InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 11:03 AM   #11

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

4- إن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في أخرها لقول أم سلمه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس ، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام .
5- إن أوتر بتسع ركعات يسرد ثمانياً ثم يجلس عقب الثامنة ويتشهد تشهد أول ولا يسلم ثم يصلى التاسعة ويتشهد ويسلم ، لقول عائشة : ويصلى تسع ركعات ، لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم ، ثم يقوم فيصلي التاسعة ، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليماً يسمعناه .
* أدنى الكمال في الوتر :- ثلاث ركعات بسلامين فيصلي ركعتين ويسلم ، ثم يصلي الثالثة لأنه أكثر عملا ً .
- يجوز أن يسرد ثلاث ركعات بسلام واحد .
----------------------------------------------------------------------------
* كيفية صلاة الوتر بثلاث ركعات :
أولاً - ما يقرأه المصلي الذي يوتر بثلاث ركعات :
1- في الركعة الأولى : سورة سبح .
2- في الركعة الثانية : سورة " الكافرون " .
3- في الركعة الثالثة : سورة الإخلاص بعد الفاتحة .
ثانياً- يقنت في الثالثة بعد الركوع ندباً ، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم ، وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز ، لحديث أبي بن كعب : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع .
ثالثاً :- يرفع يديه إلى صدره ويبسطهما ، وبطونهما نحو السماء ، ولو كان مأموماً .
رابعاً : يقول جهراً ( اللهم أهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، " من الأسقام والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ، ويعافيهم منك " وتولني فيمن توليت ، " الولي ضد العدو ، من توليت الشيء : إذا اعتنيت به ، أو من وليته : إذا لم يكن بينك وبينه واسطة " وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ) من حديث الحسن بن علي . رواه النسائي وفي آخره " صلى الله على محمد " ( اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك ) إظهاراً للعجز والانقطاع ( لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) أي لا نطيق ولا ننهي ثناء عليك ، اعترافاً بالعجز .
- روى علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في أخر وتره ( اللهم صل على محمد ) فعن عمر : الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلى على نبيك .
خامساً :- يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه وخارج الصلاة ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه .
- يقول الأمام اللهم أهدنا .. ويؤمن مأموم إن سمعه .
- يكره قنوته في غير الوتر ، قال سعيد بن جبير : أشهد أني سمعت ابن عباس يقول : إن القنوت في صلاة الفجر بدعة .
- إذا نزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون يقنت الإمام الأعظم استحباباً في الفرائض غير الجمعة ويجهر به في الجهرية .
- من ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن ، ويقول بعد وتره : سبحان الملك القدوس ، ثلاثاً ويمد بها صوته في الثالثة .








(( صـــــــــــــــــــــــــــــــلاة التراويــــــــــــــــــــــــح ))
* حكمها : سنة مؤكدة .
* سبب التسمية : لأنهم يصلون أربع ركعات ويستريحون .
* عدد ركعاتها : عشرون ركعة لقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة .
* كيفيتها : تفعل ركعتين ، ركعتين في جماعة مع الوتر بالمسجد .
* أوقاتها : أول الليل بعد العشاء ، والأفضل : وسنتها في رمضان لحديث عائشة أنه صلاها ليالي ، فصلوها معه ، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر قال " إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها " وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح ، ولحديث ( من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ) .
- يوتر المتهجد بعد " الذي لا صلاة بعد أن ينام " بعد تهجده لقوله صلى الله عليه وسلم ( أجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ) .
- إن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفرداً ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر ، وإن ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز ، وتحصل له فضيلة متابعة إمامه ، وجعل وتره أخر صلاته .
- يكره التنفل بين التراويح .
- لا يكره التعقيب وهو الصلاة بعد التراويح والوتر في جماعة لقول أنس : لا ترجعون إلا لخير ترجونه .
- لا يكره الطواف بين التراويح .
- لا يستحب للإمام الزيادة على ختمه في التراويح إلا أن يؤثروا زيادة ذلك .
- لا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمه ليحوزوا فضلها .
--------------------------------------------------------------------------
(( السنن الراتبة ))
أولاً - تلي الوتر في الفضيلة ، وهي التي تفعل مع الفرائض وهي عشر ركعات كالتالي :
1- ركعتان قبل الظهر .
2- ركعتان بعد الظهر .
3- ركعتان بعد المغرب .
4- ركعتان بعد العشاء .
5- ركعتان قبل الفجر ،
ثانياً :- أفضل الركعات بالترتيب :-
1- ركعتا الفجر هي أفضل الرواتب لقول عائشة " لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر " .
- يخير مصلي فيما عدا ركعتي الفجر وعدا الوتر سفراً .
- يسن تخفيف ركعتي الفجر ، واضطجاع بعدهما على شقه الأيمن .
- يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة ( الكافرون ) وفي الثانية ( الإخلاص ) أو يقرا في الأولى ( قولوا آمنا بالله ) وفي الثانية ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ) .
2- ركعتا المغرب ، ويسن أن يقرأ فيهما ( الكافرون ) و( الإخلاص ) .
* من فاته شيء من الرواتب سن له قضاؤه كالوتر لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما ، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر ، لحديث " من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر " .
* ما فات من سنن رواتب مع الفروض وكثرت فالأولى تركها ، إلا سنة فجر .
* وقت كل سنة قبل الصلاة ، من دخول وقت الصلاة إلى فعل الصلاة .
* وقت كل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها .
- سنة صلاة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء ، أي السنة الراتبة قبل صلاة الفرض إذا قام بها بعد الفرض تكون قضاء لها فيبدأ بسنة الظهر قبلها .
----------------------------------------------------

(( السنن غير الرواتب ))
- عددها : عشرون .
- أربع قبل الظهر ، وأربع بعد الظهر ، وأربع قبل العصر ، أربع بعد المغرب ، وأربع بعد العشاء .
- وتباح ركعتان بعد آذان المغرب .
(( فصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــل ))
* مراتب أفضلية الصلاة :-
1- صلاة الليل أفضل من صلاة النهار لحديث ( أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل ) لأنه أبلغ في الإسرار ، وأقرب إلى الإخلاص .
2- أفضل الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقاً لحديث ( أفضل الصلاة صلاة داود ، كان ينام ينصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ) .
* صلاة الليل :-
1- يسن قيام الليل .
2- يسن افتتاحه بركعتين خفيفتين .
3- ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر .
4- لا يقوم الليل كله إلا ليلة عيد ، ويتوجه ليلة النصف من شعبان .
5- صلاة ليل ونهار تكون مثنى مثنى لحديث ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) .
6- وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيا لم يرد تطويله .
7- إن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس ، روى أبو أيوب " أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعاً لا يفصل بينهن بتسليم " ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة .
8- إن زاد على اثنتين ليلاً ، أو أربع نهاراً ، ولو جاوز ثمانياً نهاراً بسلم واحد صح وكره في غير الوتر .
9- يصح التطوع بركعة ونحوها .
* صلاة القاعد بلا عذر :-
1- أجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف من صلاة قائم لقوله عليه الصلاة والسلام ( من صلى قائماً فهو أفضل ومن صلى قاعداً فله نصف أجر صلاة القائم ) .
2- يسن تربعه بمحل قيام ، وثني رجليه بركوع وسجود .
* صلاة الضحى :-
1- تسن صلاة الضحى لقول أبي هريرة : أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ، صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام ) .
2- تصلى في بعض الأيام دون بعض ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها .
3- أقل ركعات الضحى : ركعتان .
4- أكثرها ثمان لما روت أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني ركعات ، سبحة الضحى ) .
5- ووقتها من خروج النهي أي ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال أي إلى دخول وقت النهي ، بقيام الشمس ، وأفضله إذا أشتد الحر .
* سجود التلاوة والشكر :-
1- سجود التلاوة والشكر صلاة لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالي .
2- له تحريم وتحليل ( أي له تكبيرة إحرام كالصلاة ) فكان كسجود الصلاة .
3- يشترط له ما يشترط لصلاة نافلة ، من ستر العورة ، واستقبال القبلة والنية وغير ذلك .
4- يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع ،
5- لقول ابن عمر : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه ، حتى ما يجد أحدنا موضعاً لجبهته ، وقال عمر : إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء .
6- يسجد في طواف مع قصر فصل ( بين القراءة والسجود ) .
7- يتمم محدث بشرطه ( أي تعذر الماء ) ويسجد مع قصر فصل ( بين السجود وسببه ) .
8- إذا نسى سجدة لم يعد الآية لأجله ، ولا يسجد لهذا السهو .
9- يكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف ، وفي الفروع : يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله .
10- لا يسن لسامع لم يقصد الاستماع أن يسجد ، لما روى أن عثمان بن عفان مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان ، فلم يسجد وقال : إنما السجدة على من استمع .
11- إن لم يسجد القاريء أو كان لا يصلح إماماً للمستمع لم يسجد ، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا " .
12- لا يسجد المستمع قدام القاريء ولا عن يساره مع خلو يمينه .
13- لا يسجد لتلاوة امرأة .
14- يسجد لتلاوة أمي وصبي .
* عدد سجدات التلاوة : أربع عشرة سجدة ، في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم وفي سورة الحج اثنتان ، والفرقان والنمل وألم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، والإنشقاق ، واقرأ باسم ربك .
* سجدة ص سجدة شكر .
* لا يجزئ ركوع ، ولا سجود عن سجدة التلاوة .
* إذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين ، تكبيرة ( إذا سجد ) وتكبيرة ( إذا رفع ) سواء في صلاة أو خارجها
* يجلس إن لم يكن في الصلاة ، ويسلم وجوباً ، وتجزئ واحدة .
* لا يتشهد كصلاة الجنازة ، ويرفع يديه إذا سجد ندباً ، ولو في صلاة .
* وسجود عن قيام أفضل .
* يكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر .
* يكره سجود إمام للتلاوة في صلاة سرية كالظهر ، لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها فيخلط على المأموم أو لا يسجد فيكون تاركاً للسنة .
* يلزم المأموم متابعة الأمام في غير الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش .
* يخير المأموم في الصلاة السرية في متابعة الأمام أو عدم متابعته .
* يستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقاً .
* روى عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجداً .
* تبطل بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس كالعامد لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة .
* صفة سجود الشكر ، وأحكامه ، كسجود التلاوة .
* أوقات النهي خمسة :-
الأول :- من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس لحديث ( إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر ) .
الثاني :- من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد ( أي قدر ) رمح في رأي العين .
الثالث :- عند قيام الشمس حتى تزول لقول عقبه بن عامر : ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا ، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة ، حتى تزول وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب " . وتضيف بمعنى تميل .
الرابع : من صلاة العصر إلى غروبها لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة بعد الفجر ، حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر ، حتى تغيب الشمس ) والاعتبار بالفراغ من الصلاة لا بالشروع فيها ، ولو فعلت في وقت الظهر جمعاً ( أي لو جمعت صلاة عصر مع ظهر يكون الوقت من بعدها منهي عنه ) ، وتفعل سنة الظهر بعد صلاة العصر .
خامساً :- إذا شرعت الشمس في الغروب حتى يتم .
• حكم قضاء الفرائض في أوقات النهي : -
- يجوز قضائها في أوقات النهي كلها لعموم حديث ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ) .
- يجوز فعل المنذورة فيها لأنها واجبة .
- يجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار " .
- تجوز في أوقات النهي إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد لحديث ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ) ، فأن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول .
- تجوز الصلاة على جنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها .
- يحرم التطوع في شيء من الأوقات الخمسة غير( إعادة جماعة ، وركعتي طواف ، وركعتي فجر قبلها) حتى ما له سبب فتحرم تحية المسجد ، وسنة وضوء ، وسجدة تلاوة ، وصلاة على قبر أو غائب ، وصلاة كسوف وقضاء راتبة ، تحرم جميعا فعلها في أوقات النهي .
- يجوز قضاء سنة ظهر بعد صلاة العصر المجموعة إليها .
- لا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات الخمسة ولو جاهلاً بالتحريم ، إلا تحية المسجد إذا دخل حال الخطبة فتجوز مطلقاً .
- مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي وما يستثنى في ذلك سواء .




(( باب صلاة الجماعة ))
- أسباب مشروعيتها : للتواصل والتوادد وعدم التقاطع .
- من تلزم صلاة جماعة : تلزم الرجال الأحرار ، القادرين ولو سفراً ، في شدة خوف للصلوات الخمس المؤداة وجوب عين .
- دليلها : قال تعالي ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ، فلتقم طائفة منهم معك ) .
- لحديث أبي هريرة ( أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ، ثم أمر رجلاً فيصلي بالناس ، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ) .
- الجماعة ليست شرطاً لصحة الصلاة فتصح صلاة المنفرد بلا عذر ،
- في صلاة المنفرد فضل والجماعة أفضل بسبع وعشرين درجة .
- تنعقد الجماعة باثنين ، ولو بأنثى وعبد ، في غير جمعة وعيد .
- لا تنعقد جماعة في صلاة فرض بصبي .
- وللمصلي فعل الجماعة في بيته لعموم حديث ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا ) .
- فعل صلاة الجماعة في المسجد هو السنة .
- تسن الجماعة لنساء منفردات عن رجال
- يكره لحسناء حضور صلاة جماعة مع رجال .
- يباح لغير حسناء ( كعجوز ) حضور صلاة جماعة مع رجال .
* صلاة أهل الثغر : تستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد لأنه أعلى للكلمة ، وأوقع للهيبة .
* ترتيب المساجد التي تقام فيها الجماعة :-
1- الأفضل لغير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره لأنه يحصل ثواب عمارة المسجد ، وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه .
2- ثم ما كان أكثر جماعة وقيل أنه الأولى لحديث أبي بن كعب ( وما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله تعالي ) .
3- المسجد العتيق : لأن الطاعة فيه أسبق ، وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كانا حديثين أو قديمين اختلفا في كثرة الجمع أو قلته أو استويا لحديث ( أعظم الناس أجراً في الصلاة ، أبعدهم فأبعدهم ممشى ) .
- تقدم الجماعة مطلقاً على أول الوقت .
- يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب ، إلا بإذنه أو عذره ، لأنه كصاحب البيت وهو أحق بها لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه ) ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه ، ومع الإذن منه يكون نائباً عنه .
- إن تأخر الأمام الراتب وضاق الوقت صلوا ، لفعل الصديق وعبدالرحمن بن عوف حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( أحسنتم ) .
- يراسل الإمام الراتب إن غاب عن وقته المعتاد ، مع قرب محله وعدم المشقة ، وإن بعد محله أو لم يظن حضوره أو ظن حضوره ولا يكره ذلك ، صلوا .
- من صلى ولو في جماعة ثم أقام المؤذن لفرض ، يسن له أن يعيدها إذا كان في المسجد ، أو جاء غير وقت نهي ، ولم يقصد الإعادة ، ولا فرق من إعادتها مع إمام الحي أو غيره لحديث أبي ذر " صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ، ولا تقل : إني صليت فلا أصلي " .
- صلاة المغرب لا تسن إعادتها ولو كان صلاها وحده ، لأن المعادة تطوع والتطوع لا يكون بوتر .
- لا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره .
- يكره قصد مسجد للإعادة .
- لا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ، ولا فيهما لعذر ( كنوم عن الجماعة ) .
- تكره إعادة جماعة في مسجدي مكة والمدينة لغير عذر لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب .
- إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة .
- لا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له .
- يصح قضاء الفائتة بل يجب مع سعة الوقت قضائها ، ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة .
- إن أقيمت صلاة وكان يصلى نافلة أتمها خفيفة ، إلا أن يخشي فوات الجماعة فيقطعها لأن الفرض أهم .
- من كبر مأموماً قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة لأنه أدرك جزءاً من صلاة الجماعة .
- إن لحق المسبوق الإمام راكعا دخل معه في الركعة لقوله صلى الله عليه وسلم " من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة " فيدرك الركعة إذا أجتمع مع الإمام في الركوع .
- يأتي بالتكبيرة كلها قائماً ولو لم يكن مطمئناً ، ثم يطمئن ويتابع ، وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع والأفضل أن يأتي بتكبيرتين .
- إن نوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع بتكبيرة واحدة ، أو نوى بها تكبيرة الركوع فقط لم يجزئه لأن تكبيرة الإحرام ركن لم يأتي بها .
- يستحب دخول المسبوق مع الأمام حيث أدركه ، وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير .
- إن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلاً .
- لا قراءة على مأموم أي يتحمل الأمام عنه قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم ( من كان له إمام فقراءته له قراءة ) .
- يستحب للمأموم أن يقرا فيما لا يجهر به الإمام ( عند إسرار الإمام ) وفي سكتات الإمام وهي كالتالي :-
1- سكته قبل الفاتحة .
2- سكته بعد قراءة الفاتحة بقدر سكته قبل الفاتحة .
3- بعد فراغه من القراءة .

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 02:51 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025