عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 10-01-2012, 06:43 PM   #4

عبلووو

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
التخصص: قانون
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: السابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 12
افتراضي رد: اسئلة الاختبار النهائي لمادة الموارد الطبيعية - د/ عبدالكريم الداحول - طالبات

وعليكم السلام ... تفضلوا الأسئلة والاجوبه : طبعا الأسئلة 6 فقرات تحلي 5
(أن شاء الله تكون صحيحة )
اسئلة الشعبة الاولى:

1- جدوى التمييز بين اتفاق التحكيم وشرط التحكيم مع ذكر الأشكال المتباينة لاتفاق التحكيم؟

اتفاق التحكيم هو دائماً اتفاق في صورة عقد يبرمه الطرفين.
شرط التحكيم لتتحدد طبيعته القانونية بطبية العلاقات الأصلية التي هي شرط منصوص علية ,ولذلك فقد يكون ذو طبيعة تعاقدية إذا ورد ضمن بنود عقد وقد لا يكون كذلك إذا ورد ضمن علاقة قانونية أخرى.
2- تكلمي عن اطراف التحكيم؟

سمحت بعض الاتفاقات البترولية بتعدد أطراف التحكيم ,وفي حالة اتصال النزاع بعدة أشخاص تربطهم مصلحة واحده فيمكنهم الاشتراك متضامنين في التحكيم ,وذلك بتعيين محكم واحد كما يمكن لأي طرف الانضمام إلي التحكيم, وذلك بالتصديق على تعيين المحكمين الممثلين لأطراف النزاع.

3- تعيين الحكم الثالث والفيصل بواسطة سلطات الدولة المضيفة؟

جرت بعض الاتفاقيات البترولية على تخويل الدولة المضيفة مهمة تعيين الحكم الثالث أو الفيصل ,سواء كان هذا التعيين ابتداء ,أو في حالة فشل طرفي النزاع أو المحكمين المعينين من قبلهما في الاتفاق هذا التعيين .زيادة المذكرة(تترك بعض الاتفاقات إلى القوانين الصادرة من السلطة التشريعية في الدولة الظيفية تنظيم تعيين مجلس التحكيم وقد تسند بعض الاتفاقات سلطة تعيين الحكم الثالث أو الفيصل إلى السلطة التنفيذي في الدولة.
وأخيراً تسند بعض الاتفاقات إلي السلطة القضائية.

4- الاتفاقيات المتضمنة اجراءات التحكيم بصورة غير مباشرة؟

أخذت بعض الاتفاقيات البترولية بأسلوب غير المباشر لتحديد إجراءات محكمة التحكيم وذلك بالإحالة إلي جهة أو شخص أخر لتحديد تلك الإجراءات.
فمنها من خول طرفي النزاع مهمة تحديد هذه القواعد مثال اتفاقيات السعودية وارامكو سنة 1933. (ماني متأكد أذا صح اوكي)

5- شرح شرط الجنسية المغايرة في تعيين اعضاء التحكيم؟

تشترط معظم الاتفاقيات البترولية فيما يتعلق بأعضاء التحكيم المعينين من قبل الغير ألا يحملوا جنسية من أطراف النزاع ,وذلك لضمان جدية وعدالة أعضاء التحكيم وعدم انحيازهم للطرف الذي يشتركون معه في الجنسية .ولزيادة التأكد على تحقيق هذه الغاية تشترط أيضاً تلك الاتفاقات وجود علاقة دبلوماسية بين الدولة التي يحمل المحكم جنسيتها وبين دول أطراف النزاع.

6- ما مضمون المعيار الموضوعي في تمييز المنازعات السياسية والقانونية؟

المعيار الموضوعي :- يرى أنصاره أنا النزاعات المتعلقه بالمسائل الآتيه لاتعد منازعات قانونية :-
1- الحدود والمطالبات الماليه .
2- الإخلال بإلتزام دولي .
3- الإدعاءات المتعلقه بأضرار أصابت الأجانب خلال حرب أهليه أو حدوث فوضى وأعمال شغب في إقليم الدوله التي يوجدون بها .
فهذه المنازعات يمكن حلها وفقا لقواعد القانون الدولي , أما غيرها فلا توجد قواعد في هذا القانون لحلها ولذلك فهي منازعات سياسيه , ويشير أصحاب هذا الإتجاه , أنا المنازعات القانونيه هي تلك المنازعات التي يرى أطرافها أن إدعاءاتهم تقوم على أساس القانون , مثال ذلك تفسير معاهده, وأشار البعض منهم إلى أن الموضوعات القانونية التي يمكن أن يصدر فيها قرار مسبب من محكم أو محكمه , وذهب البعض الآخر إلى القول بأن المنازعات القانونيه هي منازعات التي تعتقد فيها كل الأطراف بأنها تستطيع تحقيق مصالحها من خلال تطبيق القانون , دون حاجه إلى اللجوء إلى وسائل أخرى.
أما المنازعات السياسيه فهي المنازعات التي تعتمد فيها الدوله على الإدعاءات الإقتصاديه والسياسيه والأخلاقيه , التي لم تتضمنها بعد قواعد القانون الدولي .

 

عبلووو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس