ملخص لدرس الحواله كتاب الروض المربع
تلخيص الحوالة
كتاب الروض المربع
الحوالة
-هي: تحول الحق من ذمة لذمة أخرى.
-ألفاظها: أحلتك ،أتبعتك بدينك على فلان.
-لاتصح إلا على دين مستقر.
-مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقاً.
-لاتصح على: 1-مال كتابه 2-سلم 3-صِداق قبل الدخول 4-ثمن مدة الخيار.
-إن أحاله على من لا دين له فهي وكالة.
-إن أحال المُكاتب سيده أو الزوج زوجته صح.
-يشترط للحوالة
1/اتفاق الدينيين: أي تماثلهما فلا يصح ذهب بفضه.
2/وقتاً: أي حلول أو تأجيل ، وليس احدهما حالاً والآخر مؤجلاً.
3/قدراً: لايصح بخمسة على سته.
4/رضا المُحيل.
5/دين مستقر.
-يعتبر لصحة الحوالة رضا المُحيل فقط دون المحيل عليه.
-تبرأ ذمة المحيل اذا صحت الحواله للمحيل عليه.
-اذا كان المحال عليه مفلساً ولم يرضى المحتال رجع بدينه عالمحيل ,لأن الفلس عيب.
-اذا فُسخ البيع لم تبطل الحوالة.
-إذا أحيل بثمن مبيع فبان البيع باطل فلا حوالة.
اقرأ العباره اكثر من مره اذا لم تفهما من اول مرا
|