InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلــــــية الحقوق > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق)
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

زياده دكتور عبدالكريم ماده موارد طبيعيه

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق)

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 31-12-2011, 04:30 PM

عبلووو عبلووو غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
التخصص: قانون
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: السابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 12
افتراضي زياده دكتور عبدالكريم ماده موارد طبيعيه



مهي كامله ويبغاله ترتيب ([الشكر للاخ انس )هو الي كتبه .
بسم الله الرحمن الرحيم
الزيادات في مادة قانون الموارد الطبيعية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أهم حقوق شركات الإمتياز :-
1- الحق في إستيراد الألات والمعدات:-
• الإستخدام الحسن للبترول .
• شرط التخلي الإقليمي ( جزئيا أو كليا ) .
2- الحق في مكلية البترول المنتج وإعداده للتجارة ( التكرير) :-
• إيجاد معامل لتكرير النفط من نفس الدول المضيفه .
• الحق في ملكية البترول المنتج والتصرف فيه .
• الحق في النقل والتسويق .
3- الحق في إستقدام الأجانب ( بكل صلاحيات للدوله ).

• الضمـــان للمسثمر الأجنبي :-
له أن يطالب بالتعويض , وتختلف المسؤوليه الدوليه من النص عليها في العقد من النص عليها في
المعاهده , حتى لو لم يكن هناك نص على الضمان فلا بد من التعويض .
- الدول لها حق التصرف الكامل في إقليمها وفق القانون الدولي العام .
- إعلان هيئة الأمم المتحده أصبح من قواعد القانون الدولي .
• حق الدولة في تقاضي ضرائب مالية :-
- أنماط معينه لضرائب الدولة :-
( الأنماط المختلفه للفرائض المالية ) :-
1- الرسوم الأولية / يقصد بهاذ لم المبلغ المحدد الذي يتفق عليه الأطراف ويستحق الأداء من
الطرف صاحب الإمتياز إلى الدولة المضيفه عند توقيع الإتفاق أو بعد ذلك بفترة وجيزه .
ويعد رسم التوقيع من حق الدولة المضيفه بمجرد إبرام الإتفاق دون إنتظار أو تأثر بالنتائج التي
تسفر عنها عمليات البحث والإستكشاف التي يجريها الطرف صاحب الإمتياز , ولا يأثر في
إستحقاقه كذلك قيام الطرف الأخير بعمليات البحث أو تخلفه عن ذلك , كما لايؤثر تخليه عن
منظقة الأمتياز في أي مرحلة , وقد كان هذا النوع من الرسوم هوا السائد فقط في إتفاقات
ماقبل الحرب العالمية الثانية , وقد تأخذ هذه الفريضه المالية شكلا أخر , فيطلق عليها رسم مابعد
التوقيع وتسري عليها كافة الأحكام السابقه .
كما يطلق على هذة الفريضه المالية رسم الإستكشاف وهو رسم يستحق الدفع عن تحقق
إكتشاف البترول في منطقة الإمتياز التي يشملها الإتفاق لكميات تجارية طبقا لما هو محدد في
الإتفاق من معنى لهذا التعبير ( الكميات التجارية ).
إلى جانب ذلك هناك رسم الإنتاج ويستحق الدفع في كل مره يصل فيها إنتاج البترول إلي مستويات معينه يحددها الإتفاق .
2- الإيجاز الدوري / هو عبارة عن مبلغ من المال يستحق الدفع دوريا بعد كل فترة زمنية يحددها الإتفاق بحيث تبدأ هذه الفترات الزمنية الدورية من تاريخ نفاذ الإتفاق وتنتهي بتاريخ بدأ الإنتاج البترولي المنتظم أو بتاريخ البدء في تصدير البترول حسب مايفضي
الإتفاق , وبلإنتهاء هذه الفترات تنتهي مدفوعات الإيجاز لتبدأ مدفوعات أخرى .
3- الفائدة أو الريع / المدفوعات النقدية أو العينيه التي يلتزم بأدائها صاحب الإمتياز إلى الدوله
المظيفه , وذلك عن كل وحده إنتاج يحصل عليها الطرف الأول من المنطقه التي يغطيها إتفاق
الإمتياز .
• هناك معياران شائعان يستخدمان في تحديد الفائده أو الرريع التي يلتزم بأدائها صاحب
الأمتياز :-
أ‌- بمقتضى المعيار الأول يتحدد مبلغ معين عن كل وحده من الإنتاج الصافي مع الإختلاف في تقدير هذا المبلغ من إتفاق إلى أخر .
ب‌- بمقتضى المعيار الثاني يتحدد معدل الفائده على أساس نسبة معينه من الإنتاج الصافي كل سنه .





• حق الدوله في تعديل إتفاقات الأمتياز :-
قد ترى الدوله المضيفه أن من مصلحتها الوطنية أن تتولى إستغلال ثرواتها بنفسها , فتقوم
بإسترداد الأمتياز أو تأميم المشروع , وقد تقف بعض الإعتبارات الإقتصاديه أو الفنيه أو
السياسيه حائلا دون القيام بذلك , فتكتفي الدوله بتعديل شروط الإمتيازات أو المشاركه فيها .
والواقع أن حق الدوله في إسترداد الأمتياز أو تعديل شروطه إنما يستند إلى قاعده ( تغير الظروف ) تلك القاعده المقرره في القانون الدولي والتي بموجبها يكون إستمرار الطرفين في تنفيذ
إلتزاماتهما مرتبطا ببقاء الظروف الجوهرية التي صاحبة إبرام الإتفاق دون تغير .


( مشروعية التأميم في المجال الدولي )
تردد الفقه والقضاء عن التعرض لمدى حجيه قرار الأتميم الذي تتخذه دوله ويراد التمسك به أو
بأثاره القانونيه في دوله أخرى بين مرحلتين :-
1- الرفض المطلق للتأميم كوسيله مشروعه لكسب الملكيه .
2- القبول المشروط للـتأميم كوسيله مشروعه لكسب الملكيه .
بعدما كان التأميم باطلا لنظرة الغرب أصبح إستعماله مشروعا لحق من حقوق السياده التي
لايمكن مناقشتها , إلا أن هذه النظره صاحبها نوع من التقييد إستغلها القضاء في الغرب للحد من
الأثار القانونية المترتبه على التأميم وقد تحقق ذلك بوسيلتين :-
1- تطبيق عمل الدوله :- تتأسس هذه النظريه على ضرورة الإعتراف بما تتخذه الدولة الأجنبية من قرارات بعتبار أن هذا الإعتراف تقتضيه مقتضيات الحياة الدولية والمجامله بين الحكومات إلا أن هذا الإعتراف محدود بطبيعته للقرارات التي تتخذها الدوله الأجنبيه الداخله فيها بالنسبة للأموال الموجوده تحت سيادتها لذا فإن هذه القرارات لاتتناول أموال خارج الدوله .
2- التأكد من مشروعية التأميم دوليا :- حيث إشترط الفقه والقضاء مجموعه من الشروط توضح مدى مشروعية قرار التأميم :-
أولا/ إقليمية قرار التأميم , أنه يتعين على الدوله الممارسه داخل إقليم ولايتمد خارج حدودها .
ثانيا/ شرط التعويض , هذا نص عليه الإعلان المتعلق بسيادة الدوله على إقليمها , نص على
"يراعى إستيراد التأميم على أسس وأسباب من المنفعه العامخ أو المصلحه القومية ويدفع للمالك في مثل هذه الحالات التعويض المناسب .
أ‌- كفاية الوعد بالتعويض / يرى الرأي الغالب أن يتم التأميم مقابل تعويض عادل ومناسب , هكذا يكون التأميم مشورعا في ذاته ولو لم يصاحبه فورا سداد التعويضات الكاملة ويكفي التعهد بأداء تعويضات عادله حتى تترتب على نقل الملكيه أثارها القانونيه .
س- ماهي عناصر التعويض الملائم أو العادل ؟
يوصف التعويض بأنه ملائم أو عادل إذا كان كافيا وحالا وفعالا .
الكافي :- إذا تطابق تطابقا كاملا مع مصالح الأجنبي التي تأثرت بالتأميم , وغالبا ماتتطابق الخساره الحقيقيه للأجنبي بما كسبته الدوله وبالتالي إذا تمكنا من تقدير ماكسبته الدوله فإنها
تحدد بذلك خسارة الأجنبي .
الحال / السرعه في أداء التعويض يمكن القول على التعويض أنه حالا بإنه يجب أن يكون أثناء نقل الملكيه أو بعده بفتره وجيزه .
فعالا / يقصد بفعالية التعويض إذا كان الحاصل عليه إستخدمه إستخدام فوري .
• الإخلال بمدأ المساواه :-
ثار خلاف فقهي وقضائي حول مشروعية التأميم الذي يصيب ممتلكات أجانب تابعين لدوله معينه دون غيرهم من الأجانب , وقد برز هنام إتجاهان :-
1- أن التأميم يعد مخالفا للقانون الدولي إذا صد متحيزا ضد الأجانب وقد أيدت محكمه العدل الدوليه هذا الإتجاه .
2- يفسر مبدأ المساواه بأنه يعني معاملة المتساويين معامله واحده , أما غير المتساويين فيجوز معاملتهم معامله مغايره وقد أخذت بهذا الإتجاه المحكمه العليا الأمريكيه .
• مفهوم الإخلال بالإلتزامات الدوليه التعاقديه :-
من المستقر أنه إذا تعهدت الدوله بمقتضى معاهده دوليه , بالإمتناع عن الإلتجاء إلى تأميم مشروعات أجنبية فإنها تعد مخله بالإلتزامات الدوليه إذا خالفت هذه المعاهده .
ويثور التساؤل حول القيمه القانونيه للنصوص التعاقديه التي تقيد حق الدوله في التأميم والتي تتضمنها عقود الأمتياز البتروليه بين الدوله المضيفه والشركه المستثمره بإعتباراها من أشخاص القانون الخاص .؟
أجابت المحكمه الدائمه للعدل الدولي بأن الإتفاق لايعدو أن يكون عقدا من عقود القانون الخاص , وبالتالي فإن مسؤوليه الإخلال به لايترتب عنها المسؤوليه الدوليه , وتلي ذلك محكمه العدل الدوليه عندما قررت أن عقد الأمتياز غير قادر على خلق إلتزام ذي طبيعه دوليه .
س- ماهي طرق تقدير التعويض ؟
1- القيمة السوقيه / إستقر العمل الدولي على القيمه السوقيه للأت والبضائع ......
2- تقدير التعويض على أساس الإقرار الضريبي / أي على أساس قيمة المشروع الذي أورده
المستثمرون في أخر القرارات الضريبيه التي قدموها للحكومه المعينه .
3- على أساس الأنصبه والأسهم / يقدر قيمة المشروع على أساس سعر الأنصبه أو الأسهم
التي تشكل مجموع رأس المال .
4- على أساس القيمه الدفتريه الصافيه :-
تقدر قيمة التعويض في هذه الحاله بحسب المبالغ الثابته في دفاتر الشركه أو المشروع المأمم .
5- على أساس التدفق النقدي المخصوم .


( التحكيم وكيفية الأتفاق عليه )
الأشكال المتباينه على التحكيم ____ ص 31
• إن التحكيم إجراء في أصل طبيعته التعاقديه ذلك أن شرط التحكيم يدر في إمتياز البترول كشرط من شروط تنظيم ممارسه الحق وليس كشرط تنظيم قيام الإستغلال
ويترتب على هذا التكييف أن مايدخل في دائرة التحكيم هو النصوص التعاقديه من الإمتياز أما مايتعلق برخص الأمتياز فلا يجوز عرضها على التحكيم.___ إجابة هذا السوال في ص32

(( دور القانون الدولي في حل النزاعات الناشئه عن تنفيذ ....))
• ماهي الوسائل المتاحه لتسوية المنازعات البتروليه ؟
أولا/ وسائل التسوية غير القضائيه :-
1- المفاوضات.
2- المساعي الحميده .
3- الوساطه .
4- التحقيق.
5- التوفيق.
ثانيا / وسائل التسوية القضائيه :-
1- القضاء الداخلي.
2- القضاء الدولي .
3- التحكيم الدولي .
الأشكال المعينه للتحكيم:-
• شرط التحكيم / يرد شرط التحكيم ضمن بنود تنظيم علاقه قانوينة معينه وبمقتضاه يتفق أطراف العلاقه الأصليه قبل نشوء أي نزاع يأخذ التحكيم لتسوية ماقد يثور بينهم من منازعات .
• إتفاقية التحكيم الدائمه :-
وتعالج هذه الإتفاقيه موضوعا واحدا وهو تسوية المنازعات بطريق التحكيم بين الأطراف الموقعه
عليها , مثل :- محكمه التحكيم الدائمه التي أنشأها مؤتمر السلام الأول عام 1899 وحلت محلها محكمة أخرى تحمل نفس الأسم عام 1907 , ومثال عن النماذج الحديثه لأتفاقيات التحكيم الدائمه , إتفاقيه تسوية المنازعات الإستثماريه بين الدول ومواطني الدول الأخرى لعام 1965 والتي ولدت في إطار البنك الدولي للأنشاء والتعمير , وقد أنشأت هذه الإتفاقيه مركزا دوليا لتسوية المنازعات الإستثماريه , يقدم تسهيلات التوثيق والتحكيم في هذه المنازعات .
• إتفاق التحكيم الخاص :- وهو تصرف قانوني مستقل بمقتضاه يحدد الطرفان موضوع النزاع وأسماء المحكمين ومكان التحكيم وإجرائاته كما يحددان القانون الذي تطبقه المحكمه,
وعادة مايكون إتفاق التحكيم لاحقا على نشوب النزاع ’ فإذا تظمنت علاقة تعاقدية النص على حسم مايثور بين أطرافها من منازعات لطريق التحكيم دون تنظيم لجوانب التحكيم فيقتضي إعمال هذا النص بعد نشوء النزاع إبرام إتفاق تحكيم خاص , لتحديد موضوع النزاع وكافة التنضيمات التي تكفل تسويته , أي أن تنفيذ شرط التحكيم يقتضي إجراء إتفاق تحكيم خاص , إلا أنه إذا كان شرط التحكيم متضمنا منذ البدايه كافه التنظيمات المناسبه , لأجراء التحكيم الدولي والقانون الواجب التطبيق فلا تثور ضرورة تحرير إتفاق خاص , وينطبق نفس الحكم إذا أحال النص على الإتفاقيات الخاصه بتسوية المنازعات , مثل إتفاقيه عام 1907 أو إتفاقيه تسوية المنازعات الإستثماريه لعام 1965 فلم تشترط الأتفاقيتين عقد إتفاق تحكيم خاص في كل حاله وسمحنا بتحريك الدوله من جانب واحد .
• ماهي العناصر التي يجب توافرها في إتفاق التحكيم الخاص , والتي إذا توافرت في شرط التحكيم أو معاهدة التحكيم العامه لما كنا بحاجه إلى مثل هذا الإتفاق الخاص ؟
• التحكيم نوعان :-
1- التحكيم الدولي / بين أشخاص القانون الدولي .
2- التحكيم الداخلي / بين أشخاص القانو الداخلي .
• شرط التحكيم في العلاقات التعاقديه يحمل الطبيعه القانونيه لذات العقد الذي تنظمه , فإذا أبرمت دولتان إتفاق بتروليا فإن التحكيم الذي يجري وفقا لهذا الإتفاق تحكيم دولي , ولما كانت إتفاقات البترول التي تبرم بين دوله ورعايا دولة أخرى تعد إتفاقات ذات طبيعه قانوينة خاصه , فإن شرط التحيكم الذي نظمته مثل هذه الإتفاقات يحمل الطبيعه الخاصه التي تجمع بين كلا النوعين التقليدين للتحكيم دون الإنحياز لكل منهم .
س- ماالفرق بين شرط التحكيم والتحكيم ؟
• شرط التحكيم / أثناء كتابه العقد في إختيار وتحديد في حال وجود نزاع .
• التحكيم / في حال وجود نزاع .
- شروط الحماية الدبلوماسيه :-
1- شرط الجنسيه .
2- شرط إستنفاذ طرق المراجعه الداخليه .
3- سلامة سلوك المتضرر (الشركه ) .

ص 32
• قد لاتنتهي المفاوضات بين الطرفين إلى إبرام إتفاق تحكيم خاص , فقد يستشعر أحد الأطراف صدور قرار التحكيم في غير صالحه , فيعمل على بث العقبات التي تحول دون إبرام هذا الإتفاق الخاص , ويتبع في ذلك طرقا متعدده , منها :- الإمتناع عن المساهمه في إبرام هذا الإتفاق أو السعي إلى إبرامه بالوسائل التي يجد فيها تحقيق مصالحه أو الأمتناع عن توقيع الإتفاق , مؤسسا إمتناعه على حجج مستمده من تفسيره الخاص , بالتعهد باللجوء إلى التحكيم وهذا يجرد التعهد من كل فعاليته .
ص33
- فما هي وسائل معالجة هذه العقبات ؟
فقضت بعض الإتفاقات بأنه في حالة وجود شك أو خلاف حول تفسير أو تنفيذ الإتفاق وعندما يرغب أحد الطرفين في تسوية النزاع عن طريق التحكيم فأنه يقوم بتعيين محكم عنه , ويخطر الطرف الأخر ويطلب منه تعيين محكم عنه خلال مده معينه , وإذا لم يقم بذلك خلال هذه المده فقد أوكلت بعض الإتفاقات حالة فشل المحكمين اللذين يختارون وهما طرفا النزاع في إختيار المحكم الثالث , فأسندت هذه المهمه إلى طرف ثالث .
• وحتى لاتترك الأتفاقات البتروليه ثغرات دون السير إلى منتهاه فقد حددت بعضها القانون الموضوعي والإجرائي واجب الإتباع (( واجب تطبيقه )) .
• فقضت بأنه إذا لم تشكل المحكمه خلال التسعين يوما التاليه لإخطار الأمين العام المتظمن لتسجيل الطلب أو خلال مده يتفق عليها الأطراف يقوم رئيس المجلس الأداري بناء على طلب الخصم صاحب المصلحه في التعجيل الحكمينـــــــــــــ الذين لم
يتم تعيينهم .
• أوضح تقرير المدراء التنفيذين تأسيس الإتفاقيه على مبدأ الرضائيه الذي يخول الأطراف الإتفاق على الإجراءا التي تطبق في دعاوى وفي حالة عدم إتفاقهم على قواعده خاصه , فإن أنظمه التحكيم المقرره من المجلس الأداري تصبح واجبة التطبيق , أما إذا أثير أي موضوع إجراءي لاتغطيه القواعد السابقه , أو أي قواعد أخرى يتفق عليها الأطراف فتختص المحكمه في هذا الموضوع .
ص33 :-
- عدم إتفاق الأطراف على القانون الموضوعي الواجب التطبيق :-
أن الإتفاقيه تبنت مبدأ حرية الإراده بإعتباره مبدأ أساسيا يحكم القانون الواجب التطبيق أمام المحكمه , حيث إقتصر دورها على وضع قواعد مساعده تعين في تحديد القانون الواجب التطبيق عند فشل أطراف النزاع صراحه في الأتفقا على تحديده , فتفصل المحكمه في النزاع طبقا للقواعد القانونيه التي يتفق عليها الأطراف , وفي حالة عدم إتفاقهم تطبق المحكمه القانون الداخلي للدول المتعاقده التي هي طرف في النزاع , بما في ذلك قوعد تنازع القوانين المعمول بها في هذه الدوله , فضلا عن تطبيق قواعد القانون الدولي التي تقبل التطبيق على النزاع .
- عدم مثول أحد الأطراف أمام المحكمه :-
قضت الإتفاقيه بأنه إذا تخلف أحمد الأطراف أو إمتنع عن تقديم دعواه فإن هذا لايعني قبوله بإدعاءات خصمه , ولكن للطرف الأخير أن يطلب إلى المحكمه النظر في المسائل المعروضه عليها والفصل فيها , ويجب على المحكمه عند تبليغها بهذا الطلب أن تمنح الطرف الطرف الممتنع عن الحضور أو الممتنع عن تقديم دعواه مهله نهائيه قبل إصادرها الحكم , إلا إذا إقتنعت المحكمه بأن الطرف المذكور لايرغب في الحضور إلى المحكمه وتقديم دعواه .

ص 34 موضوع التحكيم :-
المعيار الموضوعي :- يرى أنصاره أنا النزاعات المتعلقه بالمسائل الآتيه لاتعد منازعات قانونية :-
1- الحدود والمطالبات الماليه .
2- الإخلال بإلتزام دولي .
3- الإدعاءات المتعلقه بأضرار أصابت الأجانب خلال حرب أهليه أو حدوث فوضى وأعمال شغب في إقليم الدوله التي يوجدون بها .
فهذه المنازعات يمكن حلها وفقا لقواعد القانون الدولي , أما غيرها فلا توجد قواعد في هذا القانون لحلها ولذلك فهي منازعات سياسيه , ويشير أصحاب هذا الإتجاه , أنا المنازعات القانونيه هي تلك المنازعات التي يرى أطرافها أن إدعاءاتهم تقوم على أساس القانون , مثال ذلك تفسير معاهده, وأشار البعض منهم إلى أن الموضوعات القانونية التي يمكن أن يصدر فيها قرار مسبب من محكم أو محكمه , وذهب البعض الآخر إلى القول بأن المنازعات القانونيه هي منازعات التي تعتقد فيها كل الأطراف بأنها تستطيع تحقيق مصالحها من خلال تطبيق القانون , دون حاجه إلى اللجوء إلى وسائل أخرى.
أما المنازعات السياسيه فهي المنازعات التي تعتمد فيها الدوله على الإدعاءات الإقتصاديه والسياسيه والأخلاقيه , التي لم تتضمنها بعد قواعد القانون الدولي .

ص 35 المعيار الشخصي :-
وتفسير ذلك أن بعض المنازعات وإن كان لها حل قانوني إلا أنها تمس المصالح الحيوية للأطراف المتنازعه أو إحداهما , وقد تبلغ من الأهميه السياسيه حذا يحملها على رفض إحاله النزاع إلى التحكيم أو القضاء وتأبى إخضاع مصير مصالحها الحيوية لحكم المحكمين والقضاه , وهو لايعني أن النزاع يقع خارج نطاق القانون ولايوجد سياسه هامه أو مصالح إقتصاديه كبرى , فتأبى الأطراف التخلي عن مصير هذه المنازعات لتقدير شخص ثالث , وتحتفض لنفسها بالقرار النهائي في مثل هذه المنازعات .
• النقد الموجه إلى هذا المعيار :-
يؤخذ على هذا المعيار أنه على الرغم من إلتزام الدوله بإخضاع منازعاتها القانونية دون السياسيه إلى التحكيم أو القضاء , فأنه يمكنها أن تتحلل من هذا الألتزام بإرادتها المنفرده بدعوى أنا النزاع سياسي ولاسلطان على الدوله في ذلك , وهذا الأمر يجعل تكييف النزاع متروك لتحكيم أي من الأطراف , مما يؤدي إلى القول , بأن الألتزامات الدوليه تعقد بشرط خضوعها للأراده المنفرده لأحد المتعاقدين , وهذا لايمكن قبوله إطلاقــــــــــــــــــــــــــــا .

التعديل الأخير تم بواسطة (( محمد )) ; 01-01-2012 الساعة 07:33 PM. سبب التعديل: تميز
رد مع اقتباس

 

 

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 07:55 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2024