InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأول

قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 20-10-2014, 10:45 PM   #8

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: ~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأو


بسم الله الرحمن الرحيم


~ المحاضرة الأولى ~ لمادة الفقه المقارن مع الدكتورة منيرة المريطب ..


الكتب المقررة : المدخل إلى دراسة المذاهب والمدارس الفقهية لمؤلفه د. عمر سليمان الأشقر ،، و كتاب مسائل في الفقه المقارن لمؤلفه د. عمر سليمان الأشقر وآخرون .

من كتاب مسائل في الفقه المقارن : من البداية صــ 9 ـــ

المبحث الأول ( تعريف الفقه المقارن )

الفقه لغة : الفهم ، ومنه قوله تعالي: " وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي"، أي : يفهموه.

الفقيه عند العرب : الفهامة العالم ، لا فرق بين علم وعلم . فقيه العرب : هو من علم علوماً كثيرة .الفقه في الإسلام : هو علم الدين لسيادته وشرفه وفضله ، وكان مقصورا في الصدر الأول على الكتاب والسنة .
الفقيه عند أهل الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباعهم : هو العالم بالدين كله .الفقه الأكبر عندهم : هو معرفة العبد بالله وملائكته وكتبه ، ورسله واليوم الآخر والقدر .

علم الفقه : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية ، فهو علم القانون الإسلامي في المصطلح الحديث ، وهو مستمد من الشريعة الإسلامية .

الشريعة الإسلامية : هي ما أنزله من أحكام في كتابه وسنة رسوله " .

الشريعة صواب ليس فيها خطأ ، لأنها منزلة من عند الله ، أما الفقه إن أصاب الفقيه حكم الله كان حكمه صواباً ، وإلا كان خطأ .
الأحكام الفقهية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم القول فيها واحدا وهو قوله صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الصحابة كان الاختلاف قليلاً ، وظل يمتد ويكثر ، ولكنه لا يمس الأحكام العملية كلها والتي أدلتها قطعية أو دلالتها قطعية ، كوجوب الصلاة والزكاة ، والحج والصيام ، وحرمة الخمر والخنزير ، والميتة والدم ، ومن المسائل التي القول فيها واحد بدليل ظني أو دلالته ظنية ، حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ، وجواز المسح على الخفين ، ووجوب رجم الزاني المحصن .

المبحث الثاني ( موضوع الفقه المقارن )

موضوع الفقه المقارن : هي مسائل الاختلاف ، فيتم بحث ما اختلف فيه أهل العلم من أحكام بعرض أقوالهم في المسألة الواحدة ، وتحديد موضع الخلاف فيها ، وهو المسمى تحرير محل النزاع ، ثم بيان سبب الخلاف ، وذكر أدلة كل فريق ، وما يرد على كل دليل ، والإجابة عنه وتحديد القول الراجح ، وبيان سبب الترجيح .

الفائدة من هذا العلم : محاولة الوصول إلى حكم الله في المسائل التي تنازع فيها أهل العلم .
وينبغي الاستفادة من جهود العلماء السابقين في تحديد الرأي الراجح في المسائل المختلف فيها .

الملكة العلمية المبدعة : هي الملكة التي أبدعت فقه ما نظر فيه الفقهاء من أحكام ، وتحقيق ما اختلفوا فيه .

قمة المدونات الفقهية : هي مدونات الفقه المقارن ، مع أن أكثر من كتب في الفقه ينسب إلى مذهب من المذاهب إلا أن المحققين منهم يرجحون ما يرون رجحانه ، فالتعصب للرجال ينافي المنهج الذي أمرنا الله به عند التنازع* فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ "
والباحثون المعاصرون يطلقون الفقه المقارن على المدونات التي تعرض مسائل الاختلاف في الأحكام الفقهية ، وهي تسمية جديدة لعلم قديم فلا جديد في هذا العلم إلا أسمه ، أما موضوعه ومنهجه وطريقة البحث فيه فهي قديمة .

المبحث الثالث – الثمرات التي يجنيها الدارس لفقه المقارن

1- التعرف على الطريق الذي يؤصل الملكة العلمية الفقهية ويؤهل للنبوغ في علم الفقه .
2- يخرج هذا العلم دارسه من ربقة الجمود والتعصب المذموم .
3- يستطبع الباحث على النهج القائم على المقارنة أن يسبر غور الخلاف بين المذاهب .
4- اطلاع طلبة العلم على أقوال أهل العلم وأدلتهم .
5- يعرف بأقوال علمائنا وأئمتنا الذين ساروا في طريق العلم من قبلنا .


المبحث الرابع : الاختلاف في الفروع الفقهية

تعريف الاختلاف :

في اللغة : يعني عدم الاتفاق على الشيء .

اصطلاحا : هو أن يذهب كل عالم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر وهو ضد الاتفاق .

أنواع الاختلاف وأسبابه :

النوع الأول / الخلاف المقبول :

* يكون هذا النوع في الأمور التي شرعت متنوعة ، فيختلف العلماء في استحباب واحد منها .
* مثاله : أنواع الحج ، فمن حج قارناً أو متمتعاً أو مفرداً أجزأه عند علماء المسلمين ، وتنازعوا في الأفضل من ذلك .

الأذان : يعد صحيحاً إذا رجع فيه أو لم يرجع ، وسواء ربع التكبير في أوله أو ثناه ، والإقامة يصح فيها الإفراد والتثنية ، والجهر بالبسملة والمخافتة كلاهما جائز لا يبطل الصلاة ، وأن كان من العلماء من يستحب أحدهما أو يكره الآخر .

القنوت في الفجر : النزاع في استحبابه أو كراهيته . فهم متفقون على صحة صلاة من ترك القنوت أنه ليس بواجب ، وكذلك من فعله إذ هو تطويل يسير للاعتدال .
تكبيرات العيد الزوائد إنما النزاع في المستحب منها ، وإلا فلا نزاع في أنه يجزء ذلك كله .

أنواع الاستفتاح في الصلاة ، وأصل الاستفتاح إنما النزاع في استحبابه ، في أي الأنواع أفضل ، والخلاف في وجوبه خلاف قليل .

هذا النوع من الخلاف بين الأمة أمره سهل يسير ، وائتلاف الأمة أعظم في الدين من بعض المستحبات ، فلو تركها المرء لائتلاف القلوب كان حسناً ، وقد احتج البخاري وغيره بحديث [ لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ، ولالصقتها بالأرض ولجعلت لها باباً يدخل الناس منه ويخرجون منه ] بأن للإمام أن يترك بعض الأمور المختارة ، لأجل تأليف القلوب .

النوع الثاني / الخلاف المذموم وأسبابه :

وأسباب هذا النوع ثلاثة :

1- الجهل : فكثير من الناس يجهل الأمر المشروع المسنون ، مثل الخوارج فقد كان سبب جهلهم بدلالة النصوص ، وبأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقد وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم [ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ] ، وعندما كشف لهم عبدالله بن عباس ما هم فيه من باطل ، رجع منهم ألفان ، والنصارى كانوا يعبدون الله عن جهل ، ولذلك سماهم الله بالضالين ، وقد حرموا على أنفسهم الطيبات .
ومن الخلاف المذموم تتبع رخص العلماء الشاذة عن بقية أهل العلم ، وهي ما تدعى بزلات العلماء ، مثل جواز إعارة الجواري للوطء ، والأكل للصائم في رمضان ما بين الفجر والإسفار ، فهذه لا يجوز الأخذ بها لأنها من الشواذ المخالفة لأصول الشريعة ، وقد دخل إسماعيل القاضي على المعتضد فرفع له كتاب جمع فيه زلل العلماء ، فقال : مصنف هذا زنديق ، فإن من أباح النبيذ لم يبح المتعة ، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء ، وما من عالم إلا وله زلة ، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ به ذهب دينه ، فأمر المعتضد بإحراقه .
2- الظلم والبغي : قد يقع الاختلاف بسبب ظلم بعض هذه الأمة لبعض وبغيها ، فيحمل التباغض والحسد فريقا على مخالفة الفريق الآخر في أقواله وأفعاله وان كانت حقاً .
3- الهوى وأتباع الظن : وكثير من الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة ضلت بسبب إتباع الهوى ، وقد حمل الهوى اليهود على الكفر مع علمهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه والقرآن منزل من عند الله تعالى فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ " .
4- مخالفة المنهج النبوي في تلقي التشريع والعمل .

النوع الثالث / الاختلاف السائغ المقبول :

وهو اختلاف المجتهدين من فقهاء ومفتين وحكام في المسائل الاجتهادية ، وهي التي لا يوجد فيها نص قطعي ، ويشترط لهذا الاختلاف شروط :

1- أن يكون هذا الاختلاف من أهل الفقه والبصيرة من الدين .
2- أن يكون اجتهادهم واختلافهم في المسائل الفرعية التي لم يدل دليل قطعي على حكمها .
3- أن يكون القصد الوصول إلى الحق والصواب .
4- أن يبذل الفقيه أقصى جهده في الوصول إلى الحق .

وهذا النوع من الاختلاف وقع من الصحابة والتابعين ، ولا يذم أحد من الصحابة أو العلماء الأعلام من التابعين والأئمة الفقهاء بسبب الخلاف الذي وقع منهم .

أسباب الاختلاف السائغ المقبول :

السبب الأول - التفاوت في العقل والفهم والقدرة على تحصيل العلم .

* بعض الفقهاء ذا قدرة على الحفظ والفهم ، وآخرون كان أجود من فقههم ، وآخرون أجود من حفظهم .
* من أدلة تفاوت العقل والحفظ قوله تعالي " أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا " فالآية إشارة إلى القلوب وتفاوتها ، فمنها ما يسع علما كثيرا ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم .
* ومنها الحديث [ إن مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم ، كمثل غيث أصاب أرضاً ، فكان منها طائفة قبلت الماء ، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء ، فنفع الله به الناس ، فشربوا ورعوا ، وسقوا وزرعوا ، وأصاب طائفة أخرى ، إنما هي قيعان ، لا تمسك ماء ، ولا تنبت كلأ ، فذلك مثل من فقه في دين الله ، ونفعه الله بما بعثني به ، فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ] فقد شبه الهدى والعلم بالمطر ، والناس بالأرض ، والناس يتفاوتون في قبول الهدى والعلم كالأرض ، فالأرض الخصبة تقبل الغيث وتنفع به ، وبعض الأرض تمسك الماء وتحتفظ به ، فيستفيد منه الناس ، وقسم لا تنتفع به ولا تمسكه ، وهكذا الناس .

* يقع التفاوت بين العلماء الكبار ، وبين الأنبياء قال تعالي " وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا " فالاختلاف قائم ، وقد يفقه صغار الفقهاء ما لا يفقهه كبارهم ، ومثاله ما روى عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم ، حدثوني ما هي ؟ ] فوقع الناس في شجر البادية ، ووقع في نفسي أنها النخلة ، فأردت أن أقول هي النخلة ، فإذا أنا أصغر القوم فسكت .

* وقد تأتي سعة العلم وكثرة الفقه من التفرغ لطلب العلم وتحصيله ، وقد خرج موسى عليه السلام في طلب الخضر لما أعلمه الله أنه أعلم منه ، وقد علل عمر ابن الخطاب عدم حفظه لسنة الاستئذان ثلاثا بقوله " ألهاني الصفق بالأسواق " ، وقال أبو هريرة " إن أخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق ، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم ، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ، ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون " .

* نتيجة للقدرات المتفاوتة في العقل والفهم يقع الاختلاف في توجيه الأحكام ، وتعليلها واستنباطها وقد اختلف الصحابة في علة النهي عن لحوم الحمر الأهلية بسبب التفاوت في الفهم ، فقال بعضهم : نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس ، وقال بعضهم : لكونها حمولة القوم وظهرهم ، وفهم آخرون : أن النهي لكونها كانت جوالة القرية ، وفهم علي بن أبي طالب وكبار الصحابة أن النهي للتحريم ، وعلة ذلك كونها رجساً .
ومن ذلك إشكال المراد بالكلالة في قوله تعالي " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً " ، فقد فقه أبو بكر الصديق المراد بالكلالة ، وهي من لا والد له ولا ولد ، وأشكلت على عمر بن الخطاب وسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأرشده إلى الآية التي في أخر سورة النساء " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ" ومع ذلك بقيت مشكلة على عمر بن الخطاب .

واستدل علي بن أبي طالب على أقل مدة للحمل وهو ستة أشهر من قرن الآية الأولى بالثانية ، ففي قوله تعالي " وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا " والآية الثانية " وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ " فطرح من الثلاثين شهرا ، أربعة وعشرين شهرا هي مدة فصاله ، فتبقى ستة أشهر هي مدة حمله .


إلى هنا توقفنا في المحاضرة الأولى ،، بالتوفيق للجميع :)


 

براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 08:57 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025