عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 16-06-2011, 12:19 AM

شـايم شـايم غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
التخصص: علاقات عامة
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الخامس
الجنس: ذكر
المشاركات: 454
انتساب اسئلة الاعلام السعودي وتشريعاته مع الحل


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين حمداً كثيراً طيب مبارك فيه

والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسيلن سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

وعنا معهم يارب العالمين

اسئل الله التوفيق لي ولجميع المسلمين

اللهم امين

هاذي اسئلة الاعلام السعودي وتشريعاته حصلتها في المنتدى في قسم الملخصات الله اعلم انها الترم
الماضي

اسئل الله من فضله




1/ في نظام المطبوعات والنشر يعتبر رئيس الصحيفة أو من يقوم مقامه مسؤول عما ينشر فيها. ( صح )
2/ يجوز للصحف والعاملين فيها قبول الهبات والاعانات من جهات داخلية أو خارجية بعد موافقة وزارة الثقافة والاعلان. ( خطا )
3/ يحق لمن اصابه ضرر نتيجة نشر خبر خاطئ أو تصريح غير صحيح منسوباً إليه المطالبة بالتعويض. ( صح )
4/ يجوز ان تطبع صحف اجنبية في المملكة بدون موافقة رئيس مجلس الوزراء. ( خطا)
5/ في نظام المؤسسات الصحفية ، لا يشترط في رئيس تحرير الصحيفة ان يكون متفرغاً. ( خطا)
6/ لوزارة الثقافة والاعلام عند الضرورة سحب اي عدد من اعداد الصحيفة دون تعويض اذا تضمن ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية. ( صح )
7/ لا يجوز نشر الاعلانات التحريرية للدول الا بموافقة الوزارة مع الاشارة الى انها مادة اعلانية. ( صح )
8/ تكلف وزارة الثقافة والاعلام المؤلف أو الناشر ان يقدم نسخاً للايداع مما يطبع خارج المملكة. ( صح )
9/ عل كل مطبعة ان تحتفظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها. ( صح )
10/ يشمل نظام المؤسسات الصحفية تنظيم الاعلام الالكتروني ومواقعة الاخبارية. ( صح )
11/ تخضع الصحف المحلية للرقابة الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء. ( صح )
12/ مدة الحماية لهيئات الاذاعه عشرون سنه من تاريخ أول بث للبرامج أو المواد المذاعة. ( صح)
13/ في نظام حماية حقوق المؤلف ، يمكن للناشر أو الطابع اعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة صاحب الحق. ( خطا)
14/ مدة الحماية بالنسبة الى المصنفات السمعية ، والسمعية البصرية والافلام، والمصنفات الجماعية وبرمجيات الحاسب الالي هي خمسون سنة من تاريخ عرض أو نشر المصنف. ( صح )
15/ تتكون الجمعية العمومية من نصف اعضاء المؤسسة وتعتبر اعلى سلطة في المؤسسة ولها اتخاذ القرارات. ( صح)
16/ لا تمنع الصحيفة عن الصدور الا في الظروف الاستثنائية وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. ( صح )
17/ لا يكون اختيار رئيس مجلس ادارة المؤسسة الا بالاغلبية. ( صح )
18/ تنتهي خدمة مدير المؤسسة الصحفية أو رئيس التحرير اذا صدرت توصية مسببه من ثلثي اعضاء مجلس الادارة بإعفاء اي منهما من منصبه ووافقت الجمعية العمومية على ذلك. ( صح )
19/ يجوز نشر الاعلانات التحريرية للمؤسسات والافراد دون الاشارة الى انها مادة اعلانية. ( خطا)
20/ يشترط موافقة وزارة الثقافة والاعلام لاصدارات المجلات العلمية والمهنية المتخصصة التي تصدرها جهات اهلية أو افراد. ( خطا )
21/ لوزارة الثقافة والاعلام سحب المطبوعات المعروضة للتداول داخلية كانت او خارجية عندما تكون محظورة التداول. ( صح )
22/ تسري رقابة وزارة الثقافة والاعلام على ما تستورده الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية ، والجمعيات العلمية والاندية الادبية والثقافية من مطبوعات لاغراضها. ( خطا)
23/ يجوز لصاحب ترخيص اصدار الصحف التنازل عنه للغير أو تأجيره أو اشراك آخرين فيه بدون موافقة الوزارة. ( خطا)
24/ في حالة خلو منصب رئيس التحرير، على مجلس الادارة اتخاذ الاجراءات النظامية اتعيين رئيساً في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من خلو المنصب. ( خطا )
25/تعد برمجيات الحاسب الالي احد المصنفات المتمتعة بالحماية في نظام حماية حقوق المؤلف. ( صح )
26/ لا يحق لمن يصدر بشأنه عقوبه بمقتضى احكام نظام المطبوعات والنشر التظلم امام ديوان المظالم. ( خطا )
27/ اذا اجازت وزارة الثقافة والاعلام المطبوعة ثم طرأ ما يوجب سحبها، فعليها تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة. ( صح )
28/ لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى نظام حماية حقوق المؤلف ما تنشره الصحف والمجلات والاذاعة من الاخبار اليومية. ( صح )
29/ يجوز استعمال اسم صحيفة سبق صدورها ثم احتجبت بعد انقضاء عشرة اعوام على احتجابها. ( صح )
30/ تجاز المطبوعات الخارجية اذا خلت من كل ما يسيء الى الاسلام او نظام الحكم أو يضر بالمصلحة العليا للدولة أو تخدش الآداب العامة وينافي الاخلاق. ( صح )
31/ حسب نظام المؤسسات الصحفية، لا يعد اجتماع مجلس ادارة المؤسسة الصحفية صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الاعضاء على الاقل ويكون الرئيس من بينهم. ( صح )
32/ لا تعقد الجمعية العمومية جلساتها إلا بحضور جميع الاعضاء. ( خطا )
33/ للوزارة سحب الترخيص أو الغاء الموافقة على اصدار الصحيفة اذا لم يتم الاصدار خلال مدة اقصاها سنة من الابلاغ بالترخيص. ( خطا )
34/ تكون حماية حق المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف، ولمدة عشرين سنة بعد وفاته. ( خطا )
35/ تُحل المؤسسة الصحفية ويُلغى الترخيص بإنشائها اذا قررت الجمعية العمومية باغلبية ثلثي الاعضاء حلها. ( صح )
36/ في نظام حماية حقوق المؤلف لا تحظى المصنفات التي تلقي شفهياً كالمحاظرات والخطب والاشعار والاناشيد بالحماية. ( خطا )
37/ في نظام حماية حقوق المؤلف يعتبر التراث الشعبي ( الفولكلور ) ملكاً عاماً للدولة وتمارس وزارة الثقافة والاعلام حقوق المؤلف عليه. ( صح )
38/ اذا لم يعرف مؤلف أو ناشر أو طابع مطبوعة ما غير مجازة فإن المسؤولية تقع على الموزع او البائع. ( صح )
39/ تجاز المطبوعات الخارجية أو ترفض مع بيان الاسباب خلال خمسة عشر يوماً. ( خطا )
40/ تحدد اللوائح الداخلية للمؤسسة الصحفية صلاحيات مديرها العام واختصاصاته. ( خطا )
41/ يمكن نسخ برمجيات الحاسب الالي والمصنفات السمعية والبصرية للاستعمال الشخصي دون الحصول على موافقة اصحاب حقوق المؤلف. ( خطا )
42/ جريدة الرياض هي الصحيفة الرسمية للدولة. ( خطا )
43/ من غير الضروري موافقة وزارة الثقافة والاعلام لاصدارت المجلات العلمية. ( صح )
44/ حسب نظام حماية حقوق المؤلف، للمؤلف الحق في نشر المصنف باسم مستعار أو بدون اسم. ( صح )
45/ يجوز نسخ نسخه واحده احتياطية من برمجيات الحاسب الالي للاشخاص اللذين يمتلكون نسخة اصلية منها. ( صح )
46/ يمكن لاربعة اعضاء من اعضاء المؤسسة تشكيل مجلس ادارة لها. ( خطا )
47/ يعاقب كل من يخالف حكماً من احكام نظام المطبوعات والنشر بغرامة مالية لا تتجاوز مائة الف ريال. ( خطا )
48/ تصدر قرارات لجنة النظر في مخالفات نظام حقوق الملكية بالاجماع. ( خطا )
49/ يجوز لوزارة الثقافة والاعلام سحب الترخيص أو الغاء الموافقة على اصدار الصحيفة اذا توقفت الصحيفة مدة متصلة تزيد على سنة. ( صح )
50/ يكتفى بموافقة وزارة الثقافة والاعلام لاصدار النشرات محدودة التداول ولغير اغراض البيع. ( صح )

 


توقيع شـايم  

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

 

رد مع اقتباس