قالوا الأخذ بالمصالح المرسلة يجرئ الجهال على تشريع الأحكام .
الرد : الأخذ بالمصالح المرسلة يستلزم الوقوف على دلائل الشريعة للتأكد من اعتبارها وإلغائها ، وهذا غير ميسور لغير ذوي العلم و الاجتهاد .

أدلة القائلين بالمصالح المرسلة
- إن الشريعة ما وُضعت إلا لتحقيق مصالح العباد، دلت على ذلك نصوص الشريعة وأحكامها المختلفة، فالأخذ بالمصالح المرسلة يتفق مع طبيعة الشريعة والأساس الذي قامت عليه والغرض الذي جاءت من أجله .
- إن مصالح الناس ووسائلهم إلى هذه المصالح تتغير باختلاف الظروف والأحوال والأزمان، ولا يمكن حصرها مقدماً، فإذا لم نعتبر منها إلا ما جاء الدليل الخاص باعتباره نكون قد ضيقنا واسعاً.
- إن المجتهدين من الصحابة ومن جاء بعدهم، جروا في اجتهادهم على رعاية المصلحة وبناء الأحكام عليها من غير انكسار على واحد منهم.

القول الراجح:
من عرض أدلة الطرفين يترجح عندنا ( رأي المؤلف ) القول بحجية المصالح المرسلة و أبتناء الأحكام عليها وعدّها من أدلة الأحكام.

شرائع العمل بالمصالح المرسلة
ذكر المالكية وهم أكثر الفقهاء أخذ بالمصالح المرسلة شروطاً وهي:
1) الملائمـــة: أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشريعة،فلا تخالف أصلا من أصوله.
2) أن تكـون معقولـة بذاتها:لو عُرضت على العقول السليمة لتلقتها بالقبول.
3) أن يكون الأخذ بها لحفظ ضرورة أو رفع حرج.







وهذه الشروط ضوابط للمصلحة المرسلة تبعدها عن مزالق الهوى ونزوات النفوس ولكن ينبغي أن يضاف إليها شرطان آخران هما :
4) أن تكون المصلحة التي تترتب على تشريع الحكم مصلحة حقيقيه لا وهمية .
5) أن تكــــــــون المصلحــــــــــــــة عــــــــــامـــــــة، لا خــــــــاصـــــة.


بعض الاجتهادات على أساس المصلحة
- جواز فـرض الراتـب على الأغنيـــــاء إذا خــلا بيت المـــــال.
- يجــوز إتـلاف الحيوانــــــــات التي يقاتـل عليهــا الأعــداء.
- يجوز حرق ما يغنمه المسلمون من متاع وضـأن، إذا عجزوا عن حمله أو لئلا ينتفع به أعدائهم.
- نفي أهــــل الفســـاد إلى بلــــد يُؤْمـــن فيه من شــــــرهم .

 

 

اتحسبني طفله يتلاعب بها
وانا التي حكى (القران)عن كيدي

 

سارونه الحربي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس