عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 26-03-2012, 09:22 AM   #4

سارونه الحربي

جامعي

الصورة الرمزية سارونه الحربي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: درسات اسلاميه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 153
افتراضي رد: ملخص اصول الفقه 2

1) الضروريات:
يقصد بها المصالح التي تتوقف عليها حياة الناس وقيام المجتمع واستقراره وما عداه سيختل وهي ( الدين النفس العقل النسل المال )
- شرع للمحافظة على الدين الإيمان بأركانه وأصول العبــــادات، والدعوة إليه... الخ
- شرع للمحافظة على النسل بالزواج
- شرع للمحافظة على النفس
- شرع للمحافظة على المال بإباحة المعاملات المختلفة وتحريم السرقة.
( وهكذا كله في بقية الضروريات الخمس )

2) الحاجيات:
هي الأمور التي يحتاجها الناس لرفع الحرج والمشقة عنهم، وإذا فاتت لا يختل نظام الحياة ولكن يلحق الناس المشقة والعنت والضيق.
- ففي العبــــــادات أباح الشـــــــــارع الفطــــــــــر للمريض والمســـــــــــــــــافر
- وفي المعاملات أباح الشارع السلم والإستصناع والإجارة والمزارعة وشرع الطــــــــلاق
- وفي العقوبات شرع قاعـــــــــــدة درء الحـــــــــــدود بالشبهـــــــــــــــــــــات
قال تعالى:  ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وقال تعالى  يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 
3) التحسينات :
هي التي تجعل أحوال الناس تجرئ على مقتضى الآداب العالية والخلق القويم ، وإذا فاتت لا يختل نظام الحياة ، ولا يلحق الناس المشقة والحرج ، ولكن تصير حياتهم على خلاف ما تقتضيه المروءة والأخلاق الكريمة والفطرة السليمــــــــــة .

- ففي العبــــــــــــــادات شــــــــــــرع ستــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــورة .
- وفي المعاملات شرع الامتناع عن بيع النجاسات، وعن الإسراف، وبيع الإنسان على بيع أخيه.
- وفي العادات ندب إلى الأخذ بـــــــــــآداب الأكـــــــــــــــل والشــــــــــــــــرب .
- وفي العقوبات حرم التمثيل بالقتيل قصاصا مطلقاً كما حرم قتل النساء والأطفال والرهبان في الحروب.

مكملات المصالح
ارجع لها صـ 301 الفقرة 365 للاستقراء والفائدة

ويلاحظ أخيراً في موضوع المكملات : أن الحاجيات تعتبر مكملة للضروريات وأن التحسينات تعتبر مكملة للحاجيات .

مراتب المصالح في الأهمية
المصالح بأنواعها الثلاثة ليست سواء في الأهمية. فأولاها بالرعاية الضروريات ثم الحاجيات فالتحسينات وعلى هذا فما شرع من أحكام للأولى أهم مما شرع للثانية أهم من الثالثة ويترتب على هذا وجوب رعايتها بهذا الترتيب ، فلا يجوز مراعاة التحسينات إذا كان في ذلك إخلال بالضروريات والحاجيات ولا يجوز مراعاة المكملات إذا كان فيها إخلال فيما هو أصل لها .

ما يترتب على هذه المقاصد الثلاثة من مبادئ وقواعد عامة
على أساس مراعاة المصالح نتجت جملة مبادئ عامة استنبطها الفقهاء بناءً عليها وفرعوا منها فروعاً كثيراً
1) الضـــــــــــــــرر يـــــــــــــــــــزال
يتفرع منه وجوب الضمان في المتلفات وخيار الرد بالعيب

2) يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص
من فروعها القصاص ، وهدم الجار المائل في الطريق ، تسعير البضائع عند الضرورة
3) يدفع أشد الضررين بتحمل أخفهمـــــا
من فروعها تطليق الزوجة للضرر، جواز الصلاة بلا طهارة عند العجز التام أو بدون ستره.....الخ.
4) درء المفاسد أولى من جلب المنافـــــــــع
فروعها منع تصدير سلعة يحتاجها الناس وغن فوت بعض الأرباح للتاجر
5) الضرورات تبيح المحظـــــــــــــورات
تناول المحرمات عند الضرورة وتقييد بعض المباحات
6) الضرورات تقدر بقدرهــــــــــــــــا
عدم تناول المحرم عند الضرورة إلا بقدر ما تندفع به الضرورة، وما جاز لعذر يبطل بزوال العذر
7) المشقة تجلب التيسيـــــــــــــــــر
تشريع الرخص، وفسخ النكاح إذا وجدت الزوجة في زوجها عيباً كانت تجهله وقت العقد، وجواز القرض

8) الحرج مرفــــــــــــــــــــــــــوع
قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، والاكتفاء بالظن الراجح دون الجزم في قبول الشهادة
9) لا يجوز ارتكاب ما يشق على النفس
منع القيام طول الليل، الوصال في الصوم، الرهبانية كالامتناع عن النكاح

--------------------------------
 التعارض والترجيح

إن الأدلة الشرعية لا تتعارض أبداً، وإنما يقع التعارض بينها في نظر المجتهد. ولهذا فهو تعارض ظاهري ويشترط لوقوع هذا التعارض الظاهري.أن يكون الدليلان في قوة واحدة كآيتين من القرآن أو كحديثين من سنة الآحاد. ففي هذه الحالة يبحث المجتهد عن تاريخ ورود النصين وحَكَمَ بالمتأخر نزولاً .. مثال ذلك قول الله تعالى:  والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج  وقوله تعالى :  والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

أفادت الآية الأولى أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة ، وكان هذا في أول الإسلام. وأفادت الثانية أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ( وهذه نزلت متأخرة فتكون ناسخة وحاكمة)

مثال آخر  والذين يتوفون منكم ويذرون أزاجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا تنسخها الآية  وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فتعتد بوضع الحمل طالت مدته أو قصرت .

- وإذا لم يعلم تاريخ ورود النصين المتعارضين. لجأ المجتهد إلى ترجيح أحد النصين بطرق من طرق الترجيح الآتية:-

1. يرجح النص على الظاهر : مثاله : بعد أن يبين المحرمات من النساء وأحل لكم ما وراء ذلكم ظاهر الآية بالإباحة للزواج بأكثر من أربعة زوجات ، ولكن هذا الظاهر عارضه  فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 


2. يرجح المفسر على النص : مثاله المستحاضة تتوضأ لكل صلاة في وقت واحد ، وعارضه في الرواية الثانية المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة أي ليس عليها إلا وضوءاً واحداً ولو صلت في الوقت عدة صلوات.

3. يرجح الحكم على ما سواه من ظاهر أو نص أو مفسر : أن  وأحل لكم ما وراء ذلكم  يشمل بعمومه إباحة الزواج بزوجات النبي  فنزلت أن  وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدافيكون الحكم بالحُرمة.

4. يرجح الحكم الثابت بعبارة النص على الحكم الثابت بإشارته : مثاله قوله تعالى :  يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى دلت على وجوب القصاص من القاتل وقوله تعالى :ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيهادلت الآية بالإشارة على عدم الاقتصاص من القاتل العمد. جعلت جزاءه الخلود في جهنم بنت على قاعدة معروفة ( الاقتصاص في مقام البيان يفيد الحصر) ولكن رجح المفهوم بالعبارة على المفهوم بالإشارة فوجب عندها القصاص.

5. يرجح الثابت بإشارة النص على الثابت بدلالته

الآية الأولـى:  ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنــــــــة
الآية الثانية:  ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها
يفهم من الآية الأولى بطريقة العبارة: وجوب الكفارة على القاتل الخطأ، ويفهم منها أيضاً بطريق لدلالة وجوب الكفارة على القاتل العمد أيضاَ. لأنه أولى من القاتل الخطأ في وجوب الكفارة عليه، لأن سبب الكفارة جناية القتل وهي في العمد أشد وأفظع منها في الخطأ، فكان ذلك الوجوب على العامد أولى من الخاطئ.
ويفهم من الآية الثانية بطريق الإشارة على أن القاتل خطأ لا كفارة عليه في الدنيا، لأن الله تعالى قصر جزاءه على الخلود في جهنم.. وهذا القصر في مقام البيان يفيد نفي أي جزاء آخر عنه.

6. ترجح دلالة المنطوق على دلالة المفهوم عند التعارض ومثاله قوله تعالى :  يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة  فإذا اعتبرنا فيها مفهوم المخالفة فإنه يعارض قوله تعالى :  وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون  لأنه يفيد بمنطوقة حرمة الربا وإن قل فيقدم على الأول.

الجمع والتوفيق
إذا تعذرت معرفة الناسخ ، وإذا انعدمت طرق الترجيح التي ذكرناها ، وكان النصان في قوة واحدة ، فإن المجتهد يلجأ إلى الجمع والتوفيق بين النصين المتعارضين،فيوفق بينهما بطريق من طرق الجمع والتوفيق ويعمل بالنصين.
أنظر للمثالين ص 312 للاستفادة



الترجيح بقوة الدليل

- يرجح حديث الآحاد الذي يرويه العدل الفقيه على حديث الآحاد الذي يرويه العدل غير الفقيه.
- يرجح الحديث المتواتر على الآحاد.
- يرجح نص الكتاب أو السنة الصحيحة على القياس.
- يرجح الإجماع على مقتضى القياس.
- إذا تعارض قياسان عمل بالأقوى ، كأن تكون علة احدهما منصوصاً عليها الأقوى والأخرى مستنبطه.
وإذا انعدم كل طريق من طرق دفع التعارض أو الترجيح ، عدل المجتهد عن الاستدلال بأحد الدليلين، وانتقل إلى البحث عن دليل آخر أقل منهما في المرتبة ، كما لو تعارض نصان ولم يمكن الترجيح، انتقل المجتهد للقياس.










الاجتهاد والتقليد

الاجتهاد

الاجتهاد لغة : بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعــــــــــــــــــــــــال.
اصطلاحاً : بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط
ومن هذا التعريف الاصطلاحي يتبيّن ما يأتي:-
• أن يبذل المجتهد وسعه.
• أن يكون الباذل جهده مجتهداً.
• أن يكون هذا الجهد لغرض التعرف على الأحكام الشرعية العملية دون غيرها.
• يشترط التعرف على الأحكام الشرعية بطريق الاستنباط.

المجتهد:
هو من قامت فيه ملكة الاجتهاد أي: القدرة على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وهو الفقيه عن الأصوليين.
• لا يعتبر الشخص مجتهدا ولا فقيها إذا عرف الأحكام الشرعية بطريقة الحفظ والتلقين، أو بتلقيها من الكتب أو من أفواه العلماء بلا بحث ولا نظر ولا استنباط.





شروط الاجتهاد ( سبعة)

1- معرفة اللغة العربية: على المجتهد أن يعرفها على وجه يفهم به خطاب العرب، ومعاني مفردات كلامهم وأساليبهم في التعبير، إما بالسليقة أو بالتعليم.
ولا يشترط للمجتهد أن يعرف أئمة اللغة والمشهورين فيها.


2.معرفة الكتـــــــاب : لابد أن يعرف آياته جميعا معرفة إجمالية ، ويعرف آيات الأحكام فيه معرفةً تفصيلية .
وقد قدرها بعض العلماء ( بخمسمائة آية ) والحق أن آيات الأحكام غير محصورة بهذا العــــدد.
• لا يلزم للمجتهد حفظ آيات الأحكام, بل يكفيه أن يعرف موضعها للرجوع إليها وقت الحاجة.
• لابد أن يعلم الناسخ والمنسوخ من آيات القران.
• لابد أن يعرف أسباب النزول الآيات المتعلقة بالأحكام.

المصنفات:
كتاب أحكام القران لأبي بكر الــــــــرازي ت 543 هـ
تفسير القرطبي ت 761 هـ وأسمه الجامع لأحكام القران
مجمع البيان في تفسير القران الطبـــــــــــــــــــــــري
الناسخ والمنسوخ أبو جعفر أحمد النحاس ت 338 هـ


3 . السنة : لايشترط أن يعرف جميع الأحاديث بل يكفيه:-
• أن يعرف منها أحاديث الأحكام.
• لايشترط أن يحفظها عن ظهر قلب.
• أن يعرف صحيحها من ضعيفها،والمتواتر والآحاد،وأحوال الرواة.
• يكفيه أن تكون عنده كتب السنة الصحيحة, كذالك كتب الجرح والتعديل.
(المجتهد لابد له أن يعتمد ويُعوّل على علماء الحديث وأئمتهــــــــــــم)

المصنفات:
نيل الامطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني

4 . المعرفة بأصول الفقــــــــــه
5 . المعرفة بمواضع الإجمــــــاع
6 . معرفة مقاصد الشريعــــــة
7 . الاستعداد الفطري للاجتهاد وهذا رأي المؤلف ( عبد الكريم زيدان ) انه شرط ضروري , وان لم يَنُصْ عليه الأصوليون صراحة.


مايجوز الاجتهاد فيه , وما لا يجوز
ليست الأحكام الشرعية كلها تصلح أن تكون محل اجتهاد:-
• الأحكام الشرعية التي فيها أدله قطعيه لا تحتمل الاجتهاد والاختـلاف، مثل وجوب الصلاة.
• الأحكام التي لم ترد فيها نصوص قطعيه, وإنما وردت فيها نصوص ظنيه, فهي التي تجرى فيها الاجتهاد.




يتبــــــع

 

 

اتحسبني طفله يتلاعب بها
وانا التي حكى (القران)عن كيدي

 

سارونه الحربي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس