InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 11:12 AM   #17

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

18- من عطس وهو في الخلاء حمد الله في قلبه ، ولا يتلفظ بها ، وكذا إجابة المؤذن ونحوه .

19- تحريم القراءة في الحش ( البستان ) وسطحه ( أعلى البيت ) وهو متوجه لقضاء حاجته .

20- يكره البول في إناء بلا حاجة ، ويكره أيضاً مس فرجه أو فرج زوجته بيمينه .

21- المكان الذي ليس مبلط أو مقير ( مسفلت ) يستحب البول فيه ولا يكره .

22- يكره الاستنجاء والاستجمار بيمينه .
لحديث أبي قتادة « لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه » .

23- يكره استقبال النيرين ( الشمس والقمر ) لما فيهما من نور الله تعالى .

24- يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان .
لخبر أبي أيوب مرفوعا:« إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو
غربوا » .

25- يكفي انحرافه عن جهة القبلة يمنة أو يسرة ، والتستر بحائل ( حاجز ) ولو مؤخرة الرحل.

26- يحرم لبثه فوق حاجته ، لما فيه من كشف العورة بلا حاجة ، ومضر بالصحة عند الأطباء .

27- يحرم بوله وتغوطه في : طريق مسلوك ، وظل نافع ، مشمس في الشتاء ، ومتحدث الناس.

28- يحرم بوله وتغوطه تحت شجرة عليها ثمرة ، لأنه يقذرها .

29- يحرم البول والتغوط في موارد الماء ( مجراه وطرقه ) .

30- يحرم البول والتغوط بالماء مطلقاً ( قليلاً كان أو كثيراً ، جارياً أو غير جاري ) .











ملخص لمكروهات الاستنجاء ومحرماته

مكروهات الاستنجاء محرمات الاستنجاء
1- دخول الخلاء بشيء فيه ذكر لله تعالى 1- الدخول بالمصحف إلى الخلاء أو قراءته
2- استكمال رفع ثوبه قبل دونه من الأرض
بلا حاجة 2- استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء
الحاجة في غير بنيان
3- الكلام في الخلاء وحتى لو برد سلام 3- لبثه فوق حاجته بلا لزوم
4- البول في شق ( جحر )
وسرب( بيت الوحوش والدبيب في الأرض ) 4- بوله وتغوطه في : طريق مسلوك ، وظل نافع ، مشمس في الشتاء ، ومتحدث الناس
5- البول في إناء بلا حاجة 5- بوله وتغوطه تحت شجرة عليها ثمرة
6- مس فرجه أو فرج زوجته بيمينه 6- بول وتغوط في موارد الماء(مجراه وطرقه)
7- الاستنجاء والاستجمار بيمينه 7- البول والتغوط بالماء مطلقاً
( قليلاً كان أو كثيراً ، جارياً أو غير جاري )
8- استقبال النيرين ( الشمس والقمر )

س / بماذا يكون الاستجمار ؟

* يستجمر بكل طاهر مباح مثل : { بالحجر ونحوه كالخرق والخشب والتراب والمنديل } ،
ثم بعدها يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم .

س / إن حصل العكس ، يعني : استنجى بالماء ثم استجمر ... فما الحكم ؟

* الحكم : { مكروه .. لأنه لا فائدة من الاستجمار بعد الاستنجاء } .

س / هل يجزئ الاستجمار حتى مع وجود الماء ؟

(( نعم يجزئ الاستجمار ، ولكن الماء أفضل )) .

س / يجزئ الاستجمار عن الماء بشروط فما هي ؟

1 ـ أن لا يتعدى الخارج موضع العادة .

2ـ أن يكون المستجمر به ( طاهر , منقياً , لا يكون عظماً , لا يكون روثاً , لا يكون طعاماً ولا محرماً , لا يكون متصل بحيوان ، ولا محترماً كالكتب ) لا يصح قبله الوضوء .

3ـ أن يكون بثلاث مسحات منقيات فأكثر تعم المحل (ولو بحجر ذو ثلاث شعب إن أنقت) .

* ملاحظة مهمة على الفقرات ( 1 ) ، ( 2 ) :

* فقرة ( 2 ) قد يأتي عليها سؤال مستقل ويقول : ( عدد شروط ما يستجمر به ) .

* فقرة ( 1 ) تعدي الخارج موضع العادة مثل:انتشارالخارج على شيء من الصفحة( المؤخرة )
أو يمتد على الحشفة غير المعتاد ، كقبلي الخنثى ، ومخرج غير فرج ،
وتنجس مخرج بغير خارج ، فهذه لا يجزئ فيها إلا الماء .
س / ما هي الأشياء التي يحرم الاستجمار بها ؟

كل شيء طاهر مباح مثل :

{ العظم ، الروث ، الطعام أياً كان ، المحترم ككتب العلم ، المتصل بالحيوان كالذنب والصوف ،

جلد السمك ، جلد الحيوان المذكى ، حشيش رطب } .


س / ما هو ضابط ( علامة ) الإنقاء في الاستجمار حتى يجزئ ؟

* الضابط هو : { كيفما يحصل الإنقاء .. المهم : أن يبقى أثر لا يمكن إزالته إلا بالماء } .


* ملاحظات هامة :

1- يشترط عند الاستجمار بالأحجار ونحوها كالخرق والخشب أن تكون طاهرة ومباحة ومنقياً .

2- لا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب،ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق ( لم يختن ) .

3- يسن أن يقطع ما زاد عن الثلاث على وتر ، مثلاً : إن أنقى في الرابعة زاد خامسة وهكذا .

4- تعود خشونة المحل كما كانت مع السبع غسلات ، ويكفي ظن الإنقاء فالسبع ليست معتبرة .

5- يجب الاستنجاء بالماء والحجر ونحوه لكل خارج من السبيل إذا أراد الصلاة ونحوها..
ماعدا ( الريح ) ، والطاهر ، وغير الملوث ، الطاهر : ( كالمني ) ، غير الملوث ( كالحصا ) .

6- لا يصح أي وضوء أو تيمم قبل الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجر عدا الحالات السابقة.
لحـديث المقداد المتـفق عـليه: « يغسل ذكره ثم يـتوضأ » .
7- إذا كانت النجاسة على غير السبيلين ، أو عليهما ولكنها غير خارجة منهما :
صح الوضوء والتيمم قبل زوالها .


@@@@@@@@@@






باب السواك ، وسنن الوضـوء

س / عرف السواك أو المسواك لغة وشرعاً ؟

* في اللغة : { اسم للعود الذي يستاك به ،ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة
نحو ( شيء ) تغير } .

* في الشرع : { التسوك بعود لين منقي للفم وغير مضر ولا يتفتت } .

* توضيح التعريف :

( العود اللين ) : سواء كان رطباً أو يابساً ، ومندى ( مبلول ) من أراك أو زيتون أو عرجون...

( منقي للفم ) : مطهر للفم .

( غير مضر ) : لا يجرح الفم مثل الرمان والآس ( الريحان ) وكل ماله رائحة طيبة .

( لا يتفتت ) : لا يتكسر بالفم .


* أحكام هـامـة :

1- حكم التسوك بعود يجرح أو يضر أو يتفتت ( مـكــروه ) .

2- لا يصيب السنة من استاك بإصبعه أو بخرقة ، لأن الشرع لم يرد به ، ولا يحصل بها الإنقاء.

* ملاحظة مهمة جداً :

إذا أتى سؤال عام يقول : بم يتسوك الإنسان ؟

نجيب بقولنا :

1- يتسوك بعود لين منقي للفم وغير مضر ولا يتفتت ولا يجرح ( وهو السنة ) .
2- يتسوك بإصبعه أو بخرقة ولكنه ( لم يصيب السنة ) .

س / ما حكم السواك ؟ مع ذكر الدليل ؟

* الحكم : { سـنــة في أي وقــت } .

* الدليل : لحديث « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » .

س / ما حكم السواك بالنسبة للصائم كما ذكره المصنف ؟

مكروه سواء كان الصوم فرضاً أو نفلاً .

ويستحب السواك قبل الزوال بيابس ، ويباح برطب .

لحديث « إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشى » .

س / متى يتأكد السواك ؟

1- عند الصلاة فرضاً أو نفلاً . 2- عند الانتباه من نوم ليلاً أو نهاراً .

3- عند تغير رائحة الفم . 4- عند الوضوء . 5- عند قراءة القرآن .

6- دخول المجد والمنزل . 7- إطالة السكوت 8- خلو المعدة من الطعام .

9- اصفرار الأسنان .

س / ما هي طريقة التسوك ؟

1- يستحب أن يستاك عرضاً بالنسبة للأسنان وليس بالنسبة للفم،بادئاً من السنة بالجهة اليمنى

2- يستاك بيده اليسرى واضعاً السواك على أسنانه ولثته ولسانه ، ويغسل السواك إذا انتهى .

3- من السنة أن يقول إذا استاك : { اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي } .

س / هل يصح أن يستاك به اثنان فأكثر ؟

(( نعم يصح ولكن بعد غسله )) .

* من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم :

1- الدهان : كان يدهن غباً ( يعني : يدهن يوماً ويترك يوما ) .

2- الترجل : وهو تسريح الشعر ودهنه ... أيضاً غباً ( يعني يسرح شعره يوماً ، ويترك يوما ) .

3- الاكتحال : فقد كان يكتحل بالإثمد المطيب في كل عين وتراً ( ثلاثا ) وذلك في كل ليلة .

4- النظر في المرآة ، والتطيب .
س / ما حكم التسمية في الوضوء ؟ وما صفتها ؟ مع الدليل ؟

= الحكم : { واجبة }

= صفتها : { أن يقول : بسم الله } ، ولا يقوم مقامها غيرها .

= الدليل : عن أبي هريرة مرفوعا «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله
عليه» رواه أحمد وغيره .

س / متى تسقط التسمية ؟

{ عند : السهو - الغسل - التيمم } .

س / ما هو الختان ؟ وما حكمه ؟

= الختان للذكر : { أخذ جلدة الحشفة } .

= الختان للأنثى : { أخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك،ويستحب أن لا تؤخذ كلها } .

= الختان للخنثى : { بأخذهما معاً } .

* حكم الختان :

رأي المصنف:{ واجب على الذكر ما لم يخف الضرر على نفسه ، وكذلك الأنثى و الخنثى } .

س / ما أفضل وقت للختان ؟ ومتى يكره ؟

{{ أفضل وقت في زمن الصغر ، ويكره من يوم الولادة إلى اليوم السابع }} .

* معلومات هامة :

1- القزع : هو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه ، وحكمه : مكروه .

2- يكره حلق القفا من الرأس إلا لحجامة ونحوها كالقروح .

3- يسن إبقاء شعر الرأس ، ويسرحه ويفرقه ، ويكون إلى أذنيه ، وينتهي إلى منكبيه
كشعر الرسول صلى الله عليه وسلم .
ولا بأس بالزيادة عن المنكبين ، وجعله ذؤابة ( الضفيرة من الشعر ) .
قال أحمد : هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة .

4- إعفاء اللحية واجب ، وحلقها : حرام ، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها،وما تحت حلقه
ويحف شاربه وهو أولى من قصه .

5- يسن تقليم الأظافر مخالفاً، ونتف الإبط ( الدغدغ )، وحلق العانة( الشعر النابت فوق الفرج ).
وله إزالة الشعر بما يشاء ، ولو بالتنوير ( الخلطات ) ، ولا يتركه أكثر من 40 يوماً ،
ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال ، وأما الشارب ففي كل جمعة .
6- يسن دفن ما يزيله من شعر أو أظفار ونحوه .
س / ما هي السنة لغة واصطلاحاً ؟

* لغة : { الطريقة } .

* اصطلاحاً : { ما يثاب على فعله ، ولا يعاقب على تركه } .
وتطلق أيضاً السنة على : أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام .

س / لماذا سمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءً ؟
{{ لتنظيفه المتوضئ وتحسينه }} .

س / ما هي سنن الوضوء إجمالاً ؟

1 ـ السواك ، ومحله عند المضمضة .
2 ـ غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء إلا إذا كان قائما من نوم ناقض للوضوء فيجب عليه غسلها .
3- البدء بالمضمضة ثم الاستنشاق ثلاثاً قبل غسل الوجه والمبالغة بالاستنشاق لغير الصائم .
4- تخليل اللحية الكثيفة .
5- تخليل الأصابع لليدين والرجلين .
6- التيامن في غسل اليدين و الرجلين .
7- أخذ ماء جديد للأذنين ومجاوزة محل الفرض .
8- الغسلة الثانية والثالثة فهي أكمل في الطهارة .

* معلومات تهمك :

1- من قام من نوم ناقض للوضوء يجب عليه غسل يديه ثلاثاً بنية وتسمية ولو تحقق طهارتهما
ويسقط وجوب غسلهما والتسمية ( سهواً فقط )،وغسلهما بسبب معنى فيهما ( نجاسة ) .
ولو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء : لم يصح وضوءه وفسد الماء لعدم غسلهما .

2- الاستنشاق يكون باليمين ، والاستنثار يكون باليسار .

3- المبالغة في المضمضة يعني : إدارة الماء بجميع فمه .

4- المبالغة في الاستنشاق يعني : جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف .

5- المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم : مكروه .

6- معنى اللحية الكثيفة : { هي التي تستر البشرة } .
وتخليلها يكون : بأخذ كفاً من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة، أو من جانبيها ويعركها
وأيضاً عنفقته ( مابين الشفة السفلى والذقن ) وكذلك باقي شعر الوجه .

7- التخليل بين أصابع الرجلين آكد من أصابع اليدين لتلاصقها أكثر من اليدين .

8- تخليل أصابع الرجلين يكون بخنصريده اليسرى من باطن رجله اليمنى( من الخنصر للإبهام )
ورجله اليسرى العكس ( من الإبهام للخنصر ) .
9- تخليل أصابع اليدين يكون إحداهما بالأخرى ، وإن كانت أو بعضها متلاصقة سقط التخليل .
* ملاحظات :

1- يكره الزيادة على الغسلة الثانية والثالثة .

2- يعمل في عدد الغسلات بالأقل . ( يعني: لو غسل العضو مرتين وشك بالثالثة يجعلها اثنتين ).

3- يجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة ، والثنتان أفضل منها ، والثلاث أفضل منهما جميعاً .

4- لو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لا يكره ( جائز ) .

5- لا يسن مسح العنق ، ولا الكلام على الوضوء . يعني : ( مكروووووه ) .


@@@@@@@@@@

























باب فروض الوضوء وصفته

س / عرف الفرض لغة وشرعاً ؟

* لغة : يقال : { لمعان أصلها : الحز والقطع } .

* شرعاً : { ما أثيب فاعله ، وعوقب تاركه } .

س / عرف الوضوء ؟

{{ استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة ، على صفة مخصوصة }} .

س / متى فرض الوضوء ؟

{{ فرض الوضوء مع فرضية الصلاة كما رواه ابن ماجه }} .

س / ما هي فروض الوضوء ؟

1- غسل الوجه والفم والأنف منه لدخولهما في حده . ( يعني حد الوجه ) .

2- غسل اليدين مع المرفقين . 3- مسح الرأس كله مع الأذنين .

4- غسل الرجلين مع الكعبين . 5- الترتيب على ما ذكره الله تعالى .

6- الموالاة . وهي : { أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل } .

* أدلة على ما سبق :

1- غسل الوجه : قال تعالى { فاغسلوا وجوهكم } .

2- غسل اليدين : قال تعالى { وأيديكم إلى المرافق } .

3- مسح الرأس : قال تعالى { وامسحوا برؤوسكم } .وقول الرسول :<< الأذنان من الرأس >>

4- غسل الرجلين : قال تعالى { وأرجلكم إلى الكعبين } .

5- الترتيب : << أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله
الصلاة إلا به >> .

6- الموالاة : << أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهرقدمه لمعةقدر الدرهم
لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء >> .
* ملاحظات تهمك :

1- لا تسقط المضمضة والاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمداً ولا سهواً .

2- أدخل الله الممسوح ( الرأس ) بين المغسولات ( الأعضاء ) ولا نعلم له فائدة غير الترتيب .

3- آية الوضوء الكريمة سيقت في القرآن الكريم لبيان الواجب .

4- لو بدأ الشخص بغسل بشي من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له .

5- إن توضأ منكساً أربع مرات ( بدأ برجليه وانتهى بوجهه ) صح وضوءه إن قرب الزمن .
لأنه حصل له بكل مرة غسل عضو .

6- لو غسل الأعضاء جميعاً دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه .

7- إن انغمس في الماء ناوياً الوضوء ، وخرج مرتباً أجزأه وإلا فلا .

8- لا تضر الموالاة إن جف الماء بسبب اشتغاله بسنه مثل: تخليل،إسباغ،إزالة وسخ ووسوسة

9- تضر الموالاة إن اشتغل بتحصيل ماء ،أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة .

10- سبب وجوب الوضوء هو ( الحدث ) لأن البدن لا يحل بالاغتسال بل لابد من الوضوء أولاً .


س / عرف النية ؟ وأين محلها ؟ وما الذي يجب فيها ؟

* النية : { القصد } ، * محلها : { القلب } ، * يجب فيها : { إخلاصها لله تعالى }


س / عرف الشرط لغة واصطلاحاً ؟

* الشرط لغة : { العلامة } .

* اصطلاحاً : { ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ، ولا عدم لذاته } .


س / النية شرط لطهارة الأحداث كلها ... فما الدليل على ذلك ؟

<< إنما الأعمال بالنيات >> .

س / ما هي الأشياء التي لا تصح إلا بالنية ، وحتى لو كانت مستحبة ؟

{{ الوضوء - الغسل - التيمم }} .

س / ما هي النية التي لا بد أن أنويها ؟

1- أنوي رفع الأحداث كلها .

2- الطهارة لما لا يباح إلا بها ، مثل : الصلاة - الطواف – مس المصحف .

3- تجديد الطهارة مع أنك محدث وأنت ناسي .

س / هل يضر من سبق لسانه بغير قصده ؟

<< لا يضـــر >> .

* مسائل هامة :

1- إن نوى طهارة أو وضوءا أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة، أو ليعلم غيره أو للتبرد
لم يجزئه ، لأنه لم يأتي بالنية المعتبرة وهي رفع الحدث .

2- إن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع الحدث مطلقاً لهذه الصلاة ولغيرها .

3- من كان حدثه دائم (كسلس البول) ونوى استباحة الصلاة بلا رفع الحدث ارتفع حدثه لمشقته

4- لا يحتاج الفرض إلى تعيين النية ، لأن طهارته ترفع الحدث .

5- يستحب نطق النية سراً ، لأن التلفظ بها بدعة .


س / ما هي شروط الوضوء والغسل ؟

الإسلام – العقل – التمييز – طهورية الماء – إباحته – إزالة ما يمنع وصوله للبشرة

انقطاع موجب ( خارج من سبيل أو غيره كقيء مثلاً )– دخول الوقت الصلاة على من حدثه دائم

استنجاء أو استجمار قبله – النية .

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 05:38 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025