قناة سكاو في الواتساب
 


حسابنا في السناب شاتحسابنا في منصة Xقناتنا في اليوتيوبحسابنا في التيك توكقناتنا في التيليجرامقناة سكاو في الواتساب
 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الملتقيات الجامعية > ملتقى عمادة الدراسات العليا > ملتقى الماجستير العام و الدكتوراه
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


ملتقى الماجستير العام و الدكتوراه قسم مخصص لبرنامجي الماجستير العام و الدكتوراه ( غير مدفوعة التكاليف )

سؤال عن القبول في حالة عدم وجود موافقة جهة عمل

ملتقى الماجستير العام و الدكتوراه

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 21-07-2011, 02:21 AM   #5

غيم تايه

الصورة الرمزية غيم تايه

 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: لا نامت أعين الجبناء
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
البلد: منطقة المدينة المنورة
الجنس: ذكر
المشاركات: 11,041
افتراضي رد: سؤال عن القبول في حالة عدم وجود موافقة جهة عمل

حياكم الله جميعا :

- أشكر الاخوين على مداخلتهما واعتذر على عدم التفصيل والايضاح في المشاركة السابقة بخصوص الاجازة الدراسية فما اشارا اليه صحيح ،، هي مقبولة في الجهة التعليمية ،، لكن ما قصدته انها لا تذهب بصلب القرار وانما على ضوءه تحصل على نموذج للقبول في الجامعة ،، إلا ان نص في صلب القرار الموافقة على ذلك ..
- وللإيضاح اكثر المادة السابعة عشرة من لائحة الاجازات نصت على الأتي :
يجوز أن يمنح الموظف إجازة دراسية بدون راتب إذا كان يحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها بشرط :
1- أن يكون قد أمضى في الخدمة ( ثلاث سنوات ) ولا يقل تقويم أدائه الوظيفي عن تقدير جيد .
2- أن يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها .

المادة الثامنة عشرة :
على الجهة الحكومية التابع لها الموظف الممنوح إجازة دراسية متابعة سير دراسته وإذا انقطع عن الدراسة أو تعثر فيها جاز للجهة قطع اجازته ، كما يجوز للموظف اذا دعت ظروفه قطع الاجازة والعودة الى عمله بشرط موافقة جهة عمله .
المادة التاسعة عشرة :
اذا لم يتحقق الغرض الذي من اجله منحت الاجازة الدراسية فلا تحتسب مدة الاجازة الدراسية لأغراض التعيين او الترقية .
المادة العشرون :
يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لاسباب تقبلها الجهة إجازة استثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة أو لفترات متفرقة ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة اخرى ،، ... ألخ .
* فالاجازة الاستثنائية والاجازة الدراسية تتفقان على انها بدون راتب .
* وتختلفان في ان الاجازة الاستثنائية لا تحتسب مدتها في الخدمة بينما الاجازة المدرسية تحتسب مدتها في الخدمة للموظف .

* نتمنى ان الموضوع تحرك بما ينفعك ،، والله يوفق الجميع ...

 


التعديل الأخير تم بواسطة غيم تايه ; 21-07-2011 الساعة 02:26 AM.
غيم تايه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 02:13 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025