عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 26-12-2011, 03:03 AM   #140

بنادر جده

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
التخصص: ادارة عامة ( تطوير وتنظيم ادراي )
نوع الدراسة: انتساب
المستوى: الثالث
الجنس: ذكر
المشاركات: 51
افتراضي رد: الملخص المعتمد من قبل د. عبدالهادي محمد الغامدي لماده مبادئ القانون 101

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
صــــــــــفــحــــــــــ 16 ـــــــــــة
الموطـــــن :
اهميته : 1- استيفاء الديون 2- نص القانون 3-القواعد التي تحكم الاختصاص القضائي 4-

النتائج المترتبه على شرط الاعتياد:
1-انعدام الموطن :اذ لم يتوفر للشخص مكان يقيم في بصفه معتاده كالبدو والرحل .
2-تعدد الموطن :ان يتعدد الموطن بقدر تعدد مكان الاقامه المعتاده.
3-تغير الموطن :ان الشخص يختار المكان الذي يقيم فيه عاده اي موطنه العام.
انواع الموطن الخاص :
1-موطن الاعمال :المكان الذي يباشر فيه الشخص تجاره او حرفه .
2-الموطن المختار:المكان الذي يختاره الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين .
3-موطن ناقص الاهلية بالنسبة لما يعتبره القانون اهلا لمباشرته من تصرفات ( الموطن الالزامي او القانوني ):
الموطن الذ يحدده القانون لبعض الاشخاص ويلزمهم بإتخاذه موطناً لهم .

صـــــــــفــــحـــــ 17 ــــــــــة
عوارض الاهلية :امور تعرض للشخص فتؤثر على تمييزه وعلى اهليته وقد تكون قبل بلوغه سن الرشد.
1-الجنون:فقدان العقل فيجعل الشخص فاقداً التمييز ولا يعلم مايضره وما ينفعه.
العته :خلل يصيب العقل ولا يؤدي الى فقدانه لكن يؤدي الى اختلال الشعور وقلة الفهم واختلاط الكلام.
2-السفه :اسراف المال في غير موضعه وتبذيره على غير مايقضي العقل.
الغفلة :عدم الاهتداء للتصرفات الرابحة وسهولة التردي في الخساره بسبب بلاهة العقل والافراط في حسن النية.
موانع الاهلية:ظروف تقوم لدى الشخص بعد بلوغه سن الرشد تمنعه من مباشرة التصرفات القانونية بنفسه.
الغيبه :ظروف حالت بين الغائب وبين تولي شؤونه ومصالحه فحتى لاتتعطل اجاز القانون اقامة وكيل عنه.
الحكم على الشخص بعقوبة جنائية:حرمان المحكوم عليه من ادارة اعماله الخاصة بأمواله واملاكه مدة اعتقاله .
اصابة الشخص بعاهة مزدوجة او عجز جسماني شديد:قد يكون الشخص كامل الاهلية ومع ذلك يقوم به عائق جسمي يتعذر عليه بسببه التعبير عن ارادته تعبيراً صحيحاً.

صـــــفـــــــــحـــــ 18 ــــــــــة
اسم الشخص الاعتباري :
اسم خاص به يميزه عن غيره من بقية الاضخاص الاعتبارية الاخرى.
موطن الشخص الاعتباري:
موطن مستقل وهو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته .
جنسية الشخص الاعتباري:
العلاقة التي تربطه بدولة معينة وتجعله خاضعاً لقانونها.
ذمة الشخص الاعتباري :
ذمة مالية مستقله وتعتبر منفصلة ومستقله عن ذمة كل الاعضاء المكونيين له او الاشخاص الذين يتولون ادارته.
اهلية الشخص الاعتباري :
انه يتمتع بأهلية وجود واهلية اداء.


صــــــــــفــــــــحــــــــــ 19 ـــــة
الاعمال محل الحق الخاص :علاقة بين طرفين احدهما دائن والاخر مدين.
1-ان يكون العمل ممكناً:
ان يكون بإستطاعة المدين القيام به وإذا كان مستحيلاً لايقوم الالتزام ويقع باطلاً .
2-ان يكون العمل معينا او قابل لتعيين :
انه لايكفي ان يكون العمل ممكنا حتى يصح الالتزام المدين به .
3-ان يكون العمل مشروعاً:
بمعنى الا يكون مخالفاً للنظام العام وا الاداب .
المال :اذا كان الحق نفسه ذا قيمه ماليه سواء كان حق دائني او حق عيني.
الشيء :كل كيان متميز ومستقل عن الاشخاص سواء مادي او معنوي.
مثال : قطعة الارض يكون فيها حق الملكية ( المال ) والارض هي ( الشيئ )
العقار بالتخصيص :كل منقول وضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله.
شروطه :1-ان يكون منقول بطبيعته . 2-ان يكون المنقول مملوك لصاحب العقار.
3-ان يرصد المنقول لخدمة العقار او استغلاله.
اذا كان العقار سيصبح منقولاً: فإنه يعامل معاملة المنقول ويأخذ حكمه .
مثال : الاشجار المعدة للقطع - الماني المعده للهدم - المحصولات الزراعية المعدة للجني .

صــــــــــفــــــــحـــــ 20 ــــــة
الخروج عن حدود استعمال الحق:
اذا تجاوز الشخص الحدود التي رسمها له القانون يكون مخطئاً ويلزم بتعويض من اصابه ضرر من ذلك التجاوز.
التعسف في استعمال الحق:
ان الشخص يستعمل حقه في الحدود التي رسمها له القانون ولا يقر هذا الاستعمال اذا ترتب عليه ضرر للغير .
قصد الاضرار بالغير :
يعتبر الشخص متعسفا في استعمال حقه اذا لم يستعمله الا بقصد الاضرار بالغير دون ان يستفيد منه .
عدم التناسب بين مصلحة صاحب الحق وبين ما ينتج عنها من ضرر بالغير :
يعتبر الشخص متعسفا اذا كان بقصد مصلحة شخصية له ويصيب غيره بالضرر .
عدم مشروعية المصلحة:
اذا كانت مصلحة غير مشروعه تخالف النظام العام والاداب.

الواقعة القانونية او ( المادية ):
كل امر يحدث فيرتب عليه القانون اثراً قد يكون نشوء الحق او انقضائه او نقله .
وقائع طبيعية : التي تحدث بفعل الطبيعة .
الفعل الضار :يعرف بالمسؤولية التقصيرية .
الاثراء بلاسبب : يؤدي الى اثراء شخص على حساب شخص اخر دون سبب قانوني.
دفع غير المستحق : عندما يستلم شخصاً شيئاً على انه مستحق له وهو لايستحقه فيوجبه القانون رد ماتسلمه .
الفضاله :عندما يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص اخر دون ان يكون ملزماً به.
الاستيلاء :وضع اليد على منقول لامالك له .
التصرف القانوني : عمل يصدر من شخص مع اتجاه ارادته الى احداث الاثار القانونية المترتبه على هذا العمل .
مبدأ سلطان الارادة :ان الارادة كافيه وحدها لانشاء التصرف القانوني وترتيب الاثار القانونية المترتبه عليها.
شروط الاراده :
1-ان يتم التعبير عن الاراده في العالم الخارجي . 2-ان يكون الباعث للاراده مشروعا .
3-ان يصر التعبير عن الارادة من شخص له اهلية اداء كامله. 4-الا تكون مشوبة بأي عيب من العيوب.


اتمنى من الله التوفيق لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات يارب دعواتكم .

 

بنادر جده غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس