InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية
   
   


طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 11:03 AM   #11

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

4- إن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في أخرها لقول أم سلمه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس ، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام .
5- إن أوتر بتسع ركعات يسرد ثمانياً ثم يجلس عقب الثامنة ويتشهد تشهد أول ولا يسلم ثم يصلى التاسعة ويتشهد ويسلم ، لقول عائشة : ويصلى تسع ركعات ، لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم ، ثم يقوم فيصلي التاسعة ، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليماً يسمعناه .
* أدنى الكمال في الوتر :- ثلاث ركعات بسلامين فيصلي ركعتين ويسلم ، ثم يصلي الثالثة لأنه أكثر عملا ً .
- يجوز أن يسرد ثلاث ركعات بسلام واحد .
----------------------------------------------------------------------------
* كيفية صلاة الوتر بثلاث ركعات :
أولاً - ما يقرأه المصلي الذي يوتر بثلاث ركعات :
1- في الركعة الأولى : سورة سبح .
2- في الركعة الثانية : سورة " الكافرون " .
3- في الركعة الثالثة : سورة الإخلاص بعد الفاتحة .
ثانياً- يقنت في الثالثة بعد الركوع ندباً ، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم ، وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز ، لحديث أبي بن كعب : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع .
ثالثاً :- يرفع يديه إلى صدره ويبسطهما ، وبطونهما نحو السماء ، ولو كان مأموماً .
رابعاً : يقول جهراً ( اللهم أهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، " من الأسقام والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ، ويعافيهم منك " وتولني فيمن توليت ، " الولي ضد العدو ، من توليت الشيء : إذا اعتنيت به ، أو من وليته : إذا لم يكن بينك وبينه واسطة " وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ) من حديث الحسن بن علي . رواه النسائي وفي آخره " صلى الله على محمد " ( اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك ) إظهاراً للعجز والانقطاع ( لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) أي لا نطيق ولا ننهي ثناء عليك ، اعترافاً بالعجز .
- روى علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في أخر وتره ( اللهم صل على محمد ) فعن عمر : الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلى على نبيك .
خامساً :- يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه وخارج الصلاة ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه .
- يقول الأمام اللهم أهدنا .. ويؤمن مأموم إن سمعه .
- يكره قنوته في غير الوتر ، قال سعيد بن جبير : أشهد أني سمعت ابن عباس يقول : إن القنوت في صلاة الفجر بدعة .
- إذا نزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون يقنت الإمام الأعظم استحباباً في الفرائض غير الجمعة ويجهر به في الجهرية .
- من ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن ، ويقول بعد وتره : سبحان الملك القدوس ، ثلاثاً ويمد بها صوته في الثالثة .








(( صـــــــــــــــــــــــــــــــلاة التراويــــــــــــــــــــــــح ))
* حكمها : سنة مؤكدة .
* سبب التسمية : لأنهم يصلون أربع ركعات ويستريحون .
* عدد ركعاتها : عشرون ركعة لقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة .
* كيفيتها : تفعل ركعتين ، ركعتين في جماعة مع الوتر بالمسجد .
* أوقاتها : أول الليل بعد العشاء ، والأفضل : وسنتها في رمضان لحديث عائشة أنه صلاها ليالي ، فصلوها معه ، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر قال " إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها " وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح ، ولحديث ( من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ) .
- يوتر المتهجد بعد " الذي لا صلاة بعد أن ينام " بعد تهجده لقوله صلى الله عليه وسلم ( أجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ) .
- إن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفرداً ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر ، وإن ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز ، وتحصل له فضيلة متابعة إمامه ، وجعل وتره أخر صلاته .
- يكره التنفل بين التراويح .
- لا يكره التعقيب وهو الصلاة بعد التراويح والوتر في جماعة لقول أنس : لا ترجعون إلا لخير ترجونه .
- لا يكره الطواف بين التراويح .
- لا يستحب للإمام الزيادة على ختمه في التراويح إلا أن يؤثروا زيادة ذلك .
- لا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمه ليحوزوا فضلها .
--------------------------------------------------------------------------
(( السنن الراتبة ))
أولاً - تلي الوتر في الفضيلة ، وهي التي تفعل مع الفرائض وهي عشر ركعات كالتالي :
1- ركعتان قبل الظهر .
2- ركعتان بعد الظهر .
3- ركعتان بعد المغرب .
4- ركعتان بعد العشاء .
5- ركعتان قبل الفجر ،
ثانياً :- أفضل الركعات بالترتيب :-
1- ركعتا الفجر هي أفضل الرواتب لقول عائشة " لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر " .
- يخير مصلي فيما عدا ركعتي الفجر وعدا الوتر سفراً .
- يسن تخفيف ركعتي الفجر ، واضطجاع بعدهما على شقه الأيمن .
- يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة ( الكافرون ) وفي الثانية ( الإخلاص ) أو يقرا في الأولى ( قولوا آمنا بالله ) وفي الثانية ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ) .
2- ركعتا المغرب ، ويسن أن يقرأ فيهما ( الكافرون ) و( الإخلاص ) .
* من فاته شيء من الرواتب سن له قضاؤه كالوتر لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما ، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر ، لحديث " من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر " .
* ما فات من سنن رواتب مع الفروض وكثرت فالأولى تركها ، إلا سنة فجر .
* وقت كل سنة قبل الصلاة ، من دخول وقت الصلاة إلى فعل الصلاة .
* وقت كل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها .
- سنة صلاة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء ، أي السنة الراتبة قبل صلاة الفرض إذا قام بها بعد الفرض تكون قضاء لها فيبدأ بسنة الظهر قبلها .
----------------------------------------------------

(( السنن غير الرواتب ))
- عددها : عشرون .
- أربع قبل الظهر ، وأربع بعد الظهر ، وأربع قبل العصر ، أربع بعد المغرب ، وأربع بعد العشاء .
- وتباح ركعتان بعد آذان المغرب .
(( فصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــل ))
* مراتب أفضلية الصلاة :-
1- صلاة الليل أفضل من صلاة النهار لحديث ( أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل ) لأنه أبلغ في الإسرار ، وأقرب إلى الإخلاص .
2- أفضل الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقاً لحديث ( أفضل الصلاة صلاة داود ، كان ينام ينصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ) .
* صلاة الليل :-
1- يسن قيام الليل .
2- يسن افتتاحه بركعتين خفيفتين .
3- ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر .
4- لا يقوم الليل كله إلا ليلة عيد ، ويتوجه ليلة النصف من شعبان .
5- صلاة ليل ونهار تكون مثنى مثنى لحديث ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) .
6- وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيا لم يرد تطويله .
7- إن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس ، روى أبو أيوب " أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعاً لا يفصل بينهن بتسليم " ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة .
8- إن زاد على اثنتين ليلاً ، أو أربع نهاراً ، ولو جاوز ثمانياً نهاراً بسلم واحد صح وكره في غير الوتر .
9- يصح التطوع بركعة ونحوها .
* صلاة القاعد بلا عذر :-
1- أجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف من صلاة قائم لقوله عليه الصلاة والسلام ( من صلى قائماً فهو أفضل ومن صلى قاعداً فله نصف أجر صلاة القائم ) .
2- يسن تربعه بمحل قيام ، وثني رجليه بركوع وسجود .
* صلاة الضحى :-
1- تسن صلاة الضحى لقول أبي هريرة : أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ، صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام ) .
2- تصلى في بعض الأيام دون بعض ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها .
3- أقل ركعات الضحى : ركعتان .
4- أكثرها ثمان لما روت أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني ركعات ، سبحة الضحى ) .
5- ووقتها من خروج النهي أي ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال أي إلى دخول وقت النهي ، بقيام الشمس ، وأفضله إذا أشتد الحر .
* سجود التلاوة والشكر :-
1- سجود التلاوة والشكر صلاة لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالي .
2- له تحريم وتحليل ( أي له تكبيرة إحرام كالصلاة ) فكان كسجود الصلاة .
3- يشترط له ما يشترط لصلاة نافلة ، من ستر العورة ، واستقبال القبلة والنية وغير ذلك .
4- يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع ،
5- لقول ابن عمر : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه ، حتى ما يجد أحدنا موضعاً لجبهته ، وقال عمر : إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء .
6- يسجد في طواف مع قصر فصل ( بين القراءة والسجود ) .
7- يتمم محدث بشرطه ( أي تعذر الماء ) ويسجد مع قصر فصل ( بين السجود وسببه ) .
8- إذا نسى سجدة لم يعد الآية لأجله ، ولا يسجد لهذا السهو .
9- يكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف ، وفي الفروع : يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله .
10- لا يسن لسامع لم يقصد الاستماع أن يسجد ، لما روى أن عثمان بن عفان مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان ، فلم يسجد وقال : إنما السجدة على من استمع .
11- إن لم يسجد القاريء أو كان لا يصلح إماماً للمستمع لم يسجد ، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا " .
12- لا يسجد المستمع قدام القاريء ولا عن يساره مع خلو يمينه .
13- لا يسجد لتلاوة امرأة .
14- يسجد لتلاوة أمي وصبي .
* عدد سجدات التلاوة : أربع عشرة سجدة ، في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم وفي سورة الحج اثنتان ، والفرقان والنمل وألم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، والإنشقاق ، واقرأ باسم ربك .
* سجدة ص سجدة شكر .
* لا يجزئ ركوع ، ولا سجود عن سجدة التلاوة .
* إذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين ، تكبيرة ( إذا سجد ) وتكبيرة ( إذا رفع ) سواء في صلاة أو خارجها
* يجلس إن لم يكن في الصلاة ، ويسلم وجوباً ، وتجزئ واحدة .
* لا يتشهد كصلاة الجنازة ، ويرفع يديه إذا سجد ندباً ، ولو في صلاة .
* وسجود عن قيام أفضل .
* يكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر .
* يكره سجود إمام للتلاوة في صلاة سرية كالظهر ، لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها فيخلط على المأموم أو لا يسجد فيكون تاركاً للسنة .
* يلزم المأموم متابعة الأمام في غير الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش .
* يخير المأموم في الصلاة السرية في متابعة الأمام أو عدم متابعته .
* يستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقاً .
* روى عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجداً .
* تبطل بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس كالعامد لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة .
* صفة سجود الشكر ، وأحكامه ، كسجود التلاوة .
* أوقات النهي خمسة :-
الأول :- من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس لحديث ( إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر ) .
الثاني :- من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد ( أي قدر ) رمح في رأي العين .
الثالث :- عند قيام الشمس حتى تزول لقول عقبه بن عامر : ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا ، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة ، حتى تزول وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب " . وتضيف بمعنى تميل .
الرابع : من صلاة العصر إلى غروبها لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة بعد الفجر ، حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر ، حتى تغيب الشمس ) والاعتبار بالفراغ من الصلاة لا بالشروع فيها ، ولو فعلت في وقت الظهر جمعاً ( أي لو جمعت صلاة عصر مع ظهر يكون الوقت من بعدها منهي عنه ) ، وتفعل سنة الظهر بعد صلاة العصر .
خامساً :- إذا شرعت الشمس في الغروب حتى يتم .
• حكم قضاء الفرائض في أوقات النهي : -
- يجوز قضائها في أوقات النهي كلها لعموم حديث ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ) .
- يجوز فعل المنذورة فيها لأنها واجبة .
- يجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار " .
- تجوز في أوقات النهي إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد لحديث ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ) ، فأن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول .
- تجوز الصلاة على جنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها .
- يحرم التطوع في شيء من الأوقات الخمسة غير( إعادة جماعة ، وركعتي طواف ، وركعتي فجر قبلها) حتى ما له سبب فتحرم تحية المسجد ، وسنة وضوء ، وسجدة تلاوة ، وصلاة على قبر أو غائب ، وصلاة كسوف وقضاء راتبة ، تحرم جميعا فعلها في أوقات النهي .
- يجوز قضاء سنة ظهر بعد صلاة العصر المجموعة إليها .
- لا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات الخمسة ولو جاهلاً بالتحريم ، إلا تحية المسجد إذا دخل حال الخطبة فتجوز مطلقاً .
- مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي وما يستثنى في ذلك سواء .




(( باب صلاة الجماعة ))
- أسباب مشروعيتها : للتواصل والتوادد وعدم التقاطع .
- من تلزم صلاة جماعة : تلزم الرجال الأحرار ، القادرين ولو سفراً ، في شدة خوف للصلوات الخمس المؤداة وجوب عين .
- دليلها : قال تعالي ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ، فلتقم طائفة منهم معك ) .
- لحديث أبي هريرة ( أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ، ثم أمر رجلاً فيصلي بالناس ، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ) .
- الجماعة ليست شرطاً لصحة الصلاة فتصح صلاة المنفرد بلا عذر ،
- في صلاة المنفرد فضل والجماعة أفضل بسبع وعشرين درجة .
- تنعقد الجماعة باثنين ، ولو بأنثى وعبد ، في غير جمعة وعيد .
- لا تنعقد جماعة في صلاة فرض بصبي .
- وللمصلي فعل الجماعة في بيته لعموم حديث ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا ) .
- فعل صلاة الجماعة في المسجد هو السنة .
- تسن الجماعة لنساء منفردات عن رجال
- يكره لحسناء حضور صلاة جماعة مع رجال .
- يباح لغير حسناء ( كعجوز ) حضور صلاة جماعة مع رجال .
* صلاة أهل الثغر : تستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد لأنه أعلى للكلمة ، وأوقع للهيبة .
* ترتيب المساجد التي تقام فيها الجماعة :-
1- الأفضل لغير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره لأنه يحصل ثواب عمارة المسجد ، وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه .
2- ثم ما كان أكثر جماعة وقيل أنه الأولى لحديث أبي بن كعب ( وما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله تعالي ) .
3- المسجد العتيق : لأن الطاعة فيه أسبق ، وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كانا حديثين أو قديمين اختلفا في كثرة الجمع أو قلته أو استويا لحديث ( أعظم الناس أجراً في الصلاة ، أبعدهم فأبعدهم ممشى ) .
- تقدم الجماعة مطلقاً على أول الوقت .
- يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب ، إلا بإذنه أو عذره ، لأنه كصاحب البيت وهو أحق بها لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه ) ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه ، ومع الإذن منه يكون نائباً عنه .
- إن تأخر الأمام الراتب وضاق الوقت صلوا ، لفعل الصديق وعبدالرحمن بن عوف حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( أحسنتم ) .
- يراسل الإمام الراتب إن غاب عن وقته المعتاد ، مع قرب محله وعدم المشقة ، وإن بعد محله أو لم يظن حضوره أو ظن حضوره ولا يكره ذلك ، صلوا .
- من صلى ولو في جماعة ثم أقام المؤذن لفرض ، يسن له أن يعيدها إذا كان في المسجد ، أو جاء غير وقت نهي ، ولم يقصد الإعادة ، ولا فرق من إعادتها مع إمام الحي أو غيره لحديث أبي ذر " صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ، ولا تقل : إني صليت فلا أصلي " .
- صلاة المغرب لا تسن إعادتها ولو كان صلاها وحده ، لأن المعادة تطوع والتطوع لا يكون بوتر .
- لا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره .
- يكره قصد مسجد للإعادة .
- لا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ، ولا فيهما لعذر ( كنوم عن الجماعة ) .
- تكره إعادة جماعة في مسجدي مكة والمدينة لغير عذر لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب .
- إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة .
- لا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له .
- يصح قضاء الفائتة بل يجب مع سعة الوقت قضائها ، ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة .
- إن أقيمت صلاة وكان يصلى نافلة أتمها خفيفة ، إلا أن يخشي فوات الجماعة فيقطعها لأن الفرض أهم .
- من كبر مأموماً قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة لأنه أدرك جزءاً من صلاة الجماعة .
- إن لحق المسبوق الإمام راكعا دخل معه في الركعة لقوله صلى الله عليه وسلم " من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة " فيدرك الركعة إذا أجتمع مع الإمام في الركوع .
- يأتي بالتكبيرة كلها قائماً ولو لم يكن مطمئناً ، ثم يطمئن ويتابع ، وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع والأفضل أن يأتي بتكبيرتين .
- إن نوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع بتكبيرة واحدة ، أو نوى بها تكبيرة الركوع فقط لم يجزئه لأن تكبيرة الإحرام ركن لم يأتي بها .
- يستحب دخول المسبوق مع الأمام حيث أدركه ، وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير .
- إن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلاً .
- لا قراءة على مأموم أي يتحمل الأمام عنه قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم ( من كان له إمام فقراءته له قراءة ) .
- يستحب للمأموم أن يقرا فيما لا يجهر به الإمام ( عند إسرار الإمام ) وفي سكتات الإمام وهي كالتالي :-
1- سكته قبل الفاتحة .
2- سكته بعد قراءة الفاتحة بقدر سكته قبل الفاتحة .
3- بعد فراغه من القراءة .

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

 

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 06:54 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025